قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ) . صدق الله العظيم .
إن اتهام الأشخاص بارتكاب أفعال محرمة أو مخالفة للقانون دون تقديم الأدلة على قيامهم بارتكابها هو أمر غير جائز لا شرعاً ولا قانوناً وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى قيام الشخص الذي نُسب إليه الفعل أو القول إلى اللجوء للقضاء والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجةً للاتهامات التي نسبت اليه دون وجه حق ، فقد نصت المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أن ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته ) ، لذلك نظم القانون الاتهام فعرفه ونص على الإجراءات القانونية الواجب إتباعها عند اتهام شخص ما بارتكاب جرم معاقب عليه بالقانون وذلك ضماناً لتحقيق العدالة .
فما المقصود بالاتهام ؟
الاتهام :-هو إسناد أفعال أو أقوال غير مشروعة وتشكل جريمة يعاقب عليها القانون إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص .
من هي الجهة المخولة بإصدار قرار الاتهام ؟
الاتهام هو مصطلح قانوني يصدر عن النيابة العام فقد جاء في قانون أصول المحاكمات الجزائية في نص المادة (133) إصدار قرار الاتهام وتحويل المتهم للمحكمة الجزائية المختصة من اختصاصات النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي وذلك بناءً على ما تجده النيابة العامة من أدلة ومدى نسبة الجريمة إلى المشتكى عليه ، وعليه فإن النيابة العامة لا تصدر قرار بالاتهام إلا إذا وجدت أن الجرم المنسوب إلى المشتكى عليه يشكل جناية والتحقيق في الأسانيد التي تؤيد الاتهام ضد المشتكى عليه .
ما هو القرار الذي يصدر بحق الشخص الماثل أمام المدعي العام ؟
إذا وجدت النيابة أن الفعل المنسب إلى المشتكى عليه لا يشكل جرم جناية بل جنحة لا تصدر قرارها بالاتهام بل تصدر قراراً بالظن على المشتكى عليه ، ويصدر القرار بالظن على المشتكى عليه من المدعي العام ويتم إحالته إلى النائب العام فإذا رأى النائب العام أن القرار في محله يقرر لزوم محاكمته ، وقد تصدر النيابة العامة قراراً بمنع محاكمة المشتكى عليه إذا تبين لها أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن الأدلة غير كافية أو إسقاط الدعوى بالتقادم أو العفو العام أو الوفاة فقرار المدعي العام معرض للفسخ من قبل النائب العام إذا تبين له أنه في غير محله ، وهذا ما كنا نقصده أن القانون نظم قرار الاتهام فليس كل جريمة تشكل جناية ومرتكبها هو متهم فكما عرفنا أن هناك جرائم من نوع الجنح يدعى المشتكى عليه فيها بالظنين وقد لا تتم محاكمته وإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة إذا توفرت أسباب عدم محاكمته أو أسباب إسقاط الدعوى .
على ماذا نص القانون بخصوص الاتهام ؟
المادة (4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على : ( كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنيناً إذا ظن فيه بجنحة ومتهماً إذا اتهم بجناية ) . وهذا ما تحدث عنه في الفقرة السابقة .
فاذا كنت متضرراً من جراء ارتكاب جناية أو جنحة كل ما عليك فقط هو تقديم شكوى تتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة ومتى قدمت الشكوى إلى المدعي العام كان مختصاً بتحقيقها وذلك سنداً لنص المادة (53) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي جاء فيها : ( متى قدمت الشكوى إلى المدعي العام كان مختصاً بتحقيقها ) .
——————————————————————————————