التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الوكيل: وكيل وزارة الصحة.
المدير: مدير اية مديرية في وزارة الصحة.
مدير الصحة: مدير الصحة في المحافظة او اللواء.
المساعد: مساعد مدير الصحة الفني او الاداري.
اللجنة: لجنة التخطيط في وزارة الصحة.
لجنة التنسيق: لجنة التنسيق في المحافظة او المنطقة.
المستشفى المركزي: المستشفى الذي يقرر الوزير انه مستشفى تحويلي يخدم جميع مستشفيات المملكة.

المادة 3

تختص الوزارة برسم السياسة الصحية في المملكة وتطبقها في اطار متطلبات خطة التنمية الشاملة لتطوير المجتمع الاردني
ضمن الاسس التالية:-
أ – تقديم الخدمات الطبية الوقائية بما يكفل الوقاية الصحية للمجتمع من الامراض والاوبئة والنهوض بالصحة العامة الى
مستوى جيد متطور.
ب – تقديم الخدمات الطبية العلاجية للموظفين والمواطنين وفقاً للانظمة الموضوعة لهذه الغاية على احدث مستوى ممكن،
والاشراف على الخدمات الطبية العلاجية في القطاع الخاص بما يكفل حسن اداء مهمتها وتطويرها.
ج- تقديم الخدمات الصيدلانية في مراكز الوزارة المختلفة ، من حيث توفير الادوية واللوازم ومراقبة توزيعها والتصرف
بها والاشراف على مزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الخاص وعلى صنع الادوية واستيرادها وتداولها بهدف ايصال الدواء الجيد
للمواطن بسعر معقول.
د- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية في حقل طب الاسنان والاشراف على مزاولة هذه المهنة في القطاع الخاص.
هـ – مراقبة تنفيذ التشريعات الصحية بما يكفل تأمين رسالة الوزارة واقتراح التشريعات التي يتطلبها تنفيذ السياسة الصحية.
و- توثيق الصلات في الميدان الصحي مع الدول والهيئات الخارجية والحكومية والدولية والاهلية ومؤسسات التعليم الطبية
عن طريق التمثيل الصحي وتبادل البعثات والمعونة الفنية وغيرها في شتى نواحي الخدمات الصحية والاشتراك في نشاطات هذه
الهيئات.

المادة 4

يكون الوزير المسؤول الاول عن الوزارة وعن رسم السياسة الصحية وتنفيذها في ضوء الدراسات والتوصيات والقرارات التي
تقدمها اللجنة والمسؤولون في الوزارة.

المادة 5

يكون وكيل الوزارة المسؤول المباشر امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها في مركز الوزارة
وفي المحافظات والالوية على اساس لا مركزي ، وعن تنفيذ سياستها تحت اشراف الوزير في ضوء القوانين والانظمة والتعليمات
ذات العلاقة.

المادة 6

أ – تنظم الوزارة بادارة لا مركزية على النحو التالي:-
لجنة التخطيط والتنظيم الوزير المجلس الصحي العالي
الوكيل
مدير ية الطب الوقائي
مديرية الطب العلاجي
مديرية الصيدلة واللوازم
مديرية طب الاسنان
مديرية التمريض
مديرية التدريب والبرامج
مديرية الادارة
المستشار القانوني
الديوان
مديرية التأمين الصحي
ب – يكون مديرو المديريات في الوزارة والمستشار القانوني ورئيس الديوان مسؤولين امام الوكيل.

المادة 7

مديرية الطب الوقائي ، وتناط بها المهام التالية:-
أ – الاشراف على تأمين الوقاية الصحية من الامراض والاوبئة ومكافحة سريانها بجميع السبل.
ب – النهوض بالصحة العامة ، بما في ذلك نشر الثقافة والوعي الصحي بهدف الوصول الى مستوى صحي لائق متطور.
ج- الاشراف على الخدمات الطبية الوقائية التي تتولاها هيئات اخرى داخل المملكة وتقديم المشورة لها بما يكفل اداء مهمتها
على احسن وجه.

