بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت م 2435/1 تاريخ 1999/9/4 ومرفقه كتاب معالي وزير الأوقاف 11741/1/1/4 تاريخ 1999/8/10 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك لتفسير نص المادة 8 من قانون الأوقاف رقم 26 لسنة 1966 والمواد 52 و 54 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 والمادة 24 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 ولبيان :
ما اذا كان يجوز إعفاء العقارات الوقفية من عوائد التنظيم والتحسين المنصوص عليها في المادتين 52،54 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 بموجب نص المادة 8 من قانون الأوقاف رقم 26 لسنة 1966 ، كما هو الحال في إعفاء هذه العقارات من عوائد التحسين المنصوص عليها في المادة 24 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987.
وبالتدقيق والمداولة قانونا ، نجد إن عوائد التنظيم والتحسين المنصوص عليهما في المادتين 52 و 54 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 لا تدخل في مفهوم الضرائب والرسوم ، وذلك بحكم ماهيتها من حيث أنها مقررة على مالك القطعة المنتفع بعينها وليست مفروضة على الشمول لكل المواطنين تأدية لخدمة لهم ، وهي نوع من التعويض عن الأنفاق العالي الذي يستلزمه التنظيم والذي يترتب عليه ارتفاع في قيمة الأراضي والمباني ينتفع به بشكل مباشر المواطن المجاور فقط وليس عموم الناس ، ومن جهة ثانية لأنها تفرض بقرارات من هيئات التنظيم التي أباح لها القانون تقرير فرض البدلات هذه من حيث المبدأ ومن حيث تقدير قيمة هذه البدلات ، خلافا للضرائب والرسوم التي يستوجب فرضها إن تكون بموجب قانون أو نظام يخول ذلك الفرض وتكون لها صفة الشمول ولا صلاحية تقديرية في مقدار القيمة التي تفرض ، وهذا ينسجم مع مؤدى القرار التفسيري رقم 972/9 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين.
وعليه فان نص المادة 8 من قانون وزارة الأوقاف ، لا ينصرف الى الإعفاء من عوائد التنظيم والتحسين التي تفرض بموجب المادتين 52 و 54 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 . وتكون العقارات ملزمة بدفع عوائد التنظيم والتحسين .
وهذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
قرارا صدر بالأجماع بتاريخ 2000/4/19.