اجتهادات قضائية في التبليغ بالنشر

اجتهادات قضائية لمحكمة التمييز الأردنية حول التبليغ بالنشر

التبليغ بالنشر هو وسيلة قانونية لتبليغ الأطراف والشهود ، و يقصد بالتبليغ بالنشر أنه إذا لم يكن للمطلوب تبليغه عنوانه واضح ، وكان المتعذر تبيلغه بواسطة محضر المحكمة ، فيتم اللجوء الى التبليغ بالتشر في صحيفيتين محليتين وفق الشروط و الأحكام القانونية ، و هو ما يسمى التبيلغ بالنشر ، ويصح بواسطته تبليغ الإخطار التنفيذي أو تبليغ لائحة الدعوى او تبليغ الانذار العدلي وغيره من التبليغات. وقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية على التبليغ بالنشر و كذلك صدر نظام يختص بالتبليغ بالنشر و يبين كفيته و أحكامه و  بالأخص التبليغ بالنشر في صحيفيتن محليتين الأوسع انتشارا ، وإن كان معيار الأوسع انتشارا قد أثار سخطا واسعا بين الصحف حول من هي الصحف الأصلح للتبليغ بالنشر.

نصت المادة 12 من قانون أصول المحاكمات المدنية 

1 – اذا وجدت المحكمة انه يتعذر اجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها ان تقرر اجراء التبليغ بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا المحددة وفقا للأسس والمعايير والآليات الواردة في التعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية ، على ان يتضمن الاعلان اشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات ان وجدت .

2- قبل اجازة تبليغ الخصم بالنشر في الصحف المحلية وفق أحكام الفقرة السابقة، للمحكمة التحقق من صحة عنوانه باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام.

3- إذا أصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب أن يعين في القرار المذكور موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك كما تتطلبه الحالة .

الحكم رقم 6478 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- يُستفاد من أحكام المادة (7) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان تبليغ الأوراق القضائية يتم بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك وان المحكمة إذا وجدت انه يتعذر التبليغ وفق الأصول جاز لها ان تقرر اجراء التبليغ بالنشر وفقاً لأحكام المادة (12) من ذات القانون.

2- يُستفاد من المادة (20) من قانون اصول المحاكمات المدنية على انه يتوجب على الخصم في حال تغير عنوانه اشعار الخصم او المحكمة بذلك.

3- تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص خلاف ذلك وتبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الوجاهية والصادرة وجاهياً اعتبارياً من اليوم التالي لتاريخ تبليغها ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام رد الطعن شكلاً وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء من نفسها ، وذلك وفقاً لأحكام المواد (178) و (171) و (172) من قانون اصول المحاكمات المدنية

الحكم رقم 5958 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- إن التبليغ بالنشر من الطرق التي أقرها القانون لتبليغ المدعى عليه وذلك وفقاً لأحكام المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنها لا تُعتبر صحيحة ومنتجة لأثارها إلا بعد تعذر تبليغ المدعى عليه بالطرق العادية التي نص عليها القانون في المواد (7) ، (8) ، (9) من ذات القانون.

2- لا يجوز الطعن في الأحكام تمييزاً إلا في حال توفر إحدى الحالات المنصوص عليها حصراً في نص المادة (198) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

3- يُرد شكلاً كل استئناف قُدّم خارج المدد المحددة في المادة (178) من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك وفقاً لأحكام المادة (172) من ذات القانون.

4- استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على ان رد الاستئناف شكلاَ يترتب عليه عدم معالجة باقي اسباب الطعن ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1830/2014).

الحكم رقم 3437 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء / طلبات

1- إن التبليغ بالنشر من الطرق التي أقرها القانون لتبليغ المدعى عليه وذلك وفقاً لأحكام المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنها لا تُعتبر صحيحة ومنتجة لأثارها إلا بعد تعذر تبليغالمدعى عليه بالطرق العادية التي نص عليها القانون في المواد (7) ، (8) ، (9) من ذات القانون .

