الأحكام القانونية لجرائم الفيسبوك
جريمة الفيسبوك يقصد بها القيام بأي نشاط إجرامي يؤدي الى ارتكاب فعل مجرم بواسطة تطبيق الفيسبوك. سواء أكانت الجريمة تهدف لابتزاز شخص أو للأضرار بها أو حتى السب بواسطة الفيسبوك أو الشتم بواسطة الفيسبوك ويعتبر من صور جرائم الفيسبوك المنتشرة جريمة الاحتيال بواسطة تطبيق أو موقع الفيسبوك وأيضا اختراق فيسبوك، وابتزاز فيسبوك، وتشهير فيسبوك ، واحتيال فيسبوك ، وتهديد فيسبوك، والصور لا حصر لها لأن المشرع الأردني وضع قاعدة عامة باعتبار اي جريمة ترتكب بأي وسيلة الكترونية بأنها جريمة الكترونية مع الأخذ بالاعتبار أن العقوبة إذا كانت في القوانين الأخرى أشد فيأخذ بالعقوبة الأشد.
ثانيا : جريمة انتحال الشخصية في الفيسبوك:
ثالثا : جريمة نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة ( الإشاعات ) :
رابعا : جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة في الفيسبوك :
خامسا : جريمة نشر المواد الإباحية والحث على الفجور :
سابعا : جريمة تهكير حساب فيسبوك :
تمهيد
الفيس بوك هو أحد وسائل التواصل الاجتماعي وأكثرها استخدامًا وانتشاراً، ويستخدمه أفراد المجتمع الأردني للتواصل مع الآخرين ونشر آرائهم وأخبارهم بحرية تامة، وهو أحد المواقع الإلكترونية التي تسمح للمشترك بإنشاء موقع أو حساب فيها، ومن ثم ربطه من خلال نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس الاهتمامات والهوايات والميول.
ورغم الفوائد الكثيرة التي لا يُمكن إنكارها من استخدام هذا الموقع، إلا أنه لا يُمكن غض الطرف عن سلبيات هذا الموقع والجرائم التي تُرتكب من خلاله، فالمجرمون يقومون باستغلال هذا الموقع من خلال اختراق الفيسبوك للإيقاع بضحاياهم وإن اختلفت أغراضهم وأهدافهم، فهو يُعتبر مجالًا خصبًا لارتكاب الجريمة الإلكترونية و التي منها ،جريمة اختراق فيسبوك، ابتزاز فيسبوك، تشهير فيسبوك ،احتيال فيسبوك وتهديد الفيسبوك ومسبات الفيسبوك، وتشهير فيسبوك ، فمن خلاله ترتكب جرائم العرض والدعارة ونشر الفجور، وجرائم ابتزاز الفتيات، وانتحال الشخصية، ونشر الإشاعات، والاعتداء على الحياة الخاصة، والسب والقذف، وغيرها من أنواع الجرائم.
وفيما يلي سنتناول أهم وأبرز الجرائم التي تُرتكب عبر الفيس بوك، أو باستعمال الفيس بوك، وذلك فيما يلي :
أولا : جريمة ابتزاز الفتيات :
تمثل جريمة ابتزاز فيسبوك واختراق الفيسبوك وتهديد فيسبوك سلوكًا غير مشروع وغير أخلاقي، وجريمة ابتزاز الفيسبوك هي أحد الجرائم التي تقع عبر مواقع السوشيال ميديا وخصوصًا عبر الفيس بوك كأحد أبرز هذه المواقع، فقد أصبحت التكنولوجيا الحديثة هي الأداة الأساسية والأولى في ابتزاز الفتيات من خلال جريمة ابتزاز فيسبوك. مما حدا ببعض الدول الى استحداث دائرة مختصة بمكافحة جرائم الابتزاز .