المادة 8

يرأس مديرية الطب الوقائي ، مدير الطب الوقائي ، ويشرف على الاقسام التالية:-
أ – قسم الوقاية الصحية ، ويتكون من الشعب التالية:-
1 – شعبة صحة البيئة.
2 – شعبة الهندسة الصحية.
3- شعبة الامراص السارية والمستوطنة.
4- شعبة الملاريا.
5- شعبة التدرن الرئوي.
6- شعبة الحجر الصحي والتطعيم العام.
7- شعبة الصحة الدولية واللوائح الصحية.
ب- قسم النهوض بالصحة العامة ويتكون من الشعب التالية:-
1 – شعب رعاية الامومة والطفولة.
2- شعبة الصحة المدرسية.
3 – شعبة التغذية.
4- شعبةالتثقيف الصحي.
5- شعبة ممرضات الصحة العامة.
6- شعبة الصحة المهنية والصناعية.
7- شعبة الصحة النفسية.
8- شعبة رعاية الكهولة.
ج- القلم.
مديرية الطب الوقائي
قسم الوقاية الصحية قسم النهوض بالصحة العامة القلــــــــــم
شعبة صحة البيئة شعب رعاية الامومة والطفولة.
شعبة الهندسة الصحية
شعبة التدرن شعبة الصحة المدرسية.
شعبة الامراض السارية والمستوطنة شعبة التغذية.
شعبة الملاريا شعبةالتثقيف الصحي.
شعبة الحجر الصحي والتطعيم العام شعبة ممرضات الصحة العامة.
شعبة الصحة الدولية واللوائح الصحية شعبة الصحة المهنية والصناعية.
شعبة الصحة النفسية
شعبة رعاية الكهولة

المادة 9

مديرية الطب العلاجي ، وتناط بها المهام التالية:-
أ – الاشراف على تأمين الخدمات الطبية العلاجية لمشتركي ومنتفعي التأمين الصحي وللمواطنين وفقاً للانظمة المرعية وعلى
خير مستوى علمي ممكن.
ب – الاشراف على الخدمات الطبية العلاجية في القطاع الخاص تأمينا لأداء مهمتها على خير وجه.
ج- ترخيص الاطباء البشريين وذوي المهن الطبية المساعدة ، ووضع شروط مزاولة هذه المهن والاختصاص فيها.
د- ترخيص المؤسسات الطبية ومراقبتها وتوجيهها.
هـ- تحديد مواصفات اللياقة البدنية للافراد في مختلف المهن والاعمال ووضع تعليمات اللجان الطبية للاستخدام والمعالجة
وتدقيق قرارات هذه اللجان وتصديق تقاريرها وفقاً للانظمة والتعليمات المرعية.
و- تقديم المشورة الطبية الفنية للقضاء في حقل الطب الشرعي.

المادة 10

يرأس مديرية الطب العلاجي ، مدير الطب العلاجي ، ويشرف على الأقسام التالية:-
أ – قسم المستشفيات والعيادات ، ويتكون من الشعب التالية:-
1 – شعبة المستشفيات والعيادات الحكومية.
2 – شعبة المستشفيات والعيادات الخاصة.
ب – قسم اللجان الطبية ، ويتكون من شعبتين:-
1 – شعبة اللجان الطبية.
2 – شعبة تصديق الشهادات الصحية.
ج- قسم الترخيص الطبي،ويتكون من شعبتين:-
1 – شعبة ترخيص الاطباء البشريين والفنون الطبية
2 – شعبة ترخيص المستشفيات والعيادات
د- قسم شؤون المختبرات التشخيصية وبنوك الدم ، ويتكون من شعبتين:
1 – شعبة المختبرات التشخيصية.
2 – شعبة بنوك الدم.
هـ – قسم الطب الشرعي.
و-القلم
مديرية الطب العلاجي
قسم المستشفيات والعيادات قسم اللجان الطبية قسم الترخيص الطبي قسم شؤون المختبرات قسم الطب
القلم

التشخيصية وبنوك الدم
شعبة المستشفيات والعيادات الحكومية شعبة اللجان الطبية شعبة ترخيص الاطباء شعبة ا لمختبرات التشخيصية
ا لبشريين والفنون
الطبية
شعبة المستشفيات والعيادات الخاصة شعبة تصديق الشهادات الصحية شعبة ترخيص شعبة بنوك الدم
المستشفيات
والعيادات

