تعويض شركة التأمين
إن المتضرر غير ملزم بمطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الأموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً وفق مقتضى المادة (14) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 لأن اللجوء إلى القضاء والمحاكم حق كفله الدستور بموجب نص المادة (101) من الدستور الأردني تمييز حقوق (1401/2013). كما ان المشرع قضى بإلزام شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير.
التعويض في نظام التأمين الإلزامي المادة 14
أ- على المتضرر مطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الأموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً.
ب- يلتزم المتضرر بعدم أجراء اي إصلاحات على الأموال المتضررة قبل عرضها على شركة التأمين.
شركة تأجير السيارات السياحية ملزمة بالتضامن والتكافل مع شركة التأمين
يستفاد من أحكام المادة (9) من نظام التامين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 الساري المفعول وقت إقامة الدعوى ان المشرع قضى بالزام شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير ، وحيث ان مكتب جرش لتأجير السيارات السياحية هو مالك السيارة لذلك يكون مسؤولاً عن التعويض بالتضامن والتكافل مع شركة التأمين وقد اتبعت محكمة الاستئناف النقض السابق وقضت بإلزام مكتب جرش لتأجير السيارات السياحية بالتضامن والتكافل مع شركة التأمين وعالج قرار النقض السابق أسباب التمييز وايد قرار محكمة الاستئناف باستثناء النقطة المنقوضة المتعلقة برد الدعوى عن مالك السيارة السياحية فيكون القرار التمييزي السابق قد اكتسب الدرجة القطعية فيما قضى به من حيث اعتبار سائق السيارة السياحية من الغير ومشمول بعقد التأمين الشامل ولا يجوز معاودة الطعن بما قضت به محكمة التمييز لسبق القصل فيه .
أثر رهن السيارة على تعويض التأمين
ما هو رهن السيارة : هو عبارة اتفاقٌ بين طرفين ينظم بسند أمام دائرة ترخيص المركبات، ويمنح فيه الراهن حق عيني يتمثل بمنع التصرف ضمانا للدين وذلك مقابل الحصول على مبلغ مالي من الطرف الآخر.
رهن السيارة لا يمنع مالكها من مطالبة شركة التأمين بموجب عقد التأمين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالسيارة نتيجة حادث السير وينتصب مالك السيارة خصما للشركة المؤمنة في هذه الدعوى ولا يرد القول أن قيمة السيارة المرهونة هي الضمان بالنسبة للمرتهن وهو الخصم في المطالبة باعتباره المستفيد من التأمين بل أن من واجب الراهن المحافظة عليها وإصلاحها حتى يتمكن المرتهن من استيفاء دينه من قيمة السيارة فيما إذا استحق الدين ولم يقم الراهن بالوفاء به ، وعليه فان الخصومة متوفرة بين مالك السيارة وشركة التامين وفقا لحكم المادة (929) من القانون المدني التي أوجبت على المؤمن أداء الضمان للمؤمن له أو للمستفيد عند تحقق الخطر المؤمن ضده ذلك إن أداة (أو) هي للتخيير فللمؤمن له حق إقامة الدعوى .
يعتبر أشقاء المتوفية من عداد الأقربين
- يعتبر أشقاء المتوفية من عداد الأقربين الذين قصدتهم المادة (267/2) من القانون المدني ويحق لهم المطالبة بالتعويض عما أصابهم من ضرر عن وفاة شقيقتهم ولا يشترط في ذلك أن يكونوا من الورثة الشرعيين وينتصبون خصما للمدعى عليها شركة التأمين.
- يستفاد من أحكام المادة (21) من نظام التأمين الإلزامي رقم (23) لسنة 2001 أن عقود التأمين الإلزامية للمركبات المبرمة قبل نفاذ أحكام النظام تبقى سارية المفعول حتى انتهاء مدتها، وحيث أن هذه العقود نظمت في ظل أحكام نظام التأمين الإلزامي رقم (29) لسنة 1985 فإنها تبقى محكومة بالنظام الذي تكونت في ظله باعتبار أنها رتبت حقوقا مكتسبة لأطرافها ولا يجوز أن يمس النظام الجديد هذه الحقوق، وعليه فإن النظام رقم (29) لسنة 1985 هو الواجب التطبيق، وان تطبيق أحكام النظام الجديد مخالف للقانون ويوجب نقض الحكم.
