اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي دول مجلس الوحدة العربية الاقتصادية العربية

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المالبين دول مجلس الوحدة العربية الاقتصادية العربية

-1 صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (2719) تاريخ 3/2/1998م بموضوع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشكلها التالي:-

ان حكومات الدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

المملكة الاردنية الهاشمية

دولة الامارات العربية المتحدة

جمهورية السودان

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال الديمقراطية

جمهورية العراق

دولة فلسطين

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

جمهورية مصر العربية

الجمهورية الاسلامية الموريتانية

الجمهورية اليمنية

انسجاما مع مقتضيات الوحدة الاقتصادية العربية و السوق العربية المشتركة ورغبة في تعزيز العلاقات الاخوية بينها وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

ورغبة منها في عقد اتفاقية جديدة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال فيها- فقد تم الاتفاق على مايلي:-

مادة (1)

النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الدول المتعاقدة أو في اكثر من دولة واحدة.

مادة (2)

الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

بند (1) تطبق هذه الاتفاقية على :-

الضرائب المفروضة على الدخل الناتج من المصادر الآتية:
(أ)

الاراضي الزراعية

العقارات المبنية وما في حكمها

الارباح التجارية والصناعية

ايرادات رؤوس الاموال المنقولة

ارباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية

الرواتب والاجور وما في حكمها

ارباح الشركات

الضرائب المفروضة على رأس المال.
(ب)

بند (2)

تسري احكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرضها احدى الدول المتعاقدة أو احد اقسامها السياسية أو احدى سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.

بند (3)

تسري احكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال المعمول بها حالياً أو اية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ سريان الاتفاقية بالاضافة الى الضرائب الحالية أو بدلاً منها.

بند (4)

تخطر السلطات المختصة في كل من الدول الاعضاء المتعاقدة الاخرى باية تعديلات جوهرية تطرأ على قوانين ضرائب الدخل ورأس المال فيها وذلك عن طريق الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

المادة (3)

تعاريف

بند (1) في هذه الاتفاقية ما لم يفهم خلاف ذلك من مدلول النص:

يشمل لفظ ” شخص” الافراد والشركات وجميع الهيئات الاخرى التي تعامل كوحدات خاضعة للضريبة طبقاً لقوانين الضرائب المعمول بها في اي من الدول المتعاقدة.
أ-

يقصد بلفظ ” شركة ” اية هيئة ذات شخصية اعتبارية أو اية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على انها ذات شخصية اعتبارية.
ب-

يقصد بعبارة ” مشروع احدى الدول المتعاقدة” اي مشروع يديره شخص مقيم في احدى الدول المتعاقدة.
ج-

يقصد بعبارة ” النقل الدولي” اي عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات التابعة لمشروع يتخذ مركز ادارته الفعلية في دولة متعاقدة فيما عدا عمليات النقل التي تقوم بها السفن أو الطائرات بين اماكن تقع في داخل الدولة المتعاقدة فقط.
د-

بند (2)

عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية بمعرفة احدى الدول المتعاقدة يقصد باي عبارة أو لفظ لم يرد له تعريف محدد، المعنى المقرر له في القوانين المعمول لها في تلك الدولة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك.

المادة (4)

المقيم

بند(1)

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة ” مقيم في احدى الدول المتعاقدة ” اي شخص يخضع وفقاً لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها، وذلك بحكم موطنه أو محل اقامته أو محل إدارته أو اي معيار آخر من طبيعة مماثلة، ولكن لا تشمل هذه العبارة اي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل مستمد من مصادر في تلك الدولة أو لملكيته لأموال كائنة بها.

بند (2)

في حالة ما اذا كان شخص طبيعي يعتبر وفقاً لأحكام البند السابق (1) مقيما في اكثر من دولة واحدة من الدول المتعاقدة فان هذه الحالة تعالج طبقاً للقواعد الاتية:-

يعتبر مقمياً في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فاذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في اكثر من دولة متعاقدة يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية ( علاقات شخصية أو اقتصادية اوثق ).
أ)

في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه أو في حالة عدم امكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية في اي من الدول المتعاقدة، يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها محل اقامة معتاد.
ب)

اذا كان له محل اقامته معتاد في اكثر من دولة أو لم يكن له محل اقامة معتاد في اي منها فيعتبر مقيماً في الدولة التي يحمل جنسيتها.
ج)

واذا كان يحمل جنسية اكثر من دولة واحدة من الدول المتعاقدة يعتبر مقيماً في الدولة التي ولد فيها من أب يتمتع بذات الجنسية.
د)

بند (3)

في حالة اذا كان هناك، وفقاً لاحكام البند (1) شخص اخر من غير الاشخاص الطبيعيين مقيما في اكثر من دولة متعاقدة فانه يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها واذا لم يكن يحمل جنسية اي من الدول المتعاقدة أو كان يحمل جنسية اكثر من دولة فيعتبر مقيماً في الدولة التي يوجد بها مركز ادارته الفعلية.

