جريمة استعمال المزور وفقاً لتعديلات 2022
جريمة استعمال المزور نص عليها المشرع الأردني في قانون العقوبات في المادة 261 وقبل الحديث عن هذا الجرم سنستذكر بشكل موجز بعض المعلومات القانونية المتعلقة بجرم التزوير، فالتزوير حسبما عرفته المادة 260 من القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 على أنه: هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط أو بيانات نظام معلومات رسمي يحتج بها نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي، وقد كان نص المادة قبل التعديل يعرف التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي، والتعديل الذي أحدثه المشرع على نص المادة 260 هو إلغاء عبارة (يحتج بهما) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو بيانات نظام معلومات رسمي يحتج بها )، وبذلك يكون المشرع قد توسع في نطاق الأوراق التي تشملها جريمة التزوير، وسنتعرف في هذا المقال على أركان جريمة التزوير، والمقصود بجريمة استعمال المزور وأركانها بالاستناد إلى القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022، وذلك على النحو التالي:
جدول المحتويات:
المطلب الأول: أركان جريمة استعمال المزور.
اقتران جريمة استعمال المزور بجرائم أُخرى:
المطلب الثالث: – عقوبة استعمال المحرر المزور
أركان جريمة التزوير
أولاً: الركن المادي والمتمثل بالنشاط الذي يقوم به الجاني من فعل يهدف إلى تحريف الحقيقة، بحيث يجعل من البيانات والوقائع معلومات كاذبة ومحرفة، حيث لا عقاب على الفعل الذي لا يغير في الحقيقة كإضافة اسم على محرر ويكون الاسم صحيح،
ثانياً: – الركن المعنوي والمتمثل بالقصد الجرمي ولا يتحقق هذا الركن إلا من خلال العلم والإرادة أي أن الجاني عندما أقدم على فعله وهو يعلم بأن الفعل الذي يقوم به ما هو إلا تحريف للحقيقة وأيضا من خلال انصراف إرادة الجاني إلى إحداث هذا التحريف،
ثالثاً: – وقوع الضرر أو احتمالية وقوعه، والضرر إما ضرر المادي، أو المعنوي، أو الاجتماعي. فلا تقوم جريمة التزوير إلا بأركانها الثلاثة بأن تتجه إرادة الجاني لتحريف الحقيقة وقيامه بهذا الفعل مع علمه بأن فعله يؤدي إلى وقوع ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ، وقد نص المشرع الأردني على عقوبات على مرتكبي جريمة التزوير تختلف باختلاف الأوراق والمستندات التي يقع عليها التزوير سواءً كانت مستندات رسمية أو خاصة وأيضا تختلف باختلاف الأشخاص مرتكبي جرم التزوير إن كانوا ممن يحملون صفة الموظف العام أو شخص عادي ، حقيقة الشرح يطول وكل حالة من حالة التزوير تعتبر جرم مستقل يحتاج إلى بحث خاص للوقوف على جميع حيثياته .
سنخصص هذا البحث للحديث عن جريمة استعمال المزور وسنقسم هذا البحث إلى: –
المطلب الأول: أركان جريمة استعمال المزور.
بعد أن تعرفنا على معنى التزوير وأركانه فلا بد من الحديث عن أركان استعمال المزور، فمن قام بجرم التزوير لا بد من أن إرادته تتجه إلى استعمال المزور وكأن للفاعل قصد خاص من التزوير فهناك ارتباط وثيق بين جرم التزوير واستعمال المزور لتحقيق غايات خاصة. فما هي أركان استعمال المزور ؟:-
نصت المادة 261 من قانون العقوبات الأردني على: –
يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.
