تجريم الشيك وعدم التجريم في القانون الأردني

أقر المشرع الأردني حديثًا تشريعًا يرفع الحماية الجزائية عن الشيك الصادر بعد ثلاث سنوات من تاريخ سريان القانون، ولحين تلك المرحلة فقد مرت الحماية الجزائية للشيك بعدة مراحل، وسنتعرض لتلك المراحل بهذا المقال، كذلك سنتطرق للآراء حول هذا التطور ورأينا في ذلك التطور، وسنناقش ذلك من خلال النقاط الأتية:

أولًا: التعريف بجرائم الشيك

ثانيًا: مراحل التطور التشريعي لتناول الشيك .

ثالثًا: التعقيب على التطور التشريعي لحماية الشيك

رابعًا: التشريع الجزائي الساري فيما يخص جرائم الشيك

خامسًا: تطبيقات قضائية

سادسًا: خاتمة

أولًا: التعريف بجرائم الشيك

1- تعريف الشيك

قبل التعرف على جرائم لابد أولًا من التعرف على معنى كلمة شيك، فهو كأداة وفاء تم التعارف عليها منذ قديم الأذل فتعرض له العديد من شراح القانون.

فنستعمل كلمة ” شيك ” للدلالة على الورقة التجارية المعروفة وهي لفظ من الكلمة الإنجليزية (tockeck) بمعنى التحقق والتأكد ويظهر هذا في أن المسحوب عليه قبل وفائه للشيك فإنه ملزم بالتحقق من هوية الحامل ومن توفر مقابل الوفاء، وهو الرأي الغالب في الفقه الغربي، وأما الرأي الثاني فيرى أن كلمة شيك ذات أصل عربي ومشتقة من مفردة (صك) بمعنى الحوالة[1].

ولقد عرفه المشرع الأردني بالمادة (123/ج) من قانون التجارة إذ نصت على (الأوراق التجارية هي إسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام هذا القانون وتشتمل على ما يلي: الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك – وهو المستفيد – مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك.

2- تعريف جرائم الشيك

يمكن اختصار تعريف الجرائم الخاصة بالتعامل في الشيكات بأنها الجرائم التي ترتكب بسوء نية بأفعال تؤدي إلى عدم فعالية الشيك في أداء دوره كأداة وفاء، ولعل هذا ما نود التأكيد عليه وهو أن الحماية الجزائية مفترضة في أصلها لضمان فعالية الشيك كأداة وفاء وليس لأي غرض أخر كما سنتعرف من خلال السطور التالية.

وهــو ما اتجهــت إليه محكمــة الــنقض المصرية فــي قــرار لهــا، حيث جــاء فيه: “ســوء النية- وهو القصد الجنائي- يتحقق فـي جريمة إعطـاء شيك لا يقابله رصيد بمجـرد علـم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ سحبه[2].

ثانيًا: مراحل التطور التشريعي لتناول الشيك.

من خلال النظر لقانون العقوبات الأردني والتعديلات التي طرأت عليه نجد أن الشيك قد مر خلال تلك التعديلات بمراحل عدة، تلك المراحل يمكن إجمالها في مرحلة الحماية والتمهيد لرفع الحماية وأخيرًا رفع الحماية كليًا، وسنتعرض لتلك المراحل في السطور القادمة.

1- مرحلة الحماية الجزائية الكاملة

في بداية الأمر قرر المشرع الأردني الحماية الجزائية الكاملة للشيك، ولعل العلة في ذلك من وجهة نظرنا هو غياب الوسائل الأخرى التي تضمن الغاية التي شرع من أجلها الشيك وهي عدم حمل النقود، فيمكن القول إن الشيك كان هو الوسيلة الوحيدة لتأدية ذلك الغرض. فشرعت الحماية الجزائية لضمان استقرار المعاملات المالية. فتلك الحماية كان جوهرها حماية الشيك ذاته.