المادة 11

مديرية الصيدلة واللوازم ، وتناط بها المهام التالية:-
أ – الاشراف على تأمين الخدمات الصيدلانية في مستشفيانت الوزارة وعياداتها.
ب – تأمين شراء الأدوية واللوازم التي تحتاجها الوزارة لاداء خدماتها والاشراف على اصول خزنها وتوزيعها والتصرف بها

ج- مراقبة الأدوية والاشراف على تسجيلها وتسعرتها واستيرادها وتداولها ضمانا لحصول المواطن على دواء جيد السعر معقول.
د- الاشراف على استيراد العقاقير الخطرة وحيازتها وصرفها للغايات الطبية وتقديم المعلومات الرسمية عنها للهيئات الدولية
المختصة.
هـ- ترخيص الصيادلة ومساعديهم ، ووضع شروط مزاولة مهنة الصيدلة والاختصاص فيها.
و- ترخيص المؤسسات الصيدلانية ومراقبتها وتوجيهها.
ز- تقديم المشورة الفنية للسلطات الجمركية في حقل التبنيد الجمركي للأدوية واللوازم الطبية.

المادة 12

يرأس مديرية الصيدلة واللوازم ، مدير الصيدلة واللوازم ، ويشرف على الاقسام التالية:
أ – قسم الصيدلة ، ويتكون من الشعب التالية: –
1 – شعبة مراقبة الادوية والعقاقير.
2 – شعبة التفتيش الصيدلي.
3 – شعبة الترخيص الصيدلي.
4 – شعبة التبنيد الجمركي.
ب – قسم اللوازم ، ويتكون من الشعب التالية:-
1 – شعبة تفتيش اللوازم.
2 – شعبة التدقيق والمراقبة.
3 – شعبة التموين والمحروقات.
ج- قسم المشتريات ، ويتكون من شعبتين.
1 – شعبة العطاءات.
2- شعبة المشتريات المحلية.
د- القلــــــــــم
مدير الصيدلة واللوازم
قسم الصيدلة قسم اللوازم قسم المشتريات القلــــــــم

شعبة مراقبة الادوية والعقاقيرالخطرة شعبة تفتيش اللوازم شعبة العطاءات
شعبة التفتيش الصيدلي شعبة التدقيق والمراقبة شعبة المشتريات المحلية
شعبة الترخيص الصيدلي شعبة التموين والمحروقات
شعبة التبنيد ا لجمركي

المادة 13

مديرية طب الاسنان ، وتناط بها المهام التالية:-
أ – الاشراف على تقديم الخدمات الوقائية في حقل طب الاسنان بما يكفل المحافظة على صحة الفم والاسنان ، وتوفير اسباب
التوعية والنهوض بالصحة العامة السنية.
ب – الاشراف على تقديم الخدمات العلاجية في طب الاسنان لمشتركي ومنتفعي التأمين الصحي والمواطنين وفقا للانظمة المرعية
وعلى خير مستوى علمي ممكن.
ج- االاشراف على خدمات طب الاسنان العلاجية في القطاع الخاص ضمانا لاداء مهمتهم على خير وجه.
د- ترخيص اطباء الاسنان وذوي المهن المساعدة ، ووضع شروط مزاولة هذه المهن والاختصاص فيها.

المادة 14

يرأس مديرية طب الاسنان ، مدير طب الاسنان ، وشرف على الاقسام التالية:-
أ -قسم طب الاسنان الوقائي ، ويتكون من الشعب التالية:-
1 – شعبة التوعية الصحية السنية.
2 – شعبة الصحة المدرسية السنية.
3 – شعبة النهوض بالصحة السنية العامة.
ب – قسم طب الاسنان العلاجي ، ويتكون من الشعب التالية: –
1 – شعبة العيادات والمختبرات السنية الحكومية.
2 – شعبة العيادات والمختبرات السنية الخاصة.
3 – شعبة تراخيص طب الاسنان والمهن المساعدة له.
ج- القلم.
مديرية طب الاسنان
قسم طب الاسنان الوقائي قسم طب الاسنان العلاجي القلـــــــــم
شعبة التوعية الصحية السنية شعبة العيادات والمختبرات السنية الحكومية
شعبة الصحة المدرسيةالسنية شعبة العيادات والمختبرات السنية الخاصة
شعبة النهوض بالصحة السنيةالعامة شعبة تراخيص طب الاسنان والمهن المساعدة له