مبدأ قانوني
وحيث أن استعمال المزور فقد تطرق له المشرع ضمن المادة 261 من قانون العقوبات وباستقراء نص هذه المادة فإنه لا بد من توافر شروط حتى يتحقق وتنهض جريمة استعمال المزور وهذه الشروط هي:1-فعل الاستعمال.2-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(906/2009فصل9/8/2009) [1]
وحيث أن جريمة استعمال المحررات المزورة لا بد لقيامها توافر أركان ثلاثة حتى تتحقق وهي: 1_
فعل الاستعمال.2-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير
وحيث أن المحكمة توصلت إلى ثبوت الركنين الأول والثاني, إما الركن الثالث فلا بد من ثبوت العلم بأن المحرر الذي استعمله مزور وأن تتجه إرادته إلى دفع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة ولا بد من إقامة الدليل على ذلك ولا يقبل الافتراض فيه ولعدم قيام النيابة العامة بتقديم الدليل على توافر عنصر العلم مما يجعل من المتهم غير مسؤول عن جناية استعمال محرر مزور المسندة إليه وعليه وعملاً بالمادة 236/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت عدم مسؤولية المتهم عن جناية استعمال مزورة المسندة إليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(326/2010فصل24/3/2010).[2]
الركن الأول: – فعل الاستعمال
كما تحدثنا سابقاً أن قيام الجاني بجرم التزوير قد تتجه إرادته لاستعمال المزور والاستفادة منه وبهذا يكون قد ارتكب جريمة أخرى وهي جريمة استعمال مزور، لم يحدد المشرع الأردني طرق استعمال المزور المعاقب عليها وذلك لكثرة هذه الطرق التي تختلف باختلاف الصكوك المحررة واختلاف الغرض الذي يرمي إليه استعمال المزور لذا ترك هذا الأمر لقاضي الموضوع. ففعل الاستعمال هو استعمال المزور والاستفادة منه لتحقيق الغاية التي يرمي إليها المزور. [3]
الركن الثاني: – تزوير المحرر المستعمل
مبدأ قانوني: –
وحيث أن لجريمة استعمال المزور ثلاث أركان وهي:1-فعل الاستعمال حيث إن المتهم استعمل المحرر المزور وقام بتقديمه إلى دائرة التنفيذ2_أن يكون المحرر المستعمل مزور حيث إن محضر المصالحة في القضية العمالية مزور ولا أساس له من الصحة والواقع.3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير أي أن الاستعمال المقصود في المادة المذكورة هو استخدام المحرر المزور فيما أعد له للحصول على ربح أو خلافه.
حيث اتجهت إرادة المتهم إلى وضع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(539/2009فصل3/5/2008). [4]
لا تقع جريمة استعمال مزور إلا بتوافر ركنها الثاني وهو أن يكون المحرر أو الورقة المستخدمة مزورة.
الركن الثالث: – علم الجاني بالتزوير
الركن الثالث لجريمة استعمال المزور يتحدث عن وجود القصد الجرمي لدى الجاني لارتكاب هذا الجرم بمعنى أن يكون الجاني على علم ودراية بأن هذا المحرر الذين ينوي استعماله هو مزور فإن انتفى العلم بالتزوير انتفى الجرم، إذا كان الجاني هو من زور المحرر المستخدم من قبله فهذا كاف في بيان علمه بالتزوير.
مبدأ قانوني: –
وحيث أن جريمة استعمال المحررات المزورة لا بد لقيامها توافر أركان ثلاثة حتى تتحقق وهي:
1- فعل الاستعمال.
2-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.
3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير
وحيث أن المحكمة توصلت إلى ثبوت الركنين الأول والثاني, إما الركن الثالث فلا بد من ثبوت العلم بأن المحرر الذي استعمله مزور وأن تتجه إرادته إلى دفع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة ولا بد من إقامة الدليل على ذلك ولا يقبل الافتراض فيه ولعدم قيام النيابة العامة بتقديم الدليل على توافر عنصر العلم مما يجعل من المتهم غير مسؤول عن جناية استعمال محرر مزور المسندة إليه وعليه وعملاً بالمادة 236/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت عدم مسؤولية المتهم عن جناية استعمال مزورة المسندة إليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(326/2010فصل24/3/2010) [5]
لا يشترط لقيام جريمة استعمال المزور أن يكون التزوير قد تم من قبل من قام باستعمال المستند أو المحرر المزور، بل يكفي علمه بالتزوير لقيام الجريمة.
المطلب الثاني: وقوع الضرر.
الضرر الذي يرتبه أي جرم هو إما ضرر مادي، أو معنوي، أو اجتماعي، هل يشترط لقيام جريمة استعمال المزور قيام الضرر أم تكفي احتمالية وقوع هذا الضرر سواء اً كان ضرراً مادياً أو معنوياً أو اجتماعيا.
رأي الفقه والقضاء الأردني بوقوع الضرر كركن من أركان جريمة استعمال المزور.
رأي الفقه: –
الرأي السائد فقهاً يدخل الضرر ضمن مكونات جريمة التزوير، إنما يثور الخلاف حول ما إذا كان هذا الضرر عنصراً في الركن المادي أو ركناً قائماً بذاته ومستقلاً عنه، والخلاف على هذه الصورة لا يعنينا في هذا المجال كثيراً لأنه خلاف شكلي.[6]
رأي القضاء الأردني: –
محكمة التمييز قضت باعتبار وقوع الضرر أو احتمالية وقوعه أحد أركان جريمة التزوير في المستندات
مبدأ قانوني
وحيث أن جريمة التزوير في المستندات يجب أن تشتمل على الأركان التالية:
-تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.2-توفر القصد الجرمي.3-حصول الضرر أو احتمال حصوله.
