تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب

المادة 1

تسمى هذه التعليمات “تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات  مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة لسنة 2017” ويعمل بها من تاريخ إقرارها من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويـــل الإرهاب (1) وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته النافذ المفعول، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

ب- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

قائمة الجزاءات  :أسماء الأفراد والكيانات الخاضعين للجزاءات المحددة بموجب القرارات الدولية والبيانات الخاصة بهم وأسباب الادراج.
الفرد  المدرج:الشخص الطبيعي الذي تسميه لجنة الجزاءات بما في ذلك الشخص المرتبط بتنظيم داعش أوتنظيم القاعدة وسائر من يرتبط بأي منهمامن أفراد وكيانات.
الكيان المدرج:الشخص الاعتباري الذي تسميه لجنة الجزاءات بما في ذلك الشخص الإعتباري الذي يمتلكه أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر تنظيم داعش أوتنظيم القاعدة وسائر من يرتبط  بأي منهما من أفراد وكيانات.
أمين المظالم:الشخص المعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم المساعدة للجنة الجزاءات عند النظر في طلبات رفع أسماء الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة الجزاءات.
الموارد الاقتصادية:الأصول أياً كان نوعها سواء كانت، مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، فعلية أو محتملة، بما في ذلك الأصول التي لا تعد من قبيل المال لكن يمكن استخدامها للحصول على أي أموال أو سلع أو خدمات، بما يشمل خدمات النشر على الانترنت أو ما يتصل بها من خدمات تستغل في دعم تنظيم داعش أوتنظيم القاعدة.
دون تأخير:تجميد الأموال والموارد الاقتصادية في غضون ساعات من صدور قرار الإدراج من قبل لجنة الجزاءات لغايات منع التصرف في الأموال أو الموارد الاقتصادية بما في ذلك تهريبها.
التجميد:فرض حظر مؤقت فوري على جميع الأموال والموارد الاقتصادية من حيث تحويلها أو نقلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة وفقاً لقرار اللجنة الفنية الصادر بناء على قرار لجنة الجزاءات والتي تخص أو تعود ملكيتها أو تقع في حوزة أو مسيطر عليها من قبل فرد أو كيان مدرج بما في ذلك الأموال المستمدة من أموال أو موارد اقتصادية مملوكة أو خاضعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لهم أو لأشخاص يعملون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم وبدون إشعار مسبق لهم.
الرقم المرجعي الدائم:الرقم الذي يتضمن محددات لهوية  الفرد أو الكيان المدرج  في قائمة الجزاءات.

المادة 3

أ- تشكيل لجنة تسمى “اللجنة الفنية لتطبيق قرارات  مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة” من مدراء الدوائر القانونية أو من في حكمهم في كل من الجهات المبينة أدناه، على أنه يجوز لهذه الجهات تسمية موظفين من غير الدائرة القانونية تتوافر لديهم الدراية الفنية بالأعمال التي تضطلع بها اللجنة:-

1- وزارة الخارجية/ رئيس اللجنة.

2- الوحدة/ نائباً للرئيس.

3- وزارة الداخلية.

4- وزارة العدل.

5- دائرة المخابرات العامة.

6- مديرية الأمن العام.

7- البنك المركزي الأردني.

8- هيئة الأوراق المالية.

9- دائرة الأراضي والمساحة.

10- دائرة الجمارك العامة.

11- دائرة مراقبة الشركات.

ب- تقوم كل جهة من الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتسمية شخص بديل في حال غياب العضو الذي قامت بتسميته في اللجنة.

ج-  يعين رئيس اللجنة الفنية من بين موظفي وزارة الخارجية أمين سر للجنة الفنية وبديلاَ في حال غيابه، ويتولى أمين السر تدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ سجلاتها وأي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة الفنية.

المادة 4

أ- تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، على أن تتم الدعوة للاجتماع وتحديد جدول الأعمال بقرار من رئيسها أو نائبه في حال غيابه.

