تعليمات إيصالات إيداع الأوراق المالية

تعليمات إيصالات إيداع الأوراق المالية لسنة 2017

المادة 1

تسمى هذه التعليمات تعليمات إيصالات إيداع الأوراق المالية لسنة 2017 ويعمل بها اعتباراً من التاريخ الذي يحدده المجلس.

المادة 2

أ) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة: – هيئة الأوراق المالية.

المجلس: – مجلس مفوضي الهيئة.

البورصة: – بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة.

المركز: – مركز إيداع الأوراق المالية.

السوق: – بورصة عمان أو البورصة الأجنبية.

الجهة المصدرة الأجنبية: – الشخص الاعتباري غير الأردني الذي يصدر أوراق مالية مدرجة ومتداولة في بورصة أجنبية.

الجهة المصدرة الأردنية: – الشخص الاعتباري الأردني الذي يصدر أوراقاً مالية متداولة في بورصة عمان.

إيصالات الإيداع: – أوراق مالية يصدرها بنك الإيداع تمثل أوراق مالية تعود لجهة مصدرة أردنية أو أجنبية ويتم تداول هذه الإيصالات في أسواق مالية غير الأسواق المالية المدرجة فيها الأوراق المالية المقابلة لها، ولمالكي هذه الإيصالات كافة الحقوق المقررة لمالكي الأوراق المالية المقابلة لها.

الأوراق المالية المقابلة لإيصالات الإيداع: – الأوراق المالية الصادر مقابلها إيصالات إيداع.

معامل التحويل: – العدد الذي يمثل نسبة إيصالات الإيداع مقابل كل ورقة مالية تصدر مقابلها.

بنك الإيداع: – هو الشخص الاعتباري المرخص له إصدار إيصالات الإيداع.

اتفاقية الإيداع: – الاتفاقية المبرمة ما بين الجهة المصدرة وبنك الإيداع تتضمن معلومات حول برنامج إيصالات الإيداع المنوي إصدارها، وتحدد حقوق والتزامات كل منهما.

الحافظ الأمين: – الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية والذي يعينه بنك الإيداع وكيلاً له في السوق الآخر.

ب) يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مالم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ) على بنك الإيداع المرخص من قبل الهيئة والذي يرغب في إصدار إيصالات الإيداع داخل المملكة التقدم للمجلس بطلب تسجيل إيصالات الإيداع مرفقا به المعلومات التالية:

  1. تفاصيل وافية حول إيصالات الإيداع وآلية إصدارها والغاية من إصدارها والأطراف المشاركة في إصدارها وكافة المعلومات حولها بما في ذلك الحد الأقصى لعدد الإيصالات، اللية الإصدار والإطفاء.
  2. نشرة إصدار معدة وفقاً للملحق الذي تصدره الهيئة على أن يتم إعداد نشرة الإصدار من قبل مدير إصدار مرخص من قبل الهيئة.
  3. نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وشهادة التسجيل للجهة المصدرة الأجنبية.
  4. الموافقات والقرارات الرسمية للجهة المصدرة الأجنبية المتضمنة الموافقة على إصدار إيصالات الإيداع والتي يتم قبولها من الهيئة.
  5. الموافقات الرسمية للجهات الرقابية الأجنبية التي تخضع الجهة المصدرة الأجنبية لرقابتها إذا تطلبت تشريعات تلك الدول ذلك والتي يتم قبولها من الهيئة.
  6. نسخة من اتفاقية الإيداع المبرمة مع الجهة المصدرة الأجنبية تتضمن المعلومات التالية:

– التواريخ الزمنية المحددة لإصدار إيصالات الإيداع.

– حقوق حملة إيصالات الإيداع (توزيع الأسهم المجانية، الأرباح النقدية، آلية التصويت، المشاركة في زيادة رأس المال من قبل الجهة المصدرة الأجنبية وغيرها.

– معامل التحويل.

– سعر الإصدار وألية تحديده.

