المادة (12)من قانون المفرقعات

الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.

المادة 12

مع مراعاة أحكام المادة (11) كل من:
1. خالف أحكام المواد (3-8) من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة.
2. وجد في حوزته أو نقل أو باع أو اشترى مادة مفرقعة بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة
3. استعمل مادة مفرقعة بقصد الإرهاب أو بقصد إيقاع الضرر في الأرواح أو الممتلكات سواء نتج عن ذلك ضرر أم لم ينتج يعاقب بالإعدام.

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!