المادة (327)، والمادة (328 ) من قانون العقوبات

جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (الفقرتين (2، 4) من المادة (327)، والمادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. هذه المواد تم استثنائها من قانون العفو العام 2019 

الظروف المشددة للقتل القصد

المادة: (327)

يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا إذا ارتكب: 
 2. على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة. 

  1. مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.

عقوبة الإعدام على القتل القصد

المادة: (328)

يعاقب بالإعدام على القتل قصداً:
1. إذا ارتكب مع سبق الإصرار، ويقال له (القتل العمد). 2. إذا ارتكب تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها، أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 3. إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!