تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين
مقدمة: يعتبر اللجوء للقضاء حقاً دستورياً مقدساً لكل إنسان ، وفي حال اللجوء للقضاء فإنه بالتأكيد يطلب تحقيق العدالة والحكم له بأمر معين ، وعند صدور حكم قضائي فإنه يكون واجب التنفيذ داخل حدود الدولة التي صدر فيها كون هذا يعتبر من قبيل فرض السيادة على رعايا الدولة، فما هو الحال عندما يصدر الحكم في دولة أجنبية فهل يقبل التنفيذ في دولة أخرى وتحديداً هل من الممكن تنفيذ الأحكام الأجنبية بالأردن ، وما هي الشروط لقبول التنفيذ من عدمه ، وفي حال كان الحكم صادر عن هيئة تحكيم أجنبية هل يمكن تنفيذه داخل الأردن وما هو الفرق بين حكم التحكيم المحلي والأجنبي، وهل يتوجب القيام بإجراءات قانونية استباقية على تنفيذ الحكم الأجنبي وماهي تلك الإجراءات، وماهي الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الأجنبية وما هو الأثر القانوني على صدور حكم بإكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ وبالتالي تنفيذه في دوائر التنفيذ الأردنية المختصة .
هذا ما سنجيب عنه من خلال هذا المقال ونقسمه وفق قائمة المحتويات الواردة أدناه:
جدول المحتويات
المبحث الأول : ماهية الحكم الأجنبي
المبحث الثاني : الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لقبول تنفيذه
المبحث الثالث : تنفيذ التحكيم الأجنبي :
المبحث الرابع : الإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ الحكم الأجنبي
المبحث الخامس : مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم الأجنبية
المبحث الأول : ماهية الحكم الأجنبي
ما هو المقصود بالحكم عموماً والحكم القضائي خصوصاً ، وما هو الحكم الأجنبي ؟
المطلب الأول: تعريف الحكم
من حيث اللغة يقصد بالحكم المنع ، أي أنه يمنع النزاع بين الأطراف.[1]
ويعرف بأنه : قرار صادر عن محكمة أو هيئة قضائية مختصة إما بالحكم بما جاء في لائحة الدعوى أو جزءً منه أو رد الدعوى بكاملها .[2]
ويعرف الحكم بأنه :
القرار المتخذ من هيئة قضائية مشكلة تشكيلاً صحيحاً سواء في منازعة أقيمت أمامها أو تدخلت فيها وفقاً للأصول والقانون.
وأيضا يعرف بأنه :
إنهاء النزاع من خلال قرار قضائي ، يتمتع بالحجية والإلزامية كونه صادر عن سلطة قضائية .[3]
المطلب الثاني: المقصود بالحكم الأجنبي
أما الحكم الأجنبي فهو :
القرار الصادر عن محكمة إحدى الدول سواء كانت عربية أو أجنبية وليست محكمة محلية ، تكون مختصة بالحكم الصادر عنها ويصدر باسم سيادة الدولة وبغض النظر عن جنسية الأطراف أو مكان صدور الحكم .[4]
وتناول المشرع الأردني تعريف الحكم الأجنبي وذلك في المادة 2 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية على أنه :
” كل حكم صدر عن محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية ( بما في ذلك المحاكم الدينية ) يتعلق في إجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور”.
وقد عرفت اتفاقية الرياض الحكم في المادة 25 /أ منها على أنه :
” كل قرار أياً كانت تسميته ، يصدر بناءً على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أي جهة مختصة لدى أحد الأطراف المتعاقدة”.