وبهدف تجريم شيك الضـمان إلـى حماية مصـلحة المستفيد وحماية الشيك بصـفة عامـة وذلك باعتباره أداة وفاء يتقدمها الناس في معاملتهم، من أجل ذلك ورغبـة مـن المشـرع فـي أن یقع عائقا إضافيًا أمـام إصـدار شيك بـدون رصيد، فإنـه قـرر تعديه عقوبـة إصـدار شيك دون رصيد بحيث يشمل أيضَا مـن يقدم علـى التعامـل بـذلك الشيك وهـو علـى علـم بحقيقته، سـواء كان المستفيد الأول أم من ظهر إليه الشيك بعد ذلك[3].

وفي ذلك جاء نص المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 1996 إذ نصت على (يلغى نص المادة 421 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 421:

  1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية:

أ. إذا أصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.

ب. إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

ج. إذا أصدر أمرا إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.

د. إذا ظهّر لغيره شيكا أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم انه غير قابل للصرف. ف.

هـ. إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.

  1. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، لا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة أشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.
  2. على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على المحكمة ان تحكم في حالة إسقاط المشتكي حقه الشخصي أو إذا أو في المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5% من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية.
  3. تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ أحكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم.

2- المرحلة التمهيدية لرفع الحماية الجزائية

توسطت مرحلة الحماية الجزائية الكاملة للشيك ومرحلة رفع الحماية مرحلة يمكن تسميتها بالمرحلة التمهيدية، ولا يمكن القول إن المشرع الأردني كان يقصد التوجه لرفع الحماية كليًا في ذلك الحين حيث كان يمكنه التدرج بتشريع واحد، لكن يمكنا القول إن المشرع الأردني في ذلك التعديل أراد أن يخفف من وطأة الحبس عن جريمة أساسها دين مدني. فثبت مدة الحبس مدة (سنة).

وفي ذلك نصت المادة (63) من القانون رقم: 27 لسنة 2017 إذ نصت على:

تعدل المادة (421) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا: بإلغاء عبارة (مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة سنة).

نصت المادة (421):

  1. يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية:

أ. إذا أصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.

ب. إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

ج. إذا أصدر أمرا إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.

د. إذا ظهّر لغيره شيكا أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم انه غير قابل للصرف.

ه. إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.

3- مرحلة رفع الحماية الجزائية

المرحلة الأخيرة التي مر بها الشيك في التشريع الأردني هي مرحلة رفع الحماية الجزائية، ولعل ذلك وجد مبرراته كون الشيك في الآونة الأخيرة قد أصبح أداة لضمان الديون وخرج عن دوره الرئيسي كأداة وفاء، أدى كثرة استخدامه لهذا السبب لتكسد المحاكم بهذا النوع من القضايا وتحمل الدولة عبء التعقب ممن تعثروا في سداد ديونهم وكذا عبء رعايتهم إذا ما تم القبض عليهم.

كمــا أنــه يتم اســتعماله بســوء نية مــن طــرف الحامــل بالضــغط علــى الســاحب وابتـزازه وتهديده، بالإضافة إلى أن شيك الضمان من جرائم المؤونة، فإن حذف تجريمه، توجب كـذلك حــذف تجريم إغفــال أو عــدم القيام بتوفير مؤونــة الشيك قصــد أدائــه عنــد تقديمه والعكــس بالعكس[4].

فرفع الحماية الجزائية عن الشيك جاء نتيجة رؤية المشرع الأردني لضرورة عودة الشيك لدوره الأساسي كأداة وفاء، وفي ذلك جاءت المادة (34) من قانون معدل لقانون العقوبات – رقم (10) لسنة 2022 إذ نصت على (تعدل المادة (421/8) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (8) إليها بالنص التالي: – لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.)

ثالثًا: التعقيب على التطور التشريعي لحماية الشيك

اختلفت الآراء حول ما نهج المشرع الأردني نحو رفع الحماية الجزائية عن الشيك، فمنهم من لم يؤيد هذا النهج لأنه سيضعف من قوة الشيك، ومنهم من أيد النهج كونه يعيد الشيك لحقيقته كأداة وفاء بعد أن طغى عليه الاستخدام كأداة ضمان، ونحن نؤيد الرأي المرجح لنهج المشرع الأردني ويمكن إرجاع ذلك التأييد لسببين رئيسيين وهما.

