سوق الأوراق المالية هي صورة من صور الحياة الاقتصادية، ولكنها تعد صورة متطورة من صور الحياة الاقتصادية لم تظهر الى العلن إلا بعد التطور المستمر لها، ولكن مع ذلك فإن تداول الأوراق المالية في هذا السوق يختلف عن الأسواق الأخرى لذلك عمل المشرع على حماية مصالح المستثمرين للحفاظ على أموالهم لما لها من أهمية في الاقتصاد، كما أن هذه الحماية الهدف منها هو تشجيع المستثمرين للعمل في هذا السوق.
من خلال هذا البحث سوف نتعرض لكيفية حماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية:
أولاً: مفهوم سوق الأوراق المالية
ثانياً: كيفية حماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية
ثالثاً: بعض أحكام واجتهادات محكمة التمييز الأردنية
أولاً: مفهوم سوق الأوراق المالية
يمكن تعريف سوق الأوراق المالية بأنها مركز لتبادل المصالح التجارية عن طريق الاستعانة برؤوس الأموال في المشروعات المختلفة وذلك عن طريق بيع وشراء الأوراق المالية، وأيضاً عن طريق ضخ الأموال في المشروعات التي تحتاج لرؤوس أموال.
- وقد عرف جانب من الفقه سوق الأوراق المالية بأنها أسواق رسمية لتداول الأوراق المالية كالأسهم والسندات بمعرفة وسطاء رسميين وهو ما يطلق عليهم السماسرة وهؤلاء السماسرة مسؤولون عن بيع وشراء الأوراق المالية لحساب آخرين في إطار قواعد البورصة وتحت إشراف لجنة عمليات البورصة،[1] كما عرفها جانب آخر بأنها السوق التي تقوم بوظيفة التوسط بين الأفراد والمصارف ومؤسسات الادخار المختلفة التي تجمع بين المدخرات وبين المشروعات التي هي في حاجة الى رؤوس الأموال لتمويلها وذلك بهدف تحقيق التوازن المالي والاقتصادي في منطقة جغرافية معينة.[2]
ثانياً: كيفية حماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية
حماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية يكون عن طريق تقديم الحماية وتنظيم العمل فيه وتطويره وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة من قانون الأوراق المالية في الفقرة (أ) بأن نصت على: (أ_ تهدف الهيئة، وبصورة خاصة، الى تحقيق ما يلي:
1- حماية المستثمرين في الأوراق المالية.
2- تنظيم سوق راس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.
3- حماية سوق راس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.
وهذه الحماية قد تكون قبل عقد الصفقة والتي لا تنتهي بمجرد عقد الصفقة، بل تمتد الى الحماية التي يجب أن تكون متوفرة بعد عقد الصفقة وهذا ما سنقوم بشرحه).
من الوجه الأول: حماية المستثمرين قبل عقد الصفقة
1-شروط حصول الوسيط على الرخصة
نص المشرع الأردني على بعض الشروط التي يجب أن تتوافر للعمل كوسيط مالي وهي الشروط التي تؤهله للحصول على رخصة العمل كوسيط مالي حيث، اشترط المشرع للعمل كوسيط مالي أولا الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة، كما أنه حظر على أي شخص اعتباري مزاولة عمل من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس، وقد نصت المادة الرابعة من هذا القانون على من يكون له الحق في طلب الترخيص بأن نصت على ذلك في الفقرة (أ): ( يشترط لمنح الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من الأعمال الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي
أ. أن يكون طالب الترخيص بنكا أو شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة.
وأيضاً نصت على الحدد الأدنى لرأس مال الوسيط المالي بأن قامت بتحديده 750000 دينار وذلك في الفقرة (د) من هذا القانون بأن نصت على: ألا يقل الحد الأدنى لراس المال المدفوع لطالب الترخيص حسب كل عمل يطلب مزاولته عما يلي:
الوسيط المالي 000ر750 دينار).
- وعلى ذلك فقد حمى المشرع الأردني المستثمر في مرحلة ما قبل عقد الصفقة بان أوجب توافر بعض الشروط فيمن يتولى عمليات الوساطة المالية نيابة عن المستثمر.