كنا قد قلنا ان من جرائم التي تقع بواسطة الفيسبوك منها اختراق فيسبوك، ابتزاز فيسبوك، تشهير فيسبوك ،احتيال فيسبوك وتهديد الفيسبوك ، وجريمة ابتزاز الفيسبوك أو ابتزاز الفتيات بواسطة الفيسبوك هي الأشهر الأكثر انتشارا ، ويحصل الابتزاز بعد حصول الجاني على معلومات تتعلق بالمجني عليها إما عن طريق سرقة تلك المعلومات، أو الحصول عليها بعد كسب ثقة المجني عليها، ومن ثم القيام بتهديدها بنشر تلك المعلومات، سواء أكانت صورًا شخصية، أو تسجيلات صوتية، أو أي شيء يتعلق بحياة المجني عليها الخاصة، أو بعائلتها، بهدف الوصول إلى مبتغاه، والذي يكون في الغالب هو تحريضها على ممارسة الرذيلة، في مقابل أن يكف عن تهديده.
ما هو ابتزاز الفتيات بواسطة فيسبوك؟
ويُعرف البعض ابتزاز فيسبوك بأنه الحصول على وثائق وصور ومعلومات عن الضحية من خلال برنامج، أو موقع، أو تطبيق الفيسبوك، أو التهديد بالتشهير في الفيسبوك بمعلومات ووثائق خاصة عنه عن طريق استخدام الوسائل الإلكترونية لتحقيق أهداف يسعى المبتز لها.
فالابتزاز ( ابتزاز الفيسبوك )هو وسيلة ضغط أو تهديد يمارسه المبتز للضغط على إرادة المجني عليها بهدف الوصول إلى مبتغاه وتحقيق مراده، فالابتزاز مرتبط بالتهديد وبغيره لا يتحقق الابتزاز.
ويخلو قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015 من ثمة نص خاص يتعلق بجريمة الابتزاز الإلكتروني والعقوبة المقررة لها ، ومن ثم فيُطبق النص التقليدي فقط استنادًا لقاعدة ” لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ” ، والنص التقليدي هنا هو ما جاء في المادة (415) من قانون العقوبات الأردني بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017 :
- كل من هدد شخصا بفضح امر أو إفشائه أو الأخبار عنه وكان من شانه ان ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار .
- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار .
- تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا إذا تعلق الأمر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد أو لم يكن من شانه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه.
ثانيا : جريمة انتحال الشخصية في الفيسبوك:
انتحال الشخصية على الفيس بوك هو أخبار بخلاف الحقيقة والواقع يسعي من خلاله المنتحل لتحقيق هدفه إما بالتشهير بالشخصية والإساءة لها أو التعدي على حياتها الخاصة أو بنشر الأكاذيب والأقاويل التي تؤثر على كيان المجتمع للاستيلاء على أمواله، سواء كان هذا الشخص المنتحل موجود فعلًا أو كيان لشخص خيالي غير موجود كأن يدعي الجاني أنه ذو رتبة معينة أو شخصية هامة أو مسؤول في دائرة أو مؤسسة حكومية أو خاصة ويوهم المجني عليه بمشروع كاذب.
ويترتب على انتحال الشخصية عديد الأضرار المادية والمعنوية، خاصة إذا ما صاحبها اختراق حساب الفيسبوك لشخص ما فمن ناحية ضرر عام يصيب المجتمع بأسره بنشر الكذب والخداع بين الناس وعدم شعورهم بالأمان على أموالهم وممتلكاتهم، الأمر الذي يؤثر بالسلب على المصالح العامة والاقتصاد الوطني، ومن ناحية ضرر خاص يصيب الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي انتحلت شخصيته حيث ينسب إليه ما لم يقله أو يفعله مما يلحق به ضررًا نفسيًا أو ضررًا في سمعته، وماله، وعرضه وكرامته.
المادة (4) من قانون الجرائم الإلكترونية
والمادة (4) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني أشارت لجريمة انتحال الشخصية وعقوبتها بقولها :
يعاقب كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الأخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول اليه أو تغيير موقع الكتروني أو الغائها أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو أشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.
