وحتى تقع جريمة إساءة الائتمان لا بد من توافر الأركان التالية:
أولاً – الركن المادي:
يتمثل بالسلوك أو الفعل الإجرامي والذي يقوم بإحدى الصور الآتية:
الإنكار: وذلك بقيام الجاني بإخفاء المال والاستيلاء عليه وإنكار وجوده معه.
التبديل: وذلك بقيام الجاني باستبدال المال الموجود بحيازته بمال آخر مشابه له لكن بجودة أقل من المال الأصلي مثلاً.
الاستهلاك: وذلك بقيام الجاني باستعمال مال قابل للاستهلاك كأن يكون هذا المال طعام أو شراب، والذي يصعب العمل على إعادته إلى الحالة التي كان عليها عند الاستلام.
التصرف: وذلك بقيام الجاني بالعمل على بيع المال أو رهنه للغير أو وَهبِه-عقد هِبَة.
التعدي: وذلك بقيام الجاني بإلحاق ضرر أو إتلاف للمال المؤتمن عليه بما يقلل من قيمته والاستفادة منه.
الامتناع: وذلك بقيام الجاني برفض إعادة المال الذي تم تسليمه إليه على سبيل الأمانة (سيء النية) بدون سبب منطقي.
ثانياً – الركن المعنوي:
يتمثل هذا الركن بوجود القصد الجرمي الذي يتكون من عنصرين العلم والإرادة، العلم: بمعنى أن الجاني يعلم بجميع أركان الجريمة المقبل على اقترافها وبأنه يملك مال لشخص آخر لكنه قام بسلوك إجرامي معين (كتم المال أو استهلاكه أو التصرف فيه … أو أي فعل من الأفعال المذكورة سابقاً في الركن المادي لهذه الجريمة).
أما الإرادة: فتعني أن إرادة الجاني تتوجه نحو ارتكاب هذه الجريمة لتحقيق غايات معينة بكامل إرادته ورغبته.ثالثاً – المحل: نصت المادة رقم (422) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م على:
” كل من سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة ولأجل الإبراز والإعادة أو لأجل الاستعمال على صور معينة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل (بأجر أو بدون أجر)، ما كان لغيره من أموال ونقود وأشياء وأي سند يتضمن تعهداً أو إبراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل…”
بالتالي محل هذه الجريمة يتمثل بــِ (المال المنقول بغض النظر عن نوعه (نقدي، عيني، سندات، أوراق تشتمل على إبراء أو تعهد…).