المادة 15

مديرية التمريض ، وتناط بها المهام التالية:-
أ – الاشراف على اعداد الممرضات والممرضات المساعدات والقابلات من حيث وضع اسس القبول ومناهج التدريس والتدريب والامتحانات.
ب – القيام بحملات التوعية بجميع الوسائل لتشجيع الالتحاق بمهنتي التمريص والقبالة بما يكفل تأمين الاعداد والنوعيات
اللازمة لاداء الخدمات الطبية على احسن وجه.
ج- الاشراف على مهنة التمريض في المستشفيات والعيادات ومراقبة حسن اداء مهمتها وتوجيهها.
د- ترخيص جميع العاملين في حقول التمريض والقبالة ووضع أسس مزاولة المهنة والتخصص بها ومراقبة تنفيذها.

المادة 16

ترأس مديرية التمريض ، مديرة التمريض ، وتشرف على الاقسام التالية:-
أ – قسم شؤون معاهد التمريض والقبالة.
ب – قسم التمريض والمستشفيات والعيادات.
ج- قسم ترخيص التمريض والقبالة.
د- القلم.
مديرية التمريض.
قسم شؤون معاهد قسم التمريض في قسم تراخيص التمريض القلم.
التمريض والقبالة المستشفيات والعيادات والقبالة

المادة 17

مديرية التدريب والبرامج ، وتناط بها المهام التالية:-
أ – اعداد الدراسات اللازمة في حقل التخطيط لبرامج الوزارة لوضع اسس تقديم الخدمات الطبية والصحية على احسن مستوى

ب – تنظيم الدراسات في البحوث الطبية والاشراف على هذه الدراسات وتنسيقها.
ج- الاشراف على تنفيذ خطة تدريب وتأهيل العاملين في الوزارة واعداد برامج التدريب والبعثات في الداخل والخارج بالاشتراك
مع المديرين المختصين.
د- وضع المعلومات الاحصائية الدقيقة في جميع النواحي الصحية تحت تصرف المديرين المختصين لتكون اساسا في تقديم الخدمات
وتحسينها.
هـ- الاشراف على تنظيم العلاقات الخارجية بين الوزارة والهيئات والمنظمات الحكومية والاهلية والدولية.
و- حفظ وتنسيق الوثائق في الوزارة وتوفير المراجع العلمية اللازمة لجميع مراكزها.
ز- اعداد مشاريع المطبوعات الصحية حول جميع الخدمات التي تؤديها الوزارة واللازمة لشرح رسالتها ولرفع المستوى الصحي
بين المواطنين وذلك بالاشتراك مع المديرين المختصين.

المادة 18

يرأس مديرية التدريب والبرامج ، مدير التدريب والبرامج ويشرف على الاقسام التالية:-
أ – قسم التعليم والتدريب ، ويتكون من شعبتين:-
1 – شعبة البعثات
2 – شعبة الدورات
ب – قسم الوثائق والمراجع ، ويتكون من الشعب التالية:-
1 – شعبة الوثائق
2 – شعبة المكتبة والمراجع الطبية
3 – شعبة المطبوعان الصحية
ج- قسم الاحصاءات
د- قسم العلاقات الخارجية
هـ- قسم الدراسات
و- القلـــــم
مديرية البرامج والتدريب
قسم التعليم والتدريب قسم الوثائق والمراجع قسم الاحصاءات قسم العلاقات الخارجية – قسم الدراسات القلـــــم
شعبة البعثات شعبة الوثائق
شعبة الدورات شعبة المكتبة والمراجع الطبية
شعبة المطبوعان الصحية