ب-    يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة الفنية بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

ج-     يجوز للجنة الفنية عند الضرورة إصدار قراراتها بطريق التمرير، على أن يتم إصدار القرار  بالإجماع وعلى أن يتم إطلاع اللجنة الفنية على القرار في أول اجتماع تعقده.

د-      للجنة تشكيل لجنة فرعية مؤقتة أو أكثر من بين أعضائها لدراسة أي من الأمور المعروضة  عليها، على أن تحدد مهامها في قرار تشكيلها.

هـ    للجنة الفنية الاستعانة بأي شخص أو جهة لمساعدتها أو مساعدة أي لجنة فرعية مؤقتة مشكلة  وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة في القيام بأعمالها دون أن يكون لأي منهما حق التصويت عند اتخاذ قراراتها.

المادة 5

يحظر على أي من أعضاء اللجنة الفنية أو أمين السر فيها أو كل من يطلع أو يعلم بحكم عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذه التعليمات إفشاء أي من هذه المعلومات التي اطلع عليها أو علم بها بطريق مباشر أو غير مباشر أو الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا لأغراض تنفيذ هذه التعليمات بما في ذلك الإفصاح عن مصدر هذه المعلومات، ويستمر هذا الحظر إلى ما بعد انتهاء عملهم باللجنة الفنية أو معها.

المادة 6

تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات المتعلقة بتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات، وللجنة الفنية في سبيل القيام بمهامها وصلاحياتها التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية والاشرافية والإدارية وأي جهة أخرى معنية لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.  

المادة 7

أ- على اللجنة الفنية تعميم قائمة الجزاءات بعد ورودها من لجنة الجزاءات ” بدون تأخير” على الجهات الرقابية والاشرافية والأمنية والإدارية وأي جهة معنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة و/أو أموال الأشخاص والكيانات التي تعمل بالنيابة عنهم أو لمصلحتهم أو بتوجيه منهم بما في ذلك الأموال والموارد الاقتصادية الأخرى المستمدة  أو المتولدة من ممتلكات يمتلكها أو يسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأفراد أو الكيانات المرتبطة بهم، وللجنة الفنية طلب تجميد أموال أصول وفروع وزوج أي من الأفراد المدرجين إذا ارتأت ما يبرر ذلك، على أن تقوم الجهات ذات العلاقة  بإعلام اللجنة الفنية بالإجراء المتخذ بهذا الخصوص.

ب- تتولى اللجنة الفنية تعميم اسم أي فرد أو كيان أضيف إلى قائمة الجزاءات للمرة الأولى بمجرد صدور الموجز الإيضاحي الخاص بإدراج هذا الفرد أو الكيان في قائمة الجزاءات من قبل لجنة الجزاءات، وذلك وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية لدى تنفيذ أي من إجراءات التجميد.

د- لغايات هذه التعليمات،  تشمل الأعمال أو الأنشطة التي تدل على أن فرداً أو كياناً مرتبط بتنظيم داعش أو بتنظيم القاعدة ما يلي:-

1- المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم داعش أوتنظيم القاعدة أو أي جماعة مرتبطة بأي منهما أو منشقة أو متفرعة عن أي منهما أياً كان مصدر هذه الأموال، أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو المشاركة في ذلك  مع أي منهما أو باسم أي منهما أو بالنيابة  عن أي منهما أو دعماً لأي منهما.

2- توريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات أو بيعها أو نقلها إلى تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة أو أي جماعة مرتبطة  بأي منهما أو منشقة أو متفرعة عن أي منهما.

3- التجنيد لحساب تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة أو أي جماعة مرتبطة  بأي منهما أو منشقة أو متفرعة عن أي منهما.

4- تقديم أي أشكال أخرى من أشكال الدعم للأعمال أو الأنشطة التي يقوم بها تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة أو أي جماعة مرتبطة بأي منهما أو منشقة أو متفرعة  عن أي منهما أياً كان مصدر الدعم.

