المادة 7 من نظام التأمين الإلزامي

هل يجوز لشركة التأمين إلغاء وثيقة التأمين الإلزامي؟

المادة 7 من نظام التامين الإلزامي نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010

المادة 7

لا يجوز لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها قائما ما لم يقدم المؤمن له وثيقة تأمين إلزاميا أخرى ، وفي هذه الحالة يحق له ان يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة وثيقة التأمين ، وذلك وفق التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.

مبادئ لمحكمة التمييز الأردنية على هذا النص

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3564 لسنة 2014

1- لا يُسأل أحد عن فعل غيره إلا في حال توافر علاقة التبعية مع هذا الغير و التي يشترط لتوافرها وجود السلطة الفعلية في توجيه الأوامر و الرقابة و الإشراف للمتبوع على التابع ، و أن يكون المتبوع قد أخطأ خطأً أدى إلى إلحاق الضرر بالغير أثناء تأدية وظيفته أو بسببها و ذلك وفقاً لنص المادة (288) من القانون المدني.

2- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) ، (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

الحكم رقم 403 لسنة 2018 – المحكمة الإدارية

1- يستفاد من المادة (20) من ظامئ التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2010 أن حكم استمرار تغطية النظام الملغى الذي نصت عليه ذات المادة الخاصة بوثائق التأمين الإلزامي الصادرة بموجب أحكام النظام الملغى ولا يسري هذا الحكم على الاتفاقيات التي أبرمتها شركات التامين مع الغير.

2- لا يجوز تسجيل أي مركبه أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم وثيقة تأمين مسؤوليه مدينة عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة وفقاً لأحكام النظام النافذ تغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تأمين المركبات وفقاً لأحكام المادة (5/أ) من قانون السير لسنة (2008).

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!