النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين نظام رقم ( 56 ) لسنة 2000

نظام لسنة 1967 (النظام الداخلي لنقابة المحامين لسنة 1967) وتعديلاته

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الأول
جدول المحامين
أ. على مجلس النقابة ان ينظم سجلا باسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة.
ب. وان ينظم في اول كل سنة مالية جدولاً باسماء المحامين الاساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب الاحرف الهجائية وجدولاً آخر باسماء المحامين المتدربين ينشران في الجريدة الرسمية.
ج. اما المحامون الذين يجري قيدهم في سجل المحامين بعد تنظيمه فتنشر اسماؤهم ايضاً في الجريدة الرسمية.
د. ترسل نسخة عن الجدول الى وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

أ. يحذف اسم المحامين نهائياً من السجل لاحد الأسباب التالية:
1. عند وفاته.
2. إذا قرر مجلس النقابة -واكتسب قراره الدرجة القطعية- شطب اسمه من سجل المحامين حسب قانون المحامين النظاميين الساري المفعول.
ب. يرفع اسم المحامي من جدول المحامين مؤقتاً لاحد الأسباب التالية:
1. إذا غادر المملكة الأردنية بقصد الإقامة أو العمل في الخارج.
2. إذا باشر بنفسه أعمال التجارة أو الصناعة.
3. إذا اشغل احدى وظائف الدولة، واستثنى من ذلك التدريس في معاهد التعليم العالي.
4. إذا أعلن انقطاعه عن مزاولة المحاماة.
5. إذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في أنظمة نقابة المحامين.
ج. يجوز للمحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة (ب) السابقة ان يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول عند زوال الأسباب.

المادة 4

الفصل الثاني
المحامون المتدربون
يقدم المستدعي الى مجلس النقابة طلباً خطياً يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقاً بالوثائق التي تثبت انه:
1. أردني الجنسية.
2. أتم الواحدة والعشرين من عمره.
3. ليس محكوماً بجناية أو جنحة أخلاقية أو مداناً من قبل سلطة تأديبية نتيجة جرم يمس الشرف والأخلاق.
4. مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.
5. حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق على الأقل من جامعة أو معهد معترف بهما من قبل وزارة التعليم العالي.

المادة 5

على الطالب الذي قيد اسمه في سجل المحامين المتدربين ان يعين في طلبه استاذه، وان يرفق مع الطلب تعهداً من الاستاذ انه قبله متدرباً في مكتبه تحت رقابته واشرافه وعلى مسؤوليته.

المادة 6

أ. تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية الى مجلس النقابة مرتين في السنة الاولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر اذار والثانية خلال شهر اب وينظر فيها خلال شهر ايلول.
ب. إذا قبل مجلس النقابة الطلب يصدر قراره بتسجيل اسم الطالب في سجل المحامين المتدربين بعد اجتيازه امتحان قبــول يعده مجلس النقابة وفق تعليمات يصدرها ويبلغه الى وزير العدل ويعلن في كل من دار النقابة وقاعة محكمة التمييز لمدة شهر واحد على الاقل.

المادة 7

مدة التدريب سنتان تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس النقابة بتسجيل اسم المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين.

المادة 8

يجوز لمجلس النقابة أن يعفي من التدريب كلياً أو جزئياً:
أ. المستدعي الذي كان قد اجيز بتعاطي مهنة المحاماة النظامية في قطر عربي آخر وكان من حقه ان يسجل بموجب قانون المحامين النظاميين في جدول المحامين الاردنيين.
ب. المستدعي الذي قد اشغل وظيفة مدع عام، أو مساعد نائب عام، أو نائب عام، أو قاض نظامي في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة لا تقل عن سنتين.

المادة 9

لا يجوز للمحامي الاستاذ قبول محام متدرب في مكتبه الا إذا مضى على تعاطيه مهنة المحاماة كمحام استاذ أو كان قد اشغل منصباً قضائياً بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء أو كليهما معاً مدة لا تقل عن خمس سنوات، على انه لا يجوز له ان يقبل الا محامياً متدرباً واحد.