المادة 8

المادة (8):-

أ- 1-  على جميع الجهات المالية وغير المالية الرجوع إلى قائمة الجزاءات عند إجراء أي عملية أو الدخول في علاقة جديدة مع أي شخص للتأكد من عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الجزاءات وفي حال ورود اسم مطابق أو مشابه، يترتب على هذه الجهات تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة به وإبلاغ اللجنة الفنية فوراً بالإجراء المتخذ بهذا الخصوص.

2- تلتزم جميع الجهات المالية وغير المالية بعدم إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر لأي فرد أو كيان مدرج في قائمة الجزاءات أو لمصلحة أي منهما وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

3- إذا تبين لأي من الجهات الأمنية أو الرقابية أو الاشرافية أو الإدارية أو أي جهة معنية بتنفيذ أحكام هذه التعليمات أن أياً من الجهات المالية أو غير المالية الخاضعة لرقابتها أو إشرافها لم تقم بالإجراءات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها إبلاغ اللجنة الفنية بذلك فوراً. 

ب- يحظر على أي شخص إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية أو تقديم أي خدمة مالية أو غيرها لفرد أو كيان مدرج في قائمة الجزاءات أو لمصلحة أي منهما وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 9

أ- للجنة الفنية وحسبما تراه مناسباً الموافقة على استخدام جزء من الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة لأي مما يلي:-

1- تلبية الاحتياجات الضرورية لتغطية النفقات الأساسية للفرد المدرج والمجمدة أمواله بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية وبدل الإيجار والرهن العقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين والرسوم الدراسية والقضائية ورسوم الخدمات العامة.

2- نظير أتعاب مهنية معقولة وسداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة.

3- لتغطية النفقات الاستثنائية غير تلك الواردة في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

ب- تقدم الطلبات لغايات البت في أي من البنود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الأفراد المدرجين أو من يمثلهم إلى اللجنة الفنية مباشرة مرفقاً بها كافة الوثائق والمستندات المؤيدة.

ج-    تقوم اللجنة الفنية بدراسة الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بما في ذلك أسباب الطلب ومقدار المبالغ المالية المطلوبة وللجنة الفنية تخفيض قيمة هذه المبالغ بناء على أسباب مبررة، ويجوز للجنة الفنية رفض الطلب إذا توافرت لديها أسباب مبررة.

د-   في حال كان الطلب المقدم متعلقاً بالنفقات الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للجنة الفنية إصدار قرارها بالموافقة على الطلب من عدمه بطريق التمرير وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة.

هـ    يتعين على اللجنة الفنية في الحالتين الواردتين في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، إعلام لجنة الجزاءات عن نيتها بالموافقة على الطلب المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وفي حال عدم معارضة لجنة الجزاءات أو عدم إصدارها قراراً بالرفض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلامها بذلك، يصار إلى رفع التجميد عن المبلغ المالي الذي وافقت عليه اللجنة الفنية مع تبليغ الجهة المجمدة الأموال لديها خطياً بذلك لتنفيذ القرار وعلى أن تقوم هذه الجهة بإبلاغ اللجنة الفنية بالإجراء المتخذ بهذا الخصوص.

و-   يتعين على اللجنة الفنية في الحالة الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة الحصول على موافقة لجنة الجزاءات الخطية على الطلب.

ز-     لغايات الفقرتين (هـ) و (و) من هذه المادة، على اللجنة الفنية إعلام الفرد المدرج أو ممثله بالموافقة على الطلب أو برفضه بشكل خطي.

المادة 10

أ- يجوز للجهات المالية أن تقيد لصالح أي حسابات تم تجميدها أي مبالغ أو حوالات شريطة أن يتم تجميد هذه المبالغ المضافة للحسابات المذكورة وعلى أن تقوم الجهات المالية بإبلاغ اللجنة الفنية عن هذه العمليات فوراً.

ب- يضاف إلى الحسابات المجمدة جميع المبالغ الناتجة عن أي عقود أو اتفاقيات أو التزامات أبرمت أو نشأت قبل التاريخ الذي تم فيه الإدراج على قائمة الجزاءات من قبل لجنة الجزاءات بما في ذلك الأرباح والفوائد  وأي مدفوعات أخرى شريطة أن تخضع جميع هذه المبالغ للتجميد.

