أحكام عقد الترخيص باستعمال علامة تجارية

أسبغ المشرع الأردني الحماية القانونية اللازمة على العلامة التجارية ومنح مالكها وحده حق استعمالها واستغلالها وقرر قيام المسئولية المدنية والجزائية في مواجهة كل من يعتدي على هذا الحق المقرر لمالك العلامة التجارية على سبيل الحصر، إلا أن المشرع أجاز لمالك العلامة التجارية أن يصرح لغيره باستعمال تلك العلامة وقد جعل المشرع كتابة هذا العقد شرطا لإثباته وقرر عدم جواز زيادة مدته عن المدة المحددة قانونا لحماية العلامة التجارية.

وفي خلال هذا المقال سوف نتناول عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية على التفصيل الآتي :

أولا: مفهوم العلامة التجارية

ثانيا:  ماهية عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية و خصائصه

ثالثا: الأساس القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وأنواع الترخيص

رابعا : أركان عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

خامسا: أثار عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

سادسا: انتهاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

سابعا: بعض الاجتهادات القضائية المتعلقة بعقد ترخيص استعمال العلامة التجارية

أولا: مفهوم العلامة التجارية

عرفت العلامة التجارية في الفقه القانوني بعدة تعريفات منها:  أنها ما توسم به البضائع والسلع والمنتجات من إشارات لتميزها عما يماثلها من سلع مملوكة لتاجر أو مصنع آخر. [1]

كما عرفها البعض بأنها:  الرمز الذي يتم وضعه على المنتجات أو الشعار المتخذ للخدمات ويوضع بقصد تسهيل عملية التعرف على الجهة مقدمة الخدمة أو المصنع لها مما يساعد في جذب العملاء. [2]

  • وترتيبا على تلك التعريفات فيمكننا القول أن العلامة التجارية هي علامة ظاهرة وواضحة على أغلفة البضائع أو على الخدمات المقدمة لتمييز مقدم الخدمة، حتى يسهل على العميل معرفة مصدر المنتجات أو الخدمات كما أنها مميزة من حيث الشكل والنموذج ليسهل تذكرها وتعلقها في أذهان العملاء.
  • وقد عرفتها  المادة 2 من قانون العلامات التجارية بقولها : ( أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره) .
  • وقد عرفت اتفاقية تريبس لعام 1994   للجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية العلامة التجارية بتعريف أوسع واشمل حيث نصت في المادة (15/ 1 ) منها على : (أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى و صالحة لأن تكون علامة تجارية، وتكون هذه العبلمة العلامة لا سيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفا وأرقاما وأشكالا أو مجموعات ألوان أو أي مزيج من هذه العلامات، مؤهلة للتسجيل كعلامات تجارية حين لا يكون في هذه العلامات ما يسمح بتمييز السلع والخدمات ذات الصلة، يجوز للبلدات أن تجعل الصلاحية للتسجيل مشروطة بالتمييز المكتسب من خلال الاستخدام، كما يجوز لها اشترطت تن تكون العلامات المزمع تسجيلها قابلة للإدراك بالنظر كشرط تسجيلها).

ثانيا:  ماهية عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية و خصائصه

أ- ماهية عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية :

بادئ ذي بدء فإن الترخيص التجاري يعرف بأنه  : ( ذلك العقد الذي يلتزم بمقتضاه صاحب حق ملكية فكرية سواء أكانت براءة اختراع علامة تجارية، رسما ، نموذجا صناعيا …. أو أي نوع من أنواع الملكية الفكرية بأن يمنح آخر الحق لاستغلال هذا الحق لمدة زمنية معينة نظير مقابل محدد، وقد يرتبط بالتزام على مانح الترخيص بمراعاة النظام العام للتقنية الذي ينص على عدم جواز الاتفاق على تخفيف المسؤولية في حالة عدم إنجاز أهداف العقد وتحقيق النتائج). [3]

  • وترتيبا على ما سبق فيعرف عقد الترخيص باستعمال علامة تجارية على أنه ذلك العقد الذي يتيح لمالك العلامة التجارية تخويل غيره باستعمال العلامة التجارية على جميع المنتجات أو الخدمات أو بعضها التي تحمل تلك العلامة. [4]

كما يمكننا تعريف هذا العقد بأنه الاتفاق الذي يتم بين مالك العلامة التجارية وآخر والذي بمقتضاه يلتزم مالك العلامة التجارية بمنح الطرف الآخر حق استخدام العلامة التجارية وفقا لما يقتضيه الاتفاق بينهما في مقابل التزام الطرف الثاني (المرخص له) بأن يدفع للمرخص الثمن المتفق عليه نظير منح هذا الترخيص .