المادة 19

مديرية الادارة ، وتناط بها المهام التالية:
أ – الاشراف على جهاز الوزارة من الموظفين والمستخدمين وتنظيمه على احسن السبل وتقييم الموظف على قاعدة الانتاج والتفاني
في اداء الواجب.
ب – وضع كادر الموظفين في كل مستشفى ومركز وعيادة بشكل مفصل والاشراف على توزيع الموظفين والمستخدمين وفقا لهذا الكادر
ما امكن.
ج- الاشراف على الصرف من بنود الميزانية وفقا للنظام المالي وتقديم التقارير المالية الدورية للمديرين المختصين عن
الوضع المالي والصرف على مشاريع الوزارة المختلفة.
د- اعداد مشروع الميزانية السنوية لعرضه على لجنة التخطيط والتنظيم.
هـ- الاشراف على تحصيل اموال التأمين الصحي وصرفها وفقا للموازنة الخاصة بالمشروع.
و- الاشراف على ابنية الوزارة وصيانتها والاشراف على استئجار الابنية اللازمة لمشاريع الوزارة المختلفة.
ز- توفير وسائط النقل اللازمة للوزارة والاشراف على استعمالها وصيانتها.

المادة 20

يرأس مديرية الادارة ، مدير الادارة ، ويشرف على الاقسام التالية:-
أ – قسم شؤون الموظفين ، ويتكون من شعبتين:-
1 – شعبة التوظيف والموظفين.
2 – شعبة الكادر (المرتب).
ب – قسم الشؤون المالية ، ويتكون من الشعب التالية:-
1 – شعبة المحاسبة
2 – شعبة الرقابة المالية
3- شعبة الميزانية العامة
ج- قسم الابنية ويتكون من شعبتين:-
1 – شعبة الاستئجار
2 – شعبة الصيانة
د- قسم الحركة ، ويتكون من الشعب التالية:-
1 – شعبة النقليات
2 – شعبة المراقبة
3 – شعبة الصيانة
هـ – القلم
مديرية الادارة
قسم شؤون الموظفين قسم الشؤون المالية قسم الابنية قسم الحركة القلم
شعبة التوظيف والموظفين شعبة المحاسبة شعبة الاستئجار شعبة النقليات
شعبة الكادر المرتب شعبة الصيانة شعبة المراقبة

شعبة الرقابة المالية
شعبة الصيانة
شعبة الميزانية العامة

المادة 21

المادة 21:-
مديرية التأمين الصحي وتناط بها المهام التالية:-
أ – تنظيم الشؤون المالية والادارية لمعالجة المشتركين والمنتفعين بالتأمين الصحي.
ب – مراقبة واردات ونفقات المشروع ووضع التوصيات الكفيلة بتحسن عملية التحصيل والانفاق.
ج- وضع مشروع ميزانية التأمين الصحي تمهيداً لعرضها على لجنة التخطيط والتنظيم في الوزارة.
د- اصدار بطاقات التأمين الصحي الخاصة بالمشتركين والمنتفعين وغير القادرين.
هـ- تقديم التوصيات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة ضمن المديرية واقتراح التعديلات المناسبة.
و- اعداد مشاريع الاتفاقيات التي تعقد مع المؤسسات والهيئات للاستفادة من خدمات المشروع.

المادة 22

يرأس مديرية التأمين الصحي مدير التامين الصحي ويشرف على الاقسام التالية:-
أ – قسم البطاقات.
ب – قسم محاسبة التأمين الصحي.
ج- القلم.
مديرية التأمين الصحي.
قسم البطاقات قسم محاسبة التأمين الصحي القلم.

المادة 23

يقوم المستشار القانوني بدراسة جميع القضايا القانونية في الوزارة وتنسيق قوانينها وانظمتها وتعليماتها وتطويرها وتحديثها
والاشراف على طباعتها في ضوء قرارات اللجنة ودراساتها.