ثالثا : جريمة نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة ( الإشاعات ) :
الشائعة هي ترويج لخبر مختلق لا أساس له من الواقع، أو تعمد المبالغة أو التهويل في نشر الخبر، وتكون محبوكة بخبث ومرسلة بدهاء بهدف الحاق أشد الضرر بالآخرين. وهذه الجريمة ليست منتشرة مثلها مثل جرائم ،اختراق فيسبوك، ابتزاز فيسبوك، تشهير فيسبوك ،احتيال فيسبوك وتهديد الفيسبوك .
وظهرت الشائعات لارتباطها بحق الإنسان في التعبير وتطورت مع تطور وسائل التكنولوجيا وانتشرت مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وإن كان حق التعبير من أهم حقوق وحريات الإنسان المصونة بيد أن حرية التعبير قد تفتح الباب أحيانًا إلى إساءة التعبير ينتج عنها شائعة قد تلحق ضررًا بالأشخاص، أو المؤسسات، أو الرأي العام ،أو الأمن الوطني.
شائعات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية
والجدير بالذكر أن الشائعات قد تكون شائعات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وهي لها تأثير بالغ على الأشخاص بحيث أنها قد تضر بسمعة بعض الأشخاص المهمين أو الناجحين ويُمكن أن تضر بشخصياتهم أو تغتالهم نفسيًا كنشر اتهامات وهمية، كما أن الشائعات تؤثر على الرأي العام من خلال صرف نظره عن بعض الأمور أو تشويه صورة شخصية سياسية بارزة في موسم الانتخابات أو تلميع أخرى، إضافة إلى أنها تؤثر على الأمن الوطني عن طريق نشر شائعات مضللة عن أعمال تخريبية تثير اهتمام العامة من الناس فتحدث حالة من القلق الاجتماعي.
والتشريعات الأردنية قد تعاملت مع جريمة الشائعات بكافة التدابير الوقائية من تجريم ومنع وعقاب ومن ذلك ما يلي :
عقوبة نشر الشائعات في قانون العقوبات الأردني :
وضع المشرع الأردني في قانون العقوبات الجزائي عقوبات وجزاءات متفاوتة في المقدار ومختلفة في الأوصاف، فقد نص على عقوبة ترويج الشائعات في زمن الحرب بوصفها جريمة من جرائم أمن الدولة في المادة (130) بالآتي : ” من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال المؤقتة”.
وفي حال وقعت الشائعات في الخارج فإن القانون الأردني وضع لها عقوبة الحبس فقط كما جاء في الفقرة الأولى من المادة (132) من قانون العقوبات : “ كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شانها ان تنال من هيبة الدولة أو مكانتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينار “.
وقد جعل المشرع الأردني عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لمن يقوم بترويج شائعات أو أخبار ضد ملك الأردن أو ولي العهد أو أحد أوصيا العرش كما في نص فقرة الثانية من المادة (132) من قانون العقوبات التي جاء فيها : “ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة إذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش “.
عقوبة الشائعات في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني :
وبما أن الذم والتحقير وغيرها يدخل من باب التشهير وهو من الشائعات، فنجد أن نص المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني ينطبق على مرتكبي تلك الجريمة، وقد جاء في نص المادة ما يلي : ” يعاقب كل من قام قصدا بإرسال، أو إعادة إرسال ،أو نشر بيانات ،أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو اي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار” .
رابعا : جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة في الفيسبوك :
الحق في الحياة الخاصة هو أحد الحقوق اللصيقة بالشخصية والتي تثبت للإنسان بمجرد ميلاده، وقد حظي هذا الحق بحماية دستورية وتشريعية في مختلف تشريعات الدول المتقدمة، وذلك لما لخصوصية آلاف راد من أهمية قصوى على كيان الفرد والمجتمع.
والمشرع الأردني في قانون الجرائم الإلكترونية نص على بعض صور الاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد والمتمثلة في إفشاء البيانات والمعلومات والتصنت والتعدي على حرمة الاتصالات والمراسلات وسريتها.