– الرسوم والمصاريف والعمولات المحددة على إصدار إيصالات الإيداع وإطفاؤها.

  1. اسم الحافظ الأمين ونسخة من الاتفاقية المبرمة معه.
  2. أية اتفاقيات مع جهات أخرى ذات علاقة بإصدار إيصالات الإيداع.
  3. تعهد من بنك الإيداع والحافظ الأمين بعدم التصرف في الأوراق المالية المحفوظة لديه كغطاء لهذه الإيصالات.
  4. أي بيانات ومعلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية.

ب) تقوم الهيئة بإشعار مدير الإصدار بالملاحظات على نشرة الإصدار خلال مدة (15) يوم عمل من تاريخ تسليمها للمراجعة من قبل هيئة الأوراق المالية.

ج) يصدر المجلس قراره بالموافقة على التسجيل أو بالرفض خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً لكافة المتطلبات التي تحددها الهيئة.

المادة 4

يلتزم بنك الإيداع بعد إصدار إيصالات الإيداع داخل المملكة بما يلي:

  1. إعلام الهيئة خطياً فور الانتهاء من كافة إجراءات إصدار إيصالات الإيداع بعدد الإيصالات التي تم إصدارها وسعرها والأوراق المالية المقابلة لها وفقاً لمعامل التحويل وأي تغيير يطرأ على هذه المعلومات.
  2. الالتزام بكافة أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك الإفصاح فوراً عن أي معلومة جوهرية قد تؤثر على استمرارية إيصالات الإيداع.
  3. الحفاظ على كافة حقوق حملة إيصالات الإيداع وإعلامهم بها، بما في ذلك الإفصاح عن كافة القرارات والمعلومات ذات العلاقة بحقوق مالكي تلك الإيصالات فور اتخاذها.
  4. الإفصاح في السوق المحلي عن جميع ما يفصح عنه في السوق الخارجي.
  5. استكمال الإجراءات اللازمة لدى المركز والبورصة عند إجراء أي من عمليات التحويل من والى إيصالات الإيداع.
  6. تزويد الهيئة بأي بيانات ومعلومات أخرى تراها ضرورية تتعلق بإيصالات الإيداع.

المادة 5

أ) يجوز للجهة المصدرة الأردنية التي تكلف بنك إيداع أجنبي لإصدار إيصالات إيداع خارج المملكة مقابل أسهمها إصدار هذه الإيصالات من خلال:

  1. زيادة رأس المال وتخصيصها لبنك الإيداع.
  2. قيام بنك الإيداع بشراء الأسهم من خلال السوق.
  3. تخصيص أسهم الخزينة المملوكة من الشركة لبنك الإيداع وفي هذه الحالة لا يتم تطبيق الحد الأدنى لفترة الاحتفاظ المنصوص عليها في تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها.

ب) يكون الحد الأقصى لعدد الأسهم التي تصدر مقابلها إيصالات إيداع (30%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع وللجهة المصدرة الأردنية تجاوز هذه النسبة بعد الحصول على موافقة المجلس المسبقة على ذلك.

المادة 6

أ) مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه التعليمات على الجهة المصدرة الأردنية التي تكلف بنك الإيداع بإصدار إيصالات إيداع خارج المملكة التقدم للمجلس بطلب خطي للحصول على الموافقة مرفقة بالطلب البيانات التالية:

  1. تفاصيل وافية حول إيصالات الإيداع ونوعها وآلية إصدارها والغاية من إصدارها والأطراف المشاركة في إصدارها وكافة المعلومات حولها ونسخة من الاتفاقيات المبرمة معها.
  2. قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بالموافقة على إصدار إيصالات إيداع في حال زيادة رأس المال أو تخصيص أسهم الخزينة لبنك الإيداع.
  3. نسخة من اتفاقية الإيداع المبرمة مع بنك الإيداع تتضمن المعلومات التالية:

– التواريخ الزمنية المحددة لإصدار إيصالات الإيداع.