المادة 24

الديوان ويرأسه رئيس الديوان الذي يكون مسؤولا عن مراسلات الوزارة بما في ذلك مراسلات فروع الديوان (القلم ) في المديريات
المختلفة في الوزارة وعن المراسلين والاذنة ، وعن تنسيق العلاقة بين الجمهور وبين المسؤولين في الوزارة ، ويكون مسؤولا
عن كل ذلك وعن الوحدات التالية والتي يتكون منها الديوان:
أ – وحدة السكرتيرية والعلاقات العامة.
ب – وحدة القلم وتتألف من فرعين:
1 -فرع الوارد
2 – فرع الصادر
ج- وحدة السجلات والملفات
د- وحدة الطباعة والنسخ
هـ- وحدة الهاتف
و- وحدة النظافة والمراسلة
الديوان
وحدة السكرتيرية القلم وحدة السجلات والملفات وحدة الطباعة والنسخ وحدة الهاتف وحدة النظافة والمراسلة
والعلاقات العامة
فرع الصادر
فرغ الوارد

المادة 25

أ – تشكل في الوزارة ، لضمان سير العمل فيها على نحو منظم متكامل منسق ، لجنة تسمى لجنة التخطيط والتنظيم على النحو
التالي:-
1 – الوزير: رئيساً.
2 – الوكيل: نائبا للرئيس.
3 – جميع المديرين في الوزارة والمستشار القانوني.
4 – يكون رئيس الديوان سكرتيرا للجنة ويسجل قرارات جميع الجلسات في سجل خاص ويوقع عليه اعضاء اللجنة.
ب – يجوز دعوة اي موظف او مختص آخر للاشتراك في مناقشات اللجنة لابداء رأيه حسب الحاجة.
ج- يجتمع المجلس اسبوعياً في وقت محدد وكلما لزم الامر.
د- تتخذ القرارات بموافقة سبعة اعضاء في اللجنة على الاقل.
و- يشكل رئيس اللجنة لجاناً فرعية كلما اقتضى الامر ذلك لبحث الامور التفصيلية وتعرض دراساتها على اللجنة.

المادة 26

تناط باللجنة المهام التالية:-
أ – القيام بالدراسات اللازمة لرسم خطة طويلة المدى (لمدة خمس سنوات مثلا) وخطط اخرى قصيرة المدى لتطبيق السياسة الصحية
في المملكة ، دراسة سبل تمويل هذه الخطط وتنفيذها.
ب – دراسة الموازنة السنوية للوزارة، اقرارها قبل عرضها على مجلس الوزراء.
ج- دراسة مشروعات القوانين والانظمة، التعليمات الصادرة عن الوزارة قبل رفعها الى المراجع المختصة.
د- دراسة جميع المشروعات الصحية على انواعها في ضوء سياسة التنمية في المملكة قبل اقرارها من المراجع المختصة.
هـ- وضع الاسس العامة الواجب اتباعها في تقديم الخدمات الطبية الاساسية للمواطنين على احسن مستوى.
و- دراسة التوسعات في الخدمات الصحية على انواعها واقرارها.
ز- وضع سياسة واضحة لتدريب الموظفين والمستخدمين وتأهيلهم على جميع المستويات في داخل المملكة وخارجها ، واقرار جميع
برامج التدريب في داخل المملكة والبعثات العلمية والتدريبية في خارجها ، تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة من المراجع
المختصة.
ح- دراسة مشروعات الاتفاقيات الصحية على انواعها مع الدول الاخرى والمنظمات والمؤسسات المختلفة قبل عرضها على مجلس
الوزراء.
ط- اقرار المطبوعات التي تصدرها الوزارة.
ي – دراسة الخطط العامة التي يجب ان تنتهجها كل مديرية في الوزارة في ضوء السياسة الصحية العامة للوزارة وتقييم منجزات
كل مديرية بصورة دورية مستمرة.
ك- دراسة جميع القضايا والمشكلات الطارئة التي لم يوضع لها بعد قوانين او انظمة او تعليمات وتنسيب التوصيات المناسبة
بشأنها.

المادة 27

أ – نظراً لأهمية بعض نشاطات الوزارة وللتركيز على هذه النشاطات يكون مديرو الاقسام التالية مسؤولين أمام الوكيل
على اساس لا مركزي:-
1 – المستشفى المركزي
2 – مختبر الصحة المركزي
3 – المستودعات
4 – كلية التمريض
5 – معهد الفنون الطبية
6- اي وحدة اخرى يقرر الوزير اضافتها
ب – يتصل مدير كل من هذه الاقسام بالمدير المختص في الوزارةن في جميع الامور وفي حالة حدوث اختلاف في وجهات النظر
بين مدير القسم وبين المدير المختص في الوزارة يحال الموضوع الى الوكيل للبت فيه.
الوزير
الوكيل
المستشفى المركزي مختبر الصحة المركزي المستودعات كلية التمريض معهد الفنون الطبية