ففيما يتعلق بجريمة إفشاء البيانات أو المعلومات عن طريق الدخول غير المشروع للشبكة المعلوماتية فقد نصت المادة (3) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني على ما يلي :
المادة (3) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني
أ. يعاقب كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب. إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء، أو حذف، أو إضافة، أو تدمير، أو إفشاء، أو إتلاف، أو حجب، أو تعديل، أو تغيير، أو نقل، أو نسخ بيانات ،أو معلومات، أو توقيف، أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.
ج. يعاقب كل من دخل قصدا الى موقع الكتروني لتغييره، أو إلغائه، أو إتلافه، أو تعديل محتوياته ،أو أشغاله، أو انتحال صفته ،أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.
جريمة إفشاء بيانات أو معلومات
وفيما يتعلق بجريمة إفشاء بيانات، أو معلومات بواسطة إدخال ،أو نشر، أو استخدام برامج الكترونية فقد نصت المادة (4) من قانون الجرائم الإلكترونية على أنه :
يعاقب كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الأخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول اليه أو تغيير موقع الكتروني أو الغائها أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو أشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.
جريمة التصنت على المراسلات الإلكترونية
وفيما يتعلق بجريمة التصنت على المراسلات الإلكترونية على الفيس بوك فقد نصت المادة (5) من قانون الجرائم الإلكترونية على أنه :
يعاقب كل من قام قصدا بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حور أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.
وفي الحُكم رقم 287 لسنة 2020 لمحكمة التمييز بصفتها الجزائية نجد أنها قد جرمت الدخول إلى موقع الكتروني محظور داخل الدولة بدون تصريح ، أو تجاوز حدود التصريح الممنوح بهدف نسخ قاعدة بيانات والحصول بدون تصريح على كلمة مرور للدخول إلى موقع الكتروني، والتعدي على أحد الحقوق المالية.
خامسا : جريمة نشر المواد الإباحية والحث على الفجور :
يستغل البعض موقع الفيس بوك كأكبر موقع تواصل اجتماعي يتواجد عليه عدد ضخم من المشتركين في نشر المواد الإباحية أو الترويج لها أو الدعوة لممارسة الدعارة والحث على ذلك من خلال عرض مبالغ مالية باستغلال حالة العوز والفقر والجهل والبطالة في المجتمع، وكذلك باستغلال حالة الفراغ العاطفي وتفكك الأسر.
والجريمة الإباحية الإلكترونية جريمة شديدة الخطورة لما لها أثر مادي ومعنوي يمس شخوص المجني عليهم أو قيمهم أو أعراضهم أو كرامتهم ، وفيما يتعلق بعقوبة نشر المواد الإباحية أو ترويجها فقد نصت المادة (9) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني على الآتي :
المادة (9) من قانون الجرائم الإلكترونية
أ. يعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب. يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في انشاء، أو أعداد، أو حفظ، أو معالجة، أو عرض، أو طباعة، أو نشر، أو ترويج أنشطة ،أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا، أو عقليا ، أو توجيهه، أو تحريضه على ارتكاب جريمة ، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ج. يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا ، في الدعارة أو الأعمال الإباحية بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
أما فيما يتعلق بتسهيل وترويج الأعمال المنافية للآداب فقد نصت المادة (10) من نفس القانون على الآتي :
يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أنشأ موقعا الكترونيا للتسهيل أو الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
سادسا : جريمة السب والقذف بواسطة الفيسبوك :
تؤدي جريمة السب بواسطة الفيسبوك أو القذف بواسطة الفيسبوك أو التشهير بواسطة الفيسبوك ، لاعتداء على شرف وكرامة واعتبار الإنسان، وسبب انتشار تلك الجريمة هو اعتقاد الجاني من آلاف لات من العقاب وصعوبة التعرف على هويته أو الوصول إليه ويقوم بسبب ذلك في استخدام الفيسبوك للسب أو الشتم وضعف الوازع الديني أو الخلقي لديه هو الذي يجعله يقوم بالتشهير بالأخرين بواسطة الفيسبوك ( تشهير الفيسبوك)، كما أن صعوبة إثبات تلك الجريمة ساعد على التجر على ارتكابها، فيقوم بالإساءة في الفيسبوك، بحيث يجد الجاني نفسه قابعًا خلف شاشة، فيقول ما يجده في ضميره دون حرص ولا خوف، فانتشار تلك الجريمة تُعتبر مقياسًا حقيقيًا على تدني مستوى الأخلاق والذوق العام في المجتمع. ومن هنا ظهرت جريمة ذم فيسبوك ، مسبات فيسبوك ، تحقير فيسبوك ، إساءة فيسبوك ، قدح فيسبوك، قدح وتحقير فيسبوك .