المادة (5)

المنشأة الدائمة

بند (1)

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة ” المنشأة الدائمة ” المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل نشاطه أو بعضه.

بند (2) تشمل عبارة ” المنشأة الدائمة ” على وجه الخصوص ما يلي:

محل الادارة
أ-

الفرع
ب-

الاماكن المستخدمة كمنافذ للبيع
ج-

المكتب
د-

المصنع
هـ-

الورشة
و-

المنجم أو المحجرأو حقل البترول أو اي مكان اخر لاستخراج موارد طبيعية
ز-

المزرعة أو الحقل
ح-

موقع البناء أو الانشاء أو مشروع التجميع أو مشروع التجهيزات أو الانشطة الاشرافية المرتبطة باي منهم اذا استمر هذا الموقع أوالمشروع أو النشاط لمدة تزيد في مجموعها على ستة اشهر خلال فترة اثني عشر شهراً.
ط-

تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن طريق العاملين أو افراد آخرين اذا استمرت تلك الانشطة لمدة تزيد في مجموعها على ستة اشهر خلال فترة اثني عشر شهراً.
ي-

بند (3) لا تشمل عبارة ” المنشأة الدائمة” ما يلي:

الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين السلع أو البضائع المملوكة للمشروع أو الاحتفاظ بها لغرض العرض فقط.
أ-

الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها لحسابه فقط بمعرفة مشروع آخر.
ب-

الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع.
ج-

الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر اعطاء معلومات أو القيام بابحاث علمية أو اوجه نشاط مماثلة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
د-

الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام باعمال ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
هـ-

الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط اي مجموعة من الانشطة المشاراليها في الفقرات السابقة من ( أ-هـ ) بشرط ان يكون النشاط الاجمالي للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الانشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة.
و-

بند (4)

استثناء من احكام البندين ( 1،2) فان الشخص بخلاف الوكيل المستقل الذي تسري عليه احكام البند (7) والذي يعمل في احدى الدول المتعاقدة نيابة عن مشروع تابع لدولة متعاقدة اخرى فان هذا المشروع يعتبر ان له منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بالنسبة للأنشطة التي يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع اذا :

كانت له – ويمارس عادة – سلطة ابرام العقود باسم المشروع ما لم تكن تلك الانشطة من قبيل الانشطة التي تمارس من خلال مركز ثابت والمشار اليها في البند (3)، ذلك البند الذي لا يجعل المركز الثابت للعمل الذي يزاول تلك الانشطة منشأة دائمة طبقاً لأحكامه
(أ)

اذا لم يكن له تلك السلطة ولكنه يحتفظ عادة في الدول المتعاقدة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع يقوم بالتسليم منها نيابة عن المشروع.
(ب)

بند (5)

استثناء من الاحكام السابقة لهذه المادة فان مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة – فيما عدا ما يتعلق باعادة الـتأمين- يعتبر ان له منشأة دائمة في اي من الدول المتعاقدة الاخرى اذا ما قام المشروع بتحصيل اقساط التأمين في اقليم هذه الدول الاخرى أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلاً ذا صفة مستقلة.

بند (6)

ان مجرد كون شركة مقيمة في احدى الدول المتعاقدة مسيطرة على او تحت سيطرة شركة مقيمة في دولة متعاقدة اخرى أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى ( سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأية طريقة اخرى) لا يجعل في حد ذاته ايا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الاخرى.

بند (7)

لا يعتبر ان المشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدول المتعاقدة الاخرى لمجرد قيامه بنشاط في تلك الدول المتعاقدة الاخرى من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو اي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة ان يمارس هذا الشخص العمل في حدود مهنته المعتادة. ومع ذلك فاذا كان هذا الشخص يمارس نشاطه كله أو اغلبه نيابة عن هذا المشروع فانه لا يعتبر وكيلاً ذا صفة مستقلة في مفهوم هذا البند.

المادة (6)

الدخل الناتج عن الاموال العقارية

بند (1)

يخضع الدخل الناتج من اموال عقارية ( بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة ) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الاموال.

بند (2)

تعرف عبارة ” الاموال العقارية” طبقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الاموال وتشمل هذه العبارة على اي حال الاموال الملحقة بالاموال العقارية كالمعدات المستعملة في الزراعة والحقوق التي تطبق عليها احكام القانون العام بشأن ملكية الاراضي وحتى الانتفاع بالاموال العقارية والحق في مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو حق استغلال المستودعات أو المواد المعدنية أو غيرها من الموارد الطبيعية ولا تعتبر السفن والطائرات من الاموال العقارية.

