إدارة الدعوى المدنية

ترجمة للتوجيهات الملكية السامية، وضمن خطة تطوير الجهاز القضائي الأردني، بدأ اعتبارا من 1/10/2002 العمل رسميا بإدارة الدعوى المدنية في محكمة بداية عمان، وذلك استنادا إلى القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (26) لسنة 2002 (والذي تم تعديله لاحقا بموجب القانون المعدّل رقم (20) لسنة 2005)، حيث نصت المادة (59) مكرر من هذا القانون على: (تحدث في محكمة البداية إدارة قضائية تسمى إدارة الدعوى المدنية على أن يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها إحداث هذه الإدارة).

مبادئها

ويتلخص مبدأ إدارة الدعوى المدنية بالسيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال وضعها منذ تقديمها تحت إشراف قاضي بداية يتولى مراقبة جميع إجراءاتها، بما في ذلك صحة عملية تسجيل الدعوى، وإجراءات تبادل اللوائح، والتبليغ، واستكمال البيّنات.. ومن ثم الاجتماع مع الخصوم، وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق، وتحديد جوهر النزاع، وتقديم تقرير بذلك مع محضر الجلسة إلى قاضي الموضوع الذي سيتولى نظر وفصل القضية.

وإضافة إلى هذه المفاهيم الأساسية، هناك مفهوم مشترك هام يدخل في صميم عمل إدارة الدعوى المدنية هو التوجيه، والذي يرتبط بمفهوم السيطرة القضائية المبكرة الهادف إلى توجيه الأفراد المعنيين بالقضية من الخصوم ووكلائهم القانونيين وموظفي المحكمة، وحفزهم على استكمال الإجراءات المطلوبة ضمن مواعيدها المحددة لضمان سرعة الفصل بالدعوى.

الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح

والدعاوى الخاضعة لإجراءات إدارة الدعوى المدنية هي الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح الداخلة ضمن اختصاص محكمة البداية فقط، أما الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح أو أي محكمة أخرى فلا تخضع لإدارة الدعوى.

قاضي إدارة الدعوى

وعليه فإن القاضي الذي يتولى مهام إدارة الدعوى المدنية هو قاضي بداية، علما بأن قاضي البداية هو صاحب الولاية العامة المختص بالنظر في جميع القضايا التي تخرج عن اختصاص المحاكم الأخرى بمقتضى أحكام أي قانون نافذ المفعول، وذلك بموجب نص المادة (30) من قانون أصول المحاكمات المدنية، في حين تتحدد اختصاصات قاضي الصلح حصرا في المادة (3) من قانون تشكيل محاكم الصلح.

ويتولى مهام وصلاحيات إدارة الدعوى قاض منفرد، وذلك بحكم أن الإجراءات التي يقوم بها قاضي إدارة الدعوى هي إجراءات قضائية كانت بالأصل تدخل ضمن مسؤوليات قاضي الموضوع، وقاض إدارة الدعوى هو قاضي بداية، والمادة (5) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 تنص على أن محكمة البداية تنعقد في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية.

أهداف إدارة الدعوى المدنية:

وتهدف إدارة الدعوى المدنية إلى اختصار الإجراءات الإدارية والقضائية التي كانت تؤخر فصل الدعاوى، وتضطر قاضي الموضوع إلى تأجيل الجلسات مرة بعد مرة لإتمام هذه الإجراءات، وكذلك تهدف الى ما يلي :1.مواكبة آخر المستجدات والتطورات العلمية.
2.تفعيل مبدأ حصر البيانات.
3.اختصار إجراءات التقاضي.
صلاحيات قاضي إدارة الدعوى:
1.تثبيت الصلح أو الاتفاق.
2.فرض الغرامات.
3.الإحالة إلى الوساطة كأحد الحلول البديلة لفض النزاعات

مهام قاضي إدارة الدعوى:

1.الإشراف على تجهيز الدعوى بالكامل
وذلك قبيل إحالتها إلى قاضي الموضوع، بحيث يتأكد من مراعاة أحكام المواد (56،57،58،59) من أصول المحاكمات المدنية، والتي تشمل:
1.التحقق من عملية تسجيل الدعوى وكافة إجراءات ومتطلبات التسجيل قد تمت حسب الأصول القانونية المرعية.
2.التحقق من البيانات التي تشتمل عليها لائحة الدعوى.
3.التحقق من تقديم الخصوم بياناتهم الخطية ضمن حوافظ مستندات مع قائمة بمفردات تلك الحوافظ.
4.التحقق من أن طلب البينة الشخصية قد تم من خلال قائمة خطية تتضمن أسماء الشهود، وعناوينهم كاملة، والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية كل شاهد على حدا.
5.التأكد من أن طلب البينة الموجود تحت يد الغير قد تم خلال قائمة خطية.
6.التأكد من أن الوكيل قد قام بالتوقيع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته، وأن يقترن توقيعه بإقراره على أن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة.
7.التحقق من ورود الوثائق والبيّنات الخطية المشار إليها في قوائم بيّنات الخصوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمالها.
8.مساعدة الخصوم في الحصول على الوثائق والبيّنات الموجودة لدى الغير، حيث يتولى قاضي إدارة الدعوى إجراء المخاطبات الرسمية اللازمة، وإحالة الاستدعاءات المقدمة من الخصوم إلى الجهات المعنية.
2.مراقبة التبليغات:
حيث نصت الفقرة (ب) من البند الثاني للمادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن من مهام قاضي إدارة الدعوى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ أطراف الدعوى بالسرعة الممكنة، وهذا يتضمن:
◦البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ورقة التبليغ:
1.تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
2.اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد.
3.اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
4.اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه أو من يمثله إن وجد.
5.اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
6.موضوع التبليغ.
7.اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه.

◦إجراءات التبليغ:

أوجبت المادة (6) من أصول المحاكمات المدنية على من يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا باسمه وتوقيعه، وذلك للتأكد من أن إجراءات التبليغ قد تمت وفق الأصول المرعية، سواء أكان هذا التبليغ: تبليغ الشخص الطبيعي بالذات، أو تبليغ موظفي الحكومة ومستخدميها ورجال الجيش والأمن العام والمخابرات والدفاع المدني، أو تبليغ الحكومة والمؤسسات العامة، أو تبليغ الشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى، أو تبليغ الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة، أو في حال عدم العثور على المطلوب تبليغه أو تسليمه ورقة التبليغ. وقاضي إدارة الدعوى ملزم بإعادة التبليغ في حال تعلق بطلان التبليغ بالنظام العام، أو تمسك الخصم ببطلانه، وفيما عدا ذلك فالقاضي غير ملزم بإعادة التبليغات. وللخصم التمسك بالبطلان أمام قاضي إدارة الدعوى فيما يخص التباليغ المتعلقة بتبادل اللوائح والبيّنات.

3.الخصومة في الدعوى، واستكمال الوثائق المتعلقة بها:

ويقصد بالخصومة الحالة القانونية التي تنشأ منذ رفع الدعوى إلى القضاء، كما يقصد بها مجموعة الأعمال التي ترمي إلى تطبيق القانون في حالة معينة بواسطة القضاء. والخصومة عمل قانوني مركب، حيث تعتبر الخصومة وحدة قانونية متكاملة، ولكن المشكلة تكمن في تحديد أساس الوحدة.
والمحامي ليس خصما في الدعوى، ويقتصر دوره على متابعة الإجراءات أمام المحكمة، والقيام بأعمال المحاماة باسم الخصم صاحب الدعوى، ولمصلحته. وهذا يستدعي أن يكون المحامي موكلا عن الخصم، وأن يكون معتمدا للمرافعة أمام المحكمة.
كما ينبغي التعرف على سلطات الوكيل فيما يختص بالخصومة، وما يختص بإجراء الصلح، حيث إن توكيل المحامي للمرافعة أمام القضاء لا يشمل توكيله في الصلح أو التحكيم أو الإقرار، إذ لا بد من توكيل خاص لكل تصرف من هذه التصرفات من خلال ذكر ذلك صراحة في التوكيل الصادر للمحامي، وإذا أغفل ذكر أحد هذه التصرفات لا تكون للمحامي صفة في مباشرته