المبحث الثاني : الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لقبول تنفيذه
حتى يكون الحكم الأجنبي قابلاً للتنفيذ داخل المملكة الأردنية فإنه لا بد من توافر شروط معينة في هذا الحكم وهي كالتالي:
المطلب الأول : الحكم الأجنبي القابل للتنفيذ
أولاً: وجوب المعاملة بالمثل:
وفق ما نصت عليه المادة 7 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يجب أن تكون الدولة مصدرة الحكم الأجنبي تقبل تنفيذ الأحكام التي تصدر عن المحاكم الأردنية لديها وإلا فإنه لا يمكن قبول تنفيذ الحكم في حالة عدم قبول الدولة المصدرة له تنفيذ حكم أردني .[10]
إن الهدف من وجوب المعاملة بالمثل هو إجبار الدول الأخرى على الأخذ بالأحكام الصادرة عن المحاكم الأردنية والاعتراف بها والتعامل معها كأنها صادرة عن محاكمها وبالتالي تنفيذها لدى دوائر التنفيذ المختصة فيها.[11]
وسيتم تفصيل ذلك الشرط في مبحث مستقل .
ثانياً: صدور الحكم الأجنبي من محكمة مختصة بالنظر فيه :
لقبول تنفيذ الحكم الأجنبي لا بد أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة في إصداره والنظر في الدعوى ، سواء كان اختصاصاً مكانياً أو قيمياً أو نوعياً وبالتالي صدور حكم أجنبي عن محكمة غير مختصة لا يكون قابلاً للتنفيذ.[12]
ثالثاً : ضرورة الصحة في الإجراءات القضائية المتبعة :
فلا بد أولاً أن يكون الخصم الصادر بحقه حكم أجنبي مقيم بالدولة التي صدر الحكم فيها ، وأن تقوم المحكمة على تبليغه أصولياً بضرورة الحضور للمحكمة ، وأن يتاح له المثول أمام المحكمة سواء بنفسه أو من خلال وكيل أو محامي يمثله ، وأن يتمكن من تقديم بيناته ودفوعه في الدعوى المنظورة أمام المحكمة .[13]
رابعاً: اكتساب الحكم الأجنبي للدرجة القطعية:
والمقصود من هذا الشرط هو أن يكون من له مصلحة في الطعن بالحكم الأجنبي قد أستنفذ كافة طرق الطعن وبالتالي فإن القرار يكون قطعياً ولا يستطيع الطعن فيه مجدداً ، وبالتالي فإن الحكم يكون قابلاً للتنفيذ وبشكل نهائي دون أي تعطيل ، ويكون عبء إثبات العكس على المحكوم عليه بحيث يجب أن يقدم ما يثبت عدم قطعية الحكم الأجنبي حتى يكون غير قابل للتنفيذ بالأردن . [14]
وهذه الشروط في حال عدم توافرها تعتبر من قبيل موانع تنفيذ الحكم الأجنبي داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
خامساً : عدم الحصول على الحكم الأجنبي عن طريق الاحتيال:
ومن المتصور أن يقوم أحد الأطراف باستخدام طرق أو وسائل احتيالية أو غش على قانون الدولة ويحصل فيها على الحكم الأجنبي وبالتالي لا يمكن قبول تنفيذه بالأردن ، أو التحايل والغش تجاه الطرف الآخر في الدعوى ، وعلى سبيل المثال ادعاء عدم وجود مكان إقامة للمدعى عليه مما يجعل تبليغه أمراً شبه مستحيلاً وبالتالي اللجوء للتبليغ بالنشر في الجريدة مما يتيح للمدعي السير في إجراءات الدعوى والحصول على حكم فيها ، أيضاً قد يقوم أحد الخصوم من اختلاق أوامر تتماشى مع قانون بلد معين وذلك بهدف التهرب من قانون دولته أو من أحكام القانون الواجب تطبيقه ، ففي حال ثبوت الغش أو الاحتيال في الحكم الأجنبي فإنه يتوجب عدم قبول تنفيذه .[15]
المطلب الثاني : استثناءات على تنفيذ الحكم الأجنبي
يتضح لنا من خلال نص القانون الأردني المذكور أعلاه أن هناك شروط لا بد من توافرها في الحكم الأجنبي لكي يكون قابلاً للتنفيذ داخل المملكة الأردنية الهاشمية وهي :
أولاً: أستثنى المشرع القرارات الصادرة في القضايا الجزائية من قبولها كحكم أجنبي لغايات التنفيذ أي أن أي حكم صادر في قضية جزائية في دولة أجنبية لا يكون قابلاً للتنفيذ في الأردن.
