اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لعام 1981 التي انضمت اليها كل من الأردن والسعودية

1- تعتبر اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لعام 1981 التي انضمت اليها كل من الأردن والسعودية وهي لاحقة للاتفاقية الثنائية المعقودة بين الأردن والسعودية لعام 1962 هي الواجبة التطبيق.
2- استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن البرنامج التنفيذي لاقامة منطقة تجارة حرة عربية ينطبق على الدول التي ليست طرفا في اتفاقية تيسير التبادل التجاري ويشمل البضائع والأصناف غير المعفاة بموجب هذه الاتفاقية بالاضافة إلى ان احكام اتفاقية تيسير التبادل التجاري تعطي مزايا افضل ولم يرد في البرنامج التنفيذي ما يشير الى الغاء اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري مما يجعلها واجبة التطبيق على موضوع الدعوى.
3- عدم تقيد المدعية بتقديم شهادة المنشأ بشكل ونموذج معين لا يحرمها من الاستفادة مما تقرره اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري لان نموذج شهادة المنشأ ليس وليد ارادة المستورد وانما يخضع لسلطة الدولة المصدرة للبضاعة وما دام ان شهادة المنشأ صادرة عن جهة صاحبة اختصاص ومصدقة حسب الأصول فإنها تعتبر كافية للغرض المقدمة من اجله وهو الاعفاء من الرسوم والضرائب.
4- لا يعد تصنيعا للمواد الزراعية (البازيلا والفول والكاتشب والخل والشطة) تعبئتها في علب لان مكوناتها او شكلها او طبيعتها لم تتغير لان التعليب تم لحفظ المواد من التلف والفساد ولا ترقى هذه العملية الى التصنيع وانتاج سلعة جديدة.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!