بند (3)

تطبق احكام البند (1) على الدخل المستمد من الاستعمال المباشر للاموال العقارية أو تأجيره أو استعمالها على اي نحو آخر.

بند (4)

تطبق احكام البندين (1) ، (3) كذلك على الدخل الناتج من الاموال العقارية المملوكة للمشروع والدخل الناتج عن الاموال العقارية المستعملة لاداء خدمات مهنية.

المادة (7)

الارباح التجارية والصناعية

بند (1)

الارباح التي يحققها مشروع احدى الدول المتعاقدة تخضع للضريبة في الدولة التي يوجد فيها المشروع فقط. ما لم يكن المشروع يزاول نشاطاً في دولة متعاقدة اخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها.

فان كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق فان ارباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة من الارباح فقط.

كما يخضع لضريبة الدولة المتعاقدة الاخرى ربح المشروع الناتج عن :

البيع الذي يتم في الدولة المتعاقدة الاخرى للسلع أو البضائع من نفس النوع أو من نوع مماثل لتلك السلع والبضائع التي تقوم ببيعها المنشأة الدائمة.

الانشطة الاخرى التي يتم مزاولتها في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى والتي من نفس النوع أو من نوع مماثل لتلك التي تزاولها المنشأة الدائمة.

بند (2)

اذا كان مشروع احدى الدول المتعاقدة يزاول نشاطا في دولة متعاقدة اخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الارباح التي تخص المنشأة الدائمة على اساس الارباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لو كانت مشروعاً مستقلاً يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلاُ في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.

بند (3)

عند تحديد ارباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الحقيقية الخاصة بالمنشأة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الادارية العامة التي انفقت سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو في غيرها.

ومع ذلك لا يسمح بخصم اي مبالغ- خلاف مبالغ اعادة التسديد للنفقات الفعلية- تدفعها المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع أو اي مكاتب تابعة لهذا المشروع على سبيل الاتاوة أو الرسوم أو اي مبالغ اخرى مماثلة تدفع في مقابل استعمال لبراءة اختراع أو لأي حقوق اخرى أو على سبيل العمولة مقابل خدمات معينة تم تقديمها أو مقابل اعمال الادارة أو كفائدة- ما عدا في حالة المشروعات المصرفية – تم اقراضها للمنشأة الدائمة.

وبالمثل عند تحديد ارباح المنشأة الدائمة فلا يعتبر ربحا اي مبالغ ( بخلاف مبالغ التسديد للنفقات الفعلية) تستحق للمنشأة الدائمة على المركز الرئيسي للمشروع أو اي من مكاتبه كاتاوات أو رسوم أو اي مبالغ اخرى مماثلة مقابل استعمال لبراءة اختراع أو لأي حقوق اخرى أو كعمولة في مقابل خدمات معينة تم تقديمها أو مقابل اعمال الادارة أو كفائدة- فيما عدا المشروعات المصرفية – عن مبالغ تم اقراضها من المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع أو احد مكاتبه، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في الدولة المتعاقدة الخاضع فيها الدخل للضريبة.

بند (4)

لا يعتبر ان منشأة دائمة قد حققت ارباحا لمجرد ان هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعاً أو بضائع للمشروع.

بند (5)

اذا كان العرف يجري في احدى الدول المتعاقدة على تحديد الارباح الخاصة بمنشأة دائمة على اساس تقسيم نسبي للارباح الكلية للمشروع على اجزائه المختلفة فان احكام البند (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي تخضع للضرائب على اساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. على ان طريقة التقسيم النسبي يجب ان تؤدي نتيجة تتفق مع المبادىء المبينة في هذه المادة.

بند (6)

لأغراض البنود السابقة من هذه المادة فان الارباح التي تنسب الى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد اخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك.

بند (7)

اذا كانت الارباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد اخرى في هذه الاتفاقية فان احكام هذه المادة لا تخل باحكام تلك المواد.

المادة (8)

النقل البحري والنقل الجوي

بند (1)

تخضع الارباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضرائب في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الادارة الفعلى للمشروع.

بند (2)

في حالة وجود مركز الادارة الفعلي لمشروع تشغيل السفن على ظهر الباخرة فيعتبر وجود هذا المركز في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الاصلي للسفينة أواذا لم يوجد مثل هذا الميناء فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها من يقوم بتشغيل السفينة.

بند (3)

تسري احكام البند (1) بالمثل على الارباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد أو مشروع مشترك أو في وكالة عالمية لعملية تشغيل السفن أو الطائرات.

