الصادر بتاريخ 06\12\1999 ، هل يجوز لمجلس النواب الاستمرار في مناقشة وقائع قضية بعد عرضها على القضاء
بتاريخ 1999/12/6 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة رئيس محكمة التمييز الأستاذ طاهر حكمت وعضوية كل من معالي السيد علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي وعطوفة القاضي السيد عبد اللطيف التلى قاضي محكمة التمييز وعطوفة القاضي السيد محمد صامد الرقاد قاضي محكمة التمييز وعطوفة السيد ضافي الشخاتره المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء وذلك للنظر في طلب التفسير المحال على الديوان من دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ن م 12425/1/1 تاريخ 1999/12/6 المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب وذلك لإصدار القرار بشان ما يلي :
أ. هل صلاحية رئيس مجلس النواب بمقتضى الفقرة أ من المادة 105 من النظام الداخلي لمجلس النواب هي
صلاحية وجوبية أم جوازيه .
ب. هل يجوز لمجلس النواب الاستمرار في مناقشة وقائع قضية بعد عرضها على القضاء وفق نص البند 6 من
الفقرة أ من المادة 105 من النظام المبين نصها أعلاه .
ج. هل تحد الفقرة هـ من المادة 99 من صلاحيات رئيس المجلس المقررة له بموجب الفقرة أ من المادة 105
من النظام الداخلي لمجلس النواب .
وبتدقيق النصوص ذات العلاقة والمداولة نجد انه :
فيما يتعلق بالسؤال الوارد في البند أ أعلاه وفيما اذا كانت صلاحية رئيس مجلس النواب بمقتضى البند 6 الفقرة أ من المادة 105 المذكورة هي صلاحية وجوبية أم جوازيه .
نجد إن صلاحيته تلك هي صلاحية جوازيه بدليل ورودها مسبوقة بعبارة ( للرئيس ) .
وبالنسبة للسؤال الوارد في البند ب من كتاب دولة الرئيس فانه لا يجوز لمجلس النواب الاستمرار في مناقشة وقائع قضية بعد عرضها على القضاء اذا قرر رئيس المجلس استعمال صلاحيته المنصوص عليها في البند 6 من الفقرة أ من المادة 105 وفقا لما ارتأه من وجوب مراعاة أحكام الدستور فيما يتعلق باستقلال القضاء لان ذلك هو من مقتضيات ممارسته لصلاحيته تلك .
وبالنسبة للسؤال الوارد في البند ج المتعلق بالمادة 99 من النظام الداخلي فأننا نجد إن استعمال الرئيس لصلاحياته المشار اليها لا يحد منها ما جاء في الفقرة هـ من المادة 99 لان ما ورد في هذه الفقرة أنما انصرف الى أمور منها ما له طابع العمومية مثل المناقشة العامة بينما إن ما ورد في فقرات المادة 105/أ جاء على وجه التخصيص .
وهذا ما نراه بصدد التفسير المطلوب .
قرارا صدر بالأجماع عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 1999/12/6 .