2- يرد الطعن المقدم بعد فوات المدة القانونية المحددة شكلا ، وفق لما هو مبين من خلال قانون محاكم الصلح .

الحكم رقم 5339 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- إن التبليغ بالنشر من الطرق التي أقرها القانون لتبليغ المدعى عليه وذلك وفقاً لأحكام المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنها لا تُعتبر صحيحة ومنتجة لأثارها إلا بعد تعذر تبليغ المدعى عليه بالطرق العادية التي نص عليها القانون في المواد (7) ، (8) ، (9) من ذات القانون.

2- تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص خلاف ذلك وتبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الوجاهية والصادرة وجاهياً اعتبارياً من اليوم التالي لتاريخ تبليغها ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام رد الطعن شكلاً وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء من نفسها ، وذلك وفقاً لأحكام المواد (178) و(171) و(172) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 3033 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

– حيث جاء من خلال مذكرة التبليغ المتعلقة بالمتهم ( المميز ) أنه قد ورد فيها ( بعد التردد عدة مرات على منزل المطلوب تبليغه لم أجده ولم أجد من يتبلغ عنه ولتعذر وجود شاهد أعيدها بدون اجراء) وبالتالي يكونتبليغ المتهم بالاستناد الى ذلك مخالفا لاحكام المادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويترتب عليه بطلان التبليغ بالنشر ، وعليه وحيث ان قرار محكمة الدرجة الأولى باجراء محاكمة المتهم ( المميز) بمثابة الوجاهي تم استنادا الى تبليغه بالنشر والذي هو اجراء مخالف للقانون مما يعني توافر المعذرة المشروعة للمتهم ( المميز ) تبعا لذلك

الحكم رقم 4160 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- يُعتبر التبليغ صحيحا وموافقاً للقانون ومنتجاً لأثاره إذا تم تبليغ المطلوب تبيلغه إينما وجد وفقاً لأحكام المادة (7) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

2- أن التبليغ بالنشر من الطرق التي أقرها القانون لتبيلغ المدعى عليه وفقاً لأحكام المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية وتُعتبر صحيحة ومنتجة لأثارها بعد تعذر تبليغ الدعى عليه بالطرق العادية.

3- يُستفاد من المادة (20) من قانون اصول المحاكمات المدنية على انه يتوجب على الخصم في حال تغير عنوانه اشعار الخصم او المحكمة بذلك.

4- يترتب على عدم مواعيد الطعن في الأحكام ردها شكلاً ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (172) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

5- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 2455 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

1- تقرر محكمة الموضوع التبليغ بالنشر في صحيفيتين محليتين يوميتين حال تعذر اجراء تبليغ المطلوب تبليغه وفق احكام المواد (7) و (8) و (9) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

2- لقبول الاستئناف مرة ثانية من المستأنف بعد الفسخ و الاعادة من الناحية الشكلية ، يجب عليه إرفاق معذرة مشروعة مع لائحة الإستئناف تبرر غيابه عن جلسات المحاكمة عملاً بأحكام المادة (261/4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

الحكم رقم 2017 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

– رتب قانون أصول المحاكمات المدنية درجات طرق التبليغ حيث يستفاد من أحكام المواد (7)- ( 9) منه أنها حددت طرق تبليغ المطلوب تبليغه الورقة القضائية بكل وضوح وقد حددت المادة (12) من ذات القانون طريقةالتبليغ بالنشر وعلى أساس أنه يلجأ إلى هذه الطريقة إذا وجدت محكمة الموضوع أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق أحكام المواد (7)- (9) من القانون السالف الذكر وأنه لا سبيل آخر لإجراء التبليغ للمطلوب تبليغه وفق الأصول السابقة . وبالتالي فلا يجوز اللجوء إلى التبليغ بالنشر إلاّ إذا تعذر إجراء التبليغ وفق تسلسل المواد سالفة الذكر ( تمييز حقوق 4011/2004).

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!