يُعتبر السند العادي أو الورقة الموقعة وسيلة من وسائل الإثبات، ويسمى إقرار خطي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.
الإقرار في قانون البينات
عرفت المادة (44) من قن قانون البينات الإقرار بانه إخبار الإنسان عن حق عليه للآخر، ونصت المادة (459) من القانون المدني على ان الإقرار بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمن، وبما ان الإقرار المعتبر بجب ان يصدر عن صاحبه أو من يفوضه بذلك، وسندا لذلك فان تكليف مدير عام شركة الكهرباء لمحاسب الشركة ببيان حسب العامل والتمسك بعدم أحقيته لاي مبلغ مترتب بذمة الشركة لمرور الزمن لا يفيد صراحة ولا دلالة إقرار الشركة بالحق المدعى به.
تعريف السند العادي :
أوراق مكتوبه بشأن تصرف قانوني لا يتدخل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في تحريرها فالمصدر الوحيد في انشاء السند العادي في الإثبات واكتسابه الحجية هو التوقيع الذي يعتد به القانون.
- إذا لم يذكر اسم الدائن في سند الدين، فان هذا السند لا يفقد حجته في الإثبات، طالما ان الدائن هو الحامل للسند، وان المدين قد أقر بتوقيعه عليه، وان وقائع الدعوى تثبت ان الحامل هو الدائن
- اما إذا أنكر من نسب إليه السند صحة الإمضاء، أو بصمة الإبهام، مع شرط ان يكون الإنكار صريحا ومحددا بشكل واضح، فيصبح السند مجردا من القوة الثبوتية، وينتقل عبء الإثبات الى المدعي الذي يقع عليه عبء إقامة الدليل على صحة نسب السند الى الموقع
- وقد يسكت الشخص المنسوب إليه السند العادي، فيعد هذا السكوت إقرارا حيث نصت المادة (39 / أولا) من قانون الإثبات على أنه (إذا أبرز المدعي سندا عاديا لإثبات دعواه، عرض على المدعى عليه، وله ان يقر بإمضائه أو ببصمة إبهامه أو ينكرها، ويعتبر سكوته إقرار) فمن لا يريد الاعتراف بالسند ان ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء، فاذا أبى فيتعين الاعتراف بالسند العادي وقد اعترف به حكما
- التوقيع على البياض: قد يحدث أن يوقع المدين على ورقة بيضاء ويترك للطرف الآخر كتابة ما تم الاتفاق عليه، ويحدث ذلك عادة بدافع الثقة بين المتعاقدين. والتوقيع على بياض جائز، وليس فيه مخالفة للنظام العام، ولا يؤثر في الحق، وله حجيته الكاملة ولا ينال منه لكونه على بياض، كذلك فإن البصمة على بياض يكون لها حجيتها الكاملة. تثور مشكلة حول هذا السند، إذا كان مستلم السند الثقة التي أولاها اياه الموقع، ويثبت في السند معلومات مغايرة عن تلك التي تم الاتفاق عليها أو رقم اعلى من الرقم المتفق عليه، ولا شك ان كتابة السند بعد التوقيع على بياض، تجعل للسند حجية في الإثبات هي نفس حجية السند العادي المكتوب والموقع عليه مسبقاَ، وان قوة السند الثبوتية لا تتأثر سواء كتبت لبيانات الواردة فيه قبل التوقيع أو بعده. فالمهم صدور التوقيع من الموقع.
متى يثبت تاريخ السند العادي؟
يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه إذا ما أصبح هذا التاريخ ثابتاً ثبوتاً رسمياً ويكون ذلك في الحالات التالية :-
ــ من يوم ان يصدق عليه الكاتب العدل
ــ من يوم ان يؤشر عليه قاض أو موظف عام مختص
ــ من يوم وفاة موقع السند أو من الوقت الذي يستحيل عليه إجراء التوقيع .
ولكن يجب ان يلاحظ ان عدم الحجية هذه مقصوره على التاريخ
ولا تتناول مضمون السند فالسند العادي هو حجة على الغير كما هو حجة على الغير كما هو حجة على المتعاقدين.
