تخضع شركات المساهمة الخاصة عند التأسيس للقواعد العامة، التي تخضع لها الشركات التجارية عامة، من تحرير عقد التأسيس الذي يجب أن تتوافر فيه شروط صحته، فتشمل إجراءات التأسيس تحرير العقد الإبتدائى، والنظام الأساسى للشركة، فضلاً عن تقديم طلب التأسيس مستوفياً المستندات المطلوبة قانوناً.
وجاء المشرع الأردني بالنص على الإجراءات التأسيسية، لشركات المساهمة الخاصة بنص المادة (67 مكرر) من قانون الشركات الأردني وتعديلاته، مبيناً الإجراءات الواجب إتخاذها من قبل مؤسس الشركة، والقائمة على تقديم طلب التأسيس مرفقاً به عقد التأسيس، ونظام الشركة الأساسى.
فما هو المقصود بطلب التأسيس؟ وما هي البيانات الواجب تضمينها لعقد التأسيس والنظام الأساسى للشركة؟ وكيفية تكوين رأس مال الشركة؟ وكيفية تقييم الحصص المقدمة من المؤسسين أو المساهمين؟ وسوف نجيب على هذه التساؤلات، من خلال هذا المقال في النقاط التالية.
أولا: ماهية إجراءات تأسيس شركة المساهمة الخاصة
ثانيا: البيانات الواجب توافرها بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة
ثالثا: كيفية تكوين رأس مال الشركة وطرق تقييم الحصص العينية
رابعا: الخاتمة
أولا: ماهية إجراءات تأسيس شركة المساهمة الخاصة
إجراءات تأسيس شركة المساهمة الخاصة
جاء نص المادة (65/أ مكرر) شركات أردنى بأن: “تتكون الشركة من شخصين أو أكثر ويجوز لوزير الصناعة والتجارة بموجب تنسيب مبرر، من مراقب عام الشركات بالموافقة على تسجيل شركة مساهمة خاصة، مؤلفة من شخص واحد، أو أن يصبح عدد مساهميها شخصاً واحداً.
وعليه يجوز أن تتألف شركة مساهمة خاصة من شخص واحد، سواء كان طبيعي أم اعتباري بشرط قيام مراقب عام الشركات، بعرض مذكرة مسببة على وزير الصناعة والتجارة على قبول تسجيل الشركة من شخص واحد[1] .
وتعد شركة المساهمة الخاصة المكونة من شخص واحد – إستثناء من الأصل – وأجاز المشرع تأسيس شركة مساهمة خاصة من شخص واحد بخلاف القواعد العامة التي تبطل أو تحل الشركة التي يقل عدد المساهمين فيها عن إثنين.
وعليه فلا مانع قانونى لدى المشرع الأردني، من تسجيل شركة مساهمة خاصة من شخص واحد وتبقى قائمة ولو أصبح عدد مساهميها شخصاً واحداً.[2]
بخلاف الوضع في القانون المصرى الذى منع تأسيس شركة مساهمة بعدد من الشركاء يقل عن ثلاثة، ولا يجوز أن يقل هذا العدد عن إثنين بالنسبة لباقى الشركات الخاضعة لأحكام القانون (159 لسنة 1981) وتعديلاته، وإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب أعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون، ما لم تبادر الشركة خلال ستة أشهر على الأكثر إلى إستكمال هذا النصاب، أو أن يطلب ممن بقى من الشركاء خلال هذا الأجل (ستة أشهر) تحويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد، ويكون من بقى من الشركاء مسؤولاً، في جميع أمواله عن إلتزامات الشركة خلال هذه المدة عملاً بنص المادة (8) شركات مصري معدلة بالقانون رقم (4 لسنة 2018) .