للاطلاع على نظام التأمين الإلزامي الساري حاليا وفقا لأحدث التعديلات
التمسك بالدفوع التي يمكن ان تتمسك بها في مواجهة المؤمن له
1- أوضحت المادة (189) من قانون أصول المحاكمات المدنية بصيغتها المعدلة ان محكمة الاستئناف تحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى من حين إقامتها في محكمة الدرجة الأولى الى حين الحكم بها استئنافا وعليها فان الحكم بأتعاب المحاماة وان نظرت محكمة الاستئناف الدعوى تدقيقا لا يخالف القانون.
2- ان استعمال المركبة المؤمنة لغير الغاية التي جرى التأمين من أجلها يسوغ لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له أو السائق لاسترداد ما دفعته من تعويض للغير، وعليه وحيث ان المركبة المؤمن عليها معدة للتحميل فاستخدمها المؤمن له لنقل الركاب الذين لحق بهم الضرر دون ان يقدم في البيانات التي قدمها لشركة التأمين ما يبين صورة الخطر المؤمن منه والذي يهم المؤمن معرفته ويتوقف عليه تقدير مبلغ القسط الذي يلتزم المؤمن له بدفعه الى المؤمن وفقا لأحكام المادة (927 /2) من القانون المدني، وحيث ان قيام شركة التأمين بالتعويض على المتضرر بما يتفق وأحكام المادة (11/ج) من نظام التأمين الالتزامين لان رجوع المتضرر عليها يتفق واحكما المادة (9/ب) من ذات النظام ولا تملك التمسك في مواجهته بالدفوع التي يمكن ان تتمسك بها في مواجهة المؤمن له، فان رجوعها على المؤمن له موافق للقانون.
مصالحة المحامي مع شركة التأمين
قيام المحامي الوكيل بتنظيم سند قبض التعويض وإبراء ذمة شركة التأمين بقبضه المبلغ باعتباره تعويضا كاملا ونهائيا عن كامل ما يستحق للموكل من تعويضات و/أو عطل و/أو بدل عجز و/أو بدل وفاة صلحا عن الأضرار الجسدية و/أو المعنوية التي أصابت موكله بخصوص الحادث موضوع الدعوى.
وقد ابرأ الوكيل ذمة شركة التأمين وذمة السائق المتسبب بالحادث إبراء عاما مطلقا شاملا لا رجعة عنه واسقط جميع الدعاوى المقامة منه بخصوص الحادث إسقاطا عاما ونهائيا شاملا الأضرار أيا كان نوعها ومصدرها، فإن هذا الإبراء هو إبراء استيفاء وأسقاط بالوصف المذكور من حيث عموميته وشموليته وإطلاقه مهما كان مصدر التعويض وعلى نحو لا رجعة عنه فإن هذا الإبراء يشمل شركة التأمين والمدعي عليه (السائق) وقد صدر من وكيل مخول به بموجب سند الوكالة فأن ما ينبني على ذلك اعتبار ذمة المميز (السائق) بريئة من أية مطالبة ناشئة في الدعوى تجاه المميز.
_________________
*قرار صادر عن الهيئة العامة
للاطلاع على نظام التأمين الإلزامي الساري حاليا وفقا لأحدث التعديلات
1- المؤمن (المدعي) هو المستفيد من عقد التأمين الذي تعهدت الشركة المؤمنة له بموجب عقد التأمين بدفع بدل الضرر الذي يصيب المركبة المؤمنة، اما البنك الذي رهنت له المركبة وان كان مستفيدا من عقد التأمين فمن حقه وحده مطالبة المؤمن (المدعي) بما في ذمته من أقساط له على السيارة ولا علاقة لشركة التأمين بالعلاقة ما بين المدعي والمستفيد من العقد.
2- لا يجوز لهيئة عادية من هيئات محكمة التمييز البحث فيما قررته الهيئة العامة.
الحكم للمؤمن له بفوات منفعة السيارة خلافا لشروط العقد
1- للمؤمن له الحق في استيفاء الحقوق الناشئة عن عقد التأمين من الشركة المؤمنة عملا بالمادة (920) من القانون المدني وتنحصر علاقة الدائن المرتهن للسيارة المؤمن عليها ما بينه وبين الراهن ولا علاقة له بالشركة المؤمنة إلا في حدود حقه بإقامة الدعوى غير المباشرة عن مدينه الراهن حال توافر شروطها ، إضافة إلى انه لم يرد في عقد التأمين أن التأمين قد جرى لصالح المرتهن كمستفيد وتكون الخصومة متوفرة بين المؤمن والمؤمن له مالك السيارة .