المادة (9)

المشروعات المشتركة ذات الشروط الخاصة

بند (1)

اذا ساهم مشروع تابع لاحدى الدول المتعاقدة بطريق مباشر أو غير مباشر في ادارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لإحدى الدول المتعاقدة الاخرى أو.
أ-

اذا ساهم نفس الاشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في ادارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لاحدى الدول المتعاقدة ومشروع تابع لدولة متعاقدة اخرى.
ب-

واذا وضعت أو فرضت في اي من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن ان تقوم بين مشروعين مستقلين فان اية ارباح كان يمكن ان يحققها احد المشروعين ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها الى ارباح هذا المشروع واخضاعها للضريبة تبعاً لذلك .

بند (2)

اذا كانت ارباح مشروع احدى الدول المتعاقدة والخاضعة للضريبة في تلك الدولة تتضمن ارباحا داخلة ضمن مشروع تابع لدولة متعاقدة اخرى وتخضع تبعاً لذلك للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

وكانت الارباح الداخلة ضمن ارباح ذلك المشروع تعتبر ارباحاً تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً، اذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين ففي هذه الحالة فان الدولة المتعاقدة الاخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الارباح وعند اجراء هذا التعديل فانه يتعين اعمال الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية.

بند (3)

لا يجوز لاي من الدول المتعاقدة تغيير الارباح الخاصة بالمشروع في الاموال المشار اليها في البند (1) بعد انتهاء مدة التقادم المنصوص عليها في قوانينها الوطنية.

بند (4)

لا تطبق احكام البندين (2،3) في حالة التهرب الضريبي.

المادة (10)

ارباح الاسهم

بند (1)

ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في احدى الدول المتعاقدة لشخص مقيم في دولة متعاقدة اخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

بند (2)

ومع ذلك فان ارباح الاسهم هذه يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المقيمة بها الشركة الدافعة لهذه الارباح طبقاً لقوانين تلك الدولة. ولن تؤثر احكام هذا البند على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للارباح التي دفعت منها ارباح الاسهم.

بند (3)

في هذه المادة يقصد بعبارة ارباح الاسهم الدخل المستمد من الاسهم أو اسهم التمتع أو حقوق التمتع أو اسهم التعدين أو حصص التأسيس أو اية حقوق اخرى غير المطالبات بديون أو الاشتراك في الارباح وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمداً من الاسهم طبقاً لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للارباح.

بند (4)

لا تسري احكام البند (2) اذا كان المالك المستفيد من الارباح والمقيم في احدى الدول المتعاقدة يباشر نشاطا في دولة متعاقدة اخرى تقيم بها الشركة الدافعة للارباح من خلال مركز ثابت موجود بها. وان تكون ملكية الاسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. ففي مثل هذه الحالة تطبق احكام المادتين (7) أو (14) حسب الاحوال.

بند (5)

اذا كانت شركة مقيممة في احدى الدول المتعاقدة تستمد الارباح أو الدخل من دولة متعاقدة اخرى، فانه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الاخرى ان تفرض اي ضريبة على ارباح الاسهم المدفوعة بواسطة الشركة الا اذا كانت مثل هذه الارباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى أو كانت ملكية الاسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الاخرى، أو أن تخضع ارباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت ارباح الاسهم المدفوعة أو الارباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الارباح أو الدخل الناشئ من تلك الدولة الاخرى.

المادة (11)

الفوائد

بند (1)

تخضع الفوائد الناجمة عن استثمار رؤوس الاموال في مختلف اشكالها للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها تلك الفوائد، ويجوز ان تخضع هذه الفوائد للضريبة في الدولة التي يقيم فيها الشخص المستفيد.

بند (2)

يقصد بلفظ الفوائد في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية ايا كان نوعها سواء كانت مضمونة برهن أم لم تكن وسواء كانت تمنح حق المشاركة في الارباح أو لم تكن وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الاذونات أو السندات بما في ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الاذونات أو السندات.

بند (3)

لا تطبق احكام البند (1) اذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيماً في احدى الدول المتعاقدة ويباشر في دولة متعاقدة اخرى التي تنشأ بها الفوائد اما نشاطاً تجارياً أو صناعياً من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يباشر في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وان يكون سند المديونية الذي تنشأ عنه الفوائد مرتبطاً ارتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الاحوال تطبق احكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحال.

بند (4)

تعتبر هذه الفوائد انها نشأت في احدى الدول المتعاقدة اذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو احد اقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم في هذه الدولة، ومع ذلك اذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيماً أو غير مقيم في احدى الدول المتعاقدة يمتلك في دولة متعاقدة اخرى منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التي تنشأ منها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فان هذه الفوائد تعتبر انها قد نشأت في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

بند (5)

اذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما واي شخص آخر بالقياس الى سند المديونية التي تدفع عنه الفوائد تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فان احكام هذه المادة لا تطبق الا على القيمة الاخيرة فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من الدول المتعاقدة وللاحكام الاخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

المادة (12)

الأتاوات

بند (1)

تخضع الاتاوات التي تنشأ في احدى الدول المتعاقدة وتدفع الى شخص مقيم في دولة متعاقدة اخرى للضريبة في الدولة التي تنشأ فيها تلك الاتاوات ويجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى.