ويتضح لنا من ذلك، أن المشرع المصرى قد أصاب ضبط النظام القانوني عند تأسيس شركات الأموال، بوضع فصل خاص نظم بموجبه شركات الشخص الواحد، وكيفية تأسيسها وشروطها بالرغم من سبق المشرع الأردني في الأخذ بنظام شركات الشخص الواحد، وجوهر الخلاف بينهما يتمثل في الآتى:
1- أن المشرع الأردني أجاز تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد، إبتداءاً وقيدها بشروط بينما المشرع المصرى لم يسمح بتأسيس شركة مساهمة، إبتداءاً ملتزماً بالقواعد العامة في نظرية الشركة، وأجاز تحويل الشركة القائمة، التي يقل عدد الشركاء فيها عن إثنين، إلى شركة من شركات الشخص الواحد.
والسبب في ذلك، أن المشرع المصرى أضاف شكل شركات الشخص الواحد لشركات الأموال ونظمها بأحكام خاصة، وأجاز التحويل إليها طبقاً لقواعد تحول الشركات، وتغيير شكلها القانوني، في حين إكتفى المشرع الأردني بالأخذ بنظام شركة الشخص الواحد، دون تنظيم قانون لها.
ونرى بأفضلية الأخذ بنص المادة (8) شركات مصري، وتعديل نص الفقرة (أ) من المادة (65 مكرر) شركات أردنى، لتكون على النحو التالى: “ويجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب، الموافقة على تعديل شركة مساهمة خاصة إلى شركة شخص واحد، متى أصبح عدد المساهمين فيها أقل من شخصين”.
ثانيا: البيانات الواجب توافرها بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة
أولاً: تقديم طلب بالتأسيس للشركة:
يجب تقديم طلب تأسيس الشركة المساهمة الخاصة، من مؤسس الشركة إلى مراقب عام الشركات، مرفقاً به عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى، وبيان بأسماء المؤسسين، ويجب أن يكون عقد التأسيس والنظام الأساسى، مكتوب باللغة العربية، وقد نص ذلك بالمادة (67/أ مكرر) شركات أردنى، بأن “يقدم طلب تأسيس الشركة المساهمة الخاصة، الى المراقب مرفقا به عقد تأسيسها ونظامها الاساسي، واسماء مؤسسي الشركة، ويجب ان يكون عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي باللغة العربية، إلا أنه يجوز أن يلازم ذلك ترجمة له بلغة أخرى وفي حالة تعارض أو إختلاف النص يعتد بالنص العربي.” .
وبذلك يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوب باللغة العربية، وعليه تكون الكتابة هنا شرط إنعقاد، وليس شرط إثبات، وأن يكون مكتوب باللغة العربية، ولا مانع من ترجمة شروط وبنود عقد التأسيس إلى أي لغة أجنبية، وعند التعارض بين النص العربى والأجنبي يعتد بالنص العربي.
والسؤال الهام: هل يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة على بيانات محددة؟
الجواب: بنعم، عملاً بنص المادة (67/ب) شركات أردنى، بأن المشرع الأردني أوجب على مؤسس شركة المساهمة الخاصة، تحرير عقد التأسيس فيما بينهم، وأن يشتمل العقد على ما أتفقوا عليه من شروط وبنود وأحكام، ولقد جاءت نصوص التأسيس لشركات الأموال عامة في قانون الشركات المصرى رقم (159 لسنة 1981) وتعديلاته في 2018 بالقانون رقم (4 لسنة 2018) وجاء النص عام، فيما يتعلق بالبيانات الواجب توافرها بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى، وفقاً لنص المادة (16) بأن “يصدر بقرار من الوزير المختص، نموذج لعقد إنشاء كل نوع من أنواع الشركات أو نظامها، ويشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التى يتطلبها القانون أو اللوائح فى هذا الشأن ….” .
وجاء نص المادة (17) على المستندات الواجب إرفاقها، بإخطار الهيئة العامة للإستثمار بالموافقة على إنشاء الشركة[3] .
