تعليمات التأمين مقدار التعويض عن الحوادث

تعليمات مسؤولية شركة التأمين في التأمين الإلزامي للمركبات رقم 24 لسنة 2010

المادة 1 تسمى هذه التعليمات (تعليمات مسؤولية شركة التامين في التامين الإلزامي للمركبات لسنة 2010)، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2 يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من نظام التامين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3أ- تلتزم شركة التامين بدفع المبالغ المقطوعة الواردة أدناه للمتضرر وذلك في الحالات التالية:

نوع الضررالمبلغ المقطوع الذي تلتزم شركة التامين بدفعه
1- الوفاة(17000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين.
2- العجز الكلي الدائم(17000) دينار للشخص الواحد.
3- العجز الجزئي الدائم(17000) دينار مضروبة بنسبة العجز- للشخص الواحد.
4- العجز المؤقت(100) دينار أسبوعيا لمدة أقصاها (39) أسبوع- للشخص الواحد.
5- الأضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة(3000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين حتى الدرجة الثانية.
6- الأضرار المعنوية الناجمة عن العجز الكلي الدائم(3000) دينار للشخص الواحد.
7- الأضرار المعنوية الناجمة عن العجز الجزئي الدائم(3000) دينار مضروبة بنسبة العجز- للشخص الواحد

ب- تحدد حدود مسؤولية شركة التامين في التعويض عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والأضرار التي تلحق بالممتلكات وفقا لما يلي:

نوع الضررحدود مسؤولية شركة التامين
نفقات العلاج الطبي(7500) دينار كحد اقصى للشخص الواحد.
الخسائر والأضرار التي تلحق بالممتلكات وتشمل:
1- بدل الأضرار المادية
2- بدل فوات المنفعة
3- بدل نقصان القيمة
(75000) دينار كحد اقصى عن الحادث الواحد.

المادة 4 تستبدل هذه التعليمات بتعليمات أقساط التامين الإلزامي للمركبات ومسؤولية شركة التامين الناجمة عن استعمالها لسنة 2010 الصادرة بالاستناد لأحكام نظام التامين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضى أحكام التعليمات المذكورة الى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذه التعليمات.

المادة 5 يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

مجلس إدارة هيئة التأمين.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!