جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (الفقرتين (2، 4) من المادة (327)، والمادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. هذه المواد تم استثنائها من قانون العفو العام 2019
الظروف المشددة للقتل القصد
المادة: (327)
يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا إذا ارتكب:
2. على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة.
- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.
عقوبة الإعدام على القتل القصد
المادة: (328)
يعاقب بالإعدام على القتل قصداً:
1. إذا ارتكب مع سبق الإصرار، ويقال له (القتل العمد). 2. إذا ارتكب تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها، أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 3. إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.
——————————————————————————————