الأمانة قيمة أخلاقية وقانونية هامة تُشكل أساس العلاقات الإنسانية في المجتمع. وبناءً على هذه القيمة، تُبنى عقودٌ تُلزم أحد طرفيها بحفظ مال أو سند مملوك للطرف الآخر، وفي هذا المقال، سنُسلّط الضوء على جريمة إساءة الأمانة في القانون الأردني، ونُعرّف بها، ونُبيّن أركانها وأنواعها وعقوبتها وتقادمها، ونُناقش الفرق بينها وبين خرق عقد الأمانة.
أولا: ماهية جريمة إساءة الأمانة
قيام من سلم أي مال أو أوراق من قبل شخص آخر بأن يقوم بحفظها لديه على سبيل الأمانة فيقوم بالتصرف بها تصرف المالك أو يكتمها أو يبدلها أو يمتنع عن تسليمها لمالكها الأصلي.
وذلك وفق ما نصت عليه المادة 422 من قانون العقوبات على أنه:
“كل من تسلم شيئاً من مال الغير أو سنداً قابلاً للتداول بمقتضى عقد وديعة أو وكالة أو إعارة أو رهن أو مقاولة أو أي عقد آخر يلزمه قانوناً أو عرفاً بحفظه، فتصرف فيه بغير رضاه، أو امتنع عن رده عند المطالبة به، أو حول حيازته من مؤقتة إلى دائمة، أو أنكر تسلمه، أو ادعى ملكيته إياه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تزيد عن مائة دينار أو بالعقوبتين معاً.”
شرح التعريف:
- العنصر المادي: يتضمن العناصر التالية:
- تسلم الشيء: يجب أن يتسلم الجاني الشيء من مالكه بموجب عقد يلزمه بحفظه.
- التصرف في الشيء: يجب أن يتصرف الجاني في الشيء المسلم إليه بغير رضى مالكه.
- صور التصرف: تشمل صور التصرف بيع الشيء، أو رهنه، أو استهلاكه، أو تبديله، أو إتلافه.
- العنصر المعنوي: يتضمن القصد الجاني، أي أن الجاني يجب أن يكون قد نوى التصرف في الشيء المسلم إليه بغير رضى مالكه.
ثانيا: العقود الخاصة بالأمانة
تشمل عقود الأمانة العقود التالية:
أولاً: عقد الوديعة:
من خلال هذا العقد يقوم أحد الأطراف بتسليم مال لآخر ليقوم الأخير بحفظه ورده عيناً، وتعرف الوديعة بأنها المال المودع لدى شخص أمين لحفظه. وفق ما تنص عليه المادة 868 من القانون المدني الأردني.
ويتوجب على المودع لديه الحفاظ على الأموال أو المستندات التي تم إيداعها عنده، وعليه أن يقوم برده عيناً وبالتالي فإن قيام المودع لديه بخلط هذا المال مع أمواله أو تصرف به أو أهلكه فإنه يكون أساء الأمانة.
ثانياً: عقد الوكالة:
من خلال هذا العقد ينيب أحد الأشخاص شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم، ويتوجب على الوكيل بالقيام بعمل قانوني لمصلحة الموكل، وقد تكون الوكالة بحكم القانون أو حكم قضائي كالوصي أو القيم فإذا أقدم الوكيل على الاستيلاء على المال الذي استلمه بموجب الوكالة فإنه يكون مرتكب لجرم إساءة الأمانة.
ثالثاً: عقد الإيجار:
والإيجار وفق القانون الأردني تمليك منفعة لمدة معينة لقاء عوض معلوم، وقد يكون محل الإيجار شيئاً منقولاً كالأثاث مثلاً وسواء مؤجر فإن المستأجر يجب أن يقوم برد هذا الأثاث لصاحبه عند طلبه وإلا فإنه يكون أساء الأمانة.
