بتاريخ 2000/3/27 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 3500/1/5/1 تاريخ 2000/3/23 لتفسير النصوص الواردة في الفقرة ج من المادة 20 من نظام السلك الدبلوماسي وبيان ما يلي :
1. هل الاعتبارات التي يجب مراعاتها لتحديد مستحقي الترفيع والمنصوص عليها في الفقرة ج من المادة 20 من نظام السلك الدبلوماسي واردة على سبيل الأولوية في التسلسل .
2. إذا لم يؤخذ بالاجتهاد القائل بان تطبيق الاعتبارات الواردة في الفقرة ج من المادة 20 من نظام السلك الدبلوماسي يجب إن يتم حسب الأولوية في تسلسلها ، فهل يتوجب مراعاة حكم المادة 53 من نظام السلك الدبلوماسي الذي أوجب تطبيق نظام الخدمة المدنية فيما لم ينص عليه في نظام السلك الدبلوماسي.
3. ما هو الوضع القانوني لاي جدول لمستحقي الترفيع تعده الوزارة بناء على تعليمات يصدرها الوزير ، يحدد بمقتضاها أسس ومعايير الترفيع إذا جاء هذا الجدول غير متطابق ومتفق مع اعتبارات الترفيع في الفقرة ج من المادة 20 من نظام السلك الدبلوماسي .
لدى الاطلاع على كتاب دولة الرئيس وبعد تدقيق النصوص القانونية والمداولة تبين ما يلي :
1. إن المادة 20/ج من نظام السلك الدبلوماسي رقم 68 لسنة 1993 تنص على ما يلي :
( يؤلف الوزير لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من مديري الدوائر والسفراء في الوزارة تتولى المهام التالية :
أ – ……….
ب- ……….
ج. التنسيب للوزير بترفيع المستحقين له من موظفي السلك الدبلوماسي وذلك وفقاً لأحكام المادة (19) من
هذا النظام والتعليمات التي يصدرها الوزير بموجبها على إن تؤخذ في استحقاق اي موظف للترفيع
الاعتبارات التالية :
1. كفاءته وإنتاجه والمسؤوليات المنوطة به ومدى مقدرته على تحملها وذلك في ضوء التقارير السنوية
المقدمة من رؤسائه .
2. مؤهلاته العلمية والبرامج التدريبية التي اشترك فيها مما يتعلق بواجبات ومسؤوليات وظيفته .
3. أقدميته في الرتبة التي يشغلها وفي الرتبة السابقة عليها .
د ………..
2. إن المادة 53 من النظام المشار اليه آنفا تنص على ما يلي :
( تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية وغيرها من التشريعات التي تنظم شؤون الموظفين في المملكة على
موظفي السلك الدبلوماسي في الأمور التي لم ينص عليها في هذا النظام ).
3. إن المادة 56 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 تنص على ما يلي :
( عند النظر في اختيار أكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع تراعى الاعتبارات التالية وذلك بالإضافة الى
شروط الترفيع الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام وتؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل
التالي :
أ . كفاءته في القيام بمهام وظيفته وإنتاجه فيها ومسؤولياته الوظيفية وتعتبر التقارير السنوية الخاصة
بالموظف عن السنتين الأخيرتين في تقرير هذه الكفاءة .
ب. المؤهل العلمي الذي يحمله .
ج. اقدميه الموظف في الدرجة الحالية وإذا تساوى فيها مع غيره من الموظفين فتؤخذ أقدميته في الدرجة
السابقة والا فأقدميته في خدمة الحكومة .
د . البرامج التدريبية التي شارك فيها والمعتمدة من الديوان .
هفي حالة تساوي المرشحين في كافة الشروط السابقة يمكن للجنة إن تجري امتحانات تنافسية لهؤلاء
المرشحين بهدف اختيار أكثرهم استحقاقاً للترفيع باستثناء الترفيع الى الدرجة الأولى في جميع الفئات .
ويستفاد من نص الفقرة ج من المادة 20 المطلوب تفسيرها إن الاعتبارات التي يجب مراعاتها لتحديد مستحقي الترفيع من موظفي السلك الدبلوماسي لا تؤخذ حسب أولويتها في التسلسل الوارد في هذه الفقرة لعدم ورود نص قانوني صريح على ذلك.
وبالتالي فلا أولوية بين هذه الاعتبارات ويجب مراعاتها مجتمعة عند تحديد مستحقي الترفيع ، ولا يعني إيراد احدها قبل الآخر إن له أولوية في التطبيق .
هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول .
إما فيما يتعلق بالسؤال الثاني فنجد إن نظام السلك الدبلوماسي قد نص في مواده على شروط الترفيع وعلى الاعتبارات التي يجب مراعاتها لتحديد مستحقي الترفيع من موظفي السلك الدبلوماسي ، ولذلك فلا مجال لتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 على موظفي السلك الدبلوماسي فيما يتعلق بهذه الأمور لورود نص عليها من نظام السلك الدبلوماسي.
إما فيما يتعلق بالسؤال الثالث فنجد إن الفقرة (أ) من المادة 123 من الدستور قد نصت على إن للديوان الخاص حق تفسير أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء.
ويستفاد من هذا النص إن اختصاص الديوان الخاص بتفسير القوانين ينحصر في تفسير نص قانوني معين يحتاج الى التفسير لأنه مشوب بالغموض أو غير واضح الدلالة وبذلك يخرج عن اختصاص الديوان أبداء المشورة والفتوى أو الراي في المسائل الإدارية للوزارات ولو كانت ناشئة عن تطبيق القانون .
وحيث إن ما ورد في السؤال الثالث يندرج ضمن اطار طلب أبداء الراي والمشورة في المسائل الإدارية وتطبيق الوزارة للأنظمة لذلك فان هذا الأمر يخرج عن اختصاص ديوان تفسير القوانين ونقرر عدم اختصاصنا للنظر فيه .
هذا ما نقرره بالأكثرية في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها .
قرارا صدر بتاريخ 21 ذو الحجة 1420 الموافق 2000/3/27.