النظام الداخلي لنقابة الأطباء
النظام الداخلي لنقابة الأطباء رقم (24) لسنة 1976المادة 1 يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة الاطباء لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 على كل طبيب ان يكون مسجلاً في النقابة ومرخصاً من الوزارة قبل ان يمارس المهنة في المملكة. المادة 3 يدرس المجلس طلبات التسجيل المقدمة اليه. ويبت فيها خلال شهر من تاريخ استكمال تقديم الوثائق المنصوص عليها في قانون نقابة الاطباء المعمول به. المادة 4 ينظم المجلس سجلاً باسماء الاطباء المسموح لهم بممارسة المهنة حسب تاريخ تسجيلهم. المادة 5 يتم تسجيل الاطباء تحت التدريب في سجل خاص بهم، وينقل اسم من ينهي منهم فترة التدريب ويجتاز الفحص الاجمالي الى السجل العام دون رسوم جديدة. المادة 6 يعد المجلس جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء المسجلين الذين سددوا الرسوم المطلوبة منهم حتى نهاية شهر شباط من كل عام. وينشر الجدول في الجريدة الرسمية ويوزع على الوزارة ونقابة الصيادلة وعلى اية هيئة طبية اخرى يرى المجلس تزويدها به، كما ينشر بجداول ملحقة اسماء من يسددون الرسوم بعد ذلك التاريخ. المادة 7 لا يجوز للطبيب الممنوع من ممارسة المهنة مؤقتاً ان يشارك في اجتماعات اية هيئة في النقابة وذلك خلال فترة تنفيذ العقوبة، ويفقد عضويته في المجلس واللجان المختلفة للنقابة طيلة الدورة الانتخابية إذا كان عضواً فيها. المادة 8 لغايات هذا النظام تعني عبارة (الرسوم المستحقة) حيثما وردت فيه رسوم الممارسة السنوية وعائدات التقاعد والضمان الاجتماعي. المادة 9 لا يشترط حضور عضو النقابة المرشح لعضوية المجلس اجتماع الهيئة العامة الذي ستجري فيه الانتخابات. المادة 10 للهيئة العامة بتوصية من المجلس ان تقرر زيادة عدد اعضاء المجلس على ان لا يتجاوز في مجموعه اربعة عشر عضواً ما عدا النقيب وان لا يكون ذلك في الجلسة التي تجري فيها الانتخابات. المادة 11 يعقد المجلس الجديد جلسة مشتركة مع المجلس القديم يتم فيها تسليم المسؤوليات النقابية المختلفة. المادة 12 يجوز اضافة مواد جديدة على جدول اعمال الاجتماعات العادية للهيئة العامة بناء على طلب خطي من خمسة عشر عضواً على الاقل وقبل اسبوع من بحثها. المادة 13 تحدد الهيئة العامة بتوصية من المجلس قيمة رسوم التسجيل والممارسة السنوية وكذلك مقدار الرسوم المتعلقة بالاطباء غير الاردنيين على ان تقترن بموافقة وزير الصحة في هذه الحالة ولها ان تخفض رسوم الممارسة للمتدربين والاطباء العامين عن اول سنتي عمل بعد التخرج. المادة 14 أ . يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة وفق احكام قانونها وانظمتها وله ان يعين لجاناً فرعية، ويضع التعليمات الخاصة بتسجيلها واعمالها وواجباتها.ب. تنتهي مدة اللجان المنصوص عنها في الفقرة السابقة بانتهاء دورة المجلس الذي عينها ويجوز له ان يحلها ويعيد تشكيلها إذا اقتضت مصلحة النقابة ذلك. المادة 15 يوجه امين السر دعوة خطية لاجتماعات المجلس مرفقة بجدول الاعمال قبل موعدها بثلاثة ايام على الاقل، اما الاجتماعات الاستثنائية فيتم إبلاغ الدعوة لعقدها خطياً أو شفوياً قبل أربعة وعشرين ساعة على الأقل. المادة 16 […]
النظام الداخلي لنقابة الأطباء قراءة المزيد »