المادة 28

أ – تقسم المملكة تسهيلا لأعمال الوزارات ولغايات تطبيق الادارة اللامركزية ، الى عدد من المناطق (محافظة ، لواء،
قضاء) في ضوء الحاجة.
ب – ينظم جهاز الصحة في كل منطقة في ضوء حجم العمل ونوعه وعدد السكان كما يلي:
الوزير
الوكيل
مدير الصحة
المساعد الفني رئيس الديوان مديري المستشفيات المساعد الاداري
(قسم الشؤون الفنية) (قسم الشؤون الادارية)
الطب الوقائي الصيدلة واللوازم
الطب العلاجي التدريب والبرامج
طب الاسنان الادارة
التمريض
ج- يحدد عدد الموظفين اللازمين في كل قسم في ضوء الحاجة القائمة في كل منطقة
د- يتولى كل مساعد الاعمال المرتبطة باختصاصه في المنطقة
هـ- يتولى رئيس الديوان في المنطقة الاعمال المماثلة لتلك التي يقوم بها رئيس الديوان في الوزارة

المادة 29

أ – تنشأ لجنة للتنسيق في كل منطقة على النحو التالي:-
1 – مدير الصحة: رئيساً
2 – مساعدي مدير الصحة: اعضاء
3 – مديري المستشفيات في المنطقة: اعضاء
4 – رئيس الديوان: سكرتيرا
ب – تناط بلجنة التنسيق المهام التالية:
1 – تولي المهام ، على مستوى المنطقة ، المماثلة لتلك التي تقوم بها لجنة التخطيط في الوزارة.
2 – تخطيط البرامج والنشاطات الاسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية التي ستقوم بها مديرية الصحة في المنطقة كجهاز
متكامل والتي سيقوم بها كل قسم في مديرية الصحة في المنطقة في ضوء تنسيق واضح منظم لجميع اعمال اقسام المديرية في
المنطقة.

المادة 30

تسهيلا لسير العمل في الوزارة وتطبيقا لمبدأ اللامركزية في ادارتها يسير العمل فيها على النحو التالي:
أ – يتولى رئيس الديوان مراسلات الوزارة ومخابراتها ويحيلها على رؤساء الاقلام في المديريات ذات العلاقة.
ب – يسجل رئيس القلم المخابرة ويحيلها الى رئيس القسم المختص في المديرية.
ج- يدرس رئيس القسم المخابرة ويستعين برئيس الشعبة المختص في قسمه لاعداد المعلومات المطلوبة والجواب المناسب ومن
ثم يعرض الامر على مديره.
د- يوقع المدير على المخابرات نيابة عن الوزير في حدود اختصاصه وسلطاته ويعرض الموضوع ، مشفوعا برأيه ، على الوكيل
في القضايا المهمة.
هـ- يوقع الوكيل على المخابرات نيابة عن الوزير في الامور التي تقع ضمن اختصاصه وسلطاته في ضوء القوانين والانظمة
والانظة والتعليمات ذات العلاقة ويعرض على الوزير ، مشفوعاً برأيه ، الموضوعات او القضايا التي تمس السياسة العليا
للوزارة.
و- تعود الى رئيس الديوان الكتب الرسمية عن طريق رئيس القلم بعد توقيعها من المدير المختص او الوكيل او الوزير للاشراف
على اصدارها.

المادة 31

تسهيلا لسير العمل في مديرية الصحة في المنطقة وتطبيقا لمبدأ اللامركزية في ادارتها يسير العمل فيها على النحو التالي:-
أ – يتولى الوكيل استلام المخابرات ويحيلها بعد تسجيلها على المساعد المختص في المديرية.
ب – يدرس المساعد المخابرة ويستعين برئيس الشعبة المختص في قسمه في حالة وجوده او غيره من موظفي القسم ذوي العلاقة
، لاعطاء المعلومات المناسبة والجواب المناسب ويوقع المساعد على المخابرات نيابة عن مدير الصحة في حدود اختصاصه وسلطاته
ويعرض الموضوع على مدير الصحة مشفوعا برايه في القضايا الهامة.
ج- يوقع مدير الصحة على المخابرات المتعلقة بالقضايا الهامة.
د- تعود على رئيس الديوان المخابرات بعد توقيعها من المساعد المختص او مدير الصحة للاشراف على ارسالها.