رابعا: عقد الإعارة:
وهي تشبه عقد الإيجار من حيث إنها تقع على تمليك منفعة، ولكنها تختلف عنه كونها تكون بدون مقابل على أن يقوم المستعير بإعادة ما قام بأخذه بعد استعماله، وفق ما نصت عليه المادة 760 من القانون المدني الأردني.
ولا يمكن أن تكون الإعارة في شيء من الممكن استهلاكه حيث إن الإعارة تتوجب الإعادة وما يمكن استهلاكه لا يمكن إعادته، وفي حال لم يقم المستعير بإعادة الشيء المعار له بعد استعماله فإنه يكون مرتكباً لجرم إساءة الأمانة.
خامسا: عقد الرهن:
والمقصود هو الرهن الحيازي كونها عقد من عقود الأمانة وهو احتباس المال من قبل الدائن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين، ويشترط أن يكون المال محل الرهن من المقدور تسليمه عند الرهن وقابل للبيع، وفق ما نصت عليه المواد 1372 و1373 و1374 من القانون المدني.
يتوجب على الدائن المرتهن أن يقوم بالمحافظة على المال المرهون ورده إلى المدين بعد استيفاء الحق كون يده على المال محل الرهن يد أمانة فإذا لم يؤديها إلى صاحبها يكون قد أساء الأمانة.[10]
سادسا: عقود المقاولة والعمل وتقديم الخدمات:
عقد المقاولة: هو تعهد من قبل المقاول بالقيام بإنشاء أو صنع أو أداء عمل لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر. فعلى سبيل المثال إذا قام شخص بتسليم ساعة معطلة للساعاتي ليقوم بإصلاحها فقام بالاستيلاء عليها فإنه يكون مسيئاً للأمانة.
وعقد العمل: هو الذي يلتزم أحد طرفيه بالعمل لمصلحة شخص آخر وتحت إشرافه وإدارته لقاء بدل، فإذا قام العامل بالاستيلاء على مال سلم له من صاحب العمل على سبيل الأمانة فيكون قد أرتكب جرم إساءة الأمانة.
وقد يكون العمل دون بدل وهو ما يعرف بالخدمات المجانية، وهذا العقد من عقود الأمانة كونه يتضمن استلام مال من الغير للقيام بعمل بدون أجر لصالح صاحب المال، ومن الأمثلة على ذلك تطوع شخص بتقديم مساعدات للفقراء فيقوم بالاستيلاء عليها ففي هذه الحالة يكون مسيء للأمانة.
ثالثا: أركان جريمة إساءة الأمانة
لكي تقوم جريمة إساءة الأمانة فإنه لا بد من توافر مجموعة من الأركان وصور تناولها في هذا المطلب:
الركن المادي:
ويتمثل الركن المادي بقيام الجاني باستعمال، أو تبديد، أو إخفاء، أو التصرف بالشيء المسلم على سبيل الأمانة تصرف المالك أو كتم المال، وبالتالي يقوم بتغيير حيازته لمال الغير أو السندات التي قام باستلامها منه من حيازة مؤقتة إلى حيازة دائمة وكأنه المالك الأصلي.
يتضمن الركن المادي لجريمة إساءة الأمانة عدة صور وهي:
1.كتم المال:
ويعني أن يقوم الجاني بإنكار وجود المال في حيازته، بقصد التخلص من التزامه بإعادته بهدف الاحتفاظ به لنفسه وادعائه بأنه المالك لهذا المال، وقد ينكر الجاني أنه أستلم المال، أو إنكار ارتباطه بعقد الأمانة، أو القول بأن المال الذي بحوزته قد هلك أو تمت سرقته بهدف التخلص من الالتزام بإعادة الأمانة، وبالتالي فإن فعل الكتم يكشف أن الإرادة تنصرف إلى الاستيلاء على أموال الغير وتحويل الحيازة من ناقصة إلى كاملة وإظهار نفسه مظهر المالك.