بينما المشرع الأردني أجزم بالنص القاطع على البيانات الواجب توافرها، بعقد تأسيس الشركة فما هي تلك البيانات؟
الجواب: ضرورة اشتمال عقد التأسيس على البيانات التالية:
1- اسم الشركة.
2- مركزها الرئيسي وعنوانها المعتمد للتبليغ.
3- غايات الشركة.
4- أسماء مؤسسي الشركة، وجنسياتهم، وعناوينهم المختارة، للتبليغ وعدد الأسهم المملوكة من قبل كل منهم، عند التأسيس.
5- رأسمال الشركة المصرح به، وعدد الأسهم المصرح بها، وأنواعها، وفئاتها، وقيمتها الأسمية.
6- طريقة إدارة الشركة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، وصلاحياته.
7- أسماء الأشخاص الذين سيتولون دعوة الهيئة العامة التأسيسية، للانعقاد، وإدارة الشركة الى حين إنتخاب مجلس الإدارة الأول.
وكذلك، فقد أوجبت الفقرة (جـ) من ذات المادة البيانات الواجب، أن يشتمل عليها النظام الأساسى للشركة، لفحص مدى قبول طلب التأسيس أو رفضه، وجاء نص الفقرة (جـ) على مجموعة من البيانات، بعضها يتفق مع البيانات الواجب توافرها بعقد تأسيس الشركة، وبعضها بيانات خاصة بالنظام الأساسي.
البيانات الواجب توافرها بالنظام الأساسي للشركة: جاءت الفقرة (جـ) من المادة (67 مكرر) شركات أردنى، فكانت البيانات الواردة بالبنود (1، 2، 3، 4) وبداية من البند (5 إلى 11) من نفس المادة نصت على بيانات خاصة بالنظام الأساسي للشركة وهي:
5- رأسمال الشركة المصرح به، وعدد الأسهم المصرح بها، وأنواعها، وقيمتها الأسمية وحقوقها، وصفاتها، وميزاتها.
6- الشروط العامة لنقل ملكية أسهم الشركة، والإجراءات الواجب إتباعها في ذلك.
7- طريقة إدارة الشركة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، وصلاحياته.
8- إجراءات وقواعد إجتماعات الهيئة العامة للمساهمين العادية وغير العادية، ونصابها القانوني وأصول الدعوة لها، وصلاحياتها، وطريقة اتخاذ القرارات فيها، وجميع الأمور المتعلقة بها.
9- إجراءات وقواعد تصفية الشركة.
10- أسماء الأشخاص الذين سيتولون دعوة الهيئة التأسيسية، للإنعقاد وإدارة الشركة، لحين إنتخاب مجلس الإدارة الاول، وطريقة الدعوة لمجلس الإدارة الأول.
11- إذا كان لمساهمي وحاملي الأوراق المالية الصادرة عن الشركة، حق الأولوية في إصدارات جديدة للشركة.
وعلى مراقب عام الشركات القيام بفحص وتدقيق طلب تأسيس الشركة، المقدم له والمستندات المرفقة به، من عقد التأسيس والنظام الأساسى، ثم يصدر قراره بالموافقة على الطلب، إذا تبين له إستيفاءه للبيانات المطلوبة، وصحة المستندات المرفقة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، والتوقيع عليه من مؤسسي الشركة.
وفى حالة عدم صحة العقد أو النظام الأساسى أو مخالفة البيانات الواجب أن يشتمل عليها العقد، أو النظام رفض الطلب، ويجوز للمساهمين الإعتراض على رفض تسجيل الشركة، وفقاً للطريق الذي رسمه القانون في حق المؤسسين، بالإعتراض على رفض طلبهم، بتأسيس شركة مساهمة خاصة[4] .