بند (2)

يقصد بلفظ الاتاوات الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من اي نوع مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل ادبي أو فني أو علمي أو اية براءة اختراع أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب أو اساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال اية معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية.

بند (3)

لا تطبق احكام البند (1) اذا كان المالك المستفيد لهذه الاتاوات مقيماً في الدول المتعاقدة ويمارس في دولة متعاقدة اخرى التي تنشأ فيها الاتاوات اما نشاطاً صناعياً أو تجارياً من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وان الحقوق أو الملكية الناشىء عنها هذه الاتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطاً فعلياً مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق احكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الاحوال.

بند (4)

تعتبر الاتاوات انها قد نشأت في دولة متعاقدة اذا كان الدافع للاتاوات هو تلك الدولة نفسها أو احد اقسامها السياسية أو سلطة محلية أو مقيماً في تلك الدولة ومع ذلك اذا كان الشخص الدافع للاتاوات سواء كان مقيماً أو غير مقيماً في الدولة يمتلك في الدولة منشأة دائمة أو مركز ثابت يوجد معها ارتباط فعلى بالحق أو الملكية التي تنشأ عنها الاتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل الاتاوات فان هذه الاتاوات تعتبر انها قد نشأت في الدولة التي توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

بند (5)

اذا كانت قيمة الاتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع و المالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس الى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها الاتاوات تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فان احكام هذه المادة تطبق على القيمة الاخيرة فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل دولة والاحكام الاخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

المادة (13)

الارباح الرأسمالية

بند (1)

الارباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الاموال العقارية المشار اليها في المادة السادسة وتوجد في دولة متعاقدة اخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة الاخرى.

بند (2)

الارابح الناتجة من التصرف في اموال منقولة التي تكون جزءاً من الاموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدول المتعاقدة في دولة متعاقدة اخرى أو من التصرف في الاموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لاحدى الدول المتعاقدة وكائن بدولة متعاقدة اخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الارباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة ( وحدها أو مع المشروع كله) أو من مثل هذا المركز الثابت يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

بند (3)

الارباح التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدول المتعاقدة من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الاموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن فيها مركز الادارة الفعلية للمشروع.

بند (4)

الارباح الناتجة من التصرف في اسهم رأسمال الشركة التي تتكون اموالها بصفة اساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة في احدى الدول المتعاقدة تخضع للضريبة في الدولة التي توجد فيها تلك الممتلكات.

بند (5)

الارباح الناتجة من التصرف في اسهم اخرى بخلاف المذكورة في البند الرابع وهي تمثل حصة من شركة مقيمة في احدى الدول المتعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

بند (6)

الارباح الناتجة من التصرف في اية اموال غير تلك المشار اليها في البند السابق يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل.

المادة (14)

الخدمات المهنية المستقلة

بند (1)

الدخل الذي يحققه شخص مقيم في اخرى الدول المتعاقدة من خدمات مهنية أو انشطة اخرى ذات طبيعة مستقلة في دولة متعاقدة اخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة التي يقيم بها الشخص، ويجوز ان يخضع ايضاً ذلك الدخل للضريبة في الدولة الاخرى في اي من الحالتين التاليتين :-

اذا كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة الاخرى لأغراض القيام بنشاطه ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الدخل الذي حصل عليه من الانشطة التي قام بها في تلك الدولة.
أ)

اذا كان الشخص موجوداً في تلك الدولة الاخرى لمدة تزيد في مجموعها عن (183) يوماً في فترة اثني عشر شهراً ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة فقط.
ب)

بند (2)

تشمل عبارة ” الخدمات المهنية ” بوجه خاص النشاط المستقل العلمي أو الادبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي وكذلك النشاط بالاطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين.

المادة (15)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

بند (1)

مع عدم الاخلال باحكام المواد (16، 18، 19 ) فان الرواتب والاجور وما في حكمها التي يستمدها شخص مقيم في احدى الدول المتعاقدة من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يكن العمل يؤدى في دولة متعاقدة اخرى فاذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فان الرواتب والاجور وما في حكمها المستمدة منه تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

بند (2)

استثناء من احكام البند (1) فان الرواتب والاجور وما في حكمها التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدول المتعاقدة من عمل يؤدى في دولة متعاقدة اخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط اذا توافرت الشروط الثلاثة التالية:-

تواجد الشخص مستلم الايراد في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوماً خلال فترة اثني عشر شهراً.
أ-

ان تدفع الرواتب والاجور وما في حكمها بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة الاخرى.
ب-

ألا تتحمل الرواتب والاجور وما في حكمها منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى.
ج-

بند (3)

استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فان الرواتب والاجور وما في حكمها عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الادارة الفعلي للمشروع.

