اتفاقية بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال الحجر الصحي الزراعي
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية رغبة منهما في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الحجر الصحي الزراعي قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
يكون للعبارات والمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك
تعريف الحجر:-
الحجر الصحي الزراعي مجموعة التشريعات والإجراءات المنبثقة عنها والمنفذة من قبل جهاز الحجر الصحي الزراعي في مراكز الحجر الصحي الزراعي على المنافذ الحدودية والهادفة الو منع دخول الآفات التي تشكل مخاطر للزراعة والمحاصيل الزراعية والرقابة على الواردات والصادرات والعبور بهدف منع انتشار الآفات وتسهيل تدفق السلع والتبادل التجاري.
النباتات :-
النباتات بجميع أجزاءها سواء كانت جذوراً أو سوقاً أو أوراقا أو أزهارا أو ثماراً أو بذوراً في اي حالة كانت عليها ساكنة أو غضة أو جافة أو أجزاء الأنسجة أو الخلايا المستزرعة في بيئات خاصة.
المنتجات النباتية :-
اي مادة من أصل نباتي تحتفظ بطبيعتها النباتية الى حين استهلاكها.
الآفة :-
كل كائن حي يحدث ضرراً أو يسبب مرضاً للنباتات أو الحيوانات
الإرسالية :-
اي شحنة من النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة سواء كانت مستوردة أو صادرة من والى أو عابرة لأي من البلدين بطريق الترانزيت محمولة على واسطة نقل أو عدة وسائط نقل مشمولة ببيان جمركي واحد
المادة الثانية:
تتبادل الجهات المختصة في البلدين انظمة الحجر الصحي الزراعي ولوائح الآفات الحجرية المعتمدة لديهما ويجري دراستها وتنسيقها بما ينسجم والظروف الخاصة بكل بلد.
المادة الثالثة:
يحظر إدخال أو إخراج النباتات أو أجزاءها أو المنتجات النباتية إلا بعد عرضها على موظفي الحجر الصحي الزراعي لفصحها والتأكد من سلامتها واستيفاءها للشروط المنصوص عليها في انظمة الحجر الصحي الزراعي.
أ-
يمنع إدخال المواد المبينة أدناه:-
ب-
الأتربة بجميع أنواعها ويستثنى من ذلك الترب الصناعية ( شريطة إن تكون معقمة بالطرق المناسبة وخالية من الآفات).
–
الأسمدة العضوية.
–
الحشرات الحية الضارة بجميع أشكالها.
–
مستنبتات البكتيريا والفطريات الممرضة.
–
المواد النباتية الواردة من جميع دول العالم ما لم ترفق بشهادة منشأ وشهادة صحية زراعية مصدقتين أصولا من بلد المنشأ وبلد المصدر.
–
لوزير الزراعة إن يستثني بقرار منه بعض الحالات الخاصة المتعلقة باحتياجات البحث العلمي والاستخدامات الخاصة وبناءً على توصيه من الإدارات المختصة.
ج-
المادة الرابعة :
يتم تحديد مراكز دخول وخروج الإرساليات الزراعية كما يتم تحديد أماكن خاصة لدخول أو استهلاك إرسالية زراعية معينة.
المادة الخامسة :
يضمن الطرفان بان الجهات المخنصة في كل منهما ستقوم بمراعاة الأنظمة القانونية لدولة الطرف الآخر وذلك فيما يتعلق بوقاية المزروعات والحجر الصحي الزراعي.
المادة السادسة:
اتفق الطرفان على أن تكون مواد التغليف والتعبئة في توضيب الإرسالية المتبادلة بين البلدين جديدة وخالية من الآفات والأمراض الحجرية وطبقاً للمعايير الدولية، وأجراء تنظيف وتعقيم وسائط نقل الشحنة النظامية قبل التعبئة عند اللزوم.
المادة السابعة:
ترفق كل شحنة نظامية يتم نقلها من أراضي الطرف الأول – أو من خلال أراضي الطرف الثاني بشهادة صحية زراعية صادرة عن أجهزة وقاية المزروعات والحجر الصحي الزراعي للبلد المصدر على أن تكون الشهادة الصحية الزراعية باللغة الرسمية أو باللغة الإنجليزية عند اللزوم.
