تحديد هوية وموقع المتصل من خلال شركة الاتصالات

قرار ديوان التفسير ، حول جواز الحصول على موقع ومعلومات المتصل على رقم الطوارئ

نص القرار

بتاريخ 20 رجب لسنة 1429 هجرية الموافق 23/7/2008 ميلادية ، وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ت ل / 9170 ) تاريخ 20/5/2008.

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز لتفسير الفقرتين ( و ) و( ز ) من المادة 29 من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 المعدل وبيان ما يلي:

هل يستطيع مركز اتصالات الطوارئ التابع لمديرية الأمن العام ، في حال ربطه مع شركات الاتصالات ان يطلب تزويده بالبيانات المتعلقة بتحديد هوية صاحب الاشتراك الهاتفي ، والموقع الجغرافي للشخص المتصل بشكل الي ، واي معلومات أخرى متعلقة بأداء مركز اتصالات الطوارئ التابع لمديرية الأمن العام لمهامه الأمنية .

وبعد الرجوع الى نص الفقرتين المطلوب تفسيرهما والنصوص التشريعية ذات العلاقة بطلب التفسير نجد كما يلي:

  1. جاء في الفقرة (و) من المادة 29 من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 ما يلي: و. تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارئ مجانا للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
  2. وجاء في الفقرة (ز) من المادة 29 المشار اليها أعلاه: ز. التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بتتبع الاتصالات المحددة بتلك الأوامر .
  3. وجاء في الفقرة (ح) من المادة 29 ذاتها ما يلي: ( تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم ، باستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو إنسانية ) .
  4. وجاء في المادة (56) من قانون الاتصالات المشار اليه المعدل ما يلي: ( تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ) .

ومن التدقيق في النصوص السالف ذكرها

نجد ان المشرع وبموجب المادة (56) من قانون الاتصالات اعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها ، تحت طائلة المسؤولية القانونية . الا ان المشرع وفي الفقرة (ز) من المادة (29) من قانون الاتصالات قد الزم المرخص له ، للدواعي الأمنية وتحقيقا للمصلحة العامة ، بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات الرسمية المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بتتبع الاتصالات المحددة في تلك الأوامر .

كما ان الفقرة (ح) من المادة (29) ذاتها تضمنت ما يلزم المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة ، وعدم التمييز بينهم باستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو إنسانية.

يستخلص مما تقدم ان المشرع الاردني قد اعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها ، تحت طائلة المسؤولية .

الا ان المشرع في الوقت ذاته قد ضمن الفقرات ( و ، ز ، ح ) من المادة (29) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 المعدل ، أحكاما تلزم المرخص له بان يقدم التسهيلات التي تطلبها الجهات الرسمية المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية أو الإدارية المتعلقة بتتبع الاتصالات المحددة في تلك الأوامر ، كما انه أجاز الخروج على مبدا السرية لغايات يتطلبها الأمن الوطني .

وبناء على ما تقدم وبما ان مديرية الأمن العام من الدوائر الرسمية ، المعنية مباشرة بالأمن الوطني ، المستثنى من مبدا السرية .

فأننا نقرر بالأجماع

ان من حق مديرية الأمن العام ان تحصل على البيانات الضرورية التي تمكنها من القيام بواجباتها والنهوض بمسؤولياتها تجاه الأمن الوطني ، كما ان من صلاحية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ان تلزم شركات الاتصالات بان توفر لمركز اتصالات الطوارئ التابع لمديرية الأمن العام المعلومات التي تمكنه من القيام بواجباته الأمنية من خلال ربطه مع تلك الشركات ضمن الترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة ، ومن بين هذه المعلومات تحديد هوية صاحب الاشتراك الهاتفي والموقع الجغرافي للشخص المتصل بشكل الي ، واي معلومات أخرى متعلقة بأداء مركز اتصالات الطوارئ التابع لمديرية الأمن العام ، ضمن الترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة .

قرار صدر بالأجماع بتاريخ 20 رجب لسنة 1429 هجرية الموافق 23/7/2008 ميلادية .

الفقرة التفسيرية

من حق مديرية الأمن العام ان تحصل على البيانات الضرورية التي تمكنها من القيام بواجباتها والنهوض بمسؤولياتها تجاه الأمن الوطني ، كما ان من صلاحية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ان تلزم شركات الاتصالات بان توفر لمركز اتصالات الطوارئ التابع لمديرية الأمن العام المعلومات التي تمكنه من القيام بواجباته الأمنية من خلال ربطه مع تلك الشركات ضمن الترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة ، ومن بين هذه المعلومات تحديد هوية صاحب الاشتراك الهاتفي والموقع الجغرافي للشخص المتصل بشكل الي ، واي معلومات أخرى متعلقة بأداء مركز اتصالات الطوارئ التابع لمديرية الأمن العام ، ضمن الترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!