التعويض عن الاستملاك

أحكام قانونية حول قضايا الاستملاك ، مع التنبيه ان قانون الاستملاك قد تم الغامه بموجب قانون الملكية العقارية الجديد.

تنص المادة (11) من الدستور على ما يلي :
( لا يستملك ملك أحد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون )
ان هذه المادة تجيز استملاك ملك أي شخص بالشروط التالية :
أ . ان تكون الغاية من الاستملاك تحقيق المنفعة العامة .
ب. ان يصدر قرار الاستملاك ويتم تقدير التعويض العادل حسب أحكام القانون .
ج. ان يدفع للمالك التعويض العادل .

يتضح مما تقدم ان المادة (11) من الدستور تشترط ان تتم عملية الاستملاك للمنفعة العامة فقط ومقابل تعويض عادل ، ولكنها لا تضع أي قيد على مجلس الوزراء يمنعه من التصرف بالأرض المستملكة والتي أصبحت من أملاك الدولة اذا وجد ان مقتضيات المصلحة العامة تتطلب ذلك .
وبناء عليه ، نستخلص انه بعد دفع التعويض العادل للمالك بالطريقة التي يحددها القانون، وتنفيذ قرار الاستملاك باستعمال الأرض المستملكة في أي وجه من وجوه المنفعة العامة ، تنقطع علاقة المالك بالأرض التي استملكت منه ، ويكون لمجلس الوزراء الحق بالتصرف بتلك الأرض بالشكل الذي يراه مناسبا لتحقيق المنفعة العامة .

أحكام قانونية واجتهادات في الاستملاك

التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه

  1. لا تجيز المادة 19/د من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه في حالة قيام المستملك بوضع يده على هذا العقار والتصرف به بشكل يؤثر في وضعه ويغير من معالمه بصورة جوهرية إلا إذا وافق المالك على استرداد عقاره المستملك.

كما أن الاجتهاد استقر على أن أحكام المادة المذكورة أعلاه تسري على جميع حالات الاستملاك الجارية بمقتضى أحكام قانون الاستملاك وعن حالات التخلي عن الاستملاك ومنها المادة 13 من نفس القانون لأن ما ورد فيها جاء مطلقا والمطلق يجرى على إطلاقه إذا لم يقم دليل على تقييده نصا أو دلالة.

وعليه وحيث أن محكمة الاستئناف ومن خلال تقرير الخبرة الذي اعتمدته باعتبار الخبرة من عداد البينات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز تبين لها أن قطعة الأرض محل الدعوى كان قد تم إدخالها ضمن تنظيم بلدية جابر ضمن مخطط تنظيم مصدق نهائي وأن أصحاب القطع بعد صدور هذا المخطط قاموا بإفرازها إلى عشر قطع وشوارع تنظيمية وتم تعبيد الشارع التنظيمي وتمديد أنابيب للمياه وكوابل في الأرض المستملكة وتم إفراز القطعة وتخصيصها لكل شريك واختص المدعي بقطعتين.

وبما أن توحيد هذه القطع متعذر لاختلاف الأشخاص ولا يمكن إعادة الحال إلى ما كان عليه بعد إلغاء الاستملاك فتكون قطعة الأرض بذلك قد تغيرت معالمها بصورة جوهرية يتعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وبما أن المالك المدعي لم يوافق على استرداد الأجزاء المستملكة، بل لجأ إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض العادل فيكون القول بأن الجهة المستملكة قد تخلت عن الاستملاك الواقع على قطعة الأرض موضوع الدعوى وبالتالي لا تلزم بالتعويض عن مساحات الشوارع التي تم إلغاؤها هو قول غير وارد.

