بتاريخ 17 صفر لسنة 1426 هجرية الموافق 28/3/2005 ميلادية وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ن 8/3/30905) تاريخ 1/12/2004 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير المادتين (18 ، 33) من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء البيطريين رقم (13) لسنة 1979 المعدل، وبيان ما يلي:-
1- هل السبب القهري الذي يتوقف بسببه الطبيب البيطري عن ممارسة المهنة يشمل جميع الأسباب الخارجة عن أرادته بما في ذلك الوفاة وبالتالي يصرف له أو للمعالين الراتب التقاعدي الكامل؟
2- هل يصرف للطبيب الذي توفي أو أصيب بعاهة أو مرض عضال يمنعه من مزاولة المهنة نسبة من الراتب التقاعدي بينما يصرف للطبيب الذي يتوقف عن ممارسة المهنة بسبب قاهر الراتب التقاعدي الكامل؟
وبعد الإحاطة بما جاء بكتاب دولة الرئيس المشار اليه وبما جاء بمرفقه كتاب معالي وزير الزراعة رقم (8/1/2/3/20969) تاريخ 22/11/2004 نجد ما يلي :
أولا :-
نصت المادة (18) من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء البيطريين على ما يلي:
تحسب الرواتب التقاعدية وفق الأسس التالية :
أ- الراتب التقاعدي الكامل للطبيب الذي بلغت مدة ممارسته القابلة للتقاعد ثلاثين سنة ومقداره مائة وخمسون دينارا شهريا ويعتبر حدا ادنى للراتب التقاعدي في هذه الحالة ويكون قابلا للزيادة بقرار من الهيئة العامة بناءا على تنسيب من المجلس تبعا للإمكانيات المالية للصندوق.
ب- الراتب التقاعدي للطبيب تنقص أو تزيد مدة الممارسة لديه القابلة للتقاعد عن ثلاثين سنة هو الراتب التقاعدي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مضروبا في عدد اشهر مدة الممارسة القابلة للتقاعد مقسوما على (360).
ثانيا :-
نصت المادة (33) من النظام المشار اليه على ما يلي:
أ- إذا توفي الطبيب أو أصيب بعاهة أو مرض عضال يمنعه من مزاولة المهنة نهائيا بقرار من اللجنة الطبية يصرف للمعالين أو له الراتب التقاعدي الكامل.
ب- إذا توقف الطبيب عن مزاولة المهنة بسبب قاهر يقتنع به المجلس ، يصرف له الراتب التقاعدي الكامل طيلة مدة التوقف، ويحسم من هذا الراتب العائدات التقاعدية الشهرية وتدخل هذه المادة في حساب مدة ممارسة المهنة المقبولة للتقاعد.
وبعد التدقيق في النصوص المذكورة المطلوب تفسيرها والمداولة توصلنا الى ما يلي:
أولا – إن المادة (18) من النظام قد حددت الراتب التقاعدي للطبيب البيطري الذي بلغت مدة ممارسته المقبولة للتقاعد ثلاثين سنة بمائة وخمسين دينارا في الشهر، وان هذا المبلغ يزيد أو ينقص بزيادة أو نقصان مدة الممارسة المقبولة للتقاعد عن الثلاثين سنة حسب المعادلة الحسابية المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة وهي [150× عدد اشهر الممارسة المقبولة للتقاعد مقسوما على (360)].
ثانيا – في حالة وفاة الطبيب أو أصابته بعاهة أو مرض عضال يمنعه من مزاولة المهنة نهائيا بموجب قرار من اللجنة الطبية التي حددها النظام يصرف للمعالين في حالة الوفاة وللطبيب في حالة أصابته بالعاهة أو المرض العضال راتبا تقاعديا حسب المعادلة المبينة في الفقرة (ب) من المادة (18) من النظام وهو مبلغ [ (150) دينارا مضروبا بعدد اشهر مدة ممارسته للمهنة المقبولة للتقاعد مقسوما على (360) ثلاثمئة وستين].
ثالثا – في حالة توقف الطبيب عن ممارسة المهنة بسبب قاهر يقتنع به مجلس النقابة ، يصرف للطبيب راتبا تقاعديا حسب المعادلة ذاتها المبينة في الفقرة (ب) من المادة (18) المشار اليها وهو مبلغ [ (150) دينارا مضروبا بعدد اشهر مدة ممارسته للمهنة المقبولة للتقاعد مقسوما على (360)].
واستخلاصا مما بيناه أعلاه ، وجوابا على السؤال الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه المتضمن طلب التفسير نبين انه لاحتساب الراتب التقاعدي للطبيب تتساوى حالة الوفاة أو الإصابة بعاهة أو مرض عضال يمنع الطبيب من ممارسة مهنته نهائيا مع حالة التوقف عن ممارسة المهنة لاي سبب قاهر يقتنع به مجلس النقابة باستثناء امر واحد ، وهو انه في حالة توقف الطبيب عن ممارسة المهنة للسبب القاهر يحسم من راتبه التقاعدي العائدات التقاعدية الشهرية، وتدخل مدة التوقف في حساب مدة ممارسته المهنة المقبولة للتقاعد عند احتساب راتبه التقاعدي بصورة نهائية.
هذا ما توصلنا اليه بالأجماع بصدد التفسير المطلوب.
قرارا صدر في 17 صفر لسنة 1426 هجرية الموافق 28/3/2005.