المادة 10

أ. على المحامي المتدرب ملازمة مكتب استاذه واعمال المحاماة فيه وفي المحاكم طيلة ايام تدريبه الا في اليوم الذي ينقطع فيها عن الحضور لعذر مشروع. وعلى المحامي الاستاذ ان يبلغ مجلس النقابة في حالة انقطاع المحامي المتدرب عن الحضور وعدم المواظبة على التدريب بصورة مرضية، ولمجلس النقابة في مثل هذه الحالة اضافة المدة التي يراها مناسبة الى مدة تدريبية. وإذا تبين لمجلس النقابة في اي وقت من الاوقات ان المحامي المتدرب قد انقطع عن التدريب نهائياً فيجوز له شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين.
ب. على المحامي المتدرب ان يترافع خلال فترة تدريبه في عدد من القضايا لا يقل عن خمس عشرة قضية صلحية أو ثماني قضايا بدائية. وتحسب كل قضية بدائية بقضيتين صلحيتين لغايات هذه الفقرة.

المادة 11

أ. بعد مضي ستة اشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب ان يترافع امام المحاكم الصلحية تحت اشراف استاذه، بعد الحصول على اذن بذلك من مجلس النقابة، كما يجوز له بعد مضي سنة على تدريبه ان يترافع امام محاكم البداية تحت اشراف استاذه وباذن من المجلس.
ب. لا يجوز للمحامي المتدرب أن يفتح مكتباً خاصاً به للمحاماة أو أن يعلن عن نفسه كمحام بلوحة أو باي وسيلة أو طريقة أخرى أو أن يستعمل كلمة (محامي) ألا بإضافة كلمة (متدرب) اليها، أو أن يقبل الدعاوي أو اي عمل من أعمال المحاماة باسمه أو لحسابه الخاص أو أن ينظم وكالة تتعلق باي عمل من تلك الأعمال ويوقعها باسمه الخاص.

المادة 12

يجوز للمحامي المتدرب القيام باسم استاذه بالمراجعة بكل ما هو من امور المحاماة ما عدا المرافعة امام محاكم الاستئناف والتمييز.

المادة 13

أ. يجوز للمحامي المتدرب ان يغير استاذه بطلب يعين فيه الاسباب الداعية الى ذلك مع اشعار من استاذه السابق يتضمن دوامة وممارسته وسلوكه اثناء المدة التي مارسها في مكتبه واشعار آخر من استاذه الجديد ويتضمن تعهده بقبوله في مكتبه لاكمال مدة تدريبه تحت اشرافه ومسؤوليته.
ب. يجوز لمجلس النقابة تكليف المحامي المتدرب باختيار استاذ آخر غير المحامي الاستاذ الذي اختاره إذا تبين ان ظروف هذا الاستاذ لا تمكنه من توفير شروط التدريب وتحقيق غاياته.

المادة 14

الفصل الثالث
مجلس النقابة
على المحامي الأستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه:
أ. بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنة لاعداد المحامي المتدرب وتاهيله لممارسة المهنة من الناحيتين العملية والمسلكية.
ب. تمكين المحامي المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن الحد الادنى المنصوص عليه في قانون النقابة وهذا النظام.
ج. تقديم المحامي المتدرب لاول مرة الى قضاة الصلح ورئيس وقضاة محكمة البداية خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الاذن له بالمرافعة في القضايا الصلحية أو البدائية.
د. ان يقدم لمجلس النقابة كل ستة اشهر على الاقل تقريراً عن المحامي المتدرب يوضح فيه مدى مواظبته على التدريب والتزامه بشروط وحضور الجلسات والقضايا التي ترافع فيها ومدى استعداده للتدريب أو لممارسة المهنة أو أية ملاحظات أو توصيات اخرى، وللنقيب اطلاع المحامي المتدرب على اية تقرير يقدمه استاذه، توجيهه وفقاً للملاحظات والتوصيات الواردة بشأنه في التقرير.

المادة 15

يعين مجلس النقابة لجنة برئاسة النقيب أو من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة تسمى (لجنة التدريب) تكون مهمتها الاشراف على شؤون التدريب وفقاً لاحكام قانون النقابة وهذا النظام.

المادة 16

على مجلس النقابة تنظيم برامج محاضرات خاصة بالمحامين المتدربين تشتمل على:
أ. الجوانب العلمية والمسلكية للمهنة.
ب. الجوانب العملية للمهنة بحيث يتاح للمحامين المتدربين من خلالها الممارسة التطبيقية للاصول والاجراءات التي تقتضيها الدعاوى على اختلاف انواعها ومراحلها والمحاكم المختصة برؤيتها منذ تقديمها وحتى صدور الحكم النهائي فيها بما في ذلك تقديم اللوائح والمرافعات.