ب- خصائص عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية:

1- عقد تجاري: إذ يمتهن طرفي العقد مهنة التجارة ويكون المقصود من العقد هو استعمال العلامة التجارية في أعمال التجارة.

2- عقد يقوم على الاعتبار الشخصي :  فكلا من المتعاقدين يتعاقد مع الطرف الآخر لاعتبارات شخصية متعلقة به، فبينما يبحث المرخص له عن علامة تجارية تحظي بثقة واهتمام العملاء ليتحصل على حقوق الترخيص لها، نجد أن المرخص أيضا يختار المرخص له للموافقة على منحه حق استعمال العلامة التجارية لأسباب ترجع إلى شخصية المرخص له وشهرته وسمعته الجيدة والتي تجعل المرخص يعتبره جديرا بهذا الترخيص وقادرا على الحفاظ على جودة وسمعة العلامة التجارية.

3- عقد شكلي: والعقود الشكلية هي التي لا تنعقد إلا إذا  توافر فيها أحد الشروط التي قررها القانون مثل الكتابة، والناظر إلى نص المادة ( 25/ 2 ) من قانون العلامات التجارية يجد أنها قد نصت على اشتراط كتابة العقد الترخيص صراحة.

4– عقد من عقود المعاوضات المالية: حيث يتحصل كل طرف من طرفي العقد على مقابل لما يلتزم بأدائه، فمالك العلامة التجارية يمنح الترخيص نظير مقابل مالي من المرخص له والمرخص له يعطي المقابل المالي في نظير حصوله على الترخيص باستعمال العلامة التجارية.

5- عقد من العقود محددة المدة:  يجب أن يكون عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية لمدة محددة ،ولا يجوز أن يكون على التأبيد كما يجب  بأن تكون مدته لا تزيد عن المدة اللازمة لحماية العلامة التجارية وفقا لما قررته المادة ( 25 / 2 ) من قانون العلامات التجارية.

ثالثا: الأساس القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وأنواع الترخيص

  • وعن مشروعية عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية فنجد أن المشرع الأردني لم ينظم عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بشكل مستفيض ومفصل، إلا أن المادة ( 25 /2 ) من قانون العلامات التجارية نصت على : ( 2. لمالك العلامة التجارية أن يرخص لشخص أو اكثر بموجب عقد خطي باستعمال العلامة التجارية لاي من بضائعه ولمالك هذه العلامة حق الاستمرار في استعمالها ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة قانونا لحمايتها ويجوز إيداع هذا العقد لدى المسجل).

وعن أنواع عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية فنجدا أن الترخيص إما أن يكون استئثاريا أو حصريا أو ترخيصا بسيط على التفصيل الاتي:

أ- الترخيص الاستئثاري : وهو أن يتفق المتعاقدان على أن يمنح مالك العلامة التجارية للمرخص له حق استعمال العلامة التجارية بشكل استئثاري لا يشاركه فيه أحد، ويكون حق استعمال العلامة مقصورا على المرخص له وحده وللدرجة التي لا يجوز فيها لمالك العلامة نفسه استعمال العلامة التجارية مدة هذا العقد.[5]

ب- الترخيص الغير استئثاري: وفي هذا العقد يتفق الطرفين على منح المرخص له حق استعمال العلامة التجارية دون أن يمنع مالك العلامة التجارية من استعمالها بنفس أو من منح اطراف أخرى حق استعمالها حتى لو كانوا في نفس النطاق الجغرافي للمرخص له. [6]

ج- الترخيص الحصري : هو أن يتفق المتعاقدان على منح المرخص له الحقوق الحصرية في استعمال العلامة التجارية المملوكة للمرخص في نطاقه الجغرافي،  مع بقاء حق المرخص في استعمال العلامة التجارية وحقه في منح الترخيص لأطراف أخرى، وذلك بشرط ألا يكون  في ذات النطاق الجغرافي المقرر للمرخص له في هذا العقد.[7]

رابعا : أركان عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

  • لما كان المشرع الأردني لم يتناول عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بشكل مخصوص ومفصل، فيجيب الرجوع إلى القواعد  العامة لتحديد أركان هذا العقد، والتي حددت الأركان العامة للعقود المدنية في التراضي والمحل والسبب إلا أننا نضيف إلى هذه الأركان ما قرره المشرع على وجه الخصوص بالنسبة لعقد الترخيص باستعمال علامة تجارية وهو ركن الشكل اللازم توافره فيه وسوف نتناول كل ركن من هذه الأركان بشيء من التفصيل على النحو الآتي :

أ- الرضا: والمقصود بالرضا هو تلاقي الإيجاب بالقبول حل عقد الترخيص وان يكون الإيجاب والقبول متطابقان وقد عرفت المادة ( 91 ) من القانون المدني الإيجاب والقبول بقولها : (  1. الإيجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لإنشاء العقد واي لفظ صدر احولا فهو الجاب والثاني قبول .

  1. ويكون الإيجابي والقبول بصيغة الماضي ، كما يكونان بصيغة المضارع أو بصيغة الإمر إذا اردي بهما الحال ).

ويجب أن يكون الرضا صادر ممن يتمتع باهليه القيام بالتصرفات القانونية وأن يخلو من أي عيب من عيوب الرضا كالغلط أو الإكراه أو الغش أو التدليس، وعلى ذلك يجب لانعقاد عقد الترخيص أن يثبت تراضي أطرافه وهما المرخص والمرخص له على هذا العقد وصدور إيجابا من أحدهما على ماهية العقد يقابله قبولا من الطرف الآخر حتى يتوافر الركن الأول لهذا العقد وهو ركن الرضا.

ب- ركن المحل : نصت المادة ( 157 ) من القانون المدني على : ( يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه) ، والمحل في عقد استعمال العلامة التجارية يتمثل في التصريح بهذا الاستعمال،  وإذا كانت القواعد العامة تشترط أن يكون المحل مالا متقوما ومقدورا على تسليمه فإن المحل في عقد الرخيص هو العلامة التجارية نفسها وهي من الحقوق المعنوية التي تعود إلى مالكها، كما أن المشرع قد اشترط أن يكون المحل مشروعا وهذه المشروعية من البديهي أن تتوافر في العلامة التجارية فلا تسجل العلامة التجارية ولا يعترف بها كحق لمالكها يحظى بالحماية القانونية إلا إذا  كانت مشروعة ولا تحتوي على أي مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة و ألا يتوافر فيها أحد الحالات المنصوص عليها في المادة ( 8  ) من قانون العلامات التجارية  حيث نصت على  : (العلامات التي لا يجوز تسجيلها كعلامات تجارية :

لا يجوز تسجيل ما يأتي :

  1. العلامات التي تشابه شعار جلالة الملك أو الشارات الملكية أو لفظة ملوكي أو أية ألفاظ أو حروف أو رسوم أخرى قد تؤدي إلى الاعتقاد أن الطالب يتمتع برعاية ملكية.
  2. شعار أو اوسمه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو الدول أو البلاد الأجنبية إلا بتفويض من المراجع الإيجابية.
  3. العلامات التي تدل على صفة رسمية إلا إذا فرضت وضعها المراجع الإيجابية التي تخصها تلك العلامة أو التي هي تحت مراقبتها.
  4. العلامات التي تشابه الراية الوطنية أو أعلام المملكة الأردنية الهاشمية العسكرية أو البحرية أو الأوسمة الفخرية أو شاراتها أو الأعلام الوطنية العسكرية أو البحرية.
  5. العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات التالية:

(امتياز) (ذو امتياز) (ذو امتياز ملكي) (مسجل) (رسم مسجل) (حقوق الطبع) (التقليد يعتبر تزويرا) أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.

  1. العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة أو التي تؤدي إلى غش الجمهور أو العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة أو التي تدل على غير مصدرها الحقيقي.
  2. العلامات المؤلفة من أرقام أو حروف أو ألفاظ تستعمل عادة في التجارة لتمييز أنواع البضائع وأصنافها أو العلامات التي تصف نوع البضائع أو جنسها أو الكلمات التي تدل عادة على معنى جغرافي أو القاب إلا إذا أبرزت في شكل خاص ويشترط في ذلك أن لا يعتبر ما ورد في هذه الفقرة انه يمنع تسجيل العلامات التي تكون من النوع الموصوف فيها إذا كانت له صفة فارقة بحسب المعنى المحدد لها في الفقرتين (2و3) من المادة (7).
  3. العلامات التي تطابق أي شعار ذي صفة دينية بحتة أو تشابهه.
  4. العلامات التي تحتوي على صورة شخص أو اسمه أو اسم محله التجاري أو اسم شركة أو هيئة إلا برضى وموافقة ذلك الشخص أو تلك الهيئة أما الأشخاص المتوفون حديثا فيجوز للمسجل أن يطلب موافقة ممثليهم الشرعيين.
  5. العلامة التي تطابق علامة تخص شخصا آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أجلها أو لصنف منها أو العلامة التي تشابه تلك العلامة إلى درجة قد تؤدي إلى غش الغير.
  6. العلامات التي تطابق أو تشابه شارة الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر على ارض بيضاء أو شارات الصليب الأحمر أو صليب جنيف.
  7. العلامة التجارية التي تطابق أو تشابه أو تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة وذلك لاستعمالها لتمييز بضائع مشابهة أو مماثلة للبضائع التي اشتهرت بها ويكون من شانها إيجاد لبس مع العلامة المشهورة أو لاستعمالها لغير هذه البضائع بشكل يحتمل أن يلحق ضرراً بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه البضائع وكذلك العلامات التي تشابه أو تطابق الشارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو التي تسيء إلى قيمنا التاريخية والعربية والإسلامية).
  • وعلى ذلك فإن العلامة التجارية التي تنطوي على ما يخالف أحكام هذه المادة لا يجوز تسجيلها ابتداء وبالتالي لا تصلح أن تكون محلا لعقد الترخيص باستعمال العلامات التجارية.

ج- ركن السبب: ويقصد بالسبب كركن من أركان العقود المدنية والتجارية أي الباعث على التعاقد وما يبتغيه طرفي التعاقد من إبرام العقد، ويجب أن يكون الباعث على إبرام عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية مشروعا ولا يخالف النظام العام أو الآداب العامة ، والحقيقة أن الوقوف على تحقق هذا الركن من عدمه في غاية الصعوبة نظرا لكونه يتعلق بنية المتعاقدين الباطنة، إلا أنه يمكن بطلان ركن السبب إذا  استنبط  أن الباعث من هذا التعاقد امر غير مشروع كأن يكون مقصده القيام بأعمال تنافي المنافسة المشروعة.

د- ركن الشكل :  إذا  كان المشرع اردني قد أجاز للمالك العلامة التجارية حق إبرام عقد مع الغير للترخيص له باستعمالها إلا أنه  اشترط أن يكون هذا العقد مكتوبا وذلك وفقا لما قررته المادة ( 25/ 2 ) من قانون العلامات التجارية بقوله : ( 2. لمالك العلامة التجارية أن يرخص لشخص أو اكثر بموجب عقد خطي باستعمال العلامة التجارية لاي من بضائعه… ).

وإذا كان المشرع قد اشترط شكلا معينا في العقد فلا يجوز لطرفي التعاقد التنازل عن هذا الشرط كما لا يجوز لأي من طرفي العقد إثباته إلا بالكتابة.

  • وترتيبا على ذلك فإذا توافرت هذه الأركان في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية كان العقد ملزما لأطرافه وانتج أثاره في مواجهة المرخص والمرخص له والغير.

خامسا: أثار عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

أ- بالنسبة للمرخص

1-  التزام المرخص بتمكين المرخص له باستعمال العلامة التجارية: يجب على المرخص مالك العلامة التجارية أن يقوم بتمكين المرخص باستعمال العلامة محل عقد الترخيص بالشكل الذي تم الاتفاق عليه في هذا العقد .

2- ضمان عدم التعرض :  وحتى يكون هذا التمكين مجديا يجب أن يمتنع المرخص عن عرقلة استخدام المرخص له للعلامة التجارية بأي نوع من العراقيل وعليه أن يضمن عدم تعرض الغير للمرخص له في استعمال العلامة التجارية سواء كان تعرضا ماديا أو قانونيا.

3-  كما يجب على المرخص وتنفيذا لهذا الالتزام أن يبادر إلى تجديد تسجيل العلامة التجارية في المواعيد المحددة حتى لا يترتب على عدم التسجل شطب العلامة التجارية والإضرار بمصلحة المرخص له.

ب- بالسنبة للمرخص له:

1– حق استعمال العلامة التجارية : يعتبر من اهم الأثار المترتبة على هذا العقد هو حق المرخص له في استعمال العلامة التجارية محل هذا العقد،  إذ هو المقصود من العقد أصلا إلا أنه يجب أن يكون استعمال المرخص للعلامة التجارية حسبما يقضي العقد بينهما وعلى حسب طبيعة الترخيص سوا ء كان استئثاريا أو غير استئثاري أو حصري كما بينا سابقا، كما يجب أن يكون استعمال المرخص له للعلامة التجارية بشكل مشروع مما يضمن الحفاظ على العلامة التجارية وثقتها بين العملاء.