ثانياً : القرارات التي تصدر بإلزام أحد الخصوم بدفع مبلغ من المال ، بغض النظر عن مصدر الدين ، فقد يكون عقد أو فعل ضار ، أو فعل نافع (الإثراء بلا سبب) كاسترداد ما قبض بغير حق ، أو الإرادة المنفردة كوعد بجائزة، أو القانون كالنفقة للزوجة ، وفي حال كان الحكم الصادر عن الدولة الأجنبية بعملة غير الدينار الأردني فيتم استيفاء المبلغ بما يعادله بالدينار وليس بالعملة المحكوم بها .[5]
ثالثاً : الحكم الصادر بخصوص عين منقولة ، سواء بنقل ملكية العين أو تسليمه ، على سبيل المثال صدور حكم أجنبي بنقل ملكية مركبة أو تسليمها أما بخصوص نقل الملكية فإن هذا الحكم يعتبر من النظام العام ولا يقبل التنفيذ في الأردن ، أما التسليم فإنه حكم جائز التنفيذ كونه لا يتطلب إجراءات شكلية كما هو الحال في نقل الملكية .[6]
رابعاً : صدور حكم بتصفية حساب بين الأطراف ، ومثال ذلك التسوية التي تجري بين الشركاء .
خامساً : استثناء القرارات التي تتعلق بالأمور الإدارية من قبول تنفيذها في حال صدورها عن دولة أجنبية.
سادساً :استثناء القرارات الأجنبية التي تتعلق بالأحوال الشخصية ولا تكون قرارات مالية من التنفيذ في الأردن.[7]
سابعاً: استثناء الإجراءات الوقتية والتحفظية باعتبارها ليست أحكام قضائية ، وتخضع هذه القرارات لولاية المحكمة المصدرة لها والدولة التي صدرت عنها فعلى سبيل المثال القرار الصادر بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين لا يمكن أن يتم تنفيذه في دولة أخرى وذلك كونه أولاً يتخذ جانب من السرية وعنصر المباغتة حيق أنه يتخذ كإجراء استباقي لمنع المدين من التصرف بأمواله.[8]
وقد نصت المادة 141 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه :
” 1. للدائن طلب الحجز الاحتياطي سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء نظرها إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة بالاستناد إلى ما لديه من مستندات وبينات وبالاستناد إلى حكم أجنبي أو قرار تحكيم وذلك على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة شخص ثالث لنتيجة الدعوى.
- إذا قررت المحكمة إجابة الطلب بتوقيع الحجز الاحتياطي تكلف الطالب بتأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها”
نلاحظ من خلال النص السابق أن المشرع الأردني أجاز تنفيذ قرار الحجز التحفظي ولو كان أجنبياً داخل الأردن بشرط وضع كفالة يتم تحديدها لاحقاً من قبل القاضي المختص.
ثامناً : استبعاد قضايا الإفلاس وذلك لخصوصيتها وخطورتها .
تاسعاً: استثناء الضرائب والرسوم كونها تتعلق بسيادة الدولة على إقليمها ومواطنيها.[9]
المطلب الثالث : الفرق بين حكم التحكيم المحلي والأجنبي
نصت المادة 2 من قانون التحكيم الأردني على أن المحكمة المختصة هي محكمة الاستئناف الذي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الأطراف على اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة .
وبناءً على هذا النص نلاحظ أن أي حكم تحكيم يصدر داخل الأردن يكون المرجع في تصديقه أو الطعن فيه لمحكمة الاستئناف .
وبتدقيق نصوص قانون التحكيم فقد كان نص المادة 50 سابقاً لا يتيح الطعن في قرارات التحكيم الصادرة في الأردن وبالتالي اعتبار هذه الأحكام قطعية ولا يطعن فيها إلا بالبطلان فقط.
حيث قام ثلة من المحامين بتقديم طلب/لائحة بعدم دستورية هذا النص وذلك لاعتدائه على حق دستوري وقد صدر قرار بهذا الخصوص يقضي بعدم دستورية هذا النص ، وفي أول تعديل للقوانين قام مجلس الأمة مباشرة بالأخذ بعين الاعتبار بقرار المحكمة الدستورية وتعديل هذا النص بإلغاء البند الخاص بقطعية حكم التحكيم .
