تسجيل شركة مقاولات أجنبية

شروط وكيفية تسجيل شركة مقاولات أجنبية

لا يجوز لأي شركة أو هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة وبعد الحصول على تصريح بالعمل داخل إقليمها من كل من وزارة الصناعة والتجارة الاردني ووزارة الأشغال العامة ونقابة المهندسين الأردنيين ونقابة المقاولين على هذا التفصيل:

الوثائق المطلوبة

يقدم طلب تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية إلى مراقب الشركات مرفقاً بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية على أن تكون ترجمتها مصدقة لدى الكاتب العدل في المملكة:
1- نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي أو أي مستند آخر تألفت بموجبه وبيان كيفية تأسيسها.
2- الوثائق الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة لممارسة العمل واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3- قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء حسب مقتضى الحال وجنسية كل منهم، وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
4- نسخة عن الوكالة التي تفوض الشركة الأجنبية بموجبها شخصاً مقيماً في المملكة لتولي أعمالها والتبلغ نيابة عنها.
5- البيانات المالية لآخر سنة مالية للشركة في مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني.
6- أية بيانات أو معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.

  • للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية أو رفض التسجيل وفي حالة الموافقة تستكمل الإجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في سجل الشركات الأجنبية والإعلان على تسجيلها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانونية.

التصنيف في نقابة المقاولين

  • يمنح الترخيص لأي شخص لممارسة مهنة المقاولات ولا يعتبر مجرد حصوله على الترخيص موافقة على ممارسة مهنة المقاولات إلا بعد استكمال إجراءات التصنيف حسب قانون نقابة مقاولي الإنشاءات وتعليمات التصنيف السارية
  • لا يجوز منح الترخيص لأي شخص لا يحمل الجنسية الأردنية بدون شريك أردني مؤهل،  بحيث ألا يكون شريكاً في شركة مقاولات أخرى أو صاحب مؤسسة مقاولات غايات السجل التجاري فيها المقاولات الإنشائية، أو استشارات هندسية ،أو مشاريع هندسية ،أو شريكاً في شركة إسكانات أو صاحب مؤسسة إسكانات.

شروط الشريك في شركة المقاولات

  • تعتمد المؤهلات التالية للشريك المؤهل لأغراض الترخيص على ألا تقل حصته عن30% أو 100 ألف دينار أيهما أقل من رأسمال الشركة وان يكون مفوضاً بالأمور الفنية والإدارية وأن يجتاز الامتحان العام لجاهزية العمل في قطاع الإنشاءات المقرر من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين:-

أ- إذا كان الشركاء مهندسين فيشترط عليهم التفرغ وأن يكونوا مسجلين لدى نقابة المهندسين الأردنيين وأردني الجنسية وبخبرة لا تقل عن سنتين لأحد الشركاء المهندسين مع تقديم كتاب من النقابة يثبت أنهم لا يعملون لدى أي جهة لها علاقة بالمقاولات أو الاستشارات الهندسية أو القطاع العام.

ب- إذا كان الشريك من حملة دبلوم الهندسة بعد الثانوية العامة فيشترط أن تكون الخبرة العملية لديه لا تقل عن (10) سنوات في مجال الاختصاص بعد التخرج وان تكون شهادة الدبلوم مصدقة ومعادلة من الجهات المختصة .

ج- الاختصاصات المعتمدة للدبلوم هي (مدني ، معماري ، كهرباء ، ميكانيك ، ديكور ، مساحة وتصميم داخلي) وينطبق على الحاصلين على بكالوريوس تصميم داخلي ما ينطبق على الحاصلين على دبلوم تصميم داخلي .

د – إذا كان الشريك المتفرغ سبق أن عمل في شركة مقاولات مصنفة ومضى على وجوده فيها كشريك مؤسس أكثر من خمس سنوات قبل انفصاله عن الشركة على أن يتقدم للترخيص في مدة أقصاها (5) سنوات من تاريخ انفصاله شريطة تقديم خبرات تكفي للمجال والفئة المطلوبة حسب تعليمات التصنيف المعمول بها.

هـ- حالات الوفاة لأصحاب الشركات والمؤسسات المصنفة على ألا تزيد مدة الانقطاع عن التصنيف (5)سنوات.

و- تحويل من مؤسسة مصنفة إلى شركة وبالعكس.

  • يجوز ترخيص شركات المقاولات غير أردنية مع شركاء أردنيين شريطة أن يكون أحدهم شريكاً مؤهلاً حسب المادة (7) من هذه التعليمات وبحيث لا تقل حصة الشركاء الأردنيين عن50% من رأسمال الشركة.

واجبات الشركة الأجنبية المسجلة :

على الشركة أو الهيئة الأجنبية المسجلة القيام بما يلي:
1- أن تقدم إلى المراقب خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة مصدقة من مدقق حسابات قانوني أردني.
2- أن تنشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم هذه البيانات للمراقب.

إجراءات الترخيص :

أ‌.- يعبأ نموذج طلب الترخيص المعتمد لدى الدائرة والذي يتم الحصول عليه مقابل دفع مبلغ عشرين ديناراً لعرضه على اللجنة. ولمرة واحدة .