1- الحبس في الشيك في حقيقته حبس مدين

إذا نظرنا إلى الحبس في جرائم الشيك سنجده في حقيقته حبس للمدين وما يؤكد ذلك أنه متى تصالح المستفيد من الشيك مع المتهم فإن القضية تنتهي وهذا ما أنتهى إليه الحال بعد أصبح الشيك مجرد ضمان يضمن به الدائن دينه لدى مدين دون التأكد من قدرته على الوفاء. فالتجريم لم يصبح منصب على فعل المتهم في تحرير شيك بدون رصيد أو أي شكل من أشكال جرائم الشيك، بل أصبح منصب على عدم وفاء المتهم.

بيد أن الأمر قد اختلف في التشريعات الحديثة. ويعزى ذلك إلى تطور العلوم والمعرفة والفكر القانوني؛ ولما أصبح للإنسان من احترام وكرامة لا يسمح المساس بهاء أو إهدارها، لهذا فإن التشريعات الحديثة؛ قد قننت مسألة التعامل مع المدين الذي لم يف بالتزاماته المدنية؛ فمنها ما جعل لنظرية حبس المدين نصيباً في تشريعاته؛ ووسع من نطاقها، ومنها الآخر من ضيق من نطاق تطبيق هذه النظرية. وكان لكل تشريع أخذ بهذه النظرية أو لم يأخذ من المبررات ما يكفيه لتبرير موقفه[5].

ونجد أن المشرع الأردني قد أفرد مواد خاص تتيح للدائن حبس مدينه لكن ما يميز ذلك الطريق أنه يكون وفق ضوابط معينة تضمن التوازن بين المصالح المختلفة، وفي ذلك نصت المادة (13) من قانون التنفيذ الشرعي نصت على:

‌أ. يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه في جميع الديون بما فيها المهر إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية بعد دفع ربع المبلغ المحكوم به خلال مدة الإخطار فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فلرئيس التنفيذ أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وأن يقوم بالتحقق من قدرة المحكوم عليه بدفع المبلغ، وله سماع أقوال المحكوم له وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب على ألا تتجاوز مدة سداد المبلغ المحكوم به ثلاث سنوات.

‌ب. يعتبر كل قسط بموجب السند التنفيذي أو التسوية ديناً مستقلاً يجوز للدائن طلب حبس المدين به دون حاجة لإثبات اقتداره. ‌

ج. 1. لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد على ألا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن مائة وعشرين يوماً في السنة الواحدة مهما تعدد الدين أو الأقساط المحكوم بها أو الدائنون، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.

  1. يقع عبء إثبات احتساب مدة الحبس المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة عن كامل الديون والأقساط على المحكوم عليه. ‌

د. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكوم له أن يطلب حبس المحكوم عليه في دين النفقة والأجور دون الحاجة إلى إثبات اقتداره إذا تم طرح السند التنفيذي به للتنفيذ خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإذا تم طرحه بعد مضي هذه المدة فيخضع دين النفقة والأجور المتراكم لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

هـ. لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس إذا اقتنع بناء على تقرير طبي صادر عن طبيب مختص لدى جهة رسمية مؤيد بشهادته أمام رئيس التنفيذ أن المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس.)

2- وجود بدائل لبطء التقاضي بالمسائل الحقوقية

لعل ما يجعلنا نؤيد هذا النهج كذلك أن المشرع الأردني قد أقر وسائل بديلة عن اللجوء للدرجات التقاضي العادية، ومن تلك الوسائل ما جاء بقانون التحكيم إذ نصت المادة (9) من قانون التحكيم إذ نصت على:

أ-اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف، سواء من الأشخاص الحكمية أو الطبيعية الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على أن يحيلوا إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية.