المادة 17

أ. تضع لجنة التدريب خلال شهر كانون الاول من كل سنة برنامجاً كاملاً لمحاضرات التدريب للسنة التالية وقائمة باسماء المحاضرين في هذا البرنامج ويعلن عن ذلك في دار النقابة وغرف المحامين في المحاكم ومراكز الفروع.
ب. على لجنة التدريب عند اعداد البرنامج السنوي للمحاضرات ان تراعي بان تكون مواضيع محاضرات التدريب متنوعة بحيث يتاح للمحامين المتدربين التعرف على مختلف مجالات مهنة المحاماة وفعالياتها.
ج. يبدا تنفيذ البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب اعتباراً من شهر آذار من كل سنة.

المادة 18

على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة ولمجلس النقابة شطب ايام من مدة التدريب عند تخلف المحامي المتدرب عن اية محاضرة دون عذر مشروع، ويعد سجل خاص لهذه الغاية يوقعه المحامي المتدرب عند حضوره للمحاضرة وبعد انتهائها.

المادة 19

عند اكتمال البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب تقدم لجنة التدريب الى مجلس النقابة تقريراً خطياً يتضمن ملاحظاتها أو توصياته بشأن البرنامج والمحامين المتدربين.

المادة 20

أ. على المحامي المتدرب ان يعد خلال مدة تدريبه بحثاً في اي موضوع قانوني أو اي موضوع يتصل بالمهنة أو التدريب، وان يقدم هذا البحث قبل ستة أشهر من انتهاء مدة تدريبه.
ب. تنظر لجنة التدريب في البحث المقدم من المحامي المتدرب، ولها ان توصى بصلاحية البحث للمناقشة أو عدم صلاحيته لها، فاذا اوصت بعدم صلاحية البحث للمناقشة فعلى المحامي المتدرب ان يراعي التوجيهات التي تصدرها اللجنة في اعداد بحثه من جديد.

المادة 21

أ. تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الاساتذة أو ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس النقابة في كل مرة وعلى المحامي المتدرب ان يعرض بحثه امام لجنة المناقشة عرضاً شفوياً.
ب. يكون للبحث ومناقشته 50 علامة موزعة بالتساوي على العناصر الخمسة التالية:
1. أسلوب الكتابة واللغة.
2. قوة الحجة والمنطق.
3. قيمة البحث العلمية.
4. عرض المتدرب للبحث.
5. اتزان المتدرب وسرعة خاطره.
ج. يعتبر المحامي المتدرب ناجحاً في البحث ومناقشته إذا حصل على 30 علامة على الأقل.
د. تقدم لجنة المناقشة تقريراً بنتيجة المناقشة الى مجلس النقابة، وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس.

المادة 22

أ. تعقد النقابة امتحانا كتابيا وآخر شفويا للمحامين المتدربين مرتين في السنة وفقا لاحكام التدريب وشروطه وتعليمات مجلس النقابة ويتم عقد الاول خلال شهر نيسان وتقدم طلبات الاشتراك في الامتحان خلال شهر اذار ويعقد الثاني خلال شهر تشرين الاول وتقدم طلبات الاشتراك فيه خلال شهر أيلول من كل سنة.
ب. يشترط فيمن يتقدم لاي من الامتحانين المنصوص عليهما في الفقرة أ من هذه المادة ان يكون قد أمضي ثلاثة ارباع مدة تدريبه ولا يجوز ان يتقدم للامتحان الشفوي الا من اجتاز الامتحان الكتابي.

المادة 23

أ. تتولى شؤون الامتحان وتشرف عليه وتحقق نتائجه لجنة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة من المحامين الأساتذة أو من قاض واحد واثنين من المحامين الاساتذة ويتم اختيارهم من قبل مجلس النقابة قبل اجراء الامتحان في كل مرة.

ب. يكون موضوع الامتحان الكتابي والشفوي في نطاق البرنامج الذي تضعه لجنة التدريب.

ج. يكون للامتحان 50 علامة يخصص منها 25 علامة للامتحان الكتابي و25 علامة للامتحان الشفوي.

د. يعتبر المحامي المتدرب ناجحاً في الامتحان إذا حصل على 15 علامة على الاقل في الامتحان الكتابي و15 علامة على الاقل في الامتحان الشفوي.

هـ. تقدم لجنة الامتحان تقريراً بنتائج الامتحان الى مجلس النقابة، وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس.

المادة 24

لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الأساتذة الا إذا نجح في (مناقشة البحث) وفي الامتحان المهني (الكتابي والشفوي) على الوجه المبين في هذا النظام.

المادة 25

لمجلس النقابة ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام التدريب وشروطه والتحقق من جديته وفعاليته والتزام المحامي المتدرب بهذه الاحكام والشروط.

المادة 26

انتخابات مجلس النقابة

أ. يدعو المجلس الهياة العامة للاجتماع في النصف الاول من شهر ايار لانتخاب نقيب وعشرة اعضاء.

ب. يتم الترشيح لمركز النقيب أو عضوية المجلس بطلب موقع من المرشح بالذات أو عدد من المحامين لا يقل عن عشرة ممن يحق لهم ممارسة حق الانتخاب.

ج. يكون الترشيح بطلب خطي على استمارة خاصة يعدها المجلس لهذه الغاية ويعطى مقدم الطلب ايصالاً من رئيس ديوان النقابة مبيناً فيه تاريخ تقديم الطلب ومصدقاً عليه من النقيب أو امجن السر.

د.  يبدا تقديم طلبات الترشيح الى ديوان النقابة من الساعة الثامنة صباح يوم الخامس عشر من شهر اذار الذي يسبق شهر ايار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويغلق باب تقديم الطلبات في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الحادي والثلاثين من شهر اذار المذكور.

هـ تسجل طلبات الترشيح في سجل خاص بصورة متسلسلة وفقاً لتاريخ تقديم الطلب.

و. عند انتهاء مدة الترشيح القانونية يغلق باب الترشيح ويقفل سجل المرشحين ويوقع عليه من قبل رئيس الديوان واي من النقيب أو امين السر وتعلق قائمتا المرشحين لمركز النقيب وعضوية المجلس في قاعة النقابة في موعد لا يتجاوز اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح ويجري ترتيب اسماء المرشحين فيها حسب تقديم طلب الترشيح.

ز. عند اكتمال النصاب القانوني تنتخب الهياة العامة اربعة من المحامين غير المرشحين لمعاونة ممثل وزير العدل وتسمى هذه اللجنة بلجنة الانتخاب وتكون مهمتها الاشراف على الانتخابات.

ويجوز للهيئة العامة أن تنتخب لجنة فرعية أو أكثر تتكون كل منها من خمسة من المحامين غير المرشحين لمعاونة لجنة الانتخاب في عمليات الاقتراع والفرز.

ح. يقدم النقيب الى لجنة الانتخاب قائمتي المرشحين اللتين تم تنظيمهما وفقاً للاصول.

ط. يجري انتخاب النقيب اولاً ثم اعضاء المجلس ويكون ذلك على اوراق بيضاء مختومة بخاتم النقابة وموقعة من ممثل وزير العدل.

المادة 27

في غياب النقيب يقوم نائب النقيب مقام النقيب فيتراس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويساعد النقيب إذا طلب منه ذلك.

المادة 28

يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة في الاسبوع ويجوز عقد اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه.

المادة 29

يعين النقيب بالتشاور مع امين السر جدول اعمال الجلسات، وللنقيب ومجلس النقابة اضافة مادة أو مواد مستعجلة الى جدول الأعمال.

المادة 30

يقوم النقيب أو امين السر بارسال جدول اعمال الجلسات العادية لكل من الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل.

المادة 31

على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل النقيب أو من يقوم مقامه في ترؤس الاجتماع.

المادة 32

إذا رغب أحد الاعضاء تقديم اقتراح قبل موعد الجلسة فعليه ان يقدمه خطياً للنقيب أو نائبه في حال غيابه الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه باول جلسة تالية.

المادة 33

إذا تغيب العضو ثلاث مرات متتالية عن جلسات عادية خلال سنة واحدة بلا عذر مشروع فيعتبر مستقيلاً بقرار من المجلس، وعلى امين السر اخباره خطياً بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة ان يطبق احكام قانون المحامين الساري المفعول. وإذا كان للعضو عذر مشروع فعليه ارسال كتاب بذلك الى النقيب وعليه عرضه على المجلس الذي يقرر قبوله أو رفضه.

المادة 34

يراقب النقيب وامين السر اعمال موظفي النقابة الكتابية ويراقب النقيب وامين الصندوق اعمالهم الحسابية.

المادة 35

للنقيب أو نائبه في حال غيابه أن يمنح اي موظف من موظفي النقابة إجازة عادية أو اضطرارية.