2- لا تعتبر السرعة الزائدة التي كانت السبب في حادث تدهور السيارة المؤمن عليها جنحة قصدية ولا تدخل في الاستثناءات التي تعفي شركة التأمين من التعويض ويعتبر الشرط الوارد في عقد التأمين والمتضمن سقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين شرطا باطلا .
3- إذا تقرر شطب السيارة المؤمن عليها لما لحق بها من أضرار كبيرة بنسبة تزيد عن 75% من قيمتها قبل الحادث فان شركة التأمين ملزمة بدفع قيمتها الواردة في عقد التأمين أو قيمتها السوقية قبل الحادث وفقا لشروط العقد وطالما ثبت بالخبرة الفنية أن قيمة المركبة قبل الحادث هي 13000 دينار فان الحكم للمؤمن له بهذا المبلغ يتفق مع شروط العقد .
4- يعتبر الحكم للمؤمن له بفوات منفعة السيارة خلافا لشروط العقد والمتمثل بعدم استعمال المركبة بعد حصول الحادث مخالفا للقانون .
استثناء سائق المركبة العمومية إذا كانت المركبة هي المتسببة بالحادث
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وشروطها المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما إلا أنها مقيدة بعدم الخروج عن المعنى الظاهر للعبارات وبما تحتمله، وعليه وحيث أن عقد التأمين المبرم بين الشركة المميزة وبين مالك السيارة السياحية والتي تعتبر بحكم العمومية قد تضمن فصلين من التأمين هما تغطية الإضرار التي تصيب السيارة المؤمنة ذاتها من المخاطر المشمولة بالتأمين (وهو المسمى بالتأمين الشامل التكميلي) والنوع الثاني هو لتغطية أضرار الغير استناداً لنظام التأمين الإلزامي على المركبات رقم 29 لسنة 1985 وحيث أن التأمين ضد أضرار الغير التي تتسبب عن استعمال السيارة المؤمنة لا يغطي سائق السيارة حسب نص المادة 3/د من نظام التأمين الإلزامي المذكور أعلاه والمثبت في عقد التأمين إذا كانت هي المتسببة بالحادث وحيث أن مورث المدعين هو الذي تسبب بالحادث الذي أودى بحياته، وحيث أن البند (4) من الحقل الخاص (حدود المسؤولية) في عقد التأمين نص على مسؤولية الشركة عن أضرار الغير المغطاة بموجب البند (7) من حدود التغطية تكون طبقا لنظام التأمين الإلزامي الساري المفعول كما أن نص البند الثالث من بند (3) المتعلق بالاستثناءات الواردة في ملحق رقم 3 تعويضات الفريق الثالث على استثناء سائق المركبة العمومية إذا كانت المركبة هي المتسببة بالحادث فبالتالي يكون مورث المدعين مستثنى من استحقاق التعويض لأنه لا يعتبر من الغير بصراحة نص العقد وملحقه ونظام التأمين الإلزامي.
التعويض عن قيمة البضاعة
ينحصر حق المؤمن لها (المميزة) في عقد التأمين بالتعويض عن قيمة البضاعة المؤمنة في حالة هلاكها أو فقدانها أو تضررها وحيث انه ثبت من البينة المقدمة بانه تم العثور على الطرد المفقود وهو ذات الطرد الذي تم دفع مبلغ التعويض عنه فيكون الحكم على المؤمن لها وإلزامها بإعادة المبلغ الذي قبضته طالما وانه تم العثور على الطرد المفقود متفقا وأحكام القانون ومتمشيا مع عقد التأمين الذي هو ملزم للطرفين ويكون دفع وكيل المميزة بان موكلته اشترطت في شهادة الإبراء ان يسلم الطرد في حالة العثور عليه الى شركة التأمين وان محكمتي الموضوع أغفلتا البحث في هذه المسألة ، لا يؤثر من حيث النتيجة على القرار المطعون فيه كما لا يلزم المميز ضدها (شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث) اخذ الطرد والتنازل عن المبلغ الذي دفعته ويبقى للمميزة الحق بالمطالبة بأي ضرر أصابها نتيجة تأخر استلامها للطرد المعسور عليه .
مبادئ لمحكمة التمييز على نص المادة 14
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 4313 لسنة 2011
1- إن القانون الواجب على المحكمة تطبيقه هو القانون الذي وقعت في ظله تلك الواقعة.
2- استقر الاجتهاد القضائي على أن نقصان قيمة السيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح وذلك وفقا لقرار تمييز الحقوق (1151/2008) .
3- تعتبر صحة الخصومة من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من صحة خصومة أطراف الدعوى وذلك من خلال البينات المقدمة في الدعوى .
