بتاريخ 2002/5/29 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز الأستاذ محمد صامد الرقاد وعضوية كل من السادة الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء والقاضي الأستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والقاضي الأستاذ أديب الجلامدة عضو محكمة التمييز والأستاذ محمود العتوم المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (ت م 5823/6) تاريخ 2002/5/7 والمتعلق بتفسير نص الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (8) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية رقم (32) لسنة 2000 وبيان ما يلي :
1. هل تعتبر هذه السلطة بمثابة بلدية ، ويستمر حقها في الحصول على حصتها من عوائد المحروقات
ومخالفات السير ، باعتبارها الخلف القانوني والواقعي لبلدية العقبة السابقة ، وذلك بمقتضى المادة (3) من
قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى على البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم (7) لسنة
1997.
2. أم انه بقيام سلطة منطقة العقبة قد انتفى وجود بلدية للعقبة وعليه فلا يحق للسلطة الحصول على أي حصة
من عوائد المحروقات ومخالفات السير .
وبعد الاطلاع على كتاب رئيس مجلس المفوضين رقم (1954/77/3) تاريخ 2002/2/3 المرفق بكتاب دولة رئيس الوزراء وتدقيق النصوص القانونية تبين ما يلي :
أولا :
نصت الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000
على ما يلي :
أ . تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لكل من سلطة إقليم العقبة وبلدية العقبة وفقا لأحكام هذا
القانون اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
ثانيا :
نصت الفقرة (ب) من المادة (8) من القانون المشار اليه أعلاه على ما يلي :
ب. تنتقل الى السلطة جميع حقوق والتزامات كل من سلطة إقليم العقبة وبلدية العقبة وتلتزم السلطة
بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي تكون أي من هاتين الجهتين طرفا فيها في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وكأنها معقودة مع السلطة .
ثالثا :
نصت المادة (3) من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى على البضائع المستوردة والمعاد
تصديرها رقم (7) لسنة 1997 على ما يلي :
المادة (3) : يجري تحقيق واستيفاء الرسوم والضرائب المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون
وقيدها إيرادا لحساب الخزينة ويتم تخصيص جزء منها سنويا للبلديات والجامعات الأردنية
الرسمية وتوزع عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير الشؤون
البلدية والقروية والبيئة ووزير المالية فيما يخص البلديات ووزير المالية ورئيس مجلس
التعليم العالي فيما يخص الجامعات .
وعلى ضوء هذه النصوص نجد إن المشرع قد احل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محل كل من سلطة إقليم العقبة وبلدية العقبة ، وجعلها خلفا قانونيا وواقعيا لهما اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء ونقل اليهما جميع حقوقهما والتزاماتهما بما فيه تنفيذ العقود والاتفاقيات التي تكون أي منهما طرفا فيها ، وكأنها معقودة ابتداء مع السلطة ، ونقل اليها جميع الموظفين والمستخدمين في سلطة إقليم العقبة وبلدية العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وخولها إن تمارس داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الصلاحيات التي كانت تمارسها بلدية العقبة حسب التشريعات النافذة .
ويترتب على كل ما تقدم ، إن تنتقل الى سلطة منطقة العقبة جميع الحقوق التي كانت تتمتع بها بلدية العقبة ومن بينها حصتها في عوائد المحروقات وغرامات مخالفة قانون السير ، والرسوم والضرائب المنصوص عليها في المادتين (2 ، 3) من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم (7) لسنة 1997 واي حق أو مورد للبلديات ينص عليه أي تشريع أخر نافذ .
هذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب .
قرارا صدر بالأجماع بتاريخ 16 ربيع الأول سنة 1423 هـ الموافق 2002/5/29 م .]