ماهو الحكم القانوني عند خلو عقد تأسيس الشركة من البيانات الواردة بنص القانون ونظامها الأساسى؟
الجواب: إذا لم يتضمن عقد التأسيس على ذكر بيان أو أكثر، من الفقرة (ب) من نص المادة (67مكرر) يجعل عقد التأسيس باطل، والسبب في ذلك صياغة المشرع الأردني لنص الفقرة بصيغة الوجوب، وهي تدل على الإلزام، فجزاء المخالفة لأي بيان وخلو العقد منه، يجعله قابل للبطلان، بمعنى أن البطلان المقرر بطلان نسبى، وليس مطلق.
والدليل على ذلك أن المشرع إشترط كتابة عقد تأسيس الشركة، بإعتبار الكتابة للعقد شرط إنعقاد، وليس شرط إثبات، فالعبرة هي كتابة العقد.
وذات الحكم ينطبق على النظام الأساسى للشركة، وعلى ذلك يجوز إستيفاء البيان الناقص كلما أمكن ذلك، لتفادى البطلان، وإستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة.
ثالثا: كيفية تكوين رأس مال الشركة وطرق تقييم الحصص العينية
رأس مال شركة المساهمة الخاصة:
يعد رأس مال شركات المساهمة الخاصة إجراء رئيسى وأساسى، من إجراءات التأسيس بأن يكون عبارة مجموع القيم الأسمية لأسهم الشركة، على أن لايقل رأس المال المكتتب به عن خمسين ألف دينار أردنى، عملاً بنص المادة (66 مكرر) شركات أردنى، مع مراعاة قانون الأوراق المالية للشركة المساهمة الخاصة إصدار أسهم، وإسناد قرض، وأوراق مالية أخرى ويجوز للشركة أن تقرر إدراج أوراقها المالية في السوق، وتداولها من خلاله وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.
ولقد حرص المشرع الأردني على ضرورة بيان وجوبى بعقد التأسيس والنظام الأساسى، ألا وهو بيان “رأس مال الشركة المصرح به، وعدد الأسهم المصرح بها، وأنواعها، وفئاتها وقيمتها الأسمية”، وأضاف بالنظام الأساسى على هذا البيان عبارة “وحقوقها وصفاتها وميزاتها”.
والسؤال: ما هو المقصود برأس المال المصرح به أو المرخص به؟
الجواب: يقصد برأس المال المصرح به إجمالي القيم الأسمية، لمختلف أنواع الأسهم التي قامت الشركة بإصدارها وتم الإكتتاب فيها فعلاً، إذ تقوم الشركة بإصدار أسهمها من رأس المال المصرح لها به، بقدر إحتياجاتها التمويلية حتى لا يتجمع لديها أموال تزيد عن تلك الاحتياجات الأمر الذي يعرض الشركة إلى مخاطر إنخفاض معدل العائد على الإستثمار، وما يترتب عليه من نتائج تتعلق بأسعار أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية[5] .
وجدير بالذكر يكون رأس المال المصرح به محدداً في النظام الأساسى للشركة.
والإكتتاب: هو تصرف قانونى يلتزم بمقتضاه المكتتب، بتقديم حصة في رأس مال الشركة تتمثل في عدد معين من الأسهم[6] .
وطبقاً للرأي الغالب في الفقه – نؤيده – فإن الإكتتاب عبارة عن عقد تبادلى طرفاه المؤسسون للشركة من ناحية، والمكتتبون في رأس مال الشركة من ناحية أخرى، يرتب إلتزامات على عاتق طرفيه، فالمؤسسون يلتزمون بإتمام إجراءات تأسيس الشركة، وإعطاء المكتتب عدداً من الأسهم بنسبة ما إكتتب فيه، بينما يلتزم المكتتب بشراء الأسهم، التي إكتتب فيها وسداد قيمتها في الميعاد المتفق عليه، وقبول النظام الأساسى للشركة[7] .
وهناك طريقان للإكتتاب في رأس مال الشركات وهما الإكتتاب العام، والاكتتاب الخاص أو المغلق.