المادة (16)

مكافآت اعضاء مجلس الادارة

ومكافآت الموظفين من مستوى الادارة العليا

مكافآت اعضاء مجلس الادارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدول المتعاقدة بصفته عضواً بمجلس آخر مشابه أو موظف من مستوى الادارة العليا في شركة مقيمة في دولة متعاقدة اخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

المادة (17)

دخول الفنانين والرياضيين

بند (1)

استثناء من احكام المادتين (14، 15) يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المسرح أو السينما أو الاذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو الرياضي من انشطته الشخصية التي تزاول في دولة متعاقدة اخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

بند (2)

اذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة انشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر فان هذا الدخل يجوز اخضاعه استثناء من احكام المواد (7، 14، 15 ) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

المادة (18)

المعاشات التقاعدية

تخضع المعاشات التقاعدية ( الرواتب التقاعدية ) العامة والخاصة والتعويضات المترتبة على انهاء الخدمة للضريبة في البلد مصدر الايراد بصرف النظر عن محل اقامة المستفيد، ما لم تكن هذه المعاشات والتعويضات معفاة من الضريبة.

المادة (19)

الوظائف الحكومية

الرواتب والاجور وما في حكمها – باستثناء المعاشات التقاعدية – التي تدفعها احدى الدول المتعاقدة أو احد اقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها الى أي فرد في مقابل خدمات مؤداه لتلك الدولة أو لأحد اقسامها السياسية أو لاحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

المادة (20)

المبالغ التي يتحصل عليها الطلبة والمتدربون

بند (1)

ان الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في دول متعاقدة اخرى فقط لمجرد:-

كونه طالباً بجامعة أو كلية أو مدرسة في الدولة المتعاقدة الاخرى .. أو
أ-

كونه متدرباً على الاعمال التجارية والصناعية أو متدرباً تقنياً .. أو
ب-

كونه متلقياً لمنحة أو اجازة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من هيئة دينية أو خيرية أو علمية أو تعليمية.
ج-

لا يخضع للضريبة في الدول المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية.

بند (2)

تطبق نفس القاعدة على اي مبلغ يتمثل في مكافأة يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداة في الدولة المتعاقدة الاخرى شريطة ان تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه وان تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته.

بند (3)

الشخص المقيم في دولة متعاقدة وينتقل مباشرة الى دولة متعاقدة اخرى لغرض التعليم أو التدريب المهني أو اجراء البحوث، فان المبالغ التي يتقاضاها لهذا الغرض لا تخضع للضريبة في هذه الحالة الاخيرة متى كان يحصل عليها من مصادر خارجها.

المادة (21)

الاساتذة والمدرسون والباحثون

بند(1)

اذا دعى شخص مقيم باحدى الدول المتعاقدة بواسطة جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي أو البحث العلمي في دولة متعاقدة اخرى لزيارتها فقط بقصد التعليم أو البحث العلمي في مثل هذه المعاهد لفترة لا تزيد عن سنة فانه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى بالنسبة لدخله عن مثل هذا التعليم أو البحث.

بند (2)

لا تطبق احكام البند (1) على المكافآت التي يتحصل عليها مقابل البحوث التي تجري ليس للمصلحة العامة بل اساساً للفائدة الخاصة لشخص أو اشخاص معينين.

المادة (22)

الدخول الاخرى

بند (1)

مع عدم الاخلال باحكام البند (2) فان عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تعالجها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط ايا كان مكان تحقق هذه العناصر.

بند (2)

ومع ذلك اذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مصادر موجودة في الدول المتعاقدة الاخرى فان هذا الدخل يجوز ان يخضع للضريبة في الدولة التي نشأ فيها وطبقاً لقانون تلك الدولة.

المادة(23)

الضريبة على رأس المال

بند (1)

يخضع رأس المال المتمثل في الاموال العقارية المشار اليها في المادة السادسة ويملكها مقيم في احدى الدول المتعاقدة والكائنة في دولة متعاقدة اخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

بند (2)

يخضع رأس المال المتمثل في الاموال المنقولة والذي يكون جزءاً من اصول منشأة دائمة يمتلكها مشروع احدى الدول المتعاقدة في دولة متعاقدة اخرى وكذلك الاموال المنقولة التي تخص مركز ثابت تحت تصرف مقيم في احدى الدول المتعاقدة وكائن بدولة متعاقدة اخرى لغرض تأدية خدمات شخصية مستقلة يخضع للضريبة في تلك الدول الاخرى.

