المادة 1
التعريفات
اماكن بيع منتجات التبغ: الأماكن المرخصة لهذه الغاية من قبل أمانة عمان أو البلديات وتشمل جميع المؤسسات/الشركات التجارية التي بها نقاط بيع منتجات التبغ.
وحدات العـرض: الرفـوف الجانبية أو العلوية لنقطة البيع وتوضع بها عبوات التبغ ومنتجاته وحسب الاشتراطات الواردة في هذه التعليمات.
نقطة الدفـع: المكان المخصص لدفع القيمة النقدية للمنتج.
المادة 2
الاشتراطات
أ-توضع وحدة العرض العلوية و/او الجانبية عند نقاط الدفع حصراً على أن تكون وحدات العرض في متناول البائع فقط.
ب-تكون وحدة العرض العلوية مغلقة من الجهات الثلاث وغير شفافة ماعدا الجهة المقابلة للبائع مفتوحة, ويمنع وضع أي كتابات أو صور خاصة بمنتجات التبغ (بما فيها الشعار والعلامات التجارية) على وحدات العرض من الجهة المقابلة للمشتري والجهات الجانبية, مع إلزامية وضع عبارة تحذيرية تشير إلى حظر بيع هذه المنتجات إلى من هم دون 18 عاماً.
ج-على كل تاجر أن يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع داخل وحدات العرض سواء كان سعرها محدداً عليها وفق أحكام قانون وزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 18 لسنة 1998 وتعديلاته أم غير محدد، مع وجوب التزامه بهذه الاسعار كحد أعلى، وإذا تعذر وضع الاسعار على بعض السلع فان على التاجر تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته بمكان واضح على وحدات العرض من الجهة المقابلة للمشتري او الجانبية ودون اي صور او كتابات خاصة بمنتجات التبغ .
د-يجب ان لا تزيد أبعاد واجهة وحدة العرض العلوية الواحدة على (100سم طول × 100سم عرض× 60 سم عمق) ± 20 سم, وان لا يقل ارتفاع قاعدة وحدة العرض عن 160- 180 سم عن الارض وأن تكون في متناول البائع فقط.
هـ- يجب ان لا تزيد أبعاد واجهة وحدة العرض الجانبية الواحدة على (200سم طول × 100سم عرض× 60سم عمق ), وتكون مغلقة من الجهات الثلاث وفي متناول البائع فقط على ان تكون نصف الواجهة الامامية للوحدة الجانبية من الاسفل غير شفافة .
و-يتم عرض عبوات السجائر بطريقة منظمة ضمن صفوف أفقية أو عمودية.
ز-يمنع عرض أي عبوات اصطناعية على شكل منتجات التبغ و كروزات السجائر.
ح- يمنع عرض عبوات التبغ على شكل كروزات على وحدات العرض.
ط-تعرض عبوات المعسل ذات وزن 250غم واقل عند منفذ البيع حصراً على ان تكون في متناول البائع فقط.
ي- يمنع بيع المعسل غير المعبأ (الفرط) خلافا لأحكام المواصفة القياسية الاردنية رقم (787/2014).
ك- يتم فصل مادتي التمباك والمعسل عن السجائر داخل وحدات العرض .
المادة 3
يمنع إصدار تراخيص لبيع التبغ ومنتجاته بالقرب من المؤسسات التعليمية( رياض الاطفال، المدارس) أو المؤسسات الصحية ( المستشفيات والمراكز الصحية) بمسافة لا تقل عن (250) متراً من الجدار الخارجي للمؤسسة, على ان يراعى موضوع المسافات للقرى في المحافظات.
المادة 4
تستثنى من البنود السابقة الاماكن المخصصة لبيع التبغ ومنتجاته ومستلزماته بشكل كامل وتمنع هذه الاماكن من عرض المنتجات على الواجهة الأمامية للمحل.
المادة 5
يتم العمل بهذه التعليمات بعد ستة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.