مقاومة الموظفين أثناء العمل التي اعتبرت مستثناة من قانون العفو العام 2019 هي
النصوص في قانون العقوبات الأردني
المادة : (185)
- مقاومة الموظفين:
1. من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا كان اعزلا من السلاح. 2. وتضاعف العقوبة اذا تعدد الفاعلون.
المقاومة التي توقف عملاً مشروعاً
المادة : (186)
كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ، يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين أو بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار .
المادة : (187)
- أعمال الشدة:
1.أ. من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر.
ب. لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة أو الطبيب أو الممرض في مستشفى خاص.
- وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.3. وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير أو على احد أعضاء مجلس الأمة أو على قاض ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.4. اذا كانت أعمال العنف أو الجرح أو المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث الى النصف
——————————————————————————————