بند (3)

يخضع رأس المال المتمثل في السفن والقوارب والطائرات التي تعمل في النقل الدولي وايضاً رأس المال المتمثل في الاموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن والقوارب والطائرات للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الادارة الفعلية للمشروع.

بند (4)

تخضع جميع عناصر رأس المال غير الواردة في البنود السابقة التي يمتلكها شخص مقيم في احدى الدول المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط.

المادة (24)

طرق تجنب الازدواج الضريبي

بند (1)

اذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضريبة في دولة متعاقدة اخرى طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة الاولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوع في الدولة الاخرى. على ان هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال- قبل منح الخصم المنسوب الى الدخل أو رأس المال الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى على حسب الاحوال.

بند (2)

اذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة أو رأس المال المملوك له معفى من الضريبة في هذه الدولة طبقاً لأي من احكام هذه الاتفاقية فان تلك الدولة مع ذلك تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل أو رأس المال المعفى عند حساب الضريبة على باقي دخل أو رأس مال هذا المقيم.

بند (3)

لأغراض الخصم من ضريبة الدخل أو الضريبة المفروضة على رأس المال في دولة متعاقدة فان الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الاخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى ولكنها اعفيت أو خفضت بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة المتضمنة حوافز ضريبية.

المادة (25)

عدم التمييز في المعاملة

بند (1)

لا يجوز اخضاع رعايا اي من الدول المتعاقدة في الدول المتعاقدة الاخرى لأية ضرائب أو لأي التزام يتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز في نفس الظروف ان يخضع لها رعايا هذه الدولة الاخرى، ولا لأية ضرائب أو التزامات ضريبية اثقل منها عبئاً.

بند (2)

يقصد بلفظ رعايا

جميع الافراد المتمتعين بجنسية احدى الدول المتعاقدة.
أ-

جميع الاشخاص القانونيين في احدى الدول المتعاقدة.
ب-

بند (3)

لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدول المتعاقدة في دولة متعاقدة اخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة الاخرى اكثر عبئاً من الضرائب التي تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة الاخرى والتي تزاول نفس النشاط.

ولا يجوز تفسير هذا النص على انه يلزم احدى الدول المتعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى اية تخفيضات أو اعفاءات أو خصماً فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية.

بند (4)

لا يجوز اخضاع المشروعات التابعة لاحدى الدول المتعاقدة والتي يمتلك رأسمالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر اشخاص مقيمون في احدى الدولة المتعاقدة الاخرى، لاي ضرائب أو اي التزامات تتعلق بهذه الضرائب فير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع لها أو يجوز ان تخضع لها المشروعات المماثلة الاخرى في تلك الدولة، وتكون اثقل منها عبئاً.

بند (5)

مع عدم الاخلال باحكام البند (1) من المادة (9) والبند (5) من المادة (11) والبند (5) من المادة (12) من هذه الاتفاقية فان الفوائد والاتاوات والمصروفات الاخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة الى شخص مقيم في الدول المتعاقدة الاخرى. تخصم وفقاً لنفس الشروط كما لو كانت تدفع لمقيم في الدولة المذكورة أولاً وذلك لغرض تحديد الارباح الخاضعة للمشروع. وبالمثل تخصم اية ديون على المشروع التابع لاحدى الدول المتعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى بغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لذلك المشروع، وتخصم وفقاً لنفس الشروط كما لو كانت قد دفعت لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً

المادة (26)

اجراءات تفسير الاتفاقية

بند (1)

يحق لكل دولة من الدول المتعاقدة ان تطلب تفسير احكام هذه الاتفاقية اذا تبين لها ان احدى الدول المتعاقدة الاخرى طبقت اي حكم من احكام هذه الاتفاقية بصورة غير صحيحة وتخرج بها عن الاهداف والغايات المقصودة منها في تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب.

بند (2)

يقدم الطلب الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وترفق به البيانات والمستندات اللازمة، وعلى الامين العام دعوة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة التالية من هذه المادة خلال شهرين من تسلم الطلب.

بند (3)

تختص اللجنة النقدية والمالية في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالنظر في الطلبات التي تقدم بموجب هذه المادة وتمثل فيها كل دولة من الدول المتعاقدة بعضو واحد من خبراء المالية والضرائب فيها ولا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً الا اذا حضره خبراء المالية والضرائب في جميع الدول المصدقة على الاتفاقية ويكون قرار اللجنة قطعياً وملزماً بعد تصديق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويعتبر جزءاً من هذه الاتفاقية.

بند (4)

لا تخل احكام هذه الاتفاقية بالمزايا التي تكون قد وردت في اتفاقية ثنائية أو جماعية اخرى بين دول متعاقدة لتجنب الازدواج الضريبي.