2_الالتزام بتقديم المعلومات والرؤى
التعامل في الأوراق المالية هي مهارة لا يمتلكها كثير من المتعاملين في الأوراق المالية لأنها تتوقف على عدة عوامل منها القدرة على متابعة التغيرات اليومية لأسعار السوق، وتوقع الحال بما سيكون عليه المستقبل من حيث أسعار السوق لذلك ألزم المشرع الوسطاء الماليين بتقديم المعلومات و المساعدات اللازمة إلى المستثمر حتى يتمكن من اتخاذ القرار الصائب فيما يخص الصفقات بحيث تكون مربحة له، وهذا الالتزام هو التزام يقع على عاتق الوسيط المالي قبل عقد الصفقة، فقد عرفه البعض بأنه: التزام سابق على التعاقد يتعلق بالتزام أحد المتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد البيانات اللازمة لإيجاد رضا سليم كامل متنور على علم بكافة تفصيلات هذا العقد، وذلك بسبب ظروف واعتبارات معينة، قد ترجع الى طبيعة هذا العقد أو صفة أحد طرفيه أو طبيعة محله أو أي اعتبار آخر يجعل من المستحيل على أحدهما أن يلم ببيانات معينة أو يحتم عليه منح ثقة مشروعة للطرف الأخر الذي يلتزم بناءً على جميع هذه الاعتبارات بالأداء بالبيانات.[3]
- فالوسيط دائماً يعمل لدى العميل كما يتولى تقديم جميع المعلومات الخاصة بالصفقة التي يريد العميل إبرامها لتكوين الصورة النهائية له ومعرفة المفيد بالنسبة له.
3_ تجريم التلاعب بأسعار الأوراق المالية
حرص المشرع على حماية المستثمرين من استغلال بعض الوسطاء الماليين ويكون ذلك عن طريق التلاعب بأسعار الأوراق المالية، حيث يستغل الوسيط المالي ثقة المستثمر ويدفعه الى التخلص من بعض الأوراق المالية ومع زيادة العرض لهذه الأوراق يتجه سعرها الى الانخفاض، الأمر الذى من شأنه أن تصل قيمة هذه الأوراق الى أدنى سعر من الممكن أن تصل إليه، ومع امتلاك هذه الأوراق من مستثمرين يقوم الوسيط بالاتفاق معهم على شرائها، ثم يقوم الوسيط بنشر معلومات حول تحسن هذه الأوراق وأنه سوف يزيد الطلب عليها مما يزيد من قيمة هذه الأوراق ويزيد أسعارها، الأمر الذى من شأنه أن يقوم الوسيط المالي ببيع هذه الأوراق وجنى الأرباح التي تحصل عليها من فارق الأسعار التي قام بشرائها بها وهى في أدنى حد لها وبيعها بعد ارتفاع أسعارها، حيث نصت المادة 105 الفقرة على: ( يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون أي مما يلي :
أ. تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقديمها الى الهيئة.
ب. عرض أوراق مالية أو بيعها بناء على بيانات غير صحيحة أو مضللة بشأن:
1. الحقوق والميزات التي تمنحها الأوراق المالية التي تم عرضها أو بيعها.
2. طبيعة الأعمال التي يمارسها المصدر أو مدى نجاح تلك الأعمال أو الأوضاع المالية للمصدر أو التوقعات المستقبلية له.
ج. تصديق مدقق الحسابات على بيانات ماليه غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة ومعايير التدقيق المعتمدة، ويكون مسؤولا عن تعويض أي شخص تلحق به خسارة مالية نتيجة لذلك.
د. أي خداع أو تضليل يتعلق بالأوراق المالية أو أي ممارسة محظورة فيما يتعلق بالأعمال المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون.
هـ. تداول أوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية.
و. استغلال معلومات داخلية أو سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره، بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة السوق المالي والمركز وموظفو كل منهما.
ز. إفشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص أو القضاء).
- كما نصت المادة (106) من قانون الأوراق المالية على: يحظر على أي شخص القيام بأي مما يلي: (1 – بث الشائعات، أو ترويجها، أو إعطاء معلومات، أو بيانات، أو تصريحات مضللة، أو غير صحيحة قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية أو على سمعة أي جهة مصدرة.
2- التأثير على المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية، سواء منفردا أو بالتواطؤ مع غيره، بقصد إعطاء صورة غير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية أو حجم تداولها أو عن سعر أو حجم تداول أي أوراق مالية أخرى ذات علاقة).
