نظام بموجب قانون الحجر الصحي

المادة 1 الغاء الانظمة الصادرة بشأن الاشخاص القادمين من بلاد فارس والعراق وسوريا بمقتضى الصلاحية التي خولتها بالمادة (2)من قانون الحجر الصحي وبناء على موافقة المجلس التنفيذي قد اصدرت النظام التالي:المادة 1-تلغى الانظمة الصادرة بسبب تفشي وباء الكوليرا في فارس والعراق بشأن الاشخاص القادمين الى شرق الاردن من فارس والعراقوسوريا والمنشورة في العدد 164 عن […]

نظام بموجب قانون الحجر الصحي قراءة المزيد »

نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. الأمين العام : أمين عام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية قراءة المزيد »

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1993م/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1993) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1-1-1993م. المادة 2 تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذهالوظائف وفئاتها ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه. المادة 3

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1993م/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور قراءة المزيد »

نظام موظفي سلطة المياه المركزية رقم (9) لسنة 1962.

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام موظفي سلطة المياه المركزية لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين في سلطة المياه المركزية ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة سلطةالمياه المركزية. المادة 3 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في أدناه ما لم تدل

نظام موظفي سلطة المياه المركزية رقم (9) لسنة 1962. قراءة المزيد »

نظام بطاقات الهوية الشخصية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بطاقات الهوية الشخصية رقم (1) لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 أ- على كل اردني غير حائز على جواز سفر ان يطلب منذ بلوغه سن السادسة عشرة وخلال (سنة وستة اشهر) من تاريخ نشر هذاالنظام، اعطاءه بطاقة هوية شخصية ومن يتخلف

نظام بطاقات الهوية الشخصية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956 قراءة المزيد »

نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق / بمحافظة الزرقاء / صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

المادة 1 يسمى هذا النظام(نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق / بمحافظة الزرقاء لسنة 1994)، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما علىتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تشكل محكمة شرعية في الازرق ويكون مكان انعقادها في بلدة الازرق ويكون اختصاص هذه المحكمة الازرق الشمالي والازرقالجنوبي وعين البيضاء وام المسايل والعمري ، وفق ما هو

نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق / بمحافظة الزرقاء / صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 قراءة المزيد »

نظام تشكيل محكمة شرعية في الرصيفة/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في الرصيفة لسنة 1980 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرهفي الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2- تشكل محكمة شرعية في الرصيفه وتنعقد فيها ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من الرصفيه والمناطق والاحياء التابعة لها وهي حي الحسين ، حي الشهيد

نظام تشكيل محكمة شرعية في الرصيفة/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 قراءة المزيد »

نظام الموظفين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام الموظفين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-المؤسسة المؤسسة الاستهلاكية المدنيةالمجلس مجلس ادارةالمؤسسةالرئيس رئيس مجلس ادارة المؤسسةالمدير العام مدير عام المؤسسةاللجنة

نظام الموظفين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976 قراءة المزيد »

النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966

المادة 1 اسم النظام وتاريخ نفاذهيسمى هذا النظام (النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2 –تعاريفيكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك :-تعني كلمة وزير : وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.تعني كلمة الصندوق : صندوق

النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 قراءة المزيد »

نظام المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها/ صادر بمقتضى قانون تسويق المنتوجات الزراعية رقم (30) لسنة 1968 والمادة (5) من قانون الزراعة العامة رقم 62 لسنة 1966 والمادة (30)من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954.

المادة 1 يسمى هذا النظام نظام ( المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها) لسنة 1969، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشرهفي الجريدة الرسمية. المادة 2 أ- يشكل مجلس يسمى المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها من مندوبين عن دوائر البيطرة والتموين والاستيرادوالتصدير والتسويق الزراعي وقسم تنمية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة ومؤسسة الأقراض الزراعي وأعضاء

نظام المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها/ صادر بمقتضى قانون تسويق المنتوجات الزراعية رقم (30) لسنة 1968 والمادة (5) من قانون الزراعة العامة رقم 62 لسنة 1966 والمادة (30)من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954. قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!