مرور مدة معينة بعد الاستملاك رغم عدم دفع التعويض لا يعني التخلي عن الاستملاك

1- يجوز لأمانة عمان الكبرى الطعن بقرار محكمة الاستئناف القاضي برد الدعوى عنها لان ممثل الأمانة اقر بواقعة الاستملاك والقول بان هذا الطعن يسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه عملا بالمادة (169 /3) من قانون أصول المحاكمات المدنية يعني عدم وجود اي استملاك (والذي افرت به الأمانة) وبالتالي فمن حق المدعين المطالبة باسترداد اردهم.
2- الاستملاك يتم بخطوات رسمها القانون وحسب كل قانون من قوانين الاستملاك التي تم إقرارها، اما التخلي عن الاستملاك فيتم وفق أسس يرسمها القانون وان مجرد القول ان الطلب من مدير التسجيل برفع إشارة الحجز أو النية بالتخلي عن الاستملاك لا يعني ان هناك تخل فعلي أو قانوني حيث لم تتبع الطرق المعينة للتخلي، كما ان مرور مدة معينة بعد الاستملاك رغم عدم دفع التعويض لا يعني التخلي عن الاستملاك حيث ان بإمكان المالكين المطالبة بالتعويض.

مصدر الحق في التعويض عن الأضرار التي يحدثها المستملك هو قانون الاستملاك

1- يستفاد من أحكام المادة 10/هـ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987، ان أحكام هذه الفقرة الزمت المستملك بضمان الأضرار الناجمة عن الأعمال التي قام بها قبل الاستملاك أو بعده أو اللاحقة باي عقار أو بما هو موجود أو ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة.

2- يستفاد من أحكام المادة 10/هـ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 ان المصدر القانوني الذي يستمد منه صاحب الأرض حقه في التعويض عن الأضرار التي يحدثها المستملك هو قانون الاستملاك بغض النظر عن اي تشريع أخر يحرم المالك من هذه المطالبة.

3- ان المقصود بالأعمال التي يقوم بها المستملك المنصوص عليها في المادة 10/هـ من قانون الاستملاك هي الأعمال المادية أو التصرفات ولو لم تنتج عن أعمال مادية قام بها المستملك ذلك لان حكمة المشرع من هذه المادة تتمثل في رغبة المشرع في ضمان اي ضرر ينجم عن الاستملاك سواء أكان هذا الضرر ناجما عن أعمال مادية أو عن تصرفات يقوم بها المستملك في ملكه بدليل ان المشرع استعمل عبارة ضمان الأضرار الناجمة عن الأعمال التي قام بها المستملك واشترط المشرع للحكم بالتعويض ما يلي :
1- ان يثبت ان ضررا لحق بباقي الأجزاء من الأرض خارج الاستملاك
2- ان تكون هذه الأضرار ناجمة عن أعمال المستملك اي ضرورة توافر رابطة السببية بين الأعمال الناجمة عن الاستملاك وبين الضرر.
وحيث ان مناط إثبات الضرر تحدده الخبرة الفنية لان الخبرة من وسائل الإثبات التي نص عليها بالمادة 2/6 من قانون البينات، وحيث ان من متطلبات الخبرة ان يتفهم الخبراء المهمة الموكولة اليهم وهي بيان ما اذا كان قد نتج عن قيام المدعى عليها باستملاك جزء من ارض المدعين اي ضرر وبيان مساحة الأجزاء المتضررة ان وجدت وتقدير قيمة هذا الضرر المتمثل بنقصان قيمة هذه الأجزاء.

مقدار التعويض عن الاستملاك لقطعة أرض

يستفاد من أحكام المادة الخامسة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وأحكام المادة الثالثة من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 أن ملكية العقار المستملك لا تنتقل بالاستملاك إلا بعد التعويض العادل إما اتفاقا أو قضاءً.

وعليه وحيث أن التعويض عن الاستملاك لم يتم القضاء فيه وبمقداره لا اتفاقاً ولا قضاءً وحيث ان مرور الزمن على الحق لا ينشأ إلا بعد تمام واستحقاق وتحديد هذا الحق فتكون بالتالي دعوى المالك التي يقيمها بمواجهة الجهة المستملكة للمطالبة بالتعويض عما استملك من أرضه لا تخضع لمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 449 من القانون المدني ما دام أن مقدار التعويض لم يتم تحديده وما دام أن الأرض ما زالت مسجلة باسم المالك استناداً إلى أن ملكية هذه الأرض المستملكة لا تنتقل إلا بدفع التعويض عنها.

