بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم ت 10295/1 تاريخ 2001/7/10 ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 2001/8/22 للنظر في التفسير المطلوب التالي :
( ما هو مدى خضوع تامين الطائرات العاملة في استول الملكية الأردنية لأحكام المادة (27) من قانون مراقبة أعمال التامين رقم 33 لسنة 1999 وهل تعتبر الإجراءات التي تتبعها الملكية الأردنية تمثل تجاوزا للمادة 27 من قانون مراقبة أعمال التامين وهل تعتبر الطائرات العاملة في استول الملكية الأردنية والتي تعود لأطراف اجنبيه ويجري تشغيلها بموجب عقود تمويل أو تأجير مع هذه الأطراف خاضعة لأحكام المادة 27 من القانون المذكور أم لا ) .
وبعد الاطلاع على النصوص القانونية ذات العلاقة والمراسلات المتبادلة بين هيئة تنظيم قطاع التامين والملكية الأردنية وبالتدقيق والمداولة تبين ما يلي :
1. نصت المادة 27 من قانون مراقبة أعمال التامين رقم 33 لسنة 1999 على ما يلي :
( أ . لا يجوز التامين لدى شركة تامين خارج المملكة على المسؤولية والأموال المنقولة وغير المنقولة
الموجودة في المملكة .
ب. لا يجوز لاي مؤسسة أو شركة عاملة في المملكة أجراء أي تامين للعاملين فيها لدى شركة تامين خارج
المملكة .
ج. يجوز للمؤمن إعادة التامين داخل المملكة وخارجها .
2. عرفت المادة (2) من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 كلمة ( المستثمر ) كما يلي :
المستثمر : أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لأوامره ، سواء كان ذلك
لحسابه أو نيابة عن شخص أخر.
3. استوجبت المادة 18 من قانون الطيران المدني أن تعد سلطات الطيران المدني سجلا خاصا تسجل فيه
الطائرات وفق شروط معينة ومنها أن تكون الطائرة ( مملوكة أو مؤجرة بقصد الشراء أو مؤجرة لمدة لا
تقل عن ستة أشهر لأشخاص يتمتعون بالجنسية الأردنية .
4. نصت المادة 19 من قانون الطيران المدني على ما يلي :
( تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون بالجنسية الأردنية
، وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها ) .
5. نصت المادة 33 من قانون الطيران المدني على ما يلي :
( يبقى مالك الطائرة المؤجر مسؤولا بالتضامن من مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق
المستثمر ، فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها ، عملا بأحكام هذا القانون ، ألا انه اذا كان المستأجر
مستثمرا وفقا لأحكام هذا القانون فيكون هو وحده مسؤولا عن الالتزامات المشار اليها وذلك اعتبارا من
تاريخ قيد عقد الإيجار في السجل ) .
يستخلص من النصوص القانونية المذكورة أعلاه ما يلي :
أن عبارة الأموال المنقولة الموجودة في المملكة الواردة في الفقرة (أ) من المادة 27 من قانون مراقبة أعمال التامين تعني ، فيما يتعلق بالطائرات ، الوجود القانوني لها المترتب على تسجيلها في المملكة وفقا لأحكام المادتين (18) و (19) من قانون الطيران المدني . وعلى هذا الأساس تعتبر طائرات الملكية الأردنية سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة من قبلها موجودة في المملكة . ويتوجب بهذا الشأن الأخذ بعين الاعتبار أن المادة 33 من فانون الطيران المدني قد حملت المستثمر مستأجر الطائرة الالتزامات القانونية المترتبة على الطائرة المستأجرة اعتبارا من تاريخ قيد عقد الإيجار في سجل الطائرات لدى سلطة الطيران المدني ، أي أن هذا الالتزام يقع على عاتق الملكية الأردنية، باعتبارها مستثمرا ، فيما يتعلق بالطائرات المستأجرة من قبلها الموجودة في المملكة بحكم تسجيلها في سجل الطائرات .
وبناء على ما جاء أعلاه فان الطائرات العاملة في الملكية الأردنية سواء أكانت مملوكة لها أم مستأجرة تخضع لأحكام الفقرة (أ) من المادة 27 من قانون مراقبة أعمال التامين رقم 33 لسنة 1999 .
هذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب .
قرار صدر بالأجماع بتاريخ 2 جمادى الثانية سنة 1422 الموافق 2001/8/22 .