- حيث حذر المشرع الأردني من جريمة نشر المعلومات الكاذبة التي من شأنها أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية، كما جرم نشر الشائعات وأيضاً إعطاء معلومات كاذبة بشأن أسعار أوراق مالية معينة الأمر الذي من شأنه التأثير على قرار المستثمر في البيع والشراء.
4_حرمان الوسيط من العمل لحسابه الخاص
تُعتبر الأمانة وحرص الوسيط على مصلحة المستثمر هي أساس العملية التعاقدية بينهما، حيث يجب على الوسيط الحرص على مصلحة المستثمر وعدم الإضرار بها بأي صورة من الصور لذلك نص المشرع على حرمان الوسيط من التعاقد لحسابه الخاص حتى لا يكون هناك تعارض بين مصلحة الوسيط ومصلحة المستثمر وحتى لا يُفضل الوسيط مصلحته على مصلحة المستثمر بما يتنافى مع حرص المشرع على حماية المستثمرين وحماية مصالحهم، وقد نصت المادة الخامسة من تعليمات تداول الأوراق المالية سنة 2018 على: (أ-يجب على الوسيط ما يلي:
1-الحصول على تفاويض خطية أو صوتية أو إلكترونية من عملائه تخوله التصرف بالأوراق المالية نيابة عنهم وتعتبر هذه التفاويض ملزمة للطرفين.
2-التحقق من صحة التفاويض الواردة إليه بالطريقة التي يراها مناسبة وعلى مسؤوليته الكاملة.
3-تثبيت التاريخ والوقت عند استلام تفويض عملائه لمراعاة التسلسل عند إدخال الأوامر إلى نظام التداول بما في ذلك التفويض لصالح محفظته.
4-أن يثبت في أي وقت أن لديه تفويضاً يبين اسم عميله واسم الجهة المصدرة ونوع الأمر وعدد الأوراق المالية والسعر وتاريخ التفويض ووقته ومدة سريانه.
5-الاحتفاظ بالتفويض للفترة التي يحددها مجلس الإدارة.
ب-على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للوسيط إدخال أوامر الشراء والبيع لصالح عميل الحافظ الأمين بناءً على تفاويض صادرة عن مدير استثمار أو وسيط خارجي شريطة وجود اتفاقية تعامل بالأوراق المالية بين الوسيط وبين مدير الاستثمار أو الوسيط الخارجي.
ج-يحدد التفويض السعر الذي يرغب العميل التنفيذ عليه وفقاً لأنواع الأوامر التي تسمح بها البورصة من حيث السعر.
د-تعتبر التسجيلات الصوتية والإلكترونية الموجودة لدى الوسيط معتمدة عند وقوع أي خلاف بين الوسيط وعميله).
- من ثم فقد نصت المادة الخامسة على عدة تعليمات من شأنها حماية المستثمر من استغلال الوسيط المالي والحرص على عدم السماح للوسيط باستغلال ثقة المستثمر فيه، حيث أوجبت على الوسيط الحصول على تفويض للسماح في التعامل في الأوراق المالية عن المستثمر، فالغرض من هذه التعليمات هي منع استغلال الوسيط بأي طريقة من الطرق التعاقد لحسابه الخاص وعدم قيامة بالتلاعب بالأوراق المالية باي طريقة من الطرق.
- كما نصت المادة السادسة من تعليمات تداول الأوراق المالية على: (يلتزم الوسيط بإبلاغ العميل بما يلي: أ-أوامر الشراء والبيع المنفذة لصالح العميل فور تنفيذها أو حسب الاتفاقية المبرمة بينهما
ب-أوامر الشراء والبيع غير المنفذة لصالح العميل وذلك فور انتهاء مدة سريان التفاويض المقدمة للوسيط.