المادة 32

أ – يكون مدير الصحة في المنطقة رئيساً لجميع موظفي الوزارة ومستخدميها في منطقته ومسؤولا عن تنفيذ الاعمال والمشاريع
المقررة.
ب – يرتبط مدير الصحة في المنطقة بالوكيل مباشرة ويكون مسؤولا امامه ويتصل مدير الصحة بالمدير المختص في الوزارة في
جميع الامور ، وفي حالة حدوث اختلاف في وجهات النظر بين مدير الصحة وبين اي مدير مختص في الوزارة يحال الموضوع الى
الوكيل للبت فيه.

المادة 33

يشرف على كل قسم من اقسام الوزارة وعلى كل قسم في مديرية الصحة رئيس مسؤول امام المدير او مساعد امام مدير الصحة ذي
العلاقة ، ويجوز عند الحاجة ان يرأس شخص واحد اكثر من قسم واحد في الوقت نفسه في ضوء حجم العمل ، على ان تكون هذه
الاقسام تابعة لمدير واحد ، وينطبق ذلك على الشعب والوحدات والفروع.

المادة 34

في اثناء قيام الموظفين بأعمالهم لا يجوز ان يتجاوز الموظف مسؤولياته وسلطاته المحددة ، كما لا يجوز لموظف ان يتصل
رسمياً بموظف اعلى من رئيسة المباشر الا باذن الاخير وكذلك لا يجوز لرئيس قسم او مدير ان يتصل رسميا بموظف من غير
قسمه او مديريته الا عن طريق رئيس القسم او المدير ذي العلاقة واذا اختلف مع رئيسه فعلى الاخير ان يحيل موضوع الخلاف
الى من يعلوه رتبة.

المادة 35

لا يجوز لموظف ان يتصل رسمياً بالوزير الا عن طريق رئيس قسمه او مديره ثم الوكيل.

المادة 36

أ – تحفظ في اضبارة خاصة (بالوزير او الوكيل) نسخ من جميع المخابرات التي تصدر عن الوزارة سواء اكانت بتوقيع الوزير
او الوكيل او اي مدير في الوزارة ليطلع عليها الوزير والوكيل يوميا ويكونا على علم بجميع ما يجري في الوزارة.
ب – للوزير اعادة النظر في اي قرار يتخذه الوكيل او المدير او مدير الصحة.

المادة 37

تحفظ في اضبارة خاصة بمدير الصحة في المنطقة نسخ من جميع الكتب الرسمية التي تخرج من مديريته سواء اكانت بتوقيعه او
بتوقيع اي مساعد في المديرية ليطلع عليها مدير الصحة يوميا ويكون على علم بجميع ما يجري في المنطقة.

المادة 38

يصدر الوزير تعليمات تعدها لجنة التخطيط والتنظيم توضح ما يلي:-
أ – مهام الوزارة بمجموعها مفصلا ، ومهام كل مديرية في الوزارة، ومهام كل مديرية صحة في المناطق ، ومهام كل قسم وكل
شعبة وكل وحدة وكل فرع بالتفصيل.
ب – وصف اعمال كل موظف ومستخدم في الوزارة وفي المناطق.
ج- اساليب العمل في الوزارة وفي المناطق ليلتزم بها جميع الموظفين في عملهم.
د- تحديد مسؤوليات وسلطات المديرين ومديري الصحة ومدراء الاقسام المرتبطة بالوكيل في ضوء هذا النظام.
هـ- تنظيم اي فرع من فروع الوزارة لم يرد نص على تنظيمه.

المادة 39

يلغي هذا النظام نظام وتنظيم وادارة وزارة الصحة رقم “161” لسنة 1966 وأية تعديلات واحكام اخرى وردت في أي نظام آخر
الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
1971/4/7.

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!