تعليمات احتساب الضريبة على الأساس النقدي للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة لسنة 2019
للاطلاع على قانون ضريبة الدخل الساري المفعول مع كامل التعديلات حتى تاريخ اليوم، اتبع الرابط
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات احتساب الضريبة على الأساس النقدي للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة لسنة 2019) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يحق للشخص الطبيعي المحاسبة عن دخوله المتأتية له من مهنة أو حرفة في الفترة الضريبية على الأساس النقدي بغض النظر عن سنة استحقاقه شريطة التزامه بمسك السجلات والبيانات والكشوفات المحددة في المادة (5) من هذه التعليمات.
المادة 3
تطبق هذه التعليمات على الدخول المتحققة للأشخاص الطبيعيين العاملين لحسابهم من أصحاب المهن والحرف بمن فيهم:
أ. الأطباء والمهندسين والمحامين.
ب. المحاسبين والمحاسبين القانونيين.
ج. الخبراء والمستشارين.
د. المفوضين والمنابين عن الأشخاص لدى الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة لإتمام المعاملات.
ه. السماسرة والوسطاء.
و. الميكانيكيين.
ز. الحدادين والنجارين واللبيط والدهان.
المادة 4
إن محاسبة أي من الفئات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات على الأساس النقدي لا يعني حرمانه من الأخذ بأساس الاستحقاق في حال رغبته تطبيق هذا الأساس بشرط الثبات وإعلام الدائرة خطيا خلال ثلاثين يوما من بداية فترته الضريبية.
المادة 5
يلزم الأشخاص الطبيعيون من الفئات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات بأن يقوموا بما يلي:
أ. تنظيم السجلات والبيانات المالية التالية ورقيا أو باستخدام أجهزة الحاسوب معززة بالمستندات الثبوتية:
- دفتر اليومية ودفتر الذمم.
- كشف بالذمم المدينة والدائنة لكل شخص تم التعامل معه ، مبينا فيه الأسماء الكاملة لهؤلاء الأشخاص وعناوينهم ورصيد أول الفترة الدائن أو المدين لكل شخص، والمبلغ المستحق على الشخص أو له ، والمبالغ التي قبضها أو دفعها هذا الشخص، ورصيد آخر الفترة لكل منهم.
- كشف بالموجودات غير المتداولة والمستخدمة في النشاط مبينا وصفها وتاريخ شرائها.
- قائمة الدخل (قائمة الإيرادات والمصروفات) للفترة الضريبية.
ب. إصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع سلعة في المملكة وفق أحكام القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.
ج. إرفاق البيانات المحددة في البنود (2، 3، 4) من الفقرة (1) من هذه المادة مع الإقرار الضريبي المقدم في الموعد القانوني.
المادة 6
أ. تعلق الإيرادات غير المقبوضة والمدرجة في كل من دفتر الذمم وكشف الذمم للفئات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات ويتم المحاسبة عنها في الفترة الضريبية التي قبضت فيها.
ب. يسقط حق الفئات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات بالتمتع بالحكم الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا لم يلتزموا بتنظيم وتقديم الدفاتر والمستندات والكشوف والقوائم المالية وفق أحكام المادة (5) من هذه التعليمات.
المادة 7
لا تسري هذه التعليمات على الأشخاص العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية والقانونية.
المادة 8
تطبق هذه التعليمات على الفترة الضريبية 2019 وما يتلوها.
وزير المالية
د. عزالدين كناكريه
——————————————————————————————