أ-
تخول الجهات المختصة في كلا البلدين بوضع شروط صحية إضافية لاستيراد إرساليات معينة ذات طبيعة خاصة أو لاستخدامات خاصة تحددها الجهات المعنية.
ب-
في حال إعادة تصدير النباتات والبضائع ذات الأصل النباتي يجب أن ترفق بشهادة صحية نباتية لإعادة التصدير مع الشهادة الصحية النباتية الأصلية أو صورة طبق الأصل عنها.
ج-
المادة الثامنة:
في حال الكشف عن وجود آفات تمنع لوائح الحجر دخولها أو مخالفة لقانون الحجر الصحي الزراعي للبلد المستورد تكون الجهة المختصة في البلد المستورد مخولة بإتلاف الإرسالية أو إعادة تصديرها الى بلد المنشأ أو طلب اتخاذ إجراءات أخرى ضرورية تتطلبها الحالة.
المادة التاسعة:
تقوم الجهات المختصة في البلدين بالتعاون الفني في مجال الحجر الصحي الزراعي ووقاية المزروعات بما يسهل ويخدم مهام الحجر الصحي الزراعي والتنسيق المشترك وفق ترتيبات يحددها الطرفان.
المادة العاشرة:
تقوم الجهات المختصة في كلا البلدين بالتعاون والتنسيق في المجالات التالية:-
تبادل القوانين والأنظمة الأخرى المتعلقة بالحجر الصحي الزراعي ووقاية المزروعات خلال شهرين من إصدارها كحد اقصى.
أ-
أشعار بعضهما البعض حول المطبوعات المتخصصة والمقالات والمنشورات الهامة في مجال الحجر الصحي الزراعي ووقاية المزروعات الصادرة في البلدين.
ب-
التعاون في مجال علوم وقاية المزروعات بين المؤسسات البحثية والأجهزة المعنية بالحجر الصحي الزراعي بين البلدين.
ج-
المادة الحادية عشر:
يتم تنظيم الفحص المخبري المشترك للإرساليات من النباتات والبضائع ذات الأصل النباتي عند الاستيراد والتصدير الى أراضي أحد الطرفين من أراضي الطرف الآخر إذا تطلب الوضع ذلك، وذلك بناءً على اتفاق مشترك مسبق ويقدم كل طرف التسهيلات والمعدات اللازمة لإجراء الفحوصات المخبرية.
المادة الثانية عشر :
يعقد الطرفان اجتماعات مشتركة كلما دعت الحاجة لمناقشة القضايا المتعلقة ببنود التعاون المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
أ-
يحدد الطرفان باتفاق مشترك تاريخ وبرنامج الاجتماعات.
ب-
دراسة تنسيق وتكامل الإجراءات العملية المتعلقة بالحجر الزراعي ووقاية المزروعات.
ج-
تسهيل انتقال المعنيين بتنفيذ هذا القانون من مدراء زراعة ورؤساء مصالح وقاية ورؤساء مراكز الحجر الصحي الزراعي.
د-
المادة الثالثة عشر:
يتم منع دخول الإرساليات الزراعية التي تحمل مخاطر صحية زراعية للزراعة في كلا البلدين أو من منشأ يحمل مخاطر نقل أوبئة الى أراضي البلدين.
المادة الرابعة عشر:
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر أشعار باعتمادها رسمياً في كلا البلدين.
أ-
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيعها وتمدد تلقائياً لخمس سنوات أخرى ما لم يعلم أحد الطرفين الآخر عن رغبته في أنهائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
ب-
يمكن للطرفين تعديل أو تغيير شروط هذه الاتفاقية باتفاق مشترك وتكون هذه التعديلات سارية المفعول وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-
المادة الخامسة عشر:
يسند هذا الاتفاق الى الجهات المسؤولة عن الحجر الصحي الزراعي ووقاية النبات في البلدين.
أ-
في حال حدوث اي خلاف تشكل لجان فنية متخصصة من الطرفين لتسوية الخلاف.
ب-
حررت ووقعت في مدينة عمان بتاريخ 21/8/2002 الموافق 12 جمادى الثاني 1423 هـ على نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجة القانونية.
الجمهورية العربية السورية
المملكة الأردنية الهاشمية
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
وزير الزراعة
الدكتور نور الدين منى
الدكتور محمود دويري