ان جامعة مؤتة هي جامعة حكومية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ومستقلة علميا وتقوم بوضع برامج ابحاثها ومناهجها الدراسية والتدريسية وتعقد الامتحانات وتمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات وتحدث الوظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وذلك وفقا للمادة (5) من قانون الجامعات الأردنية رقم 29 لعام 1987 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1998 كما أن جامعة مؤتة لها نظام خاص بها وبموظفيها وذلك وفقا للمادة (26/أ) من القانون المذكور اعلاه والمادة 35 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 67 لعام 1998 الصادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لعام 1985 والمادة الثانية من نظام الموظفين في جامعة مؤتة الصادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لعام 1985 وعليه وبما ان المدعي يطالب بحقوقه العمالية عن فترة عمله محاضرا متفرغا في جامعة مؤتة وبالتالي تكون هذه النصوص الواردة أعلاه هي الواجبة التطبيق في هذه الدعوى وليس قانون العمل وبالتالي تكون محكمة صلح المزار الجنوبي غير مختصة للنظر في هذه الدعوى كقضية عمالية هذا بالاضافة إلى أن المدعي قدر دعواه بما يتجاوز اختصاص قاضي الصلح كما لم يدفع الرسم عملا بالمادة (6) من نظام رسوم المحاكم مما يتعين رد دعوى المدعي.