بيج استكمال متطلبات الترخيص قبل عرض الطلب على اللجنة للنظر فيه.

  • يجب أن يرفق طالب الترخيص ما يثبت الملاءة المالية وبقيمة لا تقل عن (10000) عشر آلاف دينار أو بإحدى المعززات التالية :-

أ- رصيد باسم أحد الشركاء ( قبل تقديم طلب الترخيص بثلاثة أشهر ) .

ب – وديعة بنكية باسم أحد الشركاء مشروطة ومربوطة لمدة ثلاثة أشهر ولا تفك إلا بكتاب من الدائرة .

ج- قيمة الآليات الإنشائية:- قلاب 10م3 أو آلة تسوية، أو لودر، أو بلدوزر، أو مدحلة    25 طن مع إثبات أن ملكية الآليات تخص أحد الشركاء بمدة لا تقل عن سنة من تاريخ تقديم طلب الترخيص .

الوثائق المطلوبة لتسجيل الشركة لدى نقابة المهندسين الأردنيين :

أولاً : السجل التجاري

ثانياً : كتاب عضوية نقابة المقاولين

ثالثاً : كتاب إحالة العطاء الصادر من رئاسة الوزراء

رابعاً : كتاب قرار ترخيص الشركة الصادر من وزارة الأشغال بالموافقة على الإحالة

خامساً : صورة عن الاتفاقية بين شركة المقاولات الأجنبية والمقاول المحلي

سادساً : أن يكون عدد المهندسين الأردنيين العاملين مع الشركة ضعف عدد المهندسين غير الأردنيين العاملين فيها وفي حال المشاركة مع شركة مقاولات أردنية يجوز احتساب المهندسين الأردنيين العاملين في الشركتين في المشروع لتحقيق الشرط وفي جميع الأحوال ألا يقل عدد المهندسين الأردنيين العاملين في الشركة غير الأردنية عن مهندس واحد.

سابعاً : إحضار كشف بأسماء المهندسين العاملين في الشركة ، الأردنيين والأجانب

ثامناً : تسجيل المهندسين غير الأردنيين في سجلات نقابة المهندسين الأردنيين.

خطوات تسجيل الشركة في نقابة المقاولين :

أولاً : تعبئة نموذج بيانات الشركة الأجنبية

ثانياً : صدور قرار مجلي النقابة بالموافقة على تسجيل الشركة

ثالثاً : بعد الموافقة يتم دفع رسوم تسجيل الشركة

رابعاً : إدخال معلومات الشركة على سجلات النقابة الإلكترونية

خامساً : إصدار كتاب لمن يهمه الأمر خصوص ان الشركة مسجلة لدى سجلات النقابة ومسددة للاشتراك السنوي

ملاحظة : يتم تعبئة نموذج بيانات الشركة من قبل المفوض عن الشركة سواء حسب السجل التجاري أو بإحضار وكالة خاصه من المحكمة بهذا الخصوص لمن يقوم بالتسجيل في النقابة .

رسوم تسجيل الشركة

أ – خمسة وعشرون ديناراً عن تسجيل شركة التضامن والتوصية البسيطة ويستوفي المبلغ ذاته عن أي زيادة تطرأ على رأس مال أي من هذه الشركات .

ب – 1- اثنين بالألف من قيمة رأس المال المسجل للشركة ذات المسؤولية المحدودة أو من يمة أي زيادة تطرأ عليه على ألا يقل الحد الأدنى للرسوم المستوفى عند التسجيل عن مئتين وخمسين دينارا

2- اثنين بالألف من قيمة رأس مال المصرح به لشركة المساهمة العامة أو لشركة المساهمة الخاصة أو من قيمة أي زادة تطرأ عليه على أن لا يقل الحد الأدنى للرسوم المستوفى عند التسجيل عن خمسة آلاف دينار لشركة المساهمة العامة وألف دينار لشركة المساهمة الخاصة .

ح- تستوفي الدائرة رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دينار عن تسجيل الفرع العامل للشركة الأجنبية في المملكة .

د- تستوفي الدائرة رسماً إضافيا مقداره خمسمائة دينار عند تسجيل اسم أجنبي للشركة .

هـ – تستوفي الدائرة بدل خدمات لي النحو التالي :

1-  عشرة دنانير بدل نموذج طلب التسجيل والتغيرات ونموذج عمل التأسيس ونظام الأساسي

2- عشرة دنانير  بدل إصدار شهادة تسجيل أصلية

3 عشرون دينار في حال الاطلاع على المعلومات من خلال سجل الشركة المحفوظ لدى الدارة

4 خمسة دنانير بدل تصوير أو تصديق أي وثيقة من ملف الشركة

5- عشرة دنانير بدل إيداع أي زيقة في ملف الشركة

6 عشرون دينار على أي تغيرات تطرأ على الشركة بعد تسجيلها .

7- عشرون دينار لتوثيق إشارة الرهن أو فكه

8 – مائة دينار بدل اشتراك سنوي للموقع الإلكتروني للدائرة

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!