والتزوير إما يكون تزوير مادي ينال مادة المستند أو المحرر وشكله بحيث ترك به أثراً يمكن إدراكه عن طريق الحواس وإما أن يكون تزوير معنوي يتمثل في تغيير مضمون المحرر أو ظروفه أو ملابساته ودون المساس بمادته أو شكله بحيث لا تتخلف عنه آثار ظاهرة.
وحيث أن استعمال المزور فقد تطرق له المشرع ضمن المادة 261 من قانون العقوبات وباستقراء نص هذه المادة فإنه لا بد من توافر شروط حتى يتحقق وتنهض جريمة استعمال المزور وهذه الشروط هي:1-فعل الاستعمال.2-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير. [7]
وعليه فإننا نرى أنه يكفي احتمالية وقوع الضرر لقيام جريمة استعمال المزور ولا يشترط وقوع الضرر فعلاً لقيام تلك الجريمة، بل يكفي احتمال حصوله، فالآخذ باحتمال وقوع الضرر لقيام جميع عناصر الجريمة يحد من وقوع الجريمة وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في القانون لا الانتظار لإحداث الضرر المادي أو المعنوي أو الاجتماعي لإيقاع العقوبة.
اقتران جريمة استعمال المزور بجرائم أُخرى:
غالباً ما تقترن جريمة استعمال المزور بجرائم آخري فيكون المحرر المزور هو وسيلة لإتمام عناصر جريمة آخر كاستعمال المزور في جريمة الاحتيال.
حيث قضت محكمة التمييز في قرار لها ما يلي:
” وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بتحريفه للحقيقة ووقائع الوكالات والتي من خلالها نسب توقيع المشتكي على تلك الوكالات التي لا أصل لها من الصحة واستعماله لتلك الوكالات المزورة واتخاذه الاسم الكاذب وإتيانه فعل الخداع والذي تمكن من خلاله من الاستيلاء على أموال المشتكي المودعة في البنك بعد ادعائه بأنه الحامل الحقيقي لجواز سفر وانتحل أسم غيره حيث قام بوضع صورته على جواز السفر وارتكابه نفس الأفعال على البطاقة الشخصية وعليه فإن أفعال التهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية التزوير بأوراق رسمية واستعمالها وجنح الاحتيال وتزوير جواز السفر والبطاقة الشخصية المنسوبة له” .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(906/2009فصل9/8/2009) [8]
المطلب الثالث: – عقوبة استعمال المحرر المزور
نصت المادة 261 على: – يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.
بناء على نص المادة السابقة فإن عقوبة استعمال المحرر المزور هي ذات عقوبة التزوير إلا في حال نص القانون على عقوبة خاصة، وبذلك تختلف عقوبة استعمال الأوراق المزورة باختلاف صفتها، فإذا كانت الأوراق المزورة رسمية وتم استعمالها فالجاني متهم بجانية من اختصاص محكمة بداية جزاء معاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة الحد الأدنى منها خمس سنوات، فإذا كان الجاني موظفاً وكان المحرر أو الورقة المزورة من السندات التي يعمل بها وأن يدعى تزويرها يكون الحد الأدنى لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة هو سبع سنوات. ويعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بذات العقوبات بما فيهم الشريك والمحرض والمتدخل وذلك كما جاء بنص المادة 262 \1 والمادة 265 من قانون العقوبات الأردني.[9]
التعديلات التي تمت على المواد 262 و263 و265 والمتعلقة بجريمة استعمال مزور
المادة (262): –
” -1يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل في أثناء قيامه ً ماديا قل الموظف الذي يرتكب تزويرا ً ، وإما بصنع ً بتوقيعه إمضاء مزورا بالوظيفة ، إما بإساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع أو إجمالا صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط أو نظام معلومات رسمي.
(فقد أضاف المشرع للفقرة الأولى من هذه المادة عبارة أو نظام معلومات رسمي، حيث أنها لم تكن موجودة في نص المادة السابق وذلك قبل التعديل.
-2لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى أن يدعى تزويرها.
3_ًتطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كلياً أو جزئيا.”