يشترط في الغير الذي يتمسك « بعدم نفاذ تصرف المدين في حق دائنه» ثلاثة شروط :-
1- ان يكون الغير حسن النية (اي جهله بحصول التصرف المدون في السند العادي وقت نشوء حقه الذي اكسبه صفة الغير)
2- ان يكون السند ثابت التاريخ « للغير» أيضا.
3- ان لا يتطلب القانون إجراءات شكلية أخرى غير ثبوت التاريخ (إجراءات التسجيل في دوائر التسجيل العقاري أو في دوائر المرور أو كاتب العدل وغيرها)
شروط المقر به في السند العادي:
أ- يجب أن يكون المقر به معلوماَ ومعيناَ أو قابلاَ للتعيين ولا يصح أن يكون المقر به مجهولاَ جهالة فاحشة. ولكن إذا كان المقر به مجهولاَ جهالة يسيرة يصح الإقرار.
ب- ويشترط في المقر به أن يكون عملاَ مشروعاَ وأن يكون حقاَ ممكناَ ومباحاَ وغير باطل. ومما يجوز النزول عنه أو مما لا يمنع المشرع الإقرار به. والإقرار بفوائد قانونية تزيد على ما يسمح به القانون.
ت- يجب أن يكون المقر به محققاَ أو محتمل الوجود لأنه لا يجوز الإقرار بالمعدوم وألا يكون مكذباَ بظاهر الحال. وأن يكون جدياَ ومثال على ذلك وتستدل المحكمة على صحة الإقرار أو كذبه بما تستخلصه من المستندات المقدمة من الخصوم ومن الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى.
الإقرار الصادر عن المدعين في لائحة الدعوى ان المدعى عليهما بصفتهما الشخصية وبصفتهما يملكان شركة تضامن هما المستأجران للعقار موضوع الدعوى يجعل من دعوى الأخلاء المقامة ضدهما استنادا الى انهما عراقيي الجنسية ولم يحصلا على ادن مسبق من مجلس الوزراء وفقا لأحكام قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب في غير محلها طالما ان الشركة التي يملكانها هي مستأجرة أيضا وطالما ان هذه الشركة قد جرى تسجيلها لدى مراقب الشركات فهي شركة أردنية ويكون الحكم برد الدعوى موافقا للقانون.
شطب التوقيع عن سند الإقرار
1- لا يمكن اعتبار شطب التوقيع عن سند الإقرار بالدين دليلا على الوفاء بقيمته ، إضافة إلى أن المدين لم يثر هذا الدفع عند إنذاره عدليا بوجوب أداء الدين ولم يجب عليه بما يتلاءم مع تفسيره لواقعة شطب التوقيع .
2- يعتبر المدعى عليه عاجزا عن الإثبات إذا أفهمته المحكمة أن من حقه توجيه اليمين الحاسمة لخصمه ورفض توجيه اليمين .
3- يتفق وأحكام القانون رفض محكمة الموضوع إجراء الخبرة حول واقعة شطب التوقيع على سند الإقرار بالدين وفيما إذا كانت قد تمت بعد فترة من التوقيع ، طالما أن شطب التوقيع بحد ذاته لا يكفي لإثبات انتفاء الدين أو الوفاء به .
4- لا يرد القول أن المدعي قد ابرأ المدين (المميز) من الدين ولذلك قام بشطب توقيعه على سند الدين إذ أن الإبراء من الدين يستوجب إعادة سند الإقرار لصاحبه أو إصدار إيصال بقبض المبلغ ، ولا يمكن اعتبار شطب التوقيع وحده قاطعة على الوفاء .
التوقيع على الورقة العادية ( الإقرار الخطي )
إن الإقرار هو اعتراف الخصم بصحة واقعة قانونية يدعيها عليه خصمه وبالتالي فإن الإقرار لا يعتبر دليلاً للإثبات وإنما إعفاء من تقديم الدليل وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون البينات.
إن المرء مُلزمٌ بإقراره الا إذا كُذِّب بحُكم وذلك وفقاً لأحكام المادة (50) من قانون البينات.
يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.
تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا اشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني.
تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة وتكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادتين (33) و (34) من قانون البينات.
6- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ،وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
السند العادي – الورقة الموقعة
يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.
استقر الاجتهاد القضائي على أن الطاعن إذا أدعَ أنه كاذب بإقراره على السند موضوع الدعوى وثبت أن التوقيع على السند هو توقيعه ولم ينكر ما جاء بمضمونه بالتالي فهو حجة عليه ،أما إذا لم يطلب الطاعن توجيه يمين عدم كذب الإقرار أمام محكمة الاستئناف وإنما قدمه لأول مره أمام محكمة التمييز بالأمر الذي لا يجوز طلب توجيهها لأول مرة أمام محكمة التمييز ، وذلك وفق القرار تمييز حقوق (1788/2000).
ويكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
تُعتبر الوكالة صحيحة ونافية للجهالة إذا تضمنت جميع الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) ، (834) من القانون المدني.
إقرار خطي مستحق الأداء
نصت المادة 10 من قانون البينات على انه:- ( السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة أصبعه وليست له صفة السند الرسمي ).
والمادة 11/1 من قانون البينات على انه:- ( من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط، أو توقيع، أو خاتم، أو بصمة إصبع والا فهو حجة عليه بما فيه).
في حال عدم الوفاء بالسند أو الإقرار
والمادة 181/1 من قانون التجارة على انه:- ( لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به ).
والمادة 224 من قانون التجارة على انه:- (الأحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفاءه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وأيام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الاحتياطي تتبع جميعا في السند لأمر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته) .
من أحتج عليه بسند ماذا يجب ان يفعل ؟
من احتج عليه بسند عادي ولا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط، أو توقيع، أو خاتم، أو بصمة أصبع والا فهو حجة عليه بما ورد فيه ، عملا بأحكام المادة (11) من قانون البينات .
هل تستلزم الكمبيالة إنذار، باعتبارها سند عادي ؟
تُعد الكمبيالات موضوع الدعوى من السندات المُحدد بها تاريخ الاستحقاق وبالتالي فانه لا ضرورة لتوجيه إنذار عدلي للدفع ، وأن الكمبيالة تتمتع بالكفاية الذاتية في الإثبات كورقة تجارية إذا توافرت شروطها والبيانات الإلزامية والمنصوص عليها في نص المادة (222) من قانون التجارة وتكون حجة على من يحررها ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط، أو توقيع، أو بصمة، أو توقيع، أو بصمة أصبع ، وذلك عملاً بأحكام المادة (11) من قانون البينات.
هل يجوز دحض ما ورد بالكمبيالة بالبينة الشخصية ؟
ولا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية على واقعة مُثبتة في الدعوى عن طريق بينة خطية مثل الكمبيالة وذلك وفقاً لأحكام المادة (29) من قانون البينات. ولحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بالفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في أراضي المملكة الأردنية ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (186) من قانون أصول المحاكمات المدنية فاذا كان موضوع الدعوى هو مطالبة بقيمة كمبيالة فإن الحكم بالفائدة من تاريخ الاستحقاق يكون موافقاً لحكم المادة (167/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (186) من قانون التجارة.
هل الورقة العادية تضمن الحق
يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.
حيث عرفت المادة (10) من قانون البينات السند العادي أنه الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة أصبعه وليست له صفة السند الرسمي حيث إن قانون البينات لم ينص على ان صورة الإسناد العادية تعتبر حجة ولها قوة الأصل إلا أنه يكون للصورة قوة الأسناد تعتبر حجة ولها قوة الأصل إلا أنه يكون للصورة قوة الأصل إذا أقر بالأصل أمام المحكمة على اعتبار أن الإقرار بالأصل أمام المحكمة يعطي السند العرفي المُقر به قوة السند الرسمي في الإثبات لأن الإقرار سيد الأدلة ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1146/2006).
ومن المعروف إن المسؤولية التي تترتب على أطراف العقد الملزم للجانبين في حال تسبب أحد الأطراف بالضرر للآخر نتيجة عدم قيامه بتنفيذ التزامه تحكمها المسؤولية العقدية ويكون الطرف المُخل بالتزامه ملزم بضمان الضرر الواقع فعلا حين وقوعه وفقا لنص المادة (363) من القانون المدني.