ج- لغايات تنفيذ أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يتم إعلام اللجنة الفنية في حال عدم وجود حسابات بنكية للفرد أو الكيان المدرج لاتخاذ الإجراء المناسب بهذا الخصوص.

المادة 11

أ- تتلقى اللجنة الفنية الطلبات المتعلقة برفع التجميد عن الأموال والموارد الاقتصادية التي تم تجميدها وفقاً لأحكام هذه التعليمات والتي تعود لأشخاص أو كيانات تم تجميد أموال أي منها وتبين وجود تشابه بين أسماء هؤلاء الأشخاص أو الكيانات وأسماء أفراد أو كيانات مدرجة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

ب- تقوم اللجنة الفنية بدراسة الطلبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاتخاذ قرار بشأنها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

ج- في حال موافقة اللجنة الفنية على الطلب المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تقوم اللجنة الفنية بإعلام مقدم الطلب والجهة المجمدة الأموال لديها والجهات المختصة الأخرى برفع التجميد، وعلى أن تقوم هذه الجهات بإعلام اللجنة الفنية بالإجراء المتخذ بهذا الخصوص، وفي حال رفض الطلب فيتم إبلاغ مقدم الطلب خطياً بذلك مرفقاً به أسباب الرفض.

المادة 12

أ- يتوجب على الجهات المالية وغير المالية وأي شخص ملزم بتنفيذ أحكام هذه التعليمات تزويد اللجنة الفنية فوراً بأي معلومات تساعد على التقيد بأحكام هذه التعليمات وبشكل خاص المعلومات المتعلقة بالأموال والموارد الاقتصادية العائدة أو المملوكة أو المسيطر عليها من قبل أفراد أو كيانات مدرجة.

ب- يحظر استخدام المعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا للأغراض التي تم تقديمها أو الحصول عليها من أجلها.

المادة 13

المادة (13):-

أ- تقوم اللجنة الفنية بمخاطبة لجنة الجزاءات لإدراج اسم شخص طبيعي أو اعتباري تبين للجهات المختصة أنه شارك بأي وسيلة في تمويل أو دعم أعمال أو أنشطة تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة وسائر من يرتبط بأي منهما، بما في ذلك تزويد لجنة الجزاءات ببيان الأسباب الداعية للإدراج وفق الاستمارة الموحدة لإدراج الأسماء في القائمة لهذه الغاية وعلى أن يتم تزويد لجنة الجزاءات بالمعلومات التالية:

1-  بالنسبة للأفراد: اسم الفرد وغيره من الأسماء المميزة واسم الأسرة أو اللقب وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد والجنسية ونوع الجنس وأسماء الشهرة والوظيفة أو المهنة ودولة أو دول الإقامة، ورقم جواز السفر ورقم البطاقة الشخصية والعنوان الحالي والعناوين السابقة والوضع الحالي أمام سلطات إنفاذ القانون من كون الفرد مطلوباً أو محتجزاً أو مداناً ومحل الإقامة.

2- بالنسبة للكيانات: الاسم  والاسم التجاري والاسم المختصر والأسماء الأخرى المعروفة بها أو التي كانت تعرف بها والعنوان والمقر والفروع والشركات التابعة والروابط التنظيمية وهيكل الملكية والإدارة المسيطرة والشركة الأم وطبيعة العمل أو النشاط التجاري ودولة أو دول النشاط الرئيسي والقائمين على إدارة الكيان ورقم التسجيل أو التأسيس أو غيره من أرقام التعريف ووضع الكيان من كونه تحت التصفية أو الفسخ وعناوين المواقع الإلكترونية.

ب- تقوم اللجنة الفنية قبل اقتراحها إدراج أشخاص أو كيانات في قائمة الجزاءات بالاتصال بالدولة التي يقيم فيها الشخص أو الكيان المعني أو الدولة التي تحمل جنسيتها لغايات الحصول على معلومات متى كان ذلك ممكناً.