المادة 36

يوقع أمين السر جميع المراسلات المتعلقة بالمحامين.

المادة 37

يختص مجلس النقابة بما يلي:

  1. وضع الأنظمة التي يتطلبها قانون المحامين.
  2. تنفيذ قرارات الهياة العامة.
  3. إدارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها.
  4. الحاق المحامين المتدربين بمكاتب المحامين الأساتذة.
  5. مراقبة أعمال المحامين.
  6. الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم إذا طلب منه ذلك.
  7. الوساطة بين المحامين أنفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من خلاف لسبب المهنة.
  8. حق التأديب بالقيود المبينة في قانون المحامين.
  9. تمثيل النقابة في الدفاع عن حقوقها وكرامتها وفي جميع ما يتعلق بمصلحة المحاماة والمحامين.
  10. تعيين اللجان الفرعية وإعلام وزارة العدلية بذلك.
  11. ممارسة الصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون المحامين النظاميين والانظمة الصادرة بموجبه.
  12. التثبت من مدة المزاولة للمحامي الاستاذ المزاول واحتساب المدد الفعلية منها.

المادة 38

الفصل الرابع
الأعمال الداخلية واللجان الفرعية
يشرف امين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الاتية:
1. سجل المراسلات الذي تدون فيه ارقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب أو لمجلس النقابة.
2. سجل المحامين العام الذي يثبت فيه اسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة في المملكة الاردنية الهاشمية.
3. الجدول السنوي الذي يسجل فيه جميع اسماء المحامين وتواريخ دفعهم الاشتراك السنوي واسماء المحامين المتدربين والقرارات المتخذة بحقهم.
4. سجل القرارات.
5. سجل ضبط الجلسات.
6. سجل موجودات النقابة.
7. سجل المكتبة.

المادة 39

محاسب النقابة باشراف ومراقبة امين الصندوق مكلف باستيفاء اموال النقابة وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود الحسابية، وينظم في كل ستة أشهر بياناً يقدم لامين الصندوق حتى إذا كان البيان صحيحاً يوقعه بالاشتراك مع النقيب أو نائبه في حال غيابه.

المادة 40

أ. على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلاً من دفتر ذي ارومة ذات ارقام متسلسلة وان يحفظ اموال النقابة في احد البنوك الذي تعتمده ويوافق عليه مجلس النقابة ويجب ان توقع جميع المعاملات العائدة للصندوق من النقيب وامين الصندوق معاً.
ب. لا يجوز للمحاسب ان يحتفظ في صندوقه الخاص باكثر من خمسين دينار نقداً.
ج. يجب على المحاسب ان يقدم كفالة من كفيل مليء بمبلغ ثلاثماية دينار تنظم لدى الكاتب العدل.
د. يقوم مساعد المحاسب بمساعدة المحاسب في تنظيم المعاملات الحسابية ولكن لا يجوز له قبض المبالغ وامضاء الوصولات الا في غياب المحاسب، وباذن من مجلس النقابة وعليه ان يقدم كفالة بمبلغ ماية دينار لدى الكاتب العدل.

المادة 41

يجري كل سحب من أموال النقابة بشيك ينظمه المحاسب ويوقعه النقيب أو نائبه في حال غيابه وأمين الصندوق.

المادة 42

أ. لمجلس النقابة ان يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البدائية، وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة وفقاً لتعليماته في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم وفي التوسط في الخلافات التي تقع بين المحامي والقاضي وبين المحامي والمحامي وفي التوسط في حل الخلافات الناشئة عن اتعاب المحاماة وعن اي امر يقع بين المحامي وموكله وفي جمع الرسوم وجميع الامور التي تحال اليها من قبل مجلس النقابة وعليها ان تنهي كل عمل تقوم به الى مجلس النقابة وتختار هذه اللجنة امين سر لها من بين اعضائها.
ب. اذا لم يكن في مركز محكمة بدائية عدد كاف من المحامين لمثل هذه اللجنة فيجوز لمجلس النقابة اعتماد محام واحد للقيام باعمال اللجنة.
ج. يجوز لمجلس النقابة ان يعتمد محامياً مفوضاً في البلدة التي يوجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بدائية للقيام بالامور المنصوص عليها في الفقرة (ا).