من احتج عليه بسند عادي وكان لا يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة
من احتج عليه بسند عادي ( حجية السند العادي )
تنص المادة 11 من قانون البينات
1- من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط، أو توقيع، أو خاتم، أو بصمة أصبع والا فهو حجة عليه بما فيه .
2- أما الوارث أو أي خلف آخر فيكتفي منه أن يقرر بانه لا يعلم أن الخط، أو التوقيع، أو الختم، أو البصمة هو لمن تلقى عنه الحق .
الاتفاقية الخطية تعتبر من الأسناد العادية فاذا لم تقدم وفق الأصول فلا اعتبار لها
وفي ذلك انظر القرار التالي
بالتدقيق والمداولة نجد أن وقائع هذه القضية تتلخص في :
للمطالبة بتصحيح سند تسجيل قطعة الأرض رقم 98 حوض 8 من أراضي أبو نصير وتصحيح قيود دائرة الأراضي بإعطاء المدعي كامل حصصه البالغة 2000 حصة وتسجيلها في صحيفة السجل في دائرة الأراضي وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة للوقائع التالية:
حيث ورد في قرار المحكمة ” نجد ان محكمة الاستئناف قد استندت بردها على السبب الثالث من أسباب الاستئناف على الاتفاقية الموقعة من المميز – المستأنف – كفريق ثاني والمنظمة من قبل محامي بتاريخ 17/2/1992 رغم ان الوثيقة المبرزة عبارة عن صورة فوتستاتية عن الاتفاقية المشار لها انكر المدعى توقيعه عليها ولم يبرز اصلها رغم ان مبرزها قد استمهل لتقديم طلب لتكليف المدني بإبراز اصلها لوجودها تحت يده حسبما ادعى مبرزها ولم يقد الطلب ولم يبرز الأصل.
وحيث ان الاتفاقية المذكورة هي من الأسناد العادية التي لم تبرز أصوليا وإنما قدم صورة عنها وجرى أنكار المدعي للتوقيع المنسوب اليه عليها ولمحتواها فهي لا تعتبر بينة بما احتوته ولا يجوز الاستناد اليها بإصدار حكم وفقاً لأحكام المادة 11 من قانون البينات .”
إقرار الشركة بالحق المدعى به
ومن اجتهادات محكمة التمييز الحكم رقم 618 لسنة 2012 – محكمة تمييز حقوق
1- إن السند حجة بما فيه على من حرره ما لم يُنكر توقيعه عليه وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات .
2- لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية على واقعة مُثبتة في الدعوى عن طريق بينة خطية وذلك وفقاً لأحكام المادة (1/29) من قانون البينات .
3- إن عبء إثبات دفع أجرة المأجور تقع على المستأجر .
4- إن الحصول على التراخيص اللازمة لاستعمال المأجور للغايات التي حددها عقد الإيجار تقع على المستأجر وليس على المؤجر .
5- إن العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما الواجب التطبيق وعلى محكمة الموضوع التقيد بما ورد فيه من التزامات على أطرافه .
الإقرار يعد بمثابة اعتراف خارج مجلس القضاء
الإقرار يعد بمثابة اعتراف من خارج مجلس القضاء ويصلح كبينة صالحة لإقامة حكم عليه طالما لم يثبت خلافه .
الاعتراف القضائي الصريح والواضح يصلح كدليل إدانة طالما لم يرد في البينات ما يناقضه أو يمسه.
ويعد الاعتراف القضائي عنصر من عناصر الاستدلال في المواد الجزائية حال توافر الشروط التالية:-
أ- ان يكون الاعتراف صريحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض ولا يحتمل التأويل.
ب- ان يكون صادرا عن أنسان سوي مدرك لكنه أفعاله وأقواله صحيح النفس غير معتل.
ج- ان يكون مطابقا للواقع والبينات المقدمة في الدعوى غير متناقض معها.
