تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014

المادة 1

المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة لسنة 2015) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة (2) :
تطبق أحكام هذه التعليمات على البنوك .

المادة 3

المادة (3) :
تعني الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة، تلك الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات التي تم تعليقها وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص.

المادة 4

المادة (4) :
‌أ.تعتبر الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات أنها معلقة بعد مرور (90) يوماً على الأقل من تاريخ توقف العميل عن الدفع ويعتبر التعليق ملغى بتاريخ تحقق أي من الحالتين التاليتيــن :
1. منح العميل أي تسهيلات جديدة .
2. قيام العميل خلال السنة بتسديد أية مبالغ من أصل الدين أو الفوائد أو أرباح المرابحة أو العمولات بحيث لا تقل عن (50%) من مبلغ الفوائد أو أرباح المرابحة أو العمولات المستحق عن تلك السنة .
‌ب. لا تعتبر المبالغ المحصلة والمدرجة في حساب العميل والناتجة عن التنفيذ على الضمانات تسديداً وفقاً للبند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
‌ج.يخضع للضريبة أي مبالغ من الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات التي سبق تعليقها وتم تحصيلها في أية سنة .

المادة 5

المادة (5) :
إن تعليق الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات يعني الانتقال في فرض الضريبة عليها من مبدأ الاستحقاق إلى مبدأ القبض (الأساس النقدي) بحيث تستوفى الضريبة عن تلك الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة في سنة قبضها أو إلغاء شروط تعليقها .

المادة 6

المادة (6) :
لغايات تطبيق هذه التعليمات ، تعامل جميع حسابات العميل لدى البنك كوحدة واحدة .

المادة 7

المادة (7) :
يجب على البنوك أن ترفق بإقرارها الضريبي السنوي المقدم من قبلها بيانات مصادقاً عليها من مدقق الحسابات القانوني تتضمن ما يلي :
اسم العميل ، مبلغ الدين الأصلي ، نوع الدين ، تاريخ منح الدين ،ضمانات الدين ، تاريخ التوقف عن الدفع ، الإجراءات التي اتخذت لتحصيل الدين ، رصيد الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة ، مقدار الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة عن السنة، المبالغ المسددة خلال السنة من كل من أصل الدين والفوائد أو أرباح المرابحة أو العمولات ، حسابات العميل الأخرى.

المادة 8

المادة (8) :
لا يجوز أن تتضمن الشهادات التي تصدرها البنوك لعملائها أية فوائد أو أرباح مرابحة أو عمولات معلقة لغايات تقديمها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لإجراء التنزيلات والإعفاءات القانونية المستحقة لهم.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!