ج-  على اللجنة الفنية، بعد الانتهاء من إجراءات تجميد الأموال والموارد الاقتصادية وفقاً لأحكام هذه التعليمات للفرد أو الكيان المدرج، إعلام أي منهما دون تأخير بإدراجه ضمن قائمة الجزاءات بما في ذلك تزويده بالموجز الإيضاحي مباشرة وأي معلومات عن أسباب إضافة اسم أي منهما وذلك عن طريق إتاحة هذه المعلومات على الموقع الالكتروني للجنة الفنية ووصف الآثار المترتبة على إضافة الاسم إلى قائمة الجزاءات والإجراءات التي تتبعها لجنة الجزاءات في النظر في طلبات الرفع من قائمة الجزاءات بما في ذلك إمكانية تقديم تلك الطلبات إلى أمين المظالم وفقاً لأحكام المادة (14) من هذه التعليمات بالإضافة إلى إمكانية استخدام جزء من الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذه التعليمات وذلك في حال كان عنوانه معروفاً أو بعد إشعاره بذلك بالطرق الرسمية وإعطائه الفرصة لبيان أي ملاحظات على الإدراج.

المادة 14

المادة (14):-

أ- على أي فرد أو كيان مدرج يرغب برفع اسمه من قائمة الجزاءات تقديم طلب إلى أمين المظالم مباشرة.

ب- تتلقى اللجنة الفنية طلبات المعلومات الإضافية ذات العلاقة بطلبات الرفع المقدمة من أي فرد أو كيان مدرج من أمين المظالم وذلك في حال كانت المملكة قد اقترحت إدراج اسم هذا الفرد أو الكيان على قائمة الجزاءات.

ج-  على اللجنة الفنية دراسة الطلب خلال المدة التي يحددها أمين المظالم وتزويده بملاحظاتها ومدى أحقية الفرد أو الكيان برفع اسمه من قائمة الجزاءات وللجنة الفنية طرح أي أسئلة أو طلب أي إيضاحات أخرى ترغب بإحالتها إلى الشخص مقدم الطلب، والاستجابة لأي استفسارات أخرى مقدمة من أمين المظالم.

د-  تقدم اللجنة الفنية إلى لجنة الجزاءات طلبات رفع أسماء الأفراد المتوفين والمدرجين على قائمة الجزاءات مرفقاً بها شهادة الوفاة وكذلك طلبات رفع أسماء الكيانات التي لم يعد لها وجود أو نشاط فعلي، وعلى اللجنة الفنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم تحويل الأموال أو الموارد الاقتصادية التي كانت في حوزة هؤلاء الأفراد أو الكيانات إلى غيرهم من الأفراد أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات أو توزيعها عليهم لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل بما في ذلك التحقق من عدم كون أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة مدرجاً على قائمة الجزاءات وعلى أن تبلغ اللجنة الفنية لجنة الجزاءات بذلك.

هـ    تقوم اللجنة الفنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع التجميد عن الأموال والموارد الاقتصادية المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة بعد استلامها لرد لجنة الجزاءات على الطلب.

المادة 15

تتولى اللجنة الفنية تقديم طلبات رفع أسماء الأفراد او الكيانات المدرجة إلى لجنة الجزاءات في حال كانت المملكة قد طلبت إدراج اسم الفرد أو الكيان  لوحدها أو بالاشتراك مع دول أخرى.

المادة 16

المادة (16):- 

أ- تتضمن قائمة الجزاءات المعلومات الضرورية واللازمة عن الأفراد المدرجين فيها لغايات تحديد هويتهم،  وتشمل هذه المعلومات على سبيل المثال ما يلي:-

1- الرقم المرجعي الدائم.

2- اسم الشخص والعائلة بأبجدية اللغة الأصلية والأسماء المستعارة والألقاب الفخرية أو المهنية أو الدينية وغيرها.

3- مكان وتاريخ الولادة.

4- الجنسية.