الذم والقدح عن طريق الفيسبوك
وجريمة السب والقذف هي مرادف جريمة القدح والذم في القانون الأردني، ومرادفة لذم فيسبوك ، مسبات فيسبوك ، تحقير فيسبوك ، إساءة فيسبوك ، قدح فيسبوك، قدح وتحقير فيسبوك وقد نص المشرع الأردني على عقوبة جريمة السب والقذف ( الذم والقدح) عن طريق الشبكة المعلوماتية في المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية بالآتي :
يعاقب كل من قام قصدا بإرسال، أو إعادة إرسال ،أو نشر بيانات ،أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو اي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.
سابعا : جريمة تهكير حساب فيسبوك :
أثناء دخول شخص الى موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) وجد أن ايميله تم اختراقه من قبل شخص وبعد التدقيق تبين بانه تم اختراقه من قبل صاحبة الرقم (079—– ) والذي كان بحوزته ومسجل باسم المشتكى عليه حيث قام المشتكى عليه بفصل الخط عن طريق الشركة وتفعيله لصالحه واختراق موقع المشتكي على الفيس بوك وقام بنشر وتصوير محادثاته بشكل مسيء له .
المادة الجرمية في اختراق حساب فيسبوك
مخالفة قانون الجرائم الإلكترونية المتمثلة بإرسال رسائل أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير شخصي بدلالة المواد 188-190 من قانون العقوبات ، خلافا لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015
الدخول قصدا الى الشبكة المعلوماتية دون تصريح خلافا لأحكام المادة (3) من قانون الجرائم الإلكترونية
الابتزاز خلافا لأحكام المادة (415/2) من قانون العقوبات (بالنسبة للمشتكى عليها أحلام)
التدخل بالابتزاز خلافا لأحكام المادتين (415/2 و81/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (80) من قانون العقوبات . وهذه النصوص هي التي تطبق على تهكير فيسبوك ، هكر فيس بوك، اختراق مسنجر.
النصوص القانونية التي تحكم هذه آلاف عال :
تتمثل النصوص القانونية التي تحكم اختراق الفيسبوك تهكير فيسبوك ، هكر فيس بوك، اختراق مسنجر بالنصوص التالية :
نصت المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية: يعاقب كل من قام قصدا بإرسال، أو إعادة إرسال ،أو نشر بيانات ،أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو اي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.
نصت المادة 52 من قانون العقوبات على انه: أن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في اي من الحالات التالية:
1. إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى.
- إذا كان موضوع الدعوى هو احدى الجنح المنصوص عليها في المواد (221) و (227) و (333) و (349) و (350) و (374) و (382) و (408) و(409 ) و(410/1) و (412/1 ، 2 ) و (444) و(446) و(447) و(448) و(449) و(450) و(451) و(452) و(453) و(465) ( وتطبق على تشهير الفيسبوك ، استخدام الفيسبوك للسب أو الشتم، الإساءة في الفيسبوك )من هذا القانون ما لم تتحقق احدى حالات التكرار.
ثامنا : احتيال الفيسبوك
في جرائم احتيال فيسبوك – حذرت مديرية الأمن العام من تعرض بعض الأشخاص للاحتيال الإلكتروني عبر شبكات الإنترنت من قبل أشخاص يدعون بأنهم شخصيات عربية بارزة. وقال المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام انه وردت شكاوى لإدارة البحث الجنائي عن تعرض أشخاص للاحتيال الإلكتروني عبر شبكات الإنترنت. وذلك من خلال تحايل فيسبوك ، احتيال مسنجر، محتال فيس بوك ، نصب فيسبوك ، نصاب فيسبوك.