ب- لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

فمن خلال شروط التحكيم يمكن الاتفاق على شروط منجزة لإنهاء مسائل النزاع بين الأطراف، ذلك الطريق سيؤدي إلى ثبوت الحق بشكل أسرع عن تلك المتبعة في ظل إجراءات التقاضي العادية.

 3- عدم الجدوى الملاحقة الجزائية في جميع الحالات

إذا سلمنا أن الحماية الجزائية قد تؤدي الغرض في الضغط على محرر الشيك في بعض الحالات فإنه على النقيض يوجد حالات وهي كثيرة لا تؤتي معها تلك الوسيلة ثمارها، وما يؤكد ذلك أعداد المحبوسين على ذمة قضايا الشيكات بالإضافة للمطلوبين من جهة التنفيذ. مما يؤكد أن تلك الوسيلة ليست هيا المثلى في التصدي لجرائم الشيك.

رابعًا: التشريع الجزائي الساري فيما يخص جرائم الشيك

وفي النهاية نعرض للنص الحالة الساري والمتضمن الحماية للشيك بالتشريع الأردني حيث نصت المادة (421) من قانون العقوبات الأردني على:

  1. يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية:

أ. إذا أصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.

ب. إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

ج. إذا أصدر أمرا إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.

د. إذا ظهّر لغيره شيكا أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم انه غير قابل للصرف.

ه. إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.

  1. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، لا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة أشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.

3.أ. على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو إسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية.

ب. لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على أساس مجموع قيمتها.

  1. تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ أحكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم.
  2. ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:

أ. ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.

ب‌. ان يكون مقدما إلى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.

  1. تستثنى من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
  2. مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، إذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت أركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.

8- لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

خامسًا: تطبيقات قضائية

الحكم رقم 2271 لسنة 2022 محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 2022-09-25

وفي ذلك نجد أن المميز أثار ما ورد بهذين السببين أمام محكمة الاستئناف التي توصلت إلى ردهما معللة ذلك إلى أنه قد قضي ببراءة المستأنف عليه من جرمي التزوير واستعمال المزور موضوع الدعوى الجزائية 768/2016 / بداية جزاء عمان.

وإن الشيك موضوع الدعوى عند تسليمه للمستأنف عليه كان مستوفياً لشروطه القانونية المنصوص عليها في المادتين (228 و229) من قانون التجارة وإن حيازته لهذا الشيك كانت حيازة كاملة (والقول لمحكمة الاستئناف).

وعليه وحيث إن الدفع المثار من قبل المميز المتمثل بأن الشيك أعطي كضمان وأن المدعي أقر بذلك على النحو السالف الذكر لا يؤثر عليه صدور الحكم الجزائي المشار إليه فلا يوجد ثمة صلة أو علاقة بين صدور حكم في القضية الجزائية بإعلان براءة المدعي من جرمي التزوير بأوراق خاصة واستعمال مزور حيث إن ما تمخض عن تلك النتيجة التي مؤداها إن الشيك موضوع الدعوى صدر مشتملاً على بياناته المنصوص عليها في المادة (228) من قانون التجارة.

وإزاء ما تقدم كان على محكمة الاستئناف أن تعالج هذا الدفع المتمثل بأن التبليغ أعطي كضمان عن الصيدلية وفق مقتضاه وعلى النحو الذي أبداه المميز وترتيب الأثر القانوني على ذلك ولما لم تفعل يكون حكمها المميز من هذه الناحية قاصراً في التعليل مشوباً بعيب الاستدلال مما يستوجب نقضه.

الحكم رقم 6283 لسنة 2021- محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 2022-02-02

وحيث إن المميز طلب سماع البينة الشخصية لإثبات أن الشيكات تم تحريرها على بياض وأنها معطاة للمدعى عليها الثانية على سبيل الضمان.

