هو إخلاء سبيل شخص و يسمى أيضا اطلاق سراح و إفراج ، و هو من سلطة النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي ، فللمدعي العام والنائب العام أن يصدر قرار الإفراج وفق معايير قضائية وقانونية محددة ، وقرار الإفراج يصدر بحق الموقوفين في مرحلة التحقيق الابتدائي في حال عدم وجود أدلة على المتهم أو عدم كفايتها في قضايا الجنح والجنايات ، وللمدعي العام أو المحكمة أن تقرر أن يكون الإفراج بكفالة أو بدون حسب مقتضى الحال ،فاذا انقضت مدة التوقيف وقضت المصلحة العامة استمرار التوقيف ، فيجب على المدعي العام إرسال ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة بنطر الدعوى وللمحكمة بعد الاطلاع على ملف الدعوى اما أن تقرر تمديد مدة التوقيف حسب ما نص عليه القانون أو تقرر الإفراج عن المتهم بكفالة أو بدون .
الإفراج عن المتهم خلال مرحلة التحقيق:
يحق للمدعي العام في حال رأى أن توقيف المتهم لا يؤثر على سير إجراءات التحقيق ، أو إذ وصل المدعي العام إلى قناعة بأن الفعل المرتكب لا يمكن أن يشكل جرماً ، أو أنه جرم لا يستحق التوقيف عليه في هذه المرحلة ، وعليه يقرر إخلاء سبيله بكفالة أو تركه وشأنه ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضايا أخرى فإذا أصدر قرار بإخلاء سبيله بكفالة سواء كانت مالية أو مصرفية أو عدلية يتوجب عليه إحضار كفيل ويقوم بتقديمها في ملف الدعوى وذلك لضمان حضور المتهم في حال طلبه المدعي العام ، وبعدها يصدر قرار بكف الطلب والإفراج عنه ، أما في حال قرر تركه وشأنه فيكون قد قرر الإفراج عنه بدون كفالة وبهذه الحالة يكفي تسطير كتاب للإفراج عنه إلى مركز الإصلاح والتأهيل الموقوف به.
وإذا رأى المدعي العام أن الفعل لا يشكل جرماً أو أنه لم يقم دليلاً على أن المشتكى عليه هو من أرتكب الجرم أو أن الأدلة غير كافية أو أن الجرم سقط بالتقادم، أو بالوفاة، أو العفو العام ،أو بإسقاط الحق الشخصي يصدر قراراً بمنع محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاثة الأولى وإسقاط دعوى الحق العام في الحالات الأخرى وبناءً عليه يصدر قراراً بالإفراج عن المتهم إذا كان موقوفاً.
الإفراج عن المتهم خلال مرحلة التقاضي:
قد يحدث أن يتم تمديد توقيف المتهم خلال مرحلة التقاضي، وذلك لغايات ضمان سير الإجراءات القضائية بشكل عادل وحماية الأطراف سواء مشتكي أو مشتكى عليه من موضوع الثأر أو سورة الغضب ، وهذا الإجراء يعتبر احترازيا الهدف منه الحد من انتشار الجرائم في المجتمع، فإذا رأى أن الخطر قد زال أو أن الاستمرار في التوقيف فيه ضرر جسيم على الموقوف له أن يقرر إخلاء سبيله بالكفالة أو عدم تمديد التوقيف والإفراج عنه فوراً ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضايا أخرى.
لا يعني الإفراج عن المتهم أنه بريء من التهمة المسندة إليه، وعندما يتخذ القاضي هذا القرار يكون على يقين بأن الإفراج عن المتهم لن يؤثر في سير الدعوى وإجراءات التقاضي ، وإن الاستمرار في توقيفه يضر بالمتهم من جهة وبتحقيق العدالة من جهة أخرى ، فقط يكون المتهم مريضاً أو كبيراً في السن ولا يحتمل التوقيف مدة طويلة، وقد يكون هناك أكثر من متهم فيقرر القاضي الإفراج عن أحدهم رغم توافر العناصر القانونية للواقعة الجرمية بحق أحد المتهمين.
الإفراج عن المتهم عند صدور الحكم أو بعده:
هناك ثلاث حالات لهذا البند، الحالة الأولى صدور قرار بعدم مسؤولية المتهم ، أما الحالة الثانية فتكون بصدور قرار بالبراءة، والحالة الأخيرة صدور حكم بالإدانة وتنفيذ الحكم على المحكوم عليه.
الحالة الأولى: صدور حكم بعدم مسؤولية المتهم:
في حال لم تجد المحكمة أن الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً تصدر حكماً بعدم مسؤولية المتهم وبناءً على هذا القرار إذا كان المتهم موقوفاً يجب أن يتضمن القرار الإفراج عنه فوراً ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضايا أخرى.
الحالة الثانية :صدور حكم ببراءة المتهم :
أما في حالة انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها يصدر حكماً ببراءة المتهم من الجرم المسند عليه ، ولا بد من الإفراج عنه في حال كان موقوفاً.
الحالة الثالثة : صدور حكم بالإدانة:
وتكون في حال ثبوت الفعل ، فإذا نفذ الحكم بالمحكوم عليه وانتهت المدة يجب الإفراج عنه وبشكل فوري ما لم يكن موقوفاً أو محكوماً بقضايا أخرى.
هل يجوز توقيف المشتكى عليه إذا كانت الجريمة عقوبتها فقط الغرامة ؟
لا يجوز توقيف المشتكى عليه إذا كانت الجريمة المسندة إليه عند ثبوتها تستوجب عقوبة الغرامة فقط .
هل يجوز للقاضي أن يؤخر الإفراج عن شخص يوم واحد إذا تقرر تخلية سبيله ؟
لا يجوز للقاضي ان يؤخر أمر الإفراج عن المشتكى عليه يوما واحدا بعد انتهاء مدة توقيفه . وهو ما يستلزم ان ذكر تاريخ توقيف المشتكى عليه وتاريخ إخلاء سبيله في حكم المحكمة ضروري ليتسنى حساب مدة التوقيف من أصل العقوبة المحكوم بها.
——————————————————————————————