تبديل المال:
في هذه الصورة لا بد من أن يقوم الجاني على تبديل المال الذي استلمه بمال آخر بغض النظر عن قيمة المال المستبدل سواء كان ذو قيمة أدنى أو أكبر من المال المسلم، وسواء كان التبديل كلياً أو جزئياً فإن جريمة إساءة الأمانة واقعة ولا بد من إيقاع العقاب المنصوص عليه.
والمقصود به أن يقوم الجاني بالتصرف بالمال المسلم له على سبيل الأمانة تصرف المالك، فقد يقوم باستهلاك المال أو التصرف به للغير، أو إتلافه، أو مقايضته بمال آخر، أو رهنه، ولا بد من توافر سوء النية لكي يعتبر الفعل إساءة أمانة.
التعدي على المال:
وذلك بقيام الجاني بإحداث ضرر بالمال المسلم له على سبيل الأمانة، مما ينتج عنه نقص قيمة المال أو انعدام منفعته أو تقليلها، مثال ذلك من قيام شخص استعار بدلة من آخر ليرتديها فيقوم بتمزيقها أو حرقها أو ارتدائها أثناء قيامه بأعمال ميكانيك سيارات مما يؤدي إلى تشويهها وإلحاق الضرر بها.
الامتناع عن إعادة المال لصاحبه أو من يلزم إعادة المال إليه:
وهذه الصورة هي من صور السلبية كونها لا تقوم على فعل وإنما على الامتناع عن الفعل، كأن يمتنع مستلم المال من تسليمه وبسوء نية بهدف الاستيلاء عليه، ومثال ذلك امتناع شخص تسلم مستندات خاصة بشخص ما على سبيل الأمانة بهدف أخذ مقابل على حفظها.
الركن المعنوي:
وهو القصد الجرمي ويتكون من عنصرين هامين الإرادة والعلم
1.الإرادة: لا بد من تتجه الإرادة عند الجاني لارتكاب الجرم وأنه يريد منه تحقيق نتيجة وهي أن يقوم الجاني بارتكاب فعل الكتمان أو التبديل أو تصرف المالك أو أفعال التعدي أو الإتلاف ولا بد أن تتجه إرادته إلى الإضرار بالغير ، ، ويكفي لتحقق الركن المعنوي توقع الجاني حدوث النتيجة المتوقعة وان يتوقع حدوث الضرر ويقبل به
بمعنى أنه إذا توقع الجاني هلاك المال أو المستند نتيجة الفعل الذي قام به أو امتناعه عن الفعل فيقبل المخاطرة فإنه يكون مسؤولاً عن جرم إساءة الأمانة.
- العلم: لا بد أن يكون الجاني على علم بكافة أركان جريمة إساءة الأمانة وبالتالي فإنه يجب أن يكون عالماً بأن المال الذي أستخدمه أو كتمه أو أهلكه مملوك للغير وأنه قام بالفعل وهو يعلم أن صاحب المال غير موافق وغير عالم بهذا التصرف.
أيضاً فإنه لا بد من توافر قصد خاص في جريمة إساءة الأمانة، وهو أن تتجه نية الجاني إلى تملك المال محل الأمانة، وبالتالي الاستيلاء على المال، فإذا أنتفى هذا القصد لا نكون أمام إساءة أمانة.
ركن الضرر:
والضرر هو النتيجة الجرمية التي تحدث بعد ارتكاب الفعل، وبالتالي فإن الضرر هو الأثر المترتب على الجرم وجريمة إساءة الأمانة يكفي لاكتمال أركانها احتمالية الضرر و/أو وقوعه، سواء كان مادياً أو معنوياً، وسواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر.
إتمام الجريمة:
يكون إتمام حريمة إساءة الأمانة من خلال قيام الجاني بتغيير حيازته للمال المسلم له على سبيل الأمانة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة وتصرفه بالمال تصرف المالك، بالإضافة إلى اكتمال الأركان الأخرى المادية والمعنوية وإن قيام الجاني بإبداء رغبته بإعادة المال لمالكه لا يؤثر على موضوع الجرم حيث إن يكون الجرم قد تم ولا محالة من العقاب عليه.