ولما كان المميز هو الساحب (المدعى عليه الأول) والمستفيد هي المدعى عليها الثانية وهي (المظهر) والمميز ضدها هي حامل الشيكات (المظهر إليه) فإن البينة الشخصية لإثبات أن الشيكات محررة للمدعى عليها الثانية كضمان هو بمثابة دفع مبني على علاقة المميز بالمدعى عليها الثانية ولا يجوز التمسك به بمواجهة المميز ضدها التي هي الحامل وهي حسنة النية وليست ملزمة بتقديم الدليل على حسن النية وأن من يدعي العكس عليه إثباته فإنه لا يجوز للمميز بوصفه الساحب إثارة أية دفوع بمواجهة المميز ضدها (الحامل) وأن تكون هذه الدفوع مبنية على علاقته بالمدعى عليها الثانية إذ ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسند سحب أن يحتجوا على حامله بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين وهو ما يعرف بنظرية تطهير الدفوع التي أخذ بها المشرع الأردني في المادة (147) من قانون التجارة والتي أحالت إليها المادة (224) من القانون ذاته.

الحكم رقم 8366 لسنة 2019 محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 2020-01-29

ومؤداها واحد من حيث تخطئة محكمة الاستئناف بعدم استعمال صلاحيتها بمقتضى المادة 100 من قانون أصول المحاكمات المدنية وفي عدم الأخذ بما ورد بنص الاتفاقية المتعلق بالضمان تحويل راتبك الشهري البالغ 21000 ريـــــــــال إلى حسابك رقم 00000 مع البنك وهذا يشير أن للجهة المميز ضدها الحق في السحب من راتب المميز دون الرجوع إليه إضافة إلى البند الذي يليه ورد به 12 شيك بتاريخ مؤجل ستحتجز لدينا كضمان بقيمة 27402 ريـــــــــــــال وفي توجيه اليمين الحاسمة للمميز ضدها لعدم قبول بيناته لتقديمها خارج المدة القانونية وإن تأدية اليمين لم يرد ما يفيد أنها جاءت وفقاً لمتطلبات القانون الأردني :

فهي في غير محلها ، ذلك أنه من المبادئ القانونية التي انعقد عليها إجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له يأخذه إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانه وأنه ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل في ما يكون قد قدمه الخصوم للمحكمة من الدلائل والبينات إثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها ويستثنى من هذا المبدأ أن يكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع من نتيجة ليس لها ما يؤيدها في بينات الدعوى أو أن تكون محكمة الموضوع قد استندت إلى أدلة وهمية لا وجود لها في أوراق الدعوى .

سادسًا: خاتمة

في هذا المقال تحدثنا عن تناول المشرع الأردني للشيك في التشريعات المتعاقبة، وبينا المراحل التي مر به منذ الحماية الجزائية الكاملة وحتى رفع تلك الحماية عن الشيك، وبينا كذلك علة اتفاقنا مع ما ذهب إليه المشرع الأردني من حيث رفع الحماية الجزائية عن الشيك حيث أن الحماية في حقيقتها للدين والتي بينا كيف أن هناك من الوسائل البديلة التي يمكن من خلالها المحافظة على الدين، وفي النهاية يجب التنويه على أن الضرورة الأن تحتم أن يقر نظام يمكن من خلاله الاستعلام بسهولة عن المستوى الائتماني لمحرر الشيك ضمان فاعلية أكثر للنظام.

[1] عبد الرحمان خليفاتي، الحماية القانونية للمتعامل بالشيك في القانون الجزائري المقارن، دار الخلدونية، الجزائر ،2009 صـ7

[2] نقض بتاريخ 8 مارس 1966، أحكام النقض، س 17، رقم 55 ، أورده إبراهيم حامد طنطـاوي، المسؤولية الجنائية عـن  جرائم الشيك، الطبعة الأولى 1994 ،ص 1

[3] عبد الله عمر العمران، الأوراق التجارية في النظام السعودي- ص 330 طبعة 1995.

[4] أحمد شكري السباعي- الوسيط في الأوراق التجارية- ص 324.

[5] والي فتحي، التنفيذ الجبري في القانون الكويتي، مؤسسة دار الكتب الكويتي، مؤسسة دار الكتب، الطبعة الأولى، 1978، صـ6

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!