4.عرض التسوية:

حيث يقوم قاضي إدارة الدعوى خلال جلسة الاجتماع بعرض التسوية على الخصوم، والسماح لهم بتبادل وجهات النظر حول إمكانية ذلك.
وتنص المادة (1826) من مجلة الأحكام العدلية المأخوذة من أحكام الشريعة الإسلامية على: (يوصي ويخطر القاضي بمصالحة الطرفين مرة أو مرتين في المخاصمة الواقعة بين الأقرباء أو الأجانب المأمول فيها رغبة الطرفين في الصلح، فإن وافقا صالحهما على وفق المسائل المندرجة في كتاب الصلح، وإن لم يوافقا أتم المحاكمة).

5.عقد اجتماع بين الخصوم:

وذلك لتحديد الوقائع المتفق عليها والوقائع المختلف عليها. وتعتبر الوقائع التي يجري تثبيتها لدى قاضي إدارة الدعوى بمثابة إقرارات قضائية ملزمة، وذلك لاستيفائها شرطي الإقرار القضائي وهما: أن يكون الإقرار أمام محكمة (وقاضي إدارة الدعوى هو قاضي بداية لدى محكمة البداية)، وأن يكون الإقرار أثناء سير الدعوى الخاصة بالحق المقر به.
ومتى ما استوفى الإقرار الصادر أمام قاضي إدارة الدعوى شروطه وأركانه يعتبر حجة قاطعة على صاحبه، ويجب على قاضي الموضوع الأخذ به، وعدم إجراء أي بحث في موضوعه بعد حصوله. ويكون للإقرار القضائي أمام قاضي إدارة الدعوى قوته في جميع الأحوال، مهما كانت قيمة الواقعة التي جرى الإقرار بها.
إلا أن للمقر أن يثبت وقوع خطأ، أو أن الإقرار كان بسبب غش أو تدليس أو إكراه من الخصم، أو كان صوريا. فإذا بني الإقرار على غلط في الوقائع يحصل الإقرار على غير أساس، وفي كل الأحوال يقع عبء إثبات الغلط على كاهل المقر.
وينبغي أن يكون الإقرار صريحا باعتباره إسقاط وتنازل، ولا يجوز لقاضي إدارة الدعوى أن يفترضه أو يستشفه، ولا يجوز له اعتبار سكوت الخصم أو امتناعه عن قول بمثابة إقرار ضمني ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولا يصح الإقرار القضائي في جميع التصرفات، حيث أن هناك تصرفات ينبغي إثباتها بالطرق المقررة قانونا حتى لو أقر الخصم بها، كالسندات الرسمية بملكية العقارات والمركبات، أو تسجيل الشركات والمفوضين بالتوقيع عنها.
كما لا يصح الإقرار إذا كان مخالفا للنظام العام، كالاعتراف بدين نتيجة القمار. وكذلك لا قيمة للإقرار المتعلق بتطبيق القانون، لأن تفسير القانون وتطبيقه على الوقائع المتنازع عليها من اختصاص القاضي لا من شأن الخصوم

6.تنظيم محضر بما قام به من إجراءات.

7.إحالة النزاع إلى الوساطة:

وذلك في حال موافقة جميع الأطراف على محاولة إنهاء النزاع وديّا من خلال إجراءات الوساطة لتسوية النزاعات المدنية.

8.الإحالة إلى قاضي الموضوع، وذلك في الحالات التالية

1.استكمال البيّنات والمداولة مع وكلاء الخصوم، وتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف.
2.تخلف أحد وكلاء الخصوم عن حضور جلسة المحاكمة أمام قاضي إدارة الدعوى بعد أن تم تبليغه أصوليا.
3.انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (59/2/ج) من قانون أصول المحاكمات المدنية، والبالغة (30) يوما من تاريخ عقده أول جلسة لإدارة الدعوى، دون تمكن القاضي من استكمال البيّنات.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!