د- ان يكون صادرا عن إرادة حرة غير معيبة وغير مكرهة .
تُجيز المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على ألا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة وهذا التعديل هو تعديل للوصف مع الإبقاء على الوقائع .
عد قرار محكمة الموضوع قانونياً وصحيحاً حال اشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مَطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الأدلة والأسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقاً لنص المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
ومن اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في حجية السند العادي
الحكم رقم 3850 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق
1- من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة أصبع والا فهو حجة عليه بما فيه ، تطبيقا لأحكام المادة (11) من قانون البينات .
2- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (4/188) و(160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
الحكم رقم 5217 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
1- يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.
2- أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع ، فلها ان تأخذ بتقرير الخبرة متروك لمحكمة الموضوع فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح البعض الآخر إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه
الحكم رقم 8415 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
1- تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة وتكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى ، وذلك وفقاً لنص المادتين (33) و (34) من قانون البينات
2- يُستفاد من أحكام المادة (250) من القانون المدني انه يجوز ان يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه الزام للغير بشيء طبقاً لما يقضي به القانون.
3- اذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وفقاً لأحكام المادة (252) من القانون المدني.
4- يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.
5- إن المرء مُلزمٌ بإقراره الا اذا كُذِّب بحُكم وذلك وفقاً لأحكام المادة (50) من قانون البينات.
6- يُستفاد من أحكام المادة (70) من قانون البينات ان اليمين المتممة ليست تصرفاً قانونياً بل هي وسيلة من وسائل التحقق التي يوجهها القاضي حسب تقديره لأي من الخصمين إذا رأى ان احد الخصمين قدم أدلة على ادعائه في الدعوى أو في الدفع ارجح من أدلة الخصم الآخر.
الحكم رقم 3414 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
1- تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة وتكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادتين (33) و (34) من قانون البينات.
2- يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.
الحكم رقم 4801 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
1- يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.
2- ان الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (950) من القانون المدني.
3- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (34) من قانون البينات.
4- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في دعوى المطالبة بالتعويض ببدل كافة الأضرار المادية والأدبية إزجاء موافقاً للمهمة الموكولة للخبراء ومتفقاً لأحكام المادة (83) وما نصت عليه المادتين (266) و (267) من القانون المدني
5- يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (55/2) من قانون البينات.
الحكم رقم 1086 لسنة 2006 – محكمة تمييز حقوق
إذا كان الإقرار الصادر عن المدعى عليها والذي يثبت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ (4200) ديناراً والمعلق على شرط أن يقوم المدعي بتطليقها . وبما أن المدعي قام بتطليق المدعى عليها طلاقاً بائناً بموجب حجة الطلاق المبرزة لذلك يكون هذا المبلغ قد استحق في ذمة المدعى عليها .
الحكم رقم 2742 لسنة 1999 – محكمة تمييز حقوق
* حيث ان الإقرار الصادر عن المدعي يشير الى انه استلم كامل حقوقه ومكافاة نهاية الخدمة عن المدة 1/ 8/ 1990- 31/ 3/ 1997 ، فان ذلك يفيد صراحة انه ترك العمل في 31/ 3/ 1996 وليس كما يدعي في 2/ 4/ 1997 . كما يشير هذا الإقرار الى ان المقرر قد استلم كامل حقوقه في 31/ 3/ 1997 .
* حيث ان الإقرار يشير الى ان المقرر قد استلم كامل حقوقه في 31/ 3/ 1997 ولم يعد له بذمتها حتى هذا التاريخ أية حقوق ولم يرد بالإقرار أي تحفظ ، حيث انه جاء مطلقا والمطلق تجري على أطلاقه . وعليه فهو يشمل جميع الحقوق بما فيها نفقات المعالجة في 31/ 3/ 1997 لأنها أصلا جزء من حقوقه المترتبة بذمة المدعى عليها والتي تلتزم بوفائها ( انظر قرار هيئة عامة رقم 852/ 91 تاريخ 18/ 3/ 1992 ) . وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت لهذه النتيجة ، فأنها تكون قد أصابت .
——————————————————————————————