الاكتتاب المغلق أو الخاص: هو الذي يحصل من المؤسسين وحدهم أو من المؤسسين، بالإضافة إلى أشخاص معنيين بذاتهم من المكتتبين، وهذا ما يتم به المساهمة في رأس مال شركات المساهمة الخاصة التي توازى أو تشابه شركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق في النظام المصري والمنظمة بالقانون رقم (3 لسنة 1998)، أما الاكتتاب العام: هو الذي يحصل عن طريق عرض رأس المال أو جزء منه على الجمهور ليكتتب فيه[8] .
فيجب إتفاق المؤسسين للشركة، بالعقد على بيان عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب الخاص بالشركة، وأنواع الأسهم، وفئاتها، وقيمتها الأسمية، وحقوقها، وصفاتها، وميزاتها لتحديد قيمة رأس المال المصرح به للشركة.
والسؤال الهام: ما هي أنواع الأسهم وخيارات المساهمة بشركة المساهمة الخاصة؟
الجواب: لقد أجابت على التساؤل نص المادة (68/أ مكرر) شركات أردنى بأنه: “مع مراعاة أي أحكام وردت في هذا الباب، يجوز للشركة، وحسب ما ينص عليه نظامها الأساسي، إصدار عدة أنواع، وفئات من الأسهم، تختلف فيما بينها من حيث القيمة الأسمية، والقوة التصويتية.
ومن حيث كيفية توزيع الأرباح والخسائر على المساهمين، وحقوق وأولويات كل منها، عند التصفية وقابليتها للتحول لأنواع أخرى من الأسهم، وما إلى ذلك من الحقوق، والمزايا، والأولويات والقيود الأخرى، على أن يتم تضمينها، أو ملخص عنها على شهادات الأسهم إن وجدت”.
كما يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على حق الشركة في إصدار أسهم قابلة للإسترداد عملاً بالفقرة (ب) من ذات المادة.
وعلى ذلك فإن الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة الخاصة تتنوع وتختلف حسب ما نص عليه قانون الشركات الأردني بالمادة (68 مكرر) شركات، فيحق للشركة إصدار أسهم:
(بأنواع مختلفة، بفئات مختلفة، بقوة تصويتية مختلفة، بقيم إسمية مختلفة، بأفضلية في توزيع الأرباح وتحمل الخسائر، قابلة للتحويل إلى أنواع أخرى، قابلة للإسترداد، خيارات أسهم تسمح لحامليها شراء أو طلب إصدار أسهم من الشركة).
والسؤال الأن: هل يجوز تقديم حصص عينية في رأس مال شركة المساهمة الخاصة؟
الجواب: بنعم، عملاً بنص المادة (70 مكرر) من قانون الشركات الأردني بأنه: “يجوز لمساهمى الشركة المساهمة الخاصة، أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة، مقدمات عينية تقوم بالنقد، يوافق عليها المؤسسون، أو الهيئة العامة، في حالة إصدار أسهم جديدة، وتعتبر حقوق الإمتياز، والإختراع، والمعرفة الفنية، والرخص، وجميع الحقوق المعنوية، وأي حقوق أخرى يقرها المساهمون، من المقدمات العينية”.
وتطبيقاً لذلك يجوز تقديم حصة عينية، مقابل الأسهم في رأس مال شركات المساهمة الخاصة وذلك بشرطين:
الشرط الأول: أن تقيم الحصة العينية بالنقد: فعلى المؤسسين القيام بتقدير مبدأ للحصص العينية، ولهم أن يستعينوا في ذلك بأهل الخبرة من المحاسبين، أو الفنيين أو غيرهم، بعد إطلاعهم على كافة الوثائق المتعلقة بتلك الحصص، وعلى المؤسسين بعد التوقيع على عقد التأسيس، وقبل إنتهاء الموعد المحدد لقفل باب الإكتتاب في الأسهم النقدية بوقت كاف، أو موعد مناسب، بالنسبة لأصحاب الشأن بحسب الأحوال، وتقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة لكي تتولى التحقق، عما إذا كانت الحصص العينية قد قومت تقويماً صحيحاً[9] .