المادة (265): –
يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية أو في أي بيانات نظام معلومات رسمي بأحد الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
أضاف المشرع لنص المادة السابقة عبارة أو أي بيانات نظام معلومات رسمي، نلاحظ أن المشرع قد أضاف هذه العبارة على كل نص قانوني يذكر الأوراق التي يشملها التزوير حال وقوعه وهو بذلك قد توسع في نطاق محل التزوير وربما ذلك تماشياً مع التطور التكنولوجي الحاصل.
أما إذا كان المزور الذي تم استعماله من الأوراق الخاصة فإن الجريمة تكون جنحة من اختصاص محكمة صلح الجزاء، وتكون العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون دينارًا كما جاء بنص المادة (271) والمادة (271) من قانون العقوبات الأردني: –
المادة (271): –
من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و263 (يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة (272): –
” يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون دينارا كل من محا تسطير شك أو أضاف اليه أو غير فيه ، أو -2 تداول شيكا مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غير فيه. ”
اجتهادات قضائية حول التوقيع المزور
الحكم رقم 130 لسنة 1953 – محكمة تمييز حقوق
إن الساحب الذي زور إمضائه لا يكون مسؤولاً عن أي مبلغ يؤدي بموجب هذا التوقيع المزور حيث إنه لا قيمة لهذا التوقيع أصلاً ولا يترتب علية حق إبراء ذمته من دفع القيمة وذلك استنادا لأحكام المادة (23) من قانون البوالص والشيكات.
إن البوليصة في حالة تزوير إمضاء الساحب تعتبر باطلة من أساسها بسبب أن توقيع ساحبها مزور أو موضوع بدون إذن أما في حالة تزوير توقيع المحال له فإنها تعتبر بوليس صحيحة في الأصل والخلل إنما ينحصر بما طرأ عليا بعد ذلك من حوالات ليس إلا وهو خلل لا يستلزم مسؤولية الدافع ما دام قد دفع بحسن نية.
الحكم رقم 680 لسنة 1990 – محكمة تمييز حقوق
- تعتبر الوديعة المصرفية ملكا للمصرف وليس للعميل المودع وان اختلاسها أو سرقتها من المصرف هي سرقة واقعة على مال المصرف وليس على مال المودع ولو كانت وسيلة السارق أو المختلس انتحال صفة احد العملاء المودعين أو تزوير توقيعه في عملية سحب ذلك أو التزوير وانتحال صفة الغير في هذه الحالة لا يعدو ان يكون وسيلة الجاني للحصول على المال الذي هو مال البنك وليس مال المودعين بحكم القانون .
وعليه وطالما ان المودع لم يرتكب خطا يتحمل تبعته في هذه العملية فان التزام البنك في رد قيمة وديعته النقدية يبقى قائما تطبيقا لأحكام المادة 115/ 1 من قانون التجارة ويعتبر الحكم بخلاف ذلك مخالفا للقانون . - يعتبر الضرر الناتج عن استعمال الوكالة المصادق عليها من كاتب العدل على توقيع مزور للمدعى نتيجة إهماله وتقاعسه عن القيام بواجبات الوظيفة التي تقضي منه التحقق من هوية وشخص الموقع ، ضررا ناشئا عن خطا موظف أثناء تأديته الوظيفة ، وبالتالي تكون الإدارة مسؤولة بالضمان عن أخطاء موظفيها التي يرتكبونها أثناء الوظيفة.
الحكم رقم 2716 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء
لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير ووزن البينة وترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، طالما أن ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً وقانوناً.
الخاتمة:
من خلال هذا البحث نستنتج أن جرم استعمال المستند المزور هو بمثابة قصد جنائي خاص لجرم التزوير وبالتالي فإنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً به ، ولعل أغلب القضايا في المحاكم تقترن تهمة التزوير مع استعمال المزور بها وقد حرص المشرع الأردني على أفراد نص خاص لهذا الجرم إلا أنه فرض ذات عقوبة القائم بالتزوير وهذا يعني أنه قد يحدث حالة أن يكون المستعمل للورقة ليس نفس الشخص الذي قام بتزويرها وفقط يشترط أن يكون عالماً بأنها مزورة وقام باستخدامها بعد ذلك وبالتالي فيكون قد أكتمل معه أركان جرم استعمال الورقة المزورة سواء كانت رسمية أو خاصة ويكفي لقيام هذا الجرم احتمالية الضرر و لا يشترط وقوعه بشكل محتم كون هذا الجرم يمس المجتمع والدولة كما تناولت في الأبحاث السابقة .
——————————————————————————————