ركن المحل:
إن محل جريمة إساءة الأمانة هو المال المنقول سواء كان نقداً أو عيناً وسواء كانت منقولة بطبيعتها أو منقولة بالمال، وأضيف لها أي سندات أو أوراق تتضمن تعهداً أو إبراءً، وبالتالي فإنه من غير المتصور أن يتم جرم إساءة الأمانة على مال غير منقول كقطعة أرض أو منزل وإنما تدخل تحت جرم الإضرار بمال الغير أو غصب العقار مثلاً.
تسليم المال على سبيل الأمانة:
لا بد لقيام جرم إساءة الأمانة أن يكون الجاني قد تسلم المال على سبيل الأمانة، وبالتالي ينقل حيازة المال من صاحبه إلى شخص آخر ولا بد من أن تكون حيازة الأخير حيازة ناقصة له، وليس من باب الهبة أو التبرع أو من باب القرض مثلاً.[22]
رابعا: عقوبة جريمة إساءة الأمانة في القانون الأردني
في القانون الأردني، يوجد إساءة أمانة عادية وفي ضرف معينة تكون الجريمة مشددة:
الفرع الأول: عقوبة إساءة الأمانة العادية:
تناول قانون العقوبات جرم إساءة الأمانة والعقوبات التي فرضت على مرتكبها وقد تكون العقوبة مشددة وسنتناولها بالآتي:
فتتراوح العقوبة من شهرين إلى سنتين والغرامة من عشرة دنانير إلى مئة دينار وفق نص المادة 422 والتي أوردتها سابقاً في هذا البحث.
الفرع الثاني: عقوبة إساءة الأمانة المشددة:
تشدد العقوبة لتصل من سنتين إلى ثلاث سنوات إذا كان مرتكب الفعل:
1.خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجهاً للمخدوم أو صاحب العمل.
- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها.
- الوصي على ناقص الأهلية أو فاقدها.
- المحامي وكاتب العدل.
- كل شخص تمت إنابته من قبل سلطة عامة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد وحراستها. وذلك وفق ما نصت عليه المادة 423.
ونصت المادة 424 على أنه
” كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه أو رفض إعادته يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينار”.
خامسا: الفرق بين خرق عقد الأمانة وجريمة إساءة الأمانة
يُعدّ كل من خرق عقد الأمانة وجريمة إساءة الأمانة من التصرفات التي تُخلّ بثقة الغير، لكنّهما يختلفان من حيث التعريف والركن المادي والعقوبة.
تعريف خرق عقد الأمانة:
لا يوجد تعريف محدد لخرق عقد الأمانة في القانون، لكن يمكن القول بشكل عامّ بأنّه: “الإخلال بالتزامات أحد طرفي عقد الأمانة، ممّا يُلحق ضرراً بالطرف الآخر.
الفرق بين خرق عقد الأمانة وجريمة إساءة الأمانة:
الصفة | خرق عقد الأمانة | جريمة إساءة الأمانة |
---|---|---|
التعريف | إخلال بالتزامات أحد طرفي عقد الأمانة. | تصرف في الشيء المسلم إليه بغير رضى مالكه. |
الركن المادي | إخلال بالتزامات العقد. | تسلم الشيء من مالكه بموجب عقد يلزمه بحفظه، ثمّ التصرف فيه بغير رضاه. |
القصد الجاني | قد يكون القصد موجوداً أو غير موجود. | القصد الجاني موجود دائماً. |
العقوبة | مدنية في الغالب. | جزائية. |
أمثلة على خرق عقد الأمانة:
- إهمال الوكيل في حفظ الأموال المسلمة إليه.