– عدد إيصالات الإيداع ونوعها ومعامل التحويل.

– حقوق حملة إيصالات الإيداع (توزيع الأسهم المجانية والأرباح النقدية، التصويت، المشاركة في زيادة رأس المال من قبل الجهة المصدرة. الخ).

– سعر الإصدار للإيصالات الإيداع وآلية تحديده.

– تحديد البورصة الأجنبية المراد إدراج إيصالات الإيداع لديها.

– الرسوم والمصاريف والعمولات المحددة على إصدار إيصالات الإيداع وإطفاؤها.

– التاريخ المتوقع لبدء التداول في إيصالات الإيداع في البورصة الأجنبية.

– آلية الطرح للإيصالات الإيداع خارج المملكة.

  1. اسم الحافظ الأمين المرخص من الهيئة ونسخة من الاتفاقية المبرمة ما بين بنك الإيداع والحافظ الأمين.
  2. متطلبات الإفصاح والموافقة على إصدار إيصالات الإيداع المعمول بها في البورصة الأجنبية.
  3. أي بيانات ومعلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية.

ب) يصدر المجلس قراره بالموافقة أو بالرفض على طلب الجهة المصدرة الأردنية خلال مدة (30) يوم من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً لكافة المتطلبات التي تحددها الهيئة.

المادة 7

تلتزم الجهة المصدرة الأردنية بعد إصدار إيصالات الإيداع خارج المملكة بما يلي:

أ) إعلام الهيئة خطياً فور الانتهاء من كافة إجراءات إصدار وبيع إيصالات الإيداع في البورصة الأجنبية بعدد إيصالات الإيداع التي تم إصدارها وسعرها والأوراق المالية المقابلة لها وفقاً لمعامل التحويل وأي تغيير يطرأ على هذه المعلومات.

ب) تزويد الهيئة بتقرير شهري يتضمن معلومات عن إيصالات الإيداع المصدرة على أن يتضمن التقرير معلومات عن حجم تداول الاتصالات وسعرها، وعدد الإيصالات المطفأة والمصدر مقابلها أوراق مالية.

ج) استكمال الإجراءات اللازمة لدى المركز عند إجراء أي من عمليات التحويل من وإلى إيصالات الإيداع.

د) الالتزام بكافة أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك الإفصاح فوراً عن أي معلومة جوهرية قد تؤثر على استمرارية إيصالات الإيداع.

ه) الإفصاح في السوق المحلي عن جميع ما يفصح عنه في السوق الخارجي.

و) تزويد الهيئة بأي بيانات ومعلومات أخرى تراها ضرورية تتعلق بإيصالات الإيداع.

المادة 8

يحظر التصرف بالأوراق المالية المقابلة لإيصالات الإيداع اعتباراً من تاريخ استكمال إجراءات تسجيلها لدى المركز.

المادة 9

أ) تطبق أحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية الصادرة عن البورصة عند قيام بنك الإيداع بالتقدم بطلب إدراج إيصالات الإيداع لدى البورصة.

ب) تصدر البورصة القرارة والمتطلبات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 10

أ) تطبق أحكام تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية الصادرة عن المركز عند قيام بنك الإيداع بطلب تسجيل إيصالات الإيداع لدى المركز.

ب) يصدر المركز القرارات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ أحكام لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

أحكام وشروط عامة

المادة 11

أ) يتم تزويد الهيئة بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بإيصالات الإيداع باللغتين العربية والإنجليزية على أن تكون النسخة المترجمة الى اللغة العربية نسخة قانونية معتمدة.

ب) للمجلس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

ج) للمجلس وعند النظر في طلبات إيصالات الإيداع استثناء مقدم الطلب من أي من أحكام هذه التعليمات.

د) يصدر المجلس ملحق إعداد نشرة إصدار إيصالات الإيداع.

ه) تطبق أحكام تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها النافذة عند تسجيل وإصدار إيصالات الإيداع.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!