المادة (27)

تبادل المعلومات

بند (1)

تتبادل السطات المختصة في الدول المتعاقدة المعلومات التي تلزم لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية والقوانين الداخلية للدول المتعاقدة بشأن الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق واحكام هذه الاتفاقية ولمنع التهرب الضريبي خاصة ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (1) وتعامل اية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على انها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تم الحصول عليها وفقاً للقوانين الداخلية لتلك الدولة ولا يجوز افشاؤها الا للاشخاص أو السلطات ( بما في ذلك المحاكم والاجهزة الادارية ) التي تعمل في ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها الاتفاقية ولهؤلاء الاشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الاغراض فقط.

بند (2)

لا يجوز باي حال تفسير احكام البند (1) بما يؤدى الى الزام احدى الدول المتعاقدة:-

بتنفيذ اجراءات ادارية تتعارض مع القوانين أو النظم الادارية الخاصة بها أو بالدولة المتعاقدة الاخرى.
أ-

بتقديم بيانات لا يمكن الحصول عليها طبقاً للقوانين أو النظم الادارية المعتادة فيها أو في الدول المتعاقدة الاخرى.
ب-

بتقديم معلومات من شأنها افشاء اسرار أي تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجاري أو مهني أو الاساليب التجارية أو معلومات يعتبر افشاؤها مخالفاً للنظام العام.
ج-

المادة (28)

الدبلوماسيون والقنصليون

ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للدبلوماسيين والقنصليين وفقاً للأحكام العامة للقانون الدولي أو لاحكام الاتفاقيات الخاصة.

المادة (29)

اجراءات التصديق

بند (1)

يقوم كل بلد عضو في هذه الاتفاقية باصدار التشريعات واتخاذ الاجراءات الضرورية لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية.

بند (2)

يصدق على هذه الاتفاقية كل من الدول الاعضاء طبقاً لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الاخرى.

المادة (30)

نفاذ الاتفاقية

بند (1)

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اذا صدقت عليها ثلاث دول اعضاء على الاقل كما يعمل بها في سائر الدول الاعضاء فور ايداع وثيقة تصديقها لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

بند (2)

ينهى العمل باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 649/د22 بتاريخ 3/12/1973 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

بند (3)

يجوز لأي دولة عربية اخرى من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام الى هذه الاتفاقية بعد تاريخ نفاذها عن طريق التصديق عليها وايداع وثيقة التصديق لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة لها من تاريخ ايداع وثيقة التصديق.

بند (4)

تسري احكام هذه الاتفاقية لأول مرة:

بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع: تسرى على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب في أو بعد أول كانون ثاني ( يناير) من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نفاذ الاتفاقية قانوناً طبقاً للبندين (1) و (3) من هذه المادة .
أ-

بالنسبة للضرائب الاخرى المفروضة على الدخل أو رأس المال: تسرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد كانون ثاني (يناير) من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نفاذ الاتفاقية قانوناً طبقاً للبندين (1) و (3) من هذه المادة.
ب-

المادة (31)

انهاء الاتفاقية

بند (1)

يستمر العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة من الدول المتعاقدة الى حين الغائها أو انسحاب الدولة منها.

بند (2)

يجوز لأي من الدول المتعاقدة ان تنسحب من هذه الاتفاقية شريطة ان لا يتم الانسحاب الا بعد ان تخطر الدولة المنسحبة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصورة كتابية برغبتها بالانسحاب قبل نهاية السنة الميلادية بمدة ستة اشهر على الاقل.

بند (3)

وفي حالة الغاء هذه الاتفاقية أو الانسحاب منها فانه يوقف العمل بها على النحو التالي:

بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع : توقف احكامها بالنسبة للمبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب في أو بعد أول كانون ثاني ( يناير) من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الغاء الاتفاقية أو الانسحاب منها ( وذلك بالنسبة للدولة المنسحبة ).
1-

بالنسبة للضرائب الاخرى المفروضة على الدخل ورأس المال: توقف احكامها بالنسبة للدخل أو رأس المال الذي يتحقق خلال السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول كانون ثاني (يناير) من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الغاء الاتفاقية أو الانسحاب منها ( وذلك بالنسبة للدولة المنسحبة ).
2-

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في يوم من شهر سنة هـ الموافق لـ 3 من شهر 12 سنة 1973 م من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويسلم صورة طبق الاصل لكل دولة من الدول الاعضاء.

المملكة الاردنية الهاشمية

دولة الامارات العربية المتحدة

جمهورية السودان

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال الديمقراطية

جمهورية العراق

دولة فلسطين

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

جمهورية مصر العربية

الجمهورية الاسلامية الموريتانية

الجمهورية اليمنية

دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفذ اعتباراً من 20/7/2000 بعد ان صادق عليها ثلاث دول اعضاء على الاقل استناداً لنص المادة (30) من الاتفاقية.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!