– من الوجه الثاني: حماية المستثمرين بعد عقد الصفقة
1_ وجوب تقديم النصيحة
بداية الالتزامات التي تقع على الوسيط المالي بعد الانتهاء من عقد الصفقة هي تقديم النصيحة وجميع المعلومات التي يمكن تقديمها الى المستثمر بخصوص الصفقة التي تم إبرامها، بما يشمل في ذلك مقدار المخاطر التي قد تؤثر على مصلحة العميل في إتمام هذه الصفقة، وذلك لما لدى الوسيط المالي من نخبة من الفنيين والمتخصصين القادرين على فهم حركة السوق وموقف الشركات المطروح أوراقها للتعامل، وقد نصت المادة ( 57 ) من قانون الأوراق المالية الأردني على: ( على المرخص له أو المعتمد وعلى الأشخاص الذين يعملون لدي أي منهما أثناء ممارستهم لأنشطتهم، التقيد بقواعد السلوك المهني وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بما في ذلك التصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي الى تعظيم مصالحهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية دون تمييز بينهم أو تحميلهم عمولات وبدل خدمات مبالغا فيها أو ضمان أرباح معينة لهم أو وعدهم بها أو ممارسة أي من أساليب الغش والخداع معهم).
- وبذلك يتضح لنا أن المشرع الأردني قد نص على حماية حقوق المستثمر من جميع الجوانب سواء كانت قبل إبرام الصفقة أو بعد إبرامها، بما في ذلك أنه يجب على الوسيط التعامل بكل صدق وأمانة مع المستثمر بما يؤدى الى الهدف الأساسي من هذه العلاقة وهي تحقيق أهدافهم الاستثمارية ونجاح المستثمر.
2-عدم مخالفة أوامر العميل
عمل المشرع الأردني على حماية المستثمر وعدم ترك حرية اتخاذ القرار للوسيط المالي بل يجب أن يكون القرار النهائي بخصوص أي عملية صادراً من المستثمر، فالوسيط المالي عبارة عن وكيل للمستثمر يجب عليه تنفيذ أوامره والامتثال لها، فأوامر البيع والشراء يجب أن تكون محددة لا لبس فيها بما يسنح بسهولة تنفيذها دون أخطاء، وقد نصت المادة ( 63/ج ) من قانون الأوراق المالية على: ( ج_ يعتبر مرتكبا لجرم التزوير والاحتيال كل مرخص له أو معتمد يبيع أو يتصرف بأوراق مالية دون تفويض من مالكها أو دون وجود اتفاقية خطية تخوله ذلك وفقاً لأحكام التعليمات التي يصدرها المجلس)، فالعلاقة بين المستثمر والوسيط المالي تقوم على اتفاقية مكتوبة يلتزم كل طرف بنصوص هذه الاتفاقية، كما يجب على المستثمر الالتزام بأوامر العميل والحصول منه على موافقة كتابية عند قيامة بأي عملية لصالحه.
3-عدم إفشاء المعلومات الخاصة بالعميل
من ضمن الالتزامات التي تقع على عاتق الوسيط المالي هي عدم إفشاء معلومات العميل المستثمر لما في هذه المعلومات من أهمية كبيرة، فهذه المعلومات تلعب دوراً كبيراً في اتخاذ قرارات الشراء والبيع من قبل المتعاملين في السوق، لذلك نص المشرع على مبدأ السرية والذي يعتبر من أهم المبادئ التي نص المشرع عليها وذلك من أجل تعزيز الثقة في التعاملات التي تجرى في سوق الأوراق المالية لأن إفشاء الأسرار الخاصة بالأوراق يؤدى الى الحاق الضرر بالعميل الذي تم إفشاء الأسرار الخاصة به. فمن ضمن المعلومات والأسرار الخاصة بالعميل المعلومات الموضوعية وهي كالقدرة المالية للعميل ومقدار حسابه بالإضافة الى حجم التعاملات لهذا العميل وعدد الأوراق المالية التي يمتلكها، أما فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية فهي اسم العميل وعنوانه وصفته بالإضافة الى محل إقامته.
4- صندوق حماية المستثمر
من أجل الحفاظ على استقرار عمليات التداول أنشأ المشرع الأردني صندوق حماية المستثمر وذلك ضماناً لاستقرار عمليات التداول وحماية العملاء المستثمرين من المخاطر غير التجارية التي قد تحدث نتيجة عدم تنفيذ إجراءات التسوية، حيث يعمل الصندوق على تغطية مخاطر عديدة منها:
1_ حالة عدم قيام الوسيط المشترى بسداد قيمة الأوراق المالية التي اشتراها من وسيط أخر لمصلحة العميل المستثمر حيث يقوم الصندوق بسداد قيمة الأوراق المالية المشتراة نيابة عن الوسيط المخالف، على أن يرجع الصندوق بقيمة هذه الأوراق على الوسيط المتخلف عن السداد عن حصته في رأس مال الصندوق.