- رفض الوكيل تسليم الأموال المسلمة إليه إلى مالكها عند انتهاء مدة الوكالة.
- استخدام الوكيل الأموال المسلمة إليه في أغراضه الشخصية.
أمثلة على جريمة إساءة الأمانة:
- بيع الوكيل الأموال المسلمة إليه دون إذن مالكها.
- هروب الوكيل مع الأموال المسلمة إليه.
- استهلاك الوكيل الأموال المسلمة إليه.
بناءً على ما سبق، يتضح أنّ خرق عقد الأمانة يُعدّ مخالفة مدنية في الغالب، بينما تُعدّ جريمة إساءة الأمانة مخالفة جزائية.
سادسا: تقادم إساءة الأمانة
ان تقادم جريمة إساءة الأمانة هو مضي ثلاث أشهر من تاريخ ارتكابها ما لم تقترن باستمرار الكتمان. وقد قررت محكمة التمييز في حكمها حول تقادم إساءة الأمانة وهذا الحكم قديم، إذ ان جريمة إساءة الأمانة تسقط بمرور ثلاث اسهر وليس ثلاث سنوات كما كان سابقا وفقا لأحدث التعديلات.
اذا كانت الجرائم المسندة للمتهم هي الاحتيال وسوء استعمال الأمانة فقرر المدعي العام إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم لمضي اكثر من ثلاث سنوات على وقوع جرم الاحتيال وتسليم المال لعلة التقادم المسقط ، فان ذلك لا يسري على جرم إساءة استعمال الأمانة إذ ان التقادم على هذا الجرم يبدأ من تاريخ مطالبة الأمانة للشخص المؤتمن وليس من تاريخ تسليم المال إذ لا جريمة قبل إنكار المؤتمن للمال المسلم اليه ولا إنكار قبل المطالبة .
الخاتمة:
من خلال ما سبق نستنتج أن إساءة الأمانة كونها جرم جزائي إلا إنها ناتجة عن عقود مدنية أو تجارية، ويعتمد جرم إساءة الأمانة على فعل الاستيلاء أو التبديد ، ويقوم على إرادة وعلم بتحويل حيازة محل الأمانة من حيازة ناقصة إلى كاملة والتصرف بمحل الأمانة تصرف المالك وعدم الاكتراث لصاحب الحق وإنكار استلام محل الأمانة بهدف الاحتفاظ به لنفسه والظهور عليه مظهر المالك، وبالتالي فإن جرم إساءة الأمانة ليس إخلالاً بعقود الأمانة وإنما يقوم على الاعتداء على المال محل عقد الأمانة.
قائمة المراجع:
- أنظر، بكر، عبد المهيمن، القسم الخاص في قانون العقوبات (دعوى إساءة الأمانة المشددة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977.
- أنظر، مصطفى، محمود محمود، شرح قانون العقوبات (دعوى إساءة الأمانة المشددة) القسم الخاص، ط 8، مطبعة جامعة القاهرة، 1984.
- أنظر، نمور، محمد سعيد، شرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة على الأموال ((دعوى إساءة الأمانة المشددة) دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007.
- أنظر، السعيد، كامل، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الأموال (دعوى إساءة الأمانة المشددة)، ط 1، عمان، 1991.
- أنظر، العاني، عادل إبراهيم، جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات الأردني (دعوى إساءة الأمانة المشددة)، ط 1، مكتبة دار الثقافة، عمان، 1994.
- نظر، سرور، أحمد فتحي، الوسيط في قانون العقوبات، (دعوى إساءة الأمانة المشددة) دار النهضة العربية، القاهرة،1985.
- أنظر، حسني، محمود نجيب، جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني، دعوى إساءة الأمانة، ط 2، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،1975.
- أنظر، عبيد، حسنين، دروس في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986.
- أنظر، عبيد، عماد محمود، عقد الأمانة بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 43، عدد 2 ،2016.
——————————————————————————————