وبالتالي فإن حكم التحكيم أصبح يقبل الطعن أمام الاستئناف والتمييز أيضاً .
فيما يتعلق بحكم التحكيم الأجنبي فإنه يعامل معاملة الحكم القضائي الأجنبي وبالتالي يجب تطبيق قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية عليه فمن حيث الاختصاص القضائي للنظر في حكم التحكيم الأجنبي يكون لمحكمة البداية وليس لمحكمة الاستئناف كما هو الحال في حكم التحكيم المحلي ، وبالتالي فإن محكمة البداية تنظر في حكم التحكيم الأجنبي وتفصل في موضوع قبول تنفيذه داخل الأردن من عدمه.
المطلب الرابع : حكم التحكيم الأجنبي القابل للتنفيذ
عرف قانون التحكيم في المادة 9 اتفاق التحكيم بأنه :
” اتفاق الأطراف سواء من الأشخاص الحكمية أو الطبيعية الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد ، على أن يحيلوا إلى التحكيم كل أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية”.
وكما ذكرت سابقاً فإن حكم التحكيم الأجنبي هو من ضمن الأحكام القابلة للتنفيذ بالأردن وفق نص المادة 2 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية.
ويعتبر التحكيم وسيلة من الوسائل البديلة التي يتم اللجوء لها لحل النزاع بدلاً من اللجوء للقضاء ويتمتع بأهمية كبيرة نتيجة السرعة في الإنجاز وعدم تأخير إجراءات التحكيم كما يحدث بالقضاء العادي لذا فإن هناك العديد من الشركات والجهات أصبحت تفضل اللجوء للتحكيم للفصل في النزاعات التي تنشأ بينها وذلك اختصاراً للوقت والجهد والتكاليف أيضاً.
المطلب الخامس : اجتهادات محكمة التمييز الأردنية المتعلقة في موضوع حكم التحكيم:
قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 1919/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 14/9/2003
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن محكمة الاستئناف المناط بها تصديق أو فسخ قرار المحكمين ليس من ضمن واجباتها مراقبة صحة وسلامة استخلاص المحكمين للوقائع والنتائج ، وإنما يقتصر واجب المحكمة على مراقبة قانونيه هذه البينة والتثبت من أن قرار التحكيم ليس فيه مخالفه لشروط المادة 13 من قانون التحكيم ، ذلك أن الطعن بقرارات تصديق أو فسخ أو إعادة قرار المحكمين هو الذي يقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً عن محكمة بداية الحقوق ، وأمام محكمة التمييز اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً عن محكمة الاستئناف
إذا كان قرار التحكيم لا يوجد فيه مخالفة من المخالفات والأحوال الواردة في المادة 13 من قانون التحكيم فيكون ، فمن المتعين تصديقه وكذلك فإن عدم تنظيم محاضر لإجراءات التحكيم لا يبطل إجراءات التحكيم ولا يجعل قرار التحكيم باطلاً
قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 4211/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 15/5/2005
- ” اذا كان الحكم المطالب بتنفيذه وإعطائه الصيغة التنفيذية هو تنفيذ قرار تحكيم أجنبي وقرار محكمة المقاطعة الجنوبية لفلوريدا الاتحادية (المركزية) وان قرار التحكيم قد اكتسب الصيغة التنفيذية من قبل محاكم البلد الذي صدر فيه فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952. وحيث أن محكمة الاستئناف قد اتبعت حكم النقض وعملت بموجبه وقررت تنفيذ قرار التحكيم وقرار محكمة فلوريدا الاتحادية موضوع الدعوى صيغة التنفيذ فتغدو هذه الأسباب غير واردة لأنها عبارة عن جدل لا طائل منه مما نرى معه رد هذه الأسباب. ومن الرجوع إلى نصوص الاتفاقية بين الطرفين نجد أنه ورد فيها بالمادة (9) يحال أي نزاع بين الطرفين على التحكيم لذلك فإن هذا الشرط معتبر وينتج آثاره بالإضافة إلى ذلك أن هناك حكماً أجنبياً صادر عن محكمة مختصة أكست حكم المحكمين صيغة التنفيذ”.
قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2923/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 30/11/2004
“يستفاد من أحكام المادة الثانية من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 أن الحكم الأجنبي يشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان القرار قد اصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى به التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صادر عن المحكمة في ذلك البلد وبالتالي فإن قرار التحكيم الأجنبي المطلوب تنفيذه والمصدق عليه من قبل الجهات المختصة في ذلك البلد يكون قابلاً للتنفيذ في الأردن إذا كان مستوفياً للشروط التي يتطلبها قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في المادة السابعة منه والتي ليس من بينها إرفاق صك التحكيم أو صورة عنه وبالتالي فإن عدم إرفاق المدعي صورة عن اتفاق التحكيم لا يحول دون تنفيذ حكم المحكمين بالاستناد إلى قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952.
إذا قدم المدعي قرار التحكيم مصدقاً على التوقيعات فيها من الجهات المختصة وتضمن هذا القرار ، بأنه قرار نهائي فان عدم إرفاق المدعي شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً غير ضروري.
إذا كان القرار المطلوب إكساؤه صيغة التنفيذ صادراً عن جهة ولائية مختصة وهي اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكة المكرمة فإنه ينطبق عليه ما ورد بالفقرة (أ) من المادة 25 من اتفاقية الرياض ويكون صادراً عن جهة مختصة.”
ويتضح لنا من خلال قرارات محكمة التمييز الموقرة أنه يتوجب أن يكون حكم التحكيم الأجنبي مصدقاً أيضاً من الجهات المختصة في البلد الذي تم التحكيم فيها وأن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانوناً ليكون قابلاً للتنفيذ في المملكة الأردنية الهاشمية.
وسواء كان حكم التحكيم أجنبي أم دولي فإنه يكون قابلاً للتنفيذ في المملكة الأردنية الهاشمية بشرط أن يكون حكم نهائي وبات بجميع المواضيع المطروحة أمام الهيئة التحكيمية.[16]
المبحث الثالث : تنفيذ التحكيم الأجنبي :
المطلب الأول : الفرق في التعامل بين الحكم القضائي الأجنبي وحكم التحكيم الأجنبي :
إن الحكم القضائي الأجنبي يجب أن يمر في جميع المراحل من استئناف وتمييز وبالتالي لا يمكن قبول تنفيذه إلا إذا كان قطعياً، وهذا يعني أنه يجب أن يكون الطرف المعني موجوداً في الدولة التي صدر عنها الحكم ، وتم تبليغه تبليغاً صحيحاً وقام باستخدام كافة حقوقه في الطعن في قرار الحكم.
حكم التحكيم المحلي :
يمر حكم التحكيم المحلي بإجراءات معينة قبل تنفيذه وهي أنه يجب على الأطراف تقديم هذا الحكم لمحكمة الاستئناف لتقوم بتصديقه ومن ثم تنفيذه.
حكم التحكيم الأجنبي
أيضاً يتطلب التصديق من المحكمة المختصة بذلك في البلد الذي يصدر فيها ، وقد يكون حكم التحكيم الأجنبي حكماً دولياً أي أن إجراءات التحكيم مرت وتمت في أكثر من دولة ، بهذه الحالة فإنه ووفقاً لنص المادة 2 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية فإن حكم التحكيم الأجنبي سواء كان صادر عن دولة واحدة أو مر في أكثر من دولة فإنه القانون أخذ بالقانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم وباعتقادي أن المشرع قصد البلد الذي يصدر عنها حكم التحكيم بحيث يكون قابلاً للتنفيذ فيها كأنه حكم محكمة.
المحكمة المختصة بالنظر في طلب تنفيذ الحكم الأجنبي هي محكمة البداية فقط، أما حكم التحكيم فيجب تصديقه من محكمة الاستئناف قبل تقديمