عقد العمل هو عقد قديم النشأة والتكوين وبدأ الاهتمام به مؤخرًا في ظل مبادئ الحرية والمساواة، فمصطلح عقد العمل لم يظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وظهر في البداية في بلجيكا، ثم سويسرا، ثم فرنسا، وأخذت تلك التسمية في الانتشار في تشريعات عديد الدول، ومن ثم استعملها المشرع الأردني في قانون التقنين المدني وقانون العمل.
وعقد العمل له عديد التعريفات منها أنه : اتفاق يلتزم بموجبه أحد بالعمل لحساب شخص آخر وهو صاحب العمل. وقد وضع التشريع الأردني تعريفًا لعقد العمل شبيهًا بتعريف المشرع المصري حيث عرفه في الفقرة الأولى من المادة (805) بأنه : عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو تحت إدارته لقاء أجر.
كما أوردت المادة الثانية من قانون العمل الأردني تعريفًا لعقد العمل كما يلي : اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر، ويكون عقد العمل لمدة محدودة، أو غير محدودة، أو لعمل معين ،أو غير معين.
جدول المحتويات
وسوف نتناول في مقالنا مشروعية عقد العمل وخصائص عقد العمل، والتزامات كل من العامل ورب العمل.
مشروعية عقد العمل :
وسوف نتناول مشروعية عقد العمل من القرآن والسنة وكذلك الحكمة من مشروعية عقد العمل.
مشروعية عقد العمل في القرآن :
قوله تعالى : ” ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضًا سخريًا “
ووجه الدلالة أن كل واحد بالنسبة لغيره مسخر على وجه التباين والتعاون، ليعاون بعضهم بعضًا، ليتوزعوا الأعمال المختلفة التي يحتاجونها حتى ينتفعوا جميعًا.
مشروعية عقد العمل في السنة :
قوله صلى الله عليه وسلم : ” اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه “
فالشرع قد أمر بالمسارعة في إعطاء الأجر، فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على مشروعية عقد العمل أخذًا من مشروعية استيفاء الأجر في مقابله.
الحكمة من مشروعية عقد العمل :
عقد العمل وسيلة للتيسير على الناس للحصول على ما يحتاجون من منافع لا يملكون أعيانها، والحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فليس كل الناس يستطيع العمل بيده، وكذلك أصحاب الحرف والصنع يعملون بأجر، ولا يستطيع أرباب العمل القيام بأعمالهم، ولا يجد أصحاب العمل متبرعون لمساعدتهم، ومن ثم كانت الحاجة إلى عقد العمل للحصول على هذه المنافع، وقد جعل الله ذلك طريقًا للرزق يجنب الناس الحاجة والحرج.
انعقاد عقد العمل وإثباته
لقد نظم المشرع الأردني انعقاد عقد العمل وطُرق إثباته بموجب قانون العمل حيث نصت (المادة 15) فقرة (أ) من قانون العمل رقم 88 لسنة 1996 على أنه: ” ينظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الأقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه، ويجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة”.
ويتضح من نص المادة السابقة أن المشرع لم يشترط شكل معين لعقد العمل غير إنه أشترط في حالة كون العقد كتابة أن يتم كتابته باللغة العربية وفي حالة إذا ما كان العقد شفويا فإنه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وشهادة الشهود.
وتبدأ علاقة العمل من الوقت الذي تم تحديده بعقد العمل فإذا لم ينص عقد العمل صراحة على ميعاد بدأ العمل اعتبر وقت تحرير العقد هو ميعاد بدأ العمل وفقا لنص (المادة 808) من قانون المدني الأردني رقم43 لسنة1976 والتي نصت على أنه: ” تبدأ مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فإن لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقض العرف أو ظروف العقد بغير ذلك”.
خصائص عقد العمل :
يتميز عقد العمل بعدة خصائص سنتناولها فيما يلي :
عقد العمل عقد معاوضة :
وذلك لأن كل متعاقد من المتعاقدين يأخذ فيخ مقابلًا لما أعطاه، فرب العمل يدفع للعمال أجره هي مقابل تملكه منافعه مدة معينة، والعامل يأخذ عوضًا عن تملكه منفعته لرب العمل وتمكينه منها أثناء مدة محدودة وهو الأجرة، وتلك الصفة تميز عقد العمل عن العارية والتي من مقتضاها أن يمنح المعير منفعة نفسه مجانًا بلا عوض للمستعير.
عقد العمل عقد ملزم للجانبين :
عقد العمل يرتب التزامات متقابلة على ذمة كل من العامل ورب العمل، ففي عقد العمل الأجرة تقابل ملك المنفعة المؤقت، فمنافع العامل في مدة العقد مستحقة لرب العمل، وتدفع للعامل الأجرة في مقابلها، ويترتب على كون عقد العمل ملزمًا للجانبين خضوعه للأحكام التي تنظم العقود التبادلية الإلزامية ( انظر نموذج عقد عمل سكرتيرة ).
عقد العمل عقد رضائي :
يُعد عقد العمل من العقود الرضائية فيكفي لانعقاده تراضي المتعاقدين أي اقتران القبول بالإيجاب، فالإرادتان المتمثلتان بالإيجاب والقبول هما مكونا العقد، ولا يشترط فيه شرط مخصوص لانعقاده، والمادة (15) من قانون العمل الأردني قررت ما يفيد أنه لا يشترط أن يكون عقد العمل مكتوبًا، فالكتابة ليست من متطلبات انعقاد عقد العمل، كما أن الكتابة ليست شرطًا في إثباته أيضًا، بحيث جاء فيها : ” ويجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع طُرق الإثبات القانونية إذا لم يُحرر العقد كتابة “.
عقد العمل عقد ممتد في الزمان :
عقد العلم عقد زمني ينشئ التزامات متلاحقة أو ممتدة طوال مدة العقد، فلا يتصور تنفيذ العقد فور نشوئه، فالالتزام الذي ينصب على مصلحة العمل لا يكون الا ممتدًا، وهذا بالنسبة للعامل، أما بالنسبة لرب العمل فالأصل أنه يحق للعامل مطالبته بالأجرة تدريجيًا كلما انتفع وبقدر ما انتفع، ولكن لصعوبة ذلك جُعل له حق المطالبة بأجرته يومًا فيوم، مالم يكن هناك شرط أو عُرف مخالف، ويترتب على كون عقد العمل عقدًا مستمرًا أن الحقوق والالتزامات المتولدة عنه تتعدد بتعدد الأوقات التي تشملها مدة العقد.
التزامات العامل في عقد العمل :
يترتب على علاقة العمل التزامات على عاتق العامل ومنها أداء العمل المتفق عليه والالتزام بموجبات حسن النية والحفاظ على أموال صاحب العمل وغيرها من الالتزامات على النحو التالي:
أ_ التزام العامل بأداء العمل
تنص (المادة 19) فقرة (أ) من قانون العمل الأردني رقم 88 لسنة 1996 على أنه: ” على العامل: تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته عناية الشخص العادي وأن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه وذلك ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر أو تخالف أحكام القوانين المعمول بها أو الآداب العامة”.
كما نصت (المادة 819) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 على أنه: ” يجب على العامل:
1-أن يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي.”
ويتضح من نص المواد السابقة أن العامل يلتزم وفقا لعقد العمل بأن يؤدي العمل المناط إليه تنفيذه بنفسه ووضع المشرع معيار لأداء العامل وهو عناية الشخص العادي فوفقا لهذا المعيار لا يعتبر العامل مقصرا في عمله إذا التزم بأداء المهام المطلوبة منه فقط فلا يلزمه القانون بأن يكون أشد حرصا من الرجل العادي والطريقة التي يمكن قياس درجة حرص العامل على أداء مهام وظيفته هي بكيفية استغلال الوقت المخصص لأداء العمل [1]
ب_ إطاعة أوامر صاحب العمل
يترتب على عقد العمل الفردي محدد المدة التزام العامل بإطاعة صاحب العمل حيث تقوم رابطة التبعية على هذا الأساس بحيث يكون لصاحب العمل إصدار الأوامر والتعليمات إلى العامل ويكون العامل ملزم بإطاعة هذه التعليمات وفقا لبنود عقد العمل طوال مدة العقد في العقود المحددة المدة ولقد نص المشرع الأردني على التزام العامل بإطاعة صاحب العمل بمقتضي نص (المادة 19) فقرة (أ) والتي نصت على أنه “……….. أن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه وذلك ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر أو تخالف أحكام القوانين المعمول بها أو الآداب العامة.”
كما نصت (المادة 814) فقرة (3) من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 على ذات المعنى حيث نصت على أنه: ” يجب على العامل : أن يؤتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب”.
ولقد أوردت المادة السابقة قيدا على التزام العامل بإطاعة أوامر صاحب العمل وهو أن تكون تلك الطاعة ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر أو تخالف أحكام القوانين المعمول بها أو مخالفة الآداب العامة. [2]
ج_ محافظة العامل على الأموال التي في عهدته
يلتزم العامل بمقتضى القانون وعقد العمل أن يحافظ على كل ما يسلم اليه من صاحب العمل من أدوات والآلات والعهد والتي يستعملها في القيام بعمله حيث نصت (المادة 814) فقرة( 4)من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 على أنه: ” يجب على العامل: أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله”.
كما نصت (المادة 19) فقرة (ج) من قانون العمل الأردني رقم 88 لسنة 1996 على إنه ” على العامل: -الحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية العمل ومنها أدوات العمل والمواد وسائر اللوازم الخاصة بعمله”.
ويمكن أن نخلص من هذا النص إلى التزام العامل بمقتضى هذه المادة بأمرين هما:
الأول: التزام العامل بالمحافظة على أموال صاحب العمل وهو التزام تفرضه القواعد العامة حيث لا يحق لأي شخص الإضرار بمال الغير والالتزام في هذه الحالة بصورة عامة يشمل كافة الأموال التي تخص صاحب العمل.
الثاني: الالتزام بصيانة الأدوات والآلات المسلمة اليه حيث إن تلك الصيانة تندرج تحت بند الحرص في استعمالها والمحافظة عليها ولم يحدد المشرع الأردني معيار للحرص المشار إليه في نص المادة( 814) مدني لذلك يكون معيار الحرص هو بذل عناية الرجل العادي وفقا للقواعد العامة. [3]
د_ مقتضيات حسن النية
يلتزم العامل بمقتضيات حسن النية عند تطبيق عقد العمل وتطبيقات حسن النية عديدة أهمها ما تم النص (بالمادة 19) فقرة (ب) من قانون العمل 88 لسنة 1996 والتي نصت على أنه: ” على العامل: -المحافظة على أسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية وألا يفشيها بأي صورة من الصور ولو بعد انقضاء عقد العمل وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف”.
حيث يلتزم العامل بمقتضى ذلك بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتوصل اليها بمناسبة أداءه لعمله
هـ_ عدم منافسة صاحب العمل
لقد كان هذا الالتزام جزء من التزام العامل بالمحافظة على الأسرار التي يتوصل إليها بمناسبة علاقة العمل ولكن مع التوسع في تطبيقه أصبح يتم النص عليه في بند منفصل غير أن هذا البند مقيد من حيث الزمان والمكان حيث أن العامل يتقيد بشرط عدم المنافسة لمدة زمنية معينة وفي مكان ممارسة صاحب العمل للنشاط حيث تنص (المادة 818) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 على أنه: ” إذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على أسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد
2-على أن الاتفاق لا يكون مقبولا إلا إذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل”.
ويستفاد من نص المادة السابقة أنه يحظر على العامل منافسة صاحب العمل وفقا للقيود الواردة بالقانون وهي الزمان والمكان ونوع العمل ويكون هذا المنع من المنافسة بالقدر اللازم لحماية مصالح صاحب العمل.
التزامات رب العمل :
يقع على رب العمل عديد الالتزامات من أهمها ما يلي :
يلتزم صاحب العمل تجاه العامل بموجب عقد العمل بعدة التزامات أهمها:
أ_ التزامه بأداء الأجر للعامل
يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر المتفق عليه في العقد المحدد المدة للعامل طالما أن العامل قد حضر إلى العمل وأصبح جاهزا لتأدية العمل وفقا لنص (المادة 821) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 والتي نصت على أنه: ” على صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له وأن لم يسند إليه عمل”.
ب_ توفير وسائل السلامة والصحة المهنية
نصت (المادة 822) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 (والمادة87) من قانون العمل رقم 88 لسنة 1996 على التزام صاحب العمل بتوفير الحماية اللازمة للعامل أثناء ممارسة العامل لعمله عن طريق اتخاذ كافة وسائل الحماية وفقا لقواعد السلامة والصحة المهنية حيث نصت المادة (87) من قانون العمل المشار إليها على: ” يتوجب على صاحب العمل ما يلي:
- توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة فيه.
- توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس، والنظارات والقفازات والأحذية وغيرها وإرشادهم إلى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها.
- إحاطة العامل قبل اشتغاله بمخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وأن يعلق بمكان ظاهر تعليمات وإرشادات توضح فيها مخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها وفق الأنظمة والقرارات التي تصدر بهذا الشأن.
- توفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع أراء الجهات الرسمية المختصة.
- لا يجوز تحميل العمال أي نفقات تترتب على تنفيذ أو توفير ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة “
ج_ كسوة العامل وإطعامه
لم يتم النص على هذا الالتزام من التزامات صاحب العمل في قانون العمل الأردني وإنما أورده المشرع ضمن نصوص القانون المدني حيث نصت (المادة 824) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 على أنه: ” يلزم صاحب العمل كسوة العامل أو إطعامه إذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد أم لا”.
تمكين العامل من القيام بالعمل :
لا يجوز لرب العمل أن يمنع العامل من مزاولة العمل المتفق عليه لمجرد المنع مع توافر الدواعي المقتضية لتكليفه بالعمل لأن أعراضه عن تشغيله بلا مبرر يفوت عليه فرصة اكتساب الخبرة بالمران والممارسة مما يعرقل عليه تقدمه وترقيته ويفوت عليه فرصة العمل في أماكن أخرى.
فرب العمل يلتزم بتشغيل العامل في نفس العمل المتفق عليه في العقد، وطبقًا لشروطه، فلا يملك رب العمل أن يكلفه بعمل بغير رضاه أو يكلفه بالعمل في مكان آخر غير المكان المتفق عليه.
ويجب على رب العمل أن يعد مكانًا مناسبًا لأداء العمل وأن يزود العامل بالأدوات والتجهيزات التي تساعده وتمكنه من أداء عمله على الوجه الأمثل المتفق عليه، وكذلك في ظروف ملائمة تساعد العامل على أداء عمله.
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال وإشراكهم في نظام التأمين الاجتماعي :
بمقتضى المادة (78) من قانون العمل يتعين على رب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل، وكذلك توفير وسائل الحماية والصحة المهنية في أماكن العمل، كالملابس والنظارات والقفازات والأحذية وغيرها، بشكل يكفل الوقاية من الأمراض والأخطار التي قد تنجم عن العمل سواء كانت مخاطر طبيعية أو ميكانيكية أو كيماوية.
وإذا حدث ما يستدعي اتخاذ صاحب العمل إجراءات تحفظيًا وقائيًا لخطر ما فيجب عليه لمصلحة العمل والعمال أن يتخذ هذا القرار وأن يخبرهم بذلك، حتى لا يتعرض العمال للخطر.
والمادة (822) من القانون المدني الأردني قد ألزمت رب العمل باتخاذ إجراءات السلامة والأمان اللازمة في منشأته مما يمكن العامل من أداء عمله على الوجه الأمثل.
وقانون الضمان الاجتماعي الأردني المؤقت رقم (27) لسنة 2020 ووفقًا للفقرة (أ) من المادة السادسة يلزم أرباب الأعمال بتأمين العاملين لديهم وإشراكهم في نظام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
معاملة العامل بالاحترام اللائق :
يقع على رب العمل التزامًا بمعاملة العامل معاملة إنسانية تليق به، فمن غير الجائز أن يقوم رب العمل بضربه أو سبه أو الانتقاص منه أو الافتراء عليه، أو تكليفه فوق طاقته من الأعمال، بل يعامله معاملة حسنة كريمة، فالكرم صفة نبيلة، وهو المعنى الذي أكده الشرع ففي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخيه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، لا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعنوهم “
وقد نصت المادة (822) من القانون المدني الأردني في فقرتها الثالثة على وجوب أن يراعي رب العمل في تعامله مع العامل مقتضيات الآداب واللياقة.
الالتزام بالتنظيم القانوني لوقت العمل :
بحسب الأصل فالمتعاقدين لهما حرية واسعة في انشاء الالتزامات وترتيبها وتحديد الوقت الذي يزاول فيه العامل عمله، وأوقات الإجازة التي يعطل فيها عن العمل، فنتيجة العقد وما يترتب عليه شرعًا تابع لما يتراضا الطرفان عليه، وإذا لم ينص في العقد على بيان العقد كان الأرجح والأساس في تحديده وتنظيمه هو العُرف الجاري.
والقانون الأردني قد عمد على تنظيم عقد العمل تنظيمًا قُصد منه حماية العامل من المضار الناتجة عن إرهاقه وحرمانه الراحة الكافية.
والقيود التي وضعها المشرع الأردني لا يجوز لرب العمل التحلل منها، ولو بموافقة العامل نفسه، وتلك القيود تتعلق بوقت العمل اليومي والأسبوعي والسنوي.
ولرب العمل الحق بموجب سلطته التنظيمية في تحديد مواعيد ابتداء العمل وانتهاؤه ليلًا أو نهارًا، ولكن وجب لنفاذ ذلك حصول التراضي وقت إبرام العقد، والتصريح بذلك في العقد بوضوح.
حقوق العمال تعد إضافة حديثة نسبيا إلى المنظومة الحديثة لحقوق الإنسان. الفكرة الحديثة لحقوق العمال تعود إلى القرن الثامن عشر بعد إنشاء النقابات العمالية كتبعة من تبعات الدخول في الحقبة الصناعية. يعتبر كارل ماركس أحد أبرز المناصرين لحقوق العمال. فقد ركزت فلسفته ونظريته الاقتصادية على قضايا العمال ونظامه الاقتصادي المتجلي في الاشتراكية، وهو المجتمع الذي يحكمه العمال. الكثير من الحركات الاشتراكية المدافعة عن حقوق العمال كانت مرتبطة بجماعات متأثرة بماركس مثل الاشتراكيين والشيوعيين. آزر أيضا الاشتراكيون الديموقراطيون والديموقراطيون الاشتراكيون المعاصرون حقوق العمال. مؤخرا، ركزت الجماعات المدافعة عن حقوق العمال على، استغلال العمال، وحاجات العاملات.
عقد العمل هو أي اتفاق شفهي أو كتابي، صريح أو ضمني، يتعهد العمل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل (وتحت إشرافه أو إدارته) مقابل أجر.
ما هو عقد الشُغُل
” عقد الشغل هو نفس عقد العمل ،فيعرف عقد الشغل بأنه عقد يلتزم بمقتضاه العامل بالعمل لصالح صاحب العمل أو المستخدم تحت إشرافه و توجيهه مقابل أجر محدد، و لمدة محددة أو غير محددة”، حيث ألم هذا التعريف بالعناصر الأربعة لهذا العقد و المتمثلة في: العمل، الأجر، التبعية و المدة
لعقد الشغل العديد من التعريفات والمفاهيم وذلك حسب اختلاف القوانين والتشريعات له من دولة إلى أخرى وأيضاً مع التقدم الحادث في طبيعة الأعمال والأنشطة اختلفت التعريف حيث أن عقد الشغل بتعريفه العام هو تلك العلاقة التي تقوم بين صاحب عمل بالعاملين لديه حيث قد نصت اغلب التعريفات والقوانين على اختلافها على هذا المفهوم حيث العلاقة القائمة بين الطرفين الأساسيين لتلك العملية الخاصة بالشغل الطرف الأول صاحب العمل والطرف الثاني من يشتغل لديه حيث تم سن العديد من القوانين والتشريعات والتي تعمل على كيفية تنظيم تلك العلاقة وتنظيم طبيعة الشغل مع مراعاة المصالح الخاصة بالطرفين صاحب الشغل من جهة والعامل بل وأطراف الشغل بشكل عام حيث يتم الاتفاق في هذا العقد على كل من الشغل ومدته و أجره بين طرفين صاحب الشغل وعامل أي كل ما يختص بشغل ما .
عقد التوظيف
عقد التوظيف هو نفس عقد العمل ، فيعرف عقد التوظيف بأنه عقد يلتزم بمقتضاه الموظف بالعمل لصالح صاحب العمل أو المستخدم تحت إشرافه و توجيهه مقابل أجر محدد، و لمدة محددة أو غير محددة”، حيث ألم هذا التعريف بالعناصر الأربعة لهذا العقد و المتمثلة في: الوظيفة ، الأجر، التبعية و المدة ، يُمكن تعريف عقد التوظيف (بالإنجليزية: Employment contract) بأنّه العقد الذي يتمّ بموجبه برم اتفاق واضح بين كلّ من صاحب العمل والموظف المراد تعيينه، بحيث يضم هذا العقد الحقوق الخاصة بالطرفين، والمسؤوليات أو الواجبات الواقعة عليهم في عقد التوظيف.
عناصر عقد التوظيف :
- الوظيفة : نوع ووصف العمل
- الأجر : مقدار ما يتقاضاه العامل
- المدة : قد تكون محددة أو غير محددة
- التبعية : سلطة الرقابة، الإشراف والتوجيه للعامل من أجل أداء ملائم، ويلتزم العامل بالطاعة لهذه التعليمات التي يصدرها صاحب العمل.
مبادئ قضائية حول عقد التوظيف
بطلان إقرار الموظف
الإقرار الصادر من الموظف أثناء العمل باستلامه كافة حقوقه يقع باطلا
- من حق المستأنف عليه أن يقدم استئناف تبعيا يطلب فيه تعديل الحكم البدائي بما يتعلق بأتعاب المحاماة فقط وذلك لأن نص المادة (179) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد ورد مطلقا دون تقييد.
- الإقرار الصادر من العامل أثناء العمل باستلامه كافة حقوقه يقع باطلا لأنه يحمل على أنه تنازل من العامل عن حقوقه التي يمنحها له قانون العمل وذلك إعمالا لنص المادة 7 /2 من قانون العمل. وبناء على ذلك فإذا لم تناقش محكمة الاستئناف في ضوء ادعاء المدعي والبينات المتوفرة مدى صحة أو بطلان المخالصة وفيما إذا كان توقيعها تم أثناء العمل أو بعد انتهائه وانفكاك المدعي عن العمل خاصة وإن سند المخالصة جاء خاليا من التاريخ وما قيمة العبارة المدونة أسفل المخالصة “استملت الشيك على حساب التسوية النهائية الخاصة بي”. ومن ثم ترتيب الأثر القانوني وفق ما تتوصل إليه مما يجعل قرارها المتضمن رد دعوى المدعي مشوبا بعيب القصور في الاستدلال وقصور التسبيب والتعليل.
العمل بالقطعة
اتفاق المدعي مع المدعى عليه على ان يستوفي المدعي نصف الدخل الذي يتأتى من عمل المدعي على كرسي الحلاقة الذي يعمل عليه هو في حقيقته اجر بالمعنى المقصود بالمادة الثانية من قانون العمل وان المدعي يعمل لدى المدعى عليه وان ادعاء المدعى عليه ان المدعي شريك له وليس عامل يقتضي إثبات الشراكة بين الطرفين .
2- ان خطأ محكمة الاستئناف بذكر رقم المادة المطبقة على الواقعة التي توصلت اليها وهي استحقاق المدعي مكافأة نهاية الخدمة فكرت رقم (22) بدلا من (32) من قانون العمل ، سيما ان المدعي غير مشمول بالضمان الاجتماعي ، هو من قبيل الأخطاء المادية الكتابية طالما ان الحكم الذي توصلت اليه تنطبق عليه أحكام المادة (32) من قانون العمل ، وعليه فان استناد هذا السبب من أسباب الطعن على هفوة في رقم المادة ولم يتطرق للموضوع يجعله متعين الرد .
3- ان اتفاق العامل مع رب العمل على إقالة عقد العمل يعطي العامل الحق بالمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وفقا للمادة (32) من قانون العمل لأي سبب قام عليه أنهاء الخدمة سواء بالاتفاق أو لأي سبب آخر ، وتكون مطالبة العامل بالمكافأة بسبب إقالة العقد قائمة على سبب قانوني ويحكم له بها .
4- يستحق العامل الذي يعمل لدى صالون حلاقة اجر يوم العطلة الأسبوعية ( يوم الاثنين ) طالما انه كان يعمل أيام الأسبوع ويكون الحكم له بأجر عن يوم الاثنين موافقا للقانون .
الوصف الوظيفي Job Description
- كتابة العقد هي غالباً وسيلة جيدة للاتفاق المسبق على تفاصيل جوهرية لاستمرارية العلاقة مثل الوصف الوظيفي Job Description، مكان العمل، الأجر…
- يعتبر باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها اياه قانون العمل الاردني.
حقوق العامل إذا كان العقد غير محدد المدة ورغب بإنهاء عمله فعليه أشعار صاحب العمل قبل شهر على الأقل بأنه يرغب بإنهاء عقد العمل سندا لأحكام المادة 23 من قانون العمل، اما الحقوق العمالية في هذه الحالة تنحصر في بدل شهر الإشعار وفي ساعات العمل الإضافي ان وجدت وفي الإجازات السنوية أو ما تبقى من عدد أيام الإجازات السنوية.
في حال تم فصل العامل في العقود غير محددة المدة فيستحق تعويض عن بدل الفصل التعسفي نصف شهر عن كل سنة خدمة على ان لا يقل عن اجر شهرين سندا لنص المادة 25 من قانون العمل كما يستحق اجر عن بدل شهر الإشعار وعن بدل ساعات العمل الإضافي ان وجدت وبدل الإجازات السنوية أو ما تبقى منها ان وجدت.
[1] – الوجيز في شرح قانون العمل-الدكتور يوسف اليأس ص58
[2] – قانون العمل والتأمينات الاجتماعية للدكتور/ احمد شوقي – الدكتور/ محمد السعيد رشدي ص35
[3] – الوجيز في شرح قانون العمل – الدكتور يوسف اليأس مرجع سابق ص 63