2_ حالة عدم قيام الوسيط المشترى بتسليم الأوراق المالية التي باعها الى وسيط أخر، حيث يقوم صندوق ضمان التسوية بخصم قيمة الأوراق المالية من رصيد الوسيط المخالف في صندوق الضمان، فالهدف من إنشاء الصندوق هو الحفاظ على استقرار عمليات التداول، وقد نصت المادة (13) من قانون الأوراق المالية رقم 47 لسنة 2018 على: (أ- يعوض الصندوق العميل عن خسائره الناتجة عن قيام الوسيط المالي بالتصرف بالأوراق المالية أو المبالغ النقدية المستحقة له عليه دون تفويض كما هي بتاريخ قرار الإفلاس أو التصفية الإجبارية القطعي.
ب- لا يضمن الصندوق أي ديون ناشئة عن أي علاقة أخرى غير علاقة التداول بالأوراق المالية بين الوسيط المالي وعميله.
ثالثاً: بعض أحكام واجتهادات محكمة التمييز الأردنية
حكم محكمة التمييز الأردنية رقم 3271 لسنة 2020 بصفتها الحقوقية حيث جاء فيه: (وحيث إن المدعى عليه كان قد وجه للمدعية بتاريخ 11/5/2006 الإنذار العدلي رقم 17312/2006 يخاطرها فيه بأن توقف أي تداول بأسهمه، وأنه يلغي أي تفويض موقع من قبله لها على بياض، وقد تبلغت المدعية هذا الإنذار بالتاريخ نفسه بواسطة مديرها العام. ما ينبني عليه أنها تكون ومن تاريخ تبلغها الإنذار العدلي قد انعزلت عن الوكالة (التفويض), ولا تملك بعدها إجراء أي عملية تداول على حساب المدعى عليه ومؤدى ذلك أن المدعى عليه يكون مسؤولاً عن رصيد التداول على حسابه حتى تاريخ عزله المدعية بتاريخ 11/5/2006 , أما التداول والعمليات التي تمت على حسابه بعد هذا التاريخ 11/5/2006 فإن المدعية ووفق ما ورد في البند (8) من الاتفاقية تتحمل كامل المسؤولية القانونية والمالية المترتبة في حال تصرفها أو تعاملها بحساب المدعى عليه بشكل يخالف الاتفاقية والتفاويض الممنوحة لها … مما يجعل هذه الأسباب لا ترد على الحكم المميز ويتعين ردها .(
2_ حكم محكمة التمييز الأردنية رقم 2773 لسنة 2020 بصفتها الحقوقية حيث جاء فيه: (وفي ذلك نجد: أن المادة (8) من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 أناطت بهيئة الأوراق المالية تولي تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة أعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق رأس المال.
وإن نص الفقرة (ب) من المادة (63) من القانون ذاته جاءت في هذا السياق الرقابي والتنظيمي حيث نصت على (على كل مرخص له أو معتمد عند تعاقده مع عملائه أو تعامله بالأوراق المالية لصالحهم المصادقة على صحة تواقيعهم وذلك بعد التثبت من هويتهم وأهليتهم للتعاقد على أن يتحمل المرخص له أو المعتمد صحة تلك التواقيع).
عليه وحيث إن المميز لم ينكر توقيعه على الاتفاقية المبرمة بينه وبين المميز ضدها (المدعية) فهي حجة عليه بما ورد فيها إعمالاً لحكم المادة (11) من قانون البينات ولا ينال من ذلك عدم مصادقة المميز ضدها على توقيعه ولا يترتب عليه بطلان تلك الاتفاقية حتى يكون مسوغاً لرد الدعوى وكل ما في الأمر أن عدم المصادقة يجعل المميز مسؤولاً عن صحة التوقيع الأمر الذي ينبغي معه رد هذا السبب).
[1] John Dalton: how the stock market works, second edition New York institute of finance 1993, p66
[2] حسن الندفي، سوق التجارية الأوراق المالية (البورصة) مكتبة النجف، 1992، ص 19.
[3] د. نزيه أحمد الصادق المهدى، الالتزام قبل التعاقد بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع العقود، دار النهضة العربية، القاهرة 1998، ص 26