بطلان عقود بيع السيارات خارج دائرة التسجيل

بطلان عقود بيع السيارات خارج دائرة السير

يشهد قطاع تجارة السيارات نشاطاً متزايداً يكاد يتفوق على أي نشاط تجاري آخر، خاصة في العشر سنوات الأخيرة فالسماح باستيراد السيارات المستعملة ونشوء مؤسسة المناطق الحرة وارتفاع معدلات الدخول والإعفاءات الجمركية وانخفاض التعرفة الجمركية ودخول الأردن في العديد من وغيرها من الأسباب الكثيرة التي أثرت هذا القطاع .WTO, GATاتفاقيات التجارة الدولية مثل

وعلى الرغم من أن الكثير من يعرف القاعدة القائلة ( ما بني على باطل فهو باطل ) إلا انه وللأسف هناك جهل واضح بالمقصود بها، فلا زال الكثير من التجّار والمواطنين بحاجة إلى تثقيف قانوني دقيق، إذ أن الكثير من أصحاب معارض ومكاتب السيارات لا زالوا يقوموا بعمليات البيع خارج دائرة الترخيص وذلك لتفادي دفع الرسوم أحيانا ولعدم تواجد مالك السيارة حيانا أخرى، وعلى الأغلب يتم اللجوء لهذه الطريقة في الأحوال التي تكون فيها السيارة مرهونة لقاء دين.

وتكمن الإشكالية الحقيقية في هذه العقود أنها عقود باطلة، لذا فقد ارتأينا وحرصاً على التثقيف الوقائي لأبناء مجتمعنا الحبيب تجاراً وأفراداً بأن نقوم بتوضيح مفهوم البطلان بمعناه المخصص في عقود بيع المركبات خارج دائرة الترخيص، وما هو الأثر القانوني الذي يترتب على البطلان .

* مفهوم البطلان وسنده :-

يعتبر عقد بيع السيارة من العقود التي تحتاج إلى شكلية معينة يترتب على فقدها البطلان، وهذه الشكلية تتمثل بتنظيم عقد بيع المركبة لدى دائرة تسجيل المركبات، حيث أناط القانون هذه الصلاحيات لموظفي دائرة الترخيص وذلك سندا لنص المادة 7 من قانون السير الفقرة أ وب .

حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون السير رقم (57) لسنة (2001) على ما يلي:-

“تعتبر معاملات نقل ملكيّة المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في دائرة الترخيص “.

ويعتبر هذا النص هو سند البطلان لأي تصرف قانوني يتم خارج دائرة الترخيص.

* الأثر القانوني المترتب على بطلان عقد البيع خارج دائرة الترخيص :-

نصت المادة (168) من القانون المدني الأردني في فقرتها الأولى والثانية :-

” العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده, ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة “.

” ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تتمسك به من تلقاء نفسها “.

ومن هذه المادة فأن عقد بيع المركبة خارج دائرة الترخيص يعتبر باطلاً وكأنه لا وجود له ولا يرتب أي إثر عقدي، بل أن الأثر الذي يرتبه يسمى قانوناً إثر عرضي باعتباره واقعة قانونية وليس واقعة عقدية .

ولهذا فلا بد من استعراض المظاهر والنتائج التي تترتب على البطلان:-

أولا : أن العقد لا وجود له، أي أن المشتري لا يستطيع أن يجبر البائع على نقل ملكية المركبة له، والعكس صحيح أيضا فلا يستطيع البائع أن يجبر المشتري على نقل الملكية .

ثانياً :استصدار حكم بالبطلان : أن المشتري يستطيع في أي وقت ضمن مدة خمسة عشر عاما أن يرفع دعوى على البائع يطالبه فيها باسترداد ما دفعه من ثمن .

ثالثاً : البطلان يتطلب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، إلا إذا كان قد استحال إعادة الوضع إلى ما كان عليه فيترتب التعويض، فهنا إذا رفع المشتري بعد خمس سنوات دعوى على البائع وطالبه باسترداد المبلغ الذي دفعه فيلزم المشتري بإعادة السيارة إلى البائع ويلزم البائع بإعادة الثمن الذي قبضه كاملاً .

رابعاً:- الأعقد من ذلك أن المشتري يستطيع أن يطالب بكل ما دفعه على السيارة طيلة فترة وجودها معه بما فيها مصاريف الصيانة والترخيص عدا عن الثمن.

خامساً : والخطير في الأمر أن المالك يبقى مسؤولا عن استعمال السيارة وقيادتها على الرغم من بيعها لشخصٍ آخر خارج دائرة الترخيص حيث يبقى مسؤولا مدنياً بالتكافل والتضامن مع السائق بكل ما ينجم عن قيادة السيارة ويبقى مسؤولا جزائياً من حيث المخالفات وأحيانا وفي حال حصول جريمة بواسطة السيارة وعدم ظهور السائق فغالباً تلجأ السلطات الأمنية لإحضار المالك الحقيقي ( المسجل باسمه السيارة ) .

خلاصة

إن جميع العقود والتصرفات الواردة على مركبة لا بد من تسجيلها لدى دائرة الترخيص وبخلاف ذلك تكون باطلة، حتى لو كانت منظمة داخل معرض سيارات أو داخل محكمة أو أي مكان غيره.

انظر المزيد حول ذلك مقال بعنوان عشرة أسئلة مهمة عن بيع السيارات

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!