المادة 43

يصدر مجلس نقابة المحامين بصفته القانونية المعنوية مجلة قضائية ويكون صاحب امتياز اصدارها على ان يكون النقيب رئيساً لتحريرها وامين السر محررها المسؤول.

المادة 44

على المحامي ان يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مبادئ المحاماة وتقاليدها المتعارفة وقرارات مجلس النقابة.

المادة 45

لا يجوز للمحامي ان يلقب نفسه في سلك المحاماة بغير الالقاب الممنوحة له بشهادة الحقوق وقرارات مجلس النقابة.

المادة 46

لا يجوز للمحامي ان يسعى لجلب ارباب القضايا باي طريق من طرق الاعلان أو السمسرة أو عن طريق مقاسمة الأرباح والأتعاب مع أشخاص ليسوا بمحامين.

المادة 47

يجب على المحامي ان يستقبل مراجعيه في مكتبه ولا يجوز له الانتقال لمراجعتهم الا في ضرورات استثنائية وتقتضيها ظروف الموكل.

المادة 48

تجوز الشركة بين المحامين على ان يبلغوا مجلس النقابة تاليف الشركة وفسخها وفي حالة الشراكة لا يجوز لأحدهم ان يرافع ضد الآخر ولا ان يتقاسم الشركاء الدفاع عن فريقين مختلفي المصالح في قضية واحدة وفيما يتفرع عنها.

المادة 49

يحظر على المحامي شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.

المادة 50

يحظر على المحامي قبول اسناد تجارية من موكله بطريق الحوالة لاقامة الدعوى باسمه مباشرة بطلب قيمة الاسناد.

المادة 51

لا يجوز للمحامي ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها وهو في ذلك مقيد بسر المهنة المتعلق باسرار الموكلين ليس لدى القضاء فحسب، بل في مختلف الظروف ولا يجوز للمحامي ان يتوكل في قضية ضد شخص كان قد استشاره مقابل اتعاب استوفاها منه.

المادة 52

لا يجوز للمحامي قبول وكالة في قضية قد سبق لغيره من المحامين ان توكل بها الا إذا وافق الزميل كتابة أو ادن له مجلس النقابة.

المادة 53

يحظر على المحامي ان يستند في مرافعته على الأحاديث الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله أو المراسلات الخصوصية التي تبودلت بينهما.

المادة 54

المحامي غير مسؤول عن الاستشارات التي يعطيها بحسن نية.

المادة 55

يجب على المحامي الذي يعتقد ان الهياة التي يؤدي وظيفته امامها قد مست كرامته أو كرامة المحاماة ان يرفع الامر الى مجلس النقابة، وكذلك فيما يحدث بين المحامي وزملائه من خلاف، حيث يقرر مجلس النقابة الاجراءات اللازمة.

المادة 56

يمتنع على المحامي:
أ. ان يجمع بين المحاماة وبين التوظف في احدى وظائف الدولة ما عدا وظيفة التدريس في المعاهد العالية.
ب. أن يشتغل بنفسه بالتجارة أو الصناعة.
ج. أن يشتغل باي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.
د. أن يكون موظفاً بغير أعمال المحاماة في مؤسسة دولية أو أهلية أو عضواً في مؤسسة ما ويتقاضى راتباً منها ومتفرغاً للعمل فيها.
هـ أن يكون مستشاراً أو وكيلاً عاماً لأكثر من ثلاث شركات أو شركتين ومؤسسة أو مؤسستين وشركة من الشركات والمؤسسات المذكورة في المادة 43 من قانون نقابة المحامين.

المادة 57

يجب على المحامي الذي يريد تأجيل قضية أن يخبر بذلك زميله كتابة أو برقياً قبل المحاكمة بوقت كاف.

المادة 58

أ. على المحامين ان يرتدوا كسوة المحامين عند مرافعتهم اما المحاكم ما عدا المدعين العامين.

ب. كسوة المحامين عبارة عن جبة من قماش اسود حسب النموذج المحفوظ في نقابة المحامين وملابس تتناسب وهيبة المحامي ووقاره.

ج. ان المحامين المتزيين بزي العلماء يعفون من لبس القبة والربطة البيضاء.

المادة 59

يمتنع على المحامي ابداء اي مساعدة ولو من قبل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به.

المادة 60

يمتنع على المحامي أن يسب خصم موكله أو يتهمه بأمور قد تمس بشرفه لا علاقة لها بالدعوى.

المادة 61

يلغى نظام المحاماة رقم 9 لسنة 1955م.

قوانين أردنية مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!