يعمل بهذه التعليمات منذ نشرها في الجريدة الرسمية رقم (4924) بتاريخ 17/08/2008 تعليمات ترخيص مقاولي الإنشاءات لسنة 2008
صادرة بالاستناد إلى المادة (3) فقرة (أ) من قانون مقاولي الإنشاءات
رقم (13) لسنة 1987 وموافقة وزير الأشغال العامة والإسكان
بكتابه رقم ع/5/1/1735 تاريخ 22/7/2008
===========================================
المادة (1): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة: وزارة الأشغال العامة والإسكان
الوزير: وزير الأشغال العامة والإسكان
الدائرة: دائرة العطاءات الحكوميـــة
اللجنة: لجنة الترخيص المشكلة من قبل وزير الأشغال العامة والإسكان بموجب الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون نقابة مقاولي الإنشاءات والمختصة بدراسة طلبات الترخيص والتنسيب بشأنها.
المقاول: أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس مهنة المقاولات الإنشائية والمرخص والمسجل وفق أحكام مقاولي الإنشاءات والتعليمات الصادرة بموجبه.
المقاولة: عقد لإنشاء الأبنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وتشغيلها وصيانتها.
الشخص: الشخص الطبيعي المؤهل حسب ما ورد في هذه التعليمات أو الشخص الاعتباري الحاصل على قرار الترخيص المؤقت.
المادة (2): تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص مقاولي الإنشاءات لسنة 2008) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (3): يمنح الترخيص لأي شخص لممارسة مهنة المقاولات ولا يعتبر مجرد حصوله على الترخيص موافقة على ممارسة مهنة المقاولات إلا بعد استكمال إجراءات التصنيف حسب قانون نقابة مقاولي الإنشاءات وتعليمات التصنيف السارية.
تعليمات ترخيص مقاولي الإنشاءات لسنة 2008
صادرة بالاستناد إلى المادة (3) فقرة (أ) من قانون مقاولي الإنشاءات
رقم (13) لسنة 1987 وموافقة وزير الأشغال العامة والإسكان
بكتابه رقم ع/5/1/1735 تاريخ 22/7/2008
===========================================
المادة (4): يلغى الترخيص من قِبل اللجنة ويمنع الشركاء من التقدم للترخيص لمدة لا تقل عن سنة إذا ثبت عدم صحة المعلومات المقدمة في طلب الترخيص أو مخالفة قانون نقابة مقاولي الإنشاءات أو مخالفة تعليمات الترخيص السارية.
المادة (5): لا يجوز منح الترخيص لأي شخص لا يحمل الجنسية الأردنية بدون شريك أردني.
المادة (6): لا يجوز منح الترخيص لأي شخص يكون شريكاً في شركة مقاولات أخرى أو صاحب مؤسسة مقاولات غايات السجل التجاري فيها المقاولات الإنشائية، أو استشارات هندسية، أو مشاريع هندسية، أو شريكاً في شركة إسكانات أو صاحب مؤسسة إسكانات.
المادة (7): تعتمد المؤهلات التالية للشريك المؤسس لأغراض الترخيص على أن لا تقل حصته عن
30% أو 100 ألف دينار أيهما أقل من رأسمال الشركة وان يكون مفوضاً بالأمور الفنية والإدارية وأن يجتاز الامتحان العام لجاهزية العمل في قطاع الإنشاءات المقرر من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين :-
أ- إذا كان الشركاء مهندسين فيشترط على المتفرغين منهم أن يكونوا مسجلين لدى نقابة المهندسين الأردنيين وأردني الجنسية وبخبرة لا تقل عن سنتين لأحد الشركاء مع تقديم كتاب من النقابة يثبت أنهم لا يعملون لدى أي جهة لها علاقة بالمقاولات أو الاستشارات الهندسية أو القطاع العام .
ب- إذا كان الشريك من حملة دبلوم الهندسة بعد الثانوية العامة فيشترط أن تكون الخبرة العملية لديه لا تقل عن (10) سنوات في مجال الاختصاص بعد التخرج وان تكون شهادة الدبلوم مصدقة ومعادلة من الجهات المختصة .
ج- الاختصاصات المعتمدة للدبلوم هي (مدني ، معماري ، ، كهرباء ، ميكانيك ، ديكور ، مساحة).