الشرط الثانى: موافقة المؤسسون على تلك الحصص.
الجمعية التأسيسية للشركة:
تنعقد الجمعية التأسيسة للشركة بناء على دعوة جماعة المؤسسين، في المكان المحدد بنشرة الإكتتاب، في خلال شهر من غلق باب الإكتتاب، أو تقديم تقرير بتقويم الحصص العينية أيهما أقرب، ولقد نصت المادة (71 مكرر) من قانون الشركات الأردني، على وجوب الاجتماع التأسيسي للشركة بأن: “يتوجب على المساهمين عقد إجتماع هيئة عامة عادي تأسيسي، خلال شهر من تاريخ صدور شهادة تسجيل الشركة”.
رابعا: الخاتمة
تعرفنا على إجراءات تأسيس شركات المساهمة الخاصة، والتي يستوجب على المؤسسين تحرير عقد تأسيسى للشركة، يستوفى كافة الأركان الموضوعية، والشكلية، لعقد الشركة مع ضرورة إستيفاؤه لشروط صحته، للبيانات الواجب توافرها بعقد التأسيس، وكذلك النظام الأساسي.
ولقد إستثنى المشرع الأردني شركات المساهمة الخاصة، خلافاً للأصل بجواز تأسيس شركة مساهمة خاصة مكونه من شخص واحد، بالمخالفة لركن تعدد الشركاء، خلافاً للمشرع المصري الذي أجاز تأسيس شركات الشخص الواحد إبتداءاً، وفقاً لإجراءات قانونية محددة، أو طلب تحويل شركة قائمة، قل عدد الشركاء فيها عن إثنين، فأجاز لمن تبقى من الشركاء طلب تحويلها لشركة شخص واحد.
لذلك نناشد المشرع الأردني بضرورة الأخذ بنص المادة (8) من قانون الشركات المصري من خلال تعديل تشريعى لنص الفقرة (أ) من المادة (65 مكرر) شركات أردنى لتصبح: “ويجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة، على تعديل شركة مساهمة خاصة إلى شركة شخص واحد، متى أصبح عدد المساهمين فيها أقل من شخصين”.
وجعل المشرع الأردني الكتابة، شرط إنعقاد عند تحرير عقد تأسيس شركة المساهمة الخاصة وليس شرط إثبات، وإستوجب تقديم طلب تأسيس يتقدم به المؤسسين أو وكيل عنهم لتأسيس الشركة مرفقاً به عقد التأسيس، والنظام الأساسى، متضمنين البيانات الأساسية الواجب الاتفاق عليها.
وكذلك أوجب المشرع ضرورة ذكر بيان رأس مال الشركة بعقد التأسيس، والنظام الأساسى للشركة، وهو عبارة عن إجمالي القيم الأسمية، لمختلف أنواع أسهم الشركة من رأس مالها المصرح به، وأن يكون ذلك بطريق الاكتتاب الخاص، الذي يتم بين عدد محدود من الأشخاص وليس للجمهور، وعلى مراقب عام الشركات، فحص الطلب والمستندات المرفقة، ليصدر قراره بالموافقة على تأسيس الشركة أو رفضه.
كما يحق للمؤسسين الاعتراض على قرار رفض طلب تأسيس الشركة، أمام وزير الصناعة والتجارة، وكذلك أمام المحكمة العليا.
[1]- د. محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد الخامس، الشركات التجارية دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009، صـ 149.
[2]- د. محمود الكيلاني، المرجع السابق، صـ 149.
[3]- د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، 2016، صـ 591.
[4]- د. محمود الكيلاني، المرجع السابق، صـ 151.
[5]- د. سميحة القليوبى، المرجع السابق، صـ 627.
[6]- د. محمود سمير الشرقاوى، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، 2010، صـ 145.
[7]- د. هانى سرى الدين، المرجع السابق، صـ 183.