وأوضح المكتب في بيان له عن احتيال فيسبوك أن رسائل عبر البريد الإلكتروني تصل الى بعض الأشخاص يدعي فيها المرسل أن لديه مبالغ مالية طائلة في بلده ويود إدخالها الى الأردن، ولكنه بحاجة لمساعدة من شخص أردني، لكنه يطلب من مستقبل الرسالة تأمينه بمبلغ مالي من أجل البدء بتحرير هذه المبالغ الطائلة على حد زعم مرسل الرسالة.
محل جريمة الفيسبوك :
استخدام الفيسبوك للسب، أو الشتم، أو رسائل، أو بيانات، أو معلومات عبر الشبكة المعلوماتية أو اي موقع الكتروني مثل الفيسبوك تنطوي على الذم والقدح والتحقير . وهي ذم فيسبوك ، أو مسبات فيسبوك ، ـأو تحقير فيسبوك ، أو إساءة فيسبوك ، أو قدح فيسبوك، قدح وتحقير فيسبوك .
الركن المادي: إرسال، أو إعادة إرسال ،أو نشر بيانات ،أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو اي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير اي شخص.
الركن المعنوي: الذي يقوم على العلم والإرادة ، حيث يعلم الجاني أن ما يقوم به مخالف للقانون والنظام العام ، ومع ذلك تتجه أرادته الى القيام بذلك .
هل يجوز للمحكمة أن تعدل في وصف التهمة ؟
لا يجوز للمحكمة الخروج عن قرار قاضي الإحالة الصادر عن المدعي العام كان تضيف واقعة جديدة أو جرائم لم تكن محالة اليها من قبل قاضي الإحالة، بل تقتصر على محاكمة المشتكى علية ( شخصية ) بالفعل المسند اللية ( بذلك تكون الدعوى عينية ) مثل تحايل فيسبوك ، احتيال مسنجر، محتال فيس بوك ، نصب فيسبوك ، نصاب فيسبوك تهديد مسنجر، يهدد فيسبوك ، نشر صور فيسبوك، تهكير فيسبوك ، هكر فيس بوك، اختراق مسنجر . فالمحكمة تبعا لهذا المبدأ مقيدة بالواقعة المدعى بها والمسندة للمشتكى علية وان تقيد المحكمة بالأشخاص والوقائع قاعدة من النظام العام يجوز التمسك بها في اي مرحلة من مراحل الدعوى.
نص المادة (234) قانون أصول المحاكمات الجزائية
وحيث أن نص المادة (234) قانون أصول المحاكمات الجزائية قد ذكرت (يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على ألا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة. واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة اشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة)
وعلية فان مضمون القواعد التي وردت في هذه المادة تعطي الحق لمحكمة الموضوع أن تعدل الوصف المسند للمشتكى علية اذا تبين لمحكمة الدرجة الأولى بعد استكمال البينات في الدعوى استبعاد بعض الوقائع لعدم ثبوتها أو عدم ثبوت نسبتها الى المشتكى علية , وبصورة عامة للمحكمة أن تضفي ظروف مشددة أو مخففة على الوصف الجرمي الوارد قرار قاضي الإحالة لان التغيير الذي تملكه المحكمة في الوصف الجرمي هو الذي يكون أثناء المحاكمة.
الا أن هذا الحق لا يعطي المحكمة الحق في إضافة جرائم و/أو وقائع جديدة ولكنها كما ذكرنا تستطيع تغيير الوصف الجرمي المسند للمشتكى علية وإصدار قرارها بنتيجة المحاكمة بما ارتأته من وصف جرمي . ولو كان الأمر عكس ذلك لاطلق الأمر وأصبحت المحكمة هي جهة الادعاء والحكم وهذا يخرجها عن حيادها.
——————————————————————————————