تعليمات ترخيص مقاولي الإنشاءات لسنة 2008
صادرة بالاستناد إلى المادة (3) فقرة (أ) من قانون مقاولي الإنشاءات
رقم (13) لسنة 1987 وموافقة وزير الأشغال العامة والإسكان
بكتابه رقم ع/5/1/1735 تاريخ 22/7/2008
===========================================
د – إذا كان الشريك المتفرغ سبق أن عمل في شركة مقاولات مصنفة ومضى على وجوده فيها كشريك مؤسس أكثر من خمس سنوات قبل انفصاله عن الشركة على أن يتقدم للترخيص في مدة أقصاها (5) سنوات من تاريخ انفصاله شريطة تقديم خبرات تكفي للمجال والفئة المطلوبة حسب تعليمات التصنيف المعمول بها.
هـ- حالات الوفاة لأصحاب الشركات والمؤسسات المصنفة على ألا تزيد مدة الانقطاع عن التصنيف (3) سنوات0
و- تحويل من مؤسسة مصنفة إلى شركة وبالعكس0
ملاحظة: يتم تحديد المجال أو الاختصاص الفرعي للترخيص للمهندسين وحملة دبلوم الهندسة المذكورة في المادة (7-جـ) اعتمادا على الشهادة الدراسية شريطة اقترانها بالخبرة العملية في نفس التخصص.
المادة (8): يجوز ترخيص شركات المقاولات العربية مع شركاء أردنيين شريطة أن يكون أحدهم مهندساً متفرغاً ومسجلاً لدى نقابة المهندسين الأردنيين وخبرته لا تقل عن 12 سنة بحيث لا تقل حصة الشركاء عن50% من رأسمال الشركة.
المادة (9): المنقطعون عن التصنيف: يجب على المنقطعين عن التصنيف لمدة تزيد عن ثلاث سنوات تقديم طلب ترخيص جديد سواءٌ أكان المنقطع عن التصنيف مسدداً أو غير مسدد لرسوم نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين مع الالتزام ما ورد في المادتين (7)و(12) من هذه التعليمات0
تعليمات ترخيص مقاولي الإنشاءات لسنة 2008
صادرة بالاستناد إلى المادة (3) فقرة (أ) من قانون مقاولي الإنشاءات
رقم (13) لسنة 1987 وموافقة وزير الأشغال العامة والإسكان
بكتابه رقم ع/5/1/1735 تاريخ 22/7/2008
===========================================
المادة (10): يتم الترخيص للأشخاص والشركات والمؤسسات طالبي الترخيص وفقاً للإجراءات التالية:
أ. يعبأ نموذج طلب الترخيص المعتمد لدى الدائرة والذي يتم الحصول عليه مقابل دفع مبلغ عشرين ديناراً لعرضه على اللجنة ولمرة واحدة.
ب. يجب استكمال متطلبات الترخيص قبل عرض الطلب على اللجنة للنظر فيه.
المادة (11): يمنح الترخيص لطالبه بصورة مؤقتة لمدة سنه على أن يقوم المرخص باستكمال إجراءات التسجيل في نقابة مقاولين الإنشاءات الأردنيين ويعتبر الترخيص لا غيا بعد انتهاء المدة إذا تم فصله من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
المادة (12): يجب أن يرفق طالب الترخيص ما يثبت الملاءة المالية وبقيمة لا تقل عن (10000) عشر آلاف دينار أو بإحدى المعززات التالية: –
أ- رصيد باسم أحد الشركاء (قبل تقديم طلب الترخيص بثلاثة أشهر).
ب- وديعة بنكية باسم أحد الشركاء مشروطة ومربوطة لمدة ثلاثة أشهر ولا تفك إلا بكتاب من الدائرة.
ج- قيمة الآليات الإنشائية: – قلاب 10م3 أو آلة تسوية، أو لودر، أو بلدوزر، أو مدحلة 25 طن مع إثبات أن ملكية الآليات تخص أحد الشركاء بمدة لا تقل عن سنة من تاريخ تقديم طلب الترخيص.
تعليمات ترخيص مقاولي الإنشاءات لسنة 2008
صادرة بالاستناد إلى المادة (3) فقرة (أ) من قانون مقاولي الإنشاءات
رقم (13) لسنة 1987 وموافقة وزير الأشغال العامة والإسكان
بكتابه رقم ع/5/1/1735 تاريخ 22/7/2008
===========================================
المادة (13): تدرس اللجنة الطلبات للحالات غير المذكورة في المواد أعلاه وتوصي ما تراه مناسباً بشأنها.
المادة (14): يجوز لطالب الترخيص الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة 14 يوماً من تاريخ تبلغه قرار اللجنة لقاء استيفاء مبلغ عشرة دنانير غير مستردة ويعتبر قرار اللجنة نهائياً بعد انتهاء مدة الاعتراض.
المادة (15): تلغى تعليمات ترخيص مقاولي الإنشاءات لسنة 2006 وتعديلاتها.