2- حق المرخص له ف حماية العلامة التجارية: يترتب على عقد الترخيص تخويل المرخص له جميع الحقوق الكفيلة بحماية العلامة التجارية محل عقد الترخيص، وبالتالي فله الحق في رفع دعوى تزوير أو تقليد اللامة التجارية ودعوى المنافسة الغير مشروعة،  إلا أن البعض يرى أنه يشترط لترتيب هذا الأثر أن ينص العقد بين المرخص والمرخص له على ذلك صراحة. [8]

3– التزام المرخص له بالحفاظ على الأسرار التجارية: يترتب على عقد الترخيص اطلاع كل من طرفي العقد على الأسرار التجارية للطرف الآخر، وبالتالي فيمكننا القول أنه يجب على الطرفين الالتزام بالمحافظة على سرية جميع البيانات الخاصة بالعلامات التجارية أو بطريقة صناعة وتغليف وتسويق البضاعة أو المواد الخدمات المتعلقة بها.

4- التزام المرخص بدفع يمة عقد الترخيص :  لما كان عقد الترخيص من عقود المعاوضة المالية والتي يمكن فيها مالك العلامة التجارية المرخص له  من استعمال علامته فإن ذلك يكون في مقابل مالي يدفعه المرخص له إلى المرخص حسبما يتم الاتفاق عليه بينهما وكيفية دفعه.

سادسا: انتهاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

ينتهي عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بانتهاء المدة المتفق عليها بين المتعاقدين دون أن يتفقا على تمديدها  أو تجديدها وفد ينتهي عقد الترخيص قبل ميعاد انتهائه لأحد الأسباب الآتية:

1- إنهائه عقد الترخيص بالتراضي بين الطرفين  وقد نصت المادة ( 242 ) من القانون المدني على حق اطراف التعاقد بإنهائه بإرادتهما المنفردة قبل ميعاده حيث نصت على : (للعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده) .

2- بطلان عقد الترخيص كسبب لانتهائه:  كما ينتهي عقد الترخيص إذا  توافرت في احد أسباب البطلان وقضي ببطلانه، ويبطل عقد الترخيص إذا  افتقد أحد أركانه أو أصابها عيب لا يقبل التصحيح، وينتهي العقد من وقت تقرير هذا البطلان باعتباره عقدا مستمرا لا يمكن إبطاله من وقت انعقاده.[9]

3- انتهاء عقد الترخيص بسبب فسخه: ينتهي عقد الترخيص بصدور حكما قضائيا بفسخه وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وتعود أسباب فسخ عقد الترخيص إلى إخلال أحد أطرافه بالالتزامات المقررة عليه  مما يجعل الطرف الآخر يطالب بفسخ العقد وحل الرابط العقدية حتى يتحلل من الالتزامات التي يقررها العقد عليه، خاصة في ظل امتناع الطرف الآخر عن  تنفيذ العقد والفسخ قد يكون اتفاقيا بين طرفي العقد وقد يكون قضائيا.

سابعا: بعض الاجتهادات القضائية المتعلقة بعقد ترخيص استعمال العلامة التجارية

1– الحكم رقم 3249 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 2022-11-21 حيث جاء فيه  : ( وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى استناداً إلى السببين الأول والثامن من أسباب استئناف المدعى عليهم من الأول وحتى الثالث وأن تعليلها وتفسيرها واستنادها خاطئ وغير دقيق حيث أسست المدعية دعواها سنداً لأحكام قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية وتخطئتها حين اعتبرت أن العلامة التجارية (FAG) ليست مسجلة في المملكة بخصوص صنف المدحرجات ( البيل ) وهذا وزن وفهم خاطئ للبينة المقدمة وتخطئتها بالنتيجة التي توصلت إليها بعدم وجود مصلحة أو صفة للمميزة لغايات إقامة الدعوى باستنادها لنص المادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية إذ كان يجب عليها تطبيق أحكام المادة 3/أ من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية وتخطئتها عندما اعتبرت أنه لم يرد أي نص قانوني يحمي الوكيل التجاري من منافسته من قبل تجار آخرين وهي بذلك لم تفرق بين المنافسة المشروعة والمنافسة غير المشروعة بين التجار .