4- تعد الضبوط المنظمة من قبل أفراد الضابطة العدلية ومن بينها مخطط الحادث قابلاً لإثبات عكس ما جاء فيها بكافة طرق الإثبات إعمالاً لنص المادتين (150) و (151) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
5- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بالنسبة لتقرير الخبرة طالما أنّ هذا التقرير جاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية&وواضحا ولا لبس فيه و موفيا للغرض الذي أجري من أجله .
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3447 لسنة 2012
1- استقر الفقه و القضاء على أن عدم مطالبة المدعي المدعى عليه رضائياً لا يُسلبه حقه الدستوري باللجوء إلى القضاء .
2- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات، و أنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية في القرار الذي اتخذته ما دامت قد توصلت إليه من بينة قانونية ومستخلصاً استخلاصا سائغاً ومقبولا ً وذلك وفقا للمادة (34) من قانون البينات .
3- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1401 لسنة 2013
3- استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن المتضرر غير ملزماً بمطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الأموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً وفق مقتضى المادة (14) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 لأن اللجوء إلى القضاء و المحاكم حق كفله الدستور بموجب نص المادة (101) من الدستور الأردني .
6- استقر اجتهاد القضاء على أن أي شرط ينافي الغاية من عقد التأمين وهي التزام المؤمن بأداء الضمان أو المبلغ المستحق للمؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل يُعتبر شرطاً تعسفياً وباطلاً ولا يُرتب أثراً وذلك وفقاَ لأحكام المادة (924) من القانون المدني .
7- وجب على محكمة الموضوع وعند الحكم بالفائدة القانونية في قضايا التعويض أن يكون تاريخ استحقاق تلك الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (3/167) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2815 لسنة 2015
1- يُعتبر المخطط الكروكي بينة رسمية صادرة عن جهة رسمية ولا يطعن بها إلا بالتزوير ولا تبرز إلا بواسطة منظمه وذلك وفقا لنص المادة (6) و (7) من قانون البينات .
2- تقام الدعوى ممن يملك الحق في إقامتها وممن له مصلحةً قائمة فيها يقرها القانون و ذلك وفقاً لنص المادة (3/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
3- إن البينة على من إدعى و اليمين على من أنكر و ذلك وفقاً لنص المادة (77) من القانون المدني .
4- استقر الاجتهاد القضائي على أن نقصان قيمة السيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح تمييز حقوق (1592/2013).
5- يعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
6- استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن المتضرر غير ملزماً بمطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الأموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً وفق مقتضى المادة (14) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 لأن اللجوء إلى القضاء و المحاكم حق كفله الدستور بموجب نص المادة (101) من الدستور الأردني تمييز حقوق (1401/2013).
المادة الأولى في نظام الـتأمين الإلزامي
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
اجتهادات قضائية على هذه المادة
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1992 لسنة 2014
1- لا تثريب على قرار محكمة الموضوع في حال بيّنت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
2- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و(34) من قانون البينات .
3- حيث وقع حادث السير موضوع الدعوى بتاريخ لاحق لسريان نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010 أي بعد سريان هذا النظام فإن أحكامه تكون هي الواجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى .
4- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
أيضا قرار محكمة التمييز رقم 3674/2016
1- تلتزم شركة التأمين وفقا لأحكام (3) من نظام التامين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 بتعويض المتضرر عن الأضرار التي تتسبب بها المركبة المؤمنة لديها تأمينا إلزاميا وفقا لأحكامه وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها بأحداث الضرر .
2- ان معيار تطبيق القانون على وقائع الدعوى هو تاريخ سريانه وذلك سنداً لنص المادة (93/2) من الدستور الاردني .
3- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و(160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
صاحب السيارة المتضررة ينتصب خصما بطلب قيمة الضرر
تمييز حقوق رقم 1575 /2002
قيمة الشيء تستحق لمن يدعي فيه طالما كان المدعي مالكا اياه، وعليه فإن صاحب السيارة المتضررة ينتصب خصما بطلب قيمة الضرر اللاحق بسيارته ممن الحق الضرر بها استناداً لأحكام المادة (256) من القانون المدني التي تقضي بأن كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وبالتالي فإن المدعى عليهم ملزمون بجبر الضرر في حال ثبوته مهما كانت الطريقة التي تم فيها وضع يدهم على السيارة موضوع الدعوى طالما انصبت مطالبة المدعين على ذلك مما يعني توافر الخصومة بين المدعين والمدعى عليهم.