القرار رقم 11 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 11\10\2000
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ض .م 3085/2/1 تاريخ 1999/4/18 لتفسير الفقرة ( أ ) من المادة ( 28 ) من نظام موظفي المؤسسة العامة رقم 70 لسنة 1979، وبيان فيما اذا كان يحق لمدير عام المؤسسة في ضوء أحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 28 ) من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعلاه تمديد فترة أو تجديد انتداب موظفي المؤسسة الى الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية لمدة تزيد على السنة الواحدة .
وبعد الاطلاع على كتاب رئيس ديوان الرقابة والتفتيش رقم 1416/1/14/2 تاريخ 1999/3/22 وكتاب رئيس ديوان التشريع والراي رقم ض . م 1529/2/1 تاريخ 1999/3/2 المرفقين بكتاب دولة الرئيس وتدقيق النصوص القانونية يتبين إن الفقرة ( أ ) من المادة ( 28 ) من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 70 لسنة 1979 تنص على ما يلي :
( للمدير العام انتداب أي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة الرسمية بعد موافقة الموظف وبالشروط التي يقررها المدير العام على إن لا تتجاوز مدة الانتداب سنة واحدة ) .
ويستفاد من هذا النص انه يحق لمدير عام المؤسسة انتداب أي موظف من موظفي المؤسسة للعمل في احدى الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة الرسمية لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة ، فاذا بلغت مدة الانتداب مجتمعة أو متفرقة السنة خلال مدة عمل الموظف في المؤسسة ، فلا يحق للمدير بعد ذلك تمديد أو تجديد انتداب الموظف الى الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة لعدم ورود النص على ذلك .
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره .
قرارا صدر بتاريخ 14 رجب سنة 1421 الموافق 2000/10/11 .