5- أرقام جواز السفر والهويات الشخصية.

6- أرقام الضمان الاجتماعي والأرقام الضريبية وما شابهها.

7- العنوان وأماكن الاقامة الدائمة أو المؤقتة أو السابقة و/ أو أي معلومات أخرى ذات علاقة.

8- المهنة أو الوظيفة.

9- تاريخ الإدراج في قائمة الجزاءات.

10- أي معلومات أخرى ذات صلة بهوية الشخص.

ب- تتضمن قائمة الجزاءات المعلومات الضرورية واللازمة عن الكيانات المدرجة فيها لغايات تحديد هويتهم، وتشمل هذه المعلومات على سبيل المثال ما يلي:-

1- الرقم المرجعي الدائم.

2- الاسم كما يرد في اللغة الأصلية وأسماء الشهرة .

3- مكان وتاريخ ورقم التسجيل.

4- العناوين بما في ذلك مكان العمل الرئيسي للكيان أو مكان التسجيل وكذلك عناوين الفروع أو المكاتب.

5- تاريخ الإدراج في قائمة الجزاءات.

6- أي معلومات أخرى ذات صلة بالكيان.

المادة 17

تقوم اللجنة الفنية بما يلي:-

أ-   إعلام الجهات المختصة بأي تعديلات على أسماء الأفراد أو الكيانات المدرجة أو المعلومات الخاصة بأي منهم أو الواجب استكمالها.

ب- تزويد لجنة الجزاءات بأي معلومات إضافية تتوافر لديها لتحديد هوية الأفراد و/أو الكيانات المدرجة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالوضع العملي للكيانات المدرجة أسماؤها في قائمة الجزاءات وعن تحركات الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات أو عن حبسهم أو وفاتهم وغير ذلك من الوقائع الهامة.

ج-    اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعلام الجهات المختصة والدول المعنية بالإجراءات المتخذة من قبلها في إطار تطبيقها لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك قرارات التجميد أو إدراج الأفراد أو الكيانات أو رفع أسمائهم من قائمة الجزاءات والاستجابة لأي طلبات تردها من قبل لجنة الجزاءات بهذا الخصوص.

المادة 18

يتعين على أي شخص يصل إلى علمه وقوع مخالفة لأحكام هذه التعليمات إعلام اللجنة الفنية بذلك فوراً.

المادة 19

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

المادة 20

تتولى وزارة الخارجية مخاطبة المندوبية الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة وذلك أينما ورد التزام على اللجنة الفنية بمخاطبة لجنة الجزاءات بأي إجراء وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المادة 21

تعد اللجنة الفنية التقارير اللازمة عن الإجراءات المتخذة في المملكة في سياق تطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة.

المادة 22

أ- بالإضافة إلى ما ورد في هذه التعليمات، وفي غير الحالات المنصوص عليها فيها، على جميع الجهات الملزمة بتطبيق أحكام هذه التعليمات تنفيذ أي من قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات العلاقة بهذه التعليمات شريطة عدم تعارضها مع أي من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها أو أي من التشريعات النافذة فيها.

ب- تنسق اللجنة الفنية مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة بخصوص حظر السفر ومنح التأشيرات وشراء الأسلحة وذلك على الأفراد والكيانات المدرجة الواجب تطبيق أحكام هذه التعليمات عليها، وذلك إن اقتضى الأمر ذلك.

المادة 23

تلتزم الجهات الرقابية والاشرافية والإدارية والأمنية وأي جهة أخرى معنية بتنفيذ أحكام هذه التعليمات بإصدار دليل إرشادي للجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه التعليمات.

المادة 24

تصدر اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما في ذلك القرارات الخاصة باعتماد آلية تنفيذية لعمل اللجنة الفنية.

المادة 25

تلغى تعليمات رقم (1) لسنة 2014 تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قراري مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) والقرارات الأخرى ذات العلاقة، على أن تبقى جميع الاجراءات المتخذة بمقتضى أحكام أي من التعليمات السابقة سارية المفعول.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!