ففي ذلك نجد ومن خلال وقائع وبينات الدعوى نجد أن اتفاقية التوزيع الموقعة بين المدعية وشركة (FAG) الألمانية قد تضمنت أن تكون الشركة المدعية موزع معتمد في الأردن لمنتجات الشركة الألمانية المتمثلة بالمدحرجات ذات الكرات (بيل) المقاومة للاحتكاك والمدحرجات ذات الكرات (البيل) المجمعة التي تحمل العلامة التجارية (FAG) وتضمنت أيضاً أن المدعية لا تعتبر وكيلاً عن (FAG) أو ممثلاً لها وأنه لغايات تلك الاتفاقية فإن الموزع (المدعية) تقوم بالشراء والبيع باسمها ولحسابها الخاص وأنها تتحمل مسؤولية جميع التسهيلات والمخاطر الأخرى لدى إجراء عمليات الشراء والبيع باسمها ولحسابها الخاص وأن لها مطلق الحرية في وضع أسعار المبيعات لعملائها) .

2- الحكم رقم 578 لسنة 2021 – المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 2022-03-07 حيث جاء فيه  : ( حمى قانون العلامات التجارية وقانون علامات البضائع شهرة العلامة التجارية، وهذه الحماية اتفق عليها الفقه والقضاء ، وأن أحكام الفقرة /12 من المادة /8 من القانون المعدل لقانون العلامات التجارية إنما جاءت تقنيناً لما هو مستقر من أحكام واجتهادات محكمة العدل العليا الموقرة وتنفيذاً لالتزامات الأردن الدولية تجاه الاتفاقيات المنضمة إليها والموقعة عليها ، حيث أن الحكم المنصوص عليه في المادة 8 فقرة /12 إنما شُرع لحماية الجمهور من الغش والتضليل ، فإذا اشتهرت علامة تجارية لتتجاوز بلدها الأصلي إلى بلدان العالم ومنها الأردن عن طريق الدعاية والإعلان والتسويق فلا يجوز تسجيل أخرى مطابقة أو مشابهة وذلك حماية للجمهور.

يؤيد مــا تقدم نص المادة /2 من قانون علامات البضائع إذ عرفت العلامة التجارية بقولها :-“وتشمل كل علامة تجارية محمية قانوناً في أي بلد تسري عليها أحكام المادة 41 من القانون المذكور سواء أكانت تلك العلامة مسجلة أم غير مسجلة.”، واضح من هذا النص أن القانون الأردني قد توسع في مفهوم الحماية لتشمل العلامة التجارية حتى ولو لم تكن مسجلة.

والمادة 41 من قانون العلامات التجارية تحمل العنوان التالي :” الاعتراف بالعلامات التجارية المسجلة في الخارج عند انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى المعاهدات الدولية .” فقانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953 يحمي وحتى من الناحية الجزائية العلامة التجارية المسجلة في الخارج إن كانت قد سجلت في بلد منضم إلى معاهدة انضمت إليها الأردن .

وعودة إلى التزاماتنا الدولية وتمشياً معها وحيث أن المملكة الأردنية الهاشمية هي دولة منضمة إلى اتفاق ( تريبس ) بالإضافة إلى اتفاقية باريس وبيرن وغيرها من الاتفاقيات الخاصة بالملكية الفكرية والصناعية، فإن واجبنا كدولة عضو توفير الحماية للعلامات التجارية التي سبق تسجيلها واستعمالها ونالت من الشهرة ما يجعلها مؤهلة للحماية في دولة عضو أخرى وفقاً لمنطوق المادة 6 (ثانياً ) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتي نصها :” تتعهد دول الاتحاد … برفض أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة … إنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة .. “.

[1] صلاح الدين الناهي ،الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، عمان، دار الفرقان، 1983، ص 233

[2] محمد حسني عباس ، التشريع الصناعي ، القاهرة، دار النهضة العربية، 1967، ص 195

[3] محمود الكيلاني، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا دراسة تطبيقية، ، القاهرة ، 1988، ص 444

[4] سميحة القليوبي ، براءات الاختراع والنماذج الصناعية، العلامات التجارية والصناعية ، الاسم والعنوان التجاري، دار النهضة العربية، ط2، القاهرة ، 1998 ، ص 340

[5] صلاح زين الدين، العلامات التجارية وطنيا ودوليا، مرجع سابق ، ص 218

[6] صلاح زين الدين ، مرجع سابق ، ص 217

[7] صلاح زين الدين ، مرجع سابق ، ص 218

[8] نادر عبدالحليم السلامات، ص 114

[9] عدنان السرحان ، نوري خاطر ، شرح القانون المدني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ص 204، 206

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!