المساحة الزائدة عن الاستملاك

المحامي العام المدني مسؤول بالتعويض عن المساحة المستملكة لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان فقط وليس مسؤولاً عن المساحة المستملكة من بلدية الزرقاء وعليه فكان على محكمة الاستئناف التثبت من أن بلدية الزرقاء قد تخلت عن الاستملاك أم لا، فإن كانت قد تخلت عن الاستملاك فلا يكون هناك سوى الاستملاك الخاص بوزارة الأشغال العامة وبالتالي فإذا وجدت محكمة الاستئناف أن المساحة الزائدة عن الاستملاك صالحة للانتفاع حكمت بالتعويض على المحامي العام المدني بالمساحة المستملكة محسوماً منها الربع القانوني أما إذا وجدت أن المساحة الزائدة عن الاستملاك تشكل فضلة يفوت منها النفع اعتبرت كامل مساحة الأرض مستملكة وإلزام المحامي العام المدني بالتعويض عن كامل مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى.

أما إذا لم تتخل بلدية الزرقاء عن استملاكها فتكون وزارة الأشغال مسؤولة بالتعويض عن المساحة التي استملكتها محسوماً منها الربع القانوني إذا لم ينتج عن الاستملاكين فضلة، أما إذا نتج عن الاستملاكين فضلة فتكون كامل مساحة الأرض مستملكة حكماً وتكون وزارة الأشغال مسؤولة بالتعويض عن كامل مساحة الاستملاك الجاري لصالحها مضافاً إليها ما يصيبها من مساحة الفضلة التي تعتبر مستملكة حكماً بحيث توزع مساحة الفضلة عن الاستملاكين كل بنسبة المساحة التي استملكها .

المشتري يعتبر خلفا للبائع

بتاريخ 20/8/2002 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق اربد في القضية رقم 323/2002 فصل 30/6/2002 والقاضي بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عجلون رقم 175/2001 فصل 11/12/2001 وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 3948 ديناراً و500 فلساً للمدعي يضاف لهذا المبلغ فأئده سنوية تحسب على أساس السعر السائد على أخر إصدار لأذونات الخزينة إذ لم يتم دفع هذا المبلغ خلال شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

عن أسباب التمييز
عن السبب الأول : ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف لعدم رد الدعوى لعدم الخصومة كون المميز ضده بتاريخ نشر إعلان الاستملاك لم يكن مالكاً للحصص التي اشتراها من مالكها السابق عبد الرزاق محمد خليل.

وفي الرد على ذلك نجد ان الاجتهاد القضائي قد استقر على اعتبار المشتري خلفاً للبائع وتنتقل اليه حقوق البائع في الأرض إذا كانت الأرض انتقلت اليه بكامل مساحتها بعد الاستملاك وقبل إقامة الدعوى لتقدير التعويض اما إذا انتقلت اليه الأرض مفرزة أو بعد التعديل الجاري بعد الاستملاك فأنه لا يعتبر خلفاً للبائع ولا يملك الحق في المطالبة بالتعويض عما كان قد استملك من القطعة الأصلية ( تمييز حقوق 514/92 تاريخ 20/5/1992مجلة النقابة لسنة 1993).

وحيث ان حصص البائع عبد الرزاق محمد خليل في قطعة الأرض موضوع الدعوى قد انتقلت بكاملها الى شريكه المدعي ، قبل تنزيل المساحة المستملكة منها كما هو ثابت من كتاب مدير تسجيل أراضي عجلون المؤرخ في 29/3/2001.

فأن ما يترتب على ذلك ان من حق المدعي لمطالبه بالتعويض عما يصيب هذه الحصص من مساحة الاستملاك ، وبالتالي فأن الجهة المستملكة تنتصب خصماً للمدعي بهذه المطالبة ويضحي ما ورد بهذا السبب مستوجباً الرد.

عدم البطلان في حالة عدم النشر

ونضيف بأن علم المدعي بالقرار ودفعه المبلغ يغني عن النشر المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة 52 لتحقق الغاية من النشر، إضافة الى ذلك فان القانون لم يرتب البطلان على عدم نشر القرار وفقاً للمادة المشار إليها وحيث أن الأجراء لا يكون باطلاً الا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.

وحيث أن القانون لم ينص على البطلان في حالة عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية وبجريدتين محليتين كما لم يترتب على ذلك أي ضرر للمدعي إذا كان بإمكانه أن يطعن فيه وفقاً لأحكام القانون الا انه وبدلاً من ذلك قبل به ودفع المبلغ مما لا يجوز له أن يطالب باسترداده وفقاً لأحكام المادة 238 من القانون المدني التي تنص على أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

يملكون كامل الحصص في قطعة الأرض

1- إذا كانت محكمة البداية قد حكمت للمميز ضدهم بأكثر مما يستحق لهم من التعويض باعتبارهم لا يملكون كامل الحصص في قطعة الأرض وقامت محكمة الاستئناف بتصحيح هذا الخطأ فلا يلزم المميز ضدهم بدفع رسم عن المبلغ المحكوم به خطأ، ويكون إصرار محكمة الاستئناف على حكمها المنقوض في محله وموافقاً للقانون.
2- إذا قام الخبراء بوصف قطعة الأرض وصفاُ دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها وصلاحيتها وما عليها من أشجار وارفقوا تقريرهم مخطط كروكي يوضح الجزء المتضرر من قطعة الأرض جراء القطع الذي لحق بها بارتفاع عشرة امتار على طول واجهتها فأصبح جزءاً منها أعلى من مستوى الشارع وأصبح جزءاً آخر دون مستواه وأنه يوجد لقطعة الأرض مدخلان وحيدان على الطريق الجديد.

إضافة إلى وقوعها على شارع الأغوار القديم الأمر الذي :إن يتوجب معه على محكمة الاستئناف أن تناقش الخبراء في تقريرهم على ضوء المعطيات هذه وصولاً للحقيقة وتحقيقاً للعدالة والوقوف على حقيقة الضرر اللاحق بقطعة الأرض ويكون قرار محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة والحكم استناداً إليه سابقاً لأوانه مستوجباً النقض.

الطعن في وزن البينة وتقديرها هو طعن موضوعي

وحيث أن الطعن بصلاحية محكمة الموضوع في وزن البينة وتقديرها واعتمادها كأساس لإصدار حكمها هو طعن موضوعي لا قانوني الأمر الذي يجعلها في حلٍ من رقابة محكمتنا عليها ما دام أن البينة المقدمة هي بينة قانونية ولها أصلها الثابت في الأوراق وتوفرت لها جميع الشروط القانونية التي اشتملت عليها المادة 83 من الأصول المدنية مما يتعين معه رد هذين السببين .

كل قطعة تصبح مستقلة في حساب الربع القانوني

وحيث أن التعويض العادل الواجب دفعه لمالك العقار المستملك يتم تحديد مقداره إما بالاتفاق بين المستملك والمالك، وبعد تصديقه من قبل وزير المالية إن كان المستملك إحدى الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات الرسمية العامة ووزير البلديات والبيئة إن كان المستملك أحد البلديات أوعن طريق الفصل قضاءً في مقداره عملاً بالمادتين 6/أ و9/ب من قانون الاستملاك.

وحيث أن مقدار التعويض العادل الواجب دفعه للمالك لم يتم تحديده اتفاقاً أو قضاءً، ولذا فإن التعويض العادل لا يعتبر مستحق الأداء ما دام أن مقداره لم يتم تحديده.

وحيث أن موضوع الدعوى هو المطالبة بتقدير قيمة التعويض العادل عن العقار المستملك والحكم بالقيمة التي تقدرها المحكمة بعد ذلك .

ولذا فإن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمن لا تبدأ مهما طال الزمن إلا من اليوم التالي الذي يتم فيه تحديد مقدار التعويض، وبالتالي فإن هذه الدعوى مسموعة، وهذا السبب لا يرد على القرار المميز ويتعين رده.

وعن السبب الثاني والذي يقوم على تخطئة محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف من حيث كيفية احتساب الربع القانوني.

لقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن الربع القانوني من الأرض المستملكة يقتطع على أساس مساحة القطعة الأصلية قبل تنزيل المساحات المستملكة وليس على أساس مساحة الأرض بعد تنزيل المساحات المستملكة سابقاً.

توافر رابطة السببية بين أعمال الاستملاك وبين الضرر

اشترط المشرع في المادة 10/هـ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 للحكم بالتعويض نتيجة للأعمال التي قام بها المستملك لتنفيذ الاستملاك سواء قبل الاستملاك أو بعده ما يلي:

1- أن يثبت أن ضرراً قد لحق بباقي الأجزاء من الأرض خارج المساحة المستملكة.
2- أن تكون هذه الأضرار ناجمة عن أعمال المستملك أي أن تتوافر رابطة السببية بين الأعمال الناجمة عن أعمال الاستملاك وبين الضرر. لذا يتوجب أن تفهم المحكمة الخبراء المهمة الموكلة إليهم وهو بيان ما إذا كان قد نتج عن قيام المدعى عليه باستملاك جزء من أرض المدعين أي ضرر وبيان مساحة الأجزاء المتضررة إن وجدت وتقدير قيمة هذا الضرر المتمثل بنقصان قيمة هذه الأجزاء وحيث أن محكمة الاستئناف وإن قررت اتباع النقض إلا أنها في واقع الحال لم تمتثل لقرار النقض ولم تقم بإجراء خبرة جديدة وفق المعطيات الواردة في قرار النقض فإن قرارها المطعون فيه يكون حقيقا بالنقض.

احتساب كامل التعويض عن سعر المتر المربع

أن تقرير الخبرة الجاري بمعرفة محكمة الاستئناف قد جرى من قبل خمسة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة بمثل المهمة التي أوكلت اليهم ، وأنه قد جرى تفهيمهم تلك المهمة بشكل أصولي وبما ينسجم مع أحكام القانون سيما أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك ، وأن الخبراء قد وصفوا قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً شاملاً وراعوا في تقديرهم أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وأن تقديرهم قد جاء واضحاً لا غموض فيه فيكون لا تثريب على القرار المميز إذ ارتكز إليه في تقدير المتر المربع لانسجامه مع الأصول والقانون وأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

إلا أننا نجد أنه حين احتساب كامل التعويض بضرب سعر المتر المربع الواحد في مساحة الأرض كان حاصل الضرب هو 19440 وليس بمبلغ 19940 ديناراً كما ذهبت لذلك محكمة الاستئناف بقرارها المميز ، وحيث أن القضية جاهزة للفصل تقرر نقض القرار المميز من حيث مقدار المبلغ المحكوم به فقط وتأييده فيما عدا ذلك والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 19440 ديناراً والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية وإعادة الأوراق لمصدرها .

نشر إعلان الرغبة في الاستملاك

1- ان تاريخ نشر إعلان الرغبة في الاستملاك في صحيفتين يوميتين هو التاريخ المعتبر في تقدير التعويض العادل عن العقار المستملك في ضوء ما نصت عليه المادتان (4/أ) و (10/ب/1) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته .
2- اعتماد محكمة الموضوع في تقدير التعويض العادل عن المساحة المستملكة في صحيفتين يوميتين يكون مخالف للقانون، مما يتعين الاستيضاح من الخبراء فيما اذا كان تقدير التعويض يختلف باختلاف التاريخين مما يوجب نقض القرار المطعون فيه من هذه الناحية.
3- استقر الاجتهاد على تقدير التعويض عن الأضرار الناجمة عن نصب شركة الكهرباء وتمديدها لمنشآتها في الأملاك الخاصة في الدعاوي المقامة قبل نفاذ أحكام قانون الكهرباء رقم (64) لسنة 2002 يكون بتاريخ إقامة الدعوى.
4- استقر الاجتهاد على ان تاريخ وقوع الضرر نتيجة أعمال المنشئ الناشئة عن الاستملاك هو الأساس المعتبر في تقدير التعويض عن ذلك الضرر.
______________________
” قرار صادر عن الهيئة العامة.

الاستملاك يتم بخطوات رسمها قانون الاستملاك

الحكم
بتاريخ 9/4/2006 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 32/2005 فصل 14/3/2006، القاضي بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان رقم 3075/99 فصل 18/10/2000 وتعديل الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعين كل حسب حصصه في قطع الأراضي مبلغ التعويض المقدر من الخبراء والبالغ (44946) دينار والفائدة القانونية عن المدة الواقعة في ظل قانون الاستملاك الساري واللاحق لقانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 وتضمينها الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ (750) دينار أتعاب محاماة.
وعن السبب الأول، والذي ينعى فيه المميز على القرار المميز عدم الأخذ بالاعتبار وجود قرار قطعي بوجود واقعة الاستملاك.
فإنه وبالرجوع إلى لائحة دعوى المدعين والبينات المقدمة وإجابة وكيل المدعى عليه على اللائحة فق ثبت وجود استملاك بموجب مخطط الاستملاك المؤرخ في 21/12/1871 ومنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/1/1972 لقطع الأراضي ذوات الأرقام 175، 176، 177، 178، 179 والتي من ضمنها أراضي المدعين.
وعليه فإن هذا السبب من حيث النتيجة وعلى ضوء ما تم توضيحه يرد على القرار المميز.

العقار المستملك

1) لمالك العقار المستملك المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدها بسببه في حالة تخلي المنشئ عن الاستملاك وذلك عملا بأحكام المادة (19/ج) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987.
2) لا تطبق القواعد العامة الباحثة في الفعل الضار في القانون المدني على قضايا الاستملاك وإنما تطبق الأحكام الواردة في قانون الاستملاك لان القانون الخاص هو الواجب التطبيق .
3) إن قرار المحكمة الذي تناقضت أسبابه مع فقرته الحكمية يستوجب النقض ، وبالتالي فان قول المحكمة أن المدعي لم يتضرر من التخلي عن الاستملاك ثم حكمت له بالتعويض عن ذلك يستوجب النقض .

قرار صادر عن الهيئة العامة

تاريخ التصديق النهائي للمخططات

وعن السبب الثالث والمنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بأنها أغفلت التعويض عن الأسواء والإنشاءات والأشجار التي وقعت في سعة الشارع.
وفي ذلك نجد أن المادة 11/1 من قانون الاستملاك قد اشترطت أن يدفع التعويض عن كامل ما هو ملحق أو ثابت بالجزء المستملك من الأرض كالأبنية والأشجار.
وبما أنه من الثابت أن الأرض كان عليها سور وأشجار وأن محكمة الاستئناف أغفلت التعويض عن الأسوار والأشجار لذا يكون هذا السبب وارداً عليه ويتعين نقضه.
وعن السبب الرابع والمنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بكامل التعويض عن الضرر بل اقتصر حكمها على النصف فقط بحجة ان النصف الآخر يعود للشريط الذي كان مالكاً بتاريخ الاستملاك عام 1994.
وفي الرد على ذلك نجد أنه بتاريخ 1994 كان المدعي يملك نصف العقار وأن العقار أصبح ملكاً للمدعي بموجب عقد البيع رقم 2367/98 تاريخ 31/12/1998 أي أنه بتاريخ الاستملاك كانت قطعة الأرض ملكاً مشتركاً .

وفي الرد على ذلك نجد أن محكمتنا وبقرارها رقم 4297/2003 وعند أجابتها على السبب الرابع أوضحت لمحكمة الاستئناف بأن تقرير الخبرة كان مبنياً على الافتراض إلا أن محكمة الاستئناف قد اتبعت حكم النقض، ولكنها أغفلت الرد على هذه النقطة ولم تعالجها معالجة قانونية كما طلبت إليها محكمة التمييز بقرار الهيئة العادية مما نرى معه أن هذا السبب يرد على القرار المميز ويتعين نقضه.

الاستملاك قد تم بتاريخ واحد أم بتواريخ متعددة.

وبالرجوع للمستندات سالفة الذكر يتبين أنها تشير إلى أن استملاك الشوارع التنظيمية لم يتم على مرحلة واحدة وأن محكمة الاستئناف لم تتحقق من هذه المسألة وصولاً لتقدير التعويض العادل وفق أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وما إذا كان المميز ضدهم يستحقون التعويض عما استملك من القطعة المذكورة قبل تاريخ شرائهم لما اشتروه منها بتاريخ 21/8/1995، مما يوجب نقض القرار المميز لورود هذين السببين عليه.
وبالنسبة للشطر الثاني من السبب الخامس من أن المميز ضدهم وكما يتضح من عقود البيع المبرزة لم يشتروا كامل قطعة الأرض موضوع الدعوى.
فمن الرجوع إلى:
1- عقود البيع الأربعة ذوات الأرقام من 1293/95-1296/1995 الصادر عن دائرة تسجيل أراضي ناعور بتاريخ 21/8/1995 تبين أن المساحة التي اشتراها المميز ضدهم من قطعة الأرض رقم (5) من حوض خربة سكا رقم (5) تبلغ 39 دونماً و 40 متراً مربعاً خلافاً لما جاء في لائحة دعوى المدعين من أنهم اشتروا كامل قطعة الأرض.
2- كتاب مدير تسجيل أراضي ناعور المؤرخ في 1/12/1997 تبين أنه تضمن أن المميز ضدهم اشتروا كامل مساحة القطعة المذكورة.
وفي ضوء الاختلاف سالف الذكر فقد كان على محكمة الموضوع التحقق من المساحة الحقيقية التي اشتراها المميز ضدهم من القطعة مدار البحث لما لذلك من أثر على نتيجة الدعوى الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المميز لورود هذا السبب عليه .

إذا كان تقرير مجحف بحق الخزينة

بتاريخ 7/10/2002 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان بالقضية رقم 238/2002 تاريخ 30/9/2002 القاضي بعد اتباع حكم النقض الصادر عن محكمتنا بالقضية رقم 1124/2002 تاريخ5/5/2002.

عن السببين الأول والثاني والذي يطعن فيهما المميز في خطأ المحكمة باعتماد تقرير الخبرة وفي عدم دعوة الخبراء للمناقشة وعدم تبيان الأسس التي اعتمدوها في عداد وتقرير الخبرة.

وعن هذين السببين وفيما يتعلق بعدم دعوة أخبرا للمناقشة ، نجد بأن المميز لم يطلب دعوتهم للمناقشة حتى بطعن بذلك تمييزاً ، أما فيما يتعلق بتقرير الخبرة فإن الطعن بأن التقرير مبالغ فيه ومجحف بحق الخزينة دون وجود أي بينه من المدعى عليه ( المميز ) تثبت ما ورد في هذا الطعن ، يعتبر طعناً مجرداً من الدليل يتوجب الالتفات عنه.

لا أثر مبطل لمعاملات الإفراز

الحكم رقم 175 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  محمد متروك العجارمة

2013-05-23

1- يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالبينة على اختلاف أنواعها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وذلك وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون البينات .

2- لا أثر مبطل لمعاملات الإفراز أو التقسيم الذي يحدث للأرض على الاستملاك طالما أن مالك العقار المستملك هو من كان مسجلاً باسمه بتاريخ الاستملاك ومرَّ بمراحله القانونية وكان مقروناً بصدور قرار مجلس الوزراء بحيازة العقار حيازة فورية وتعتبر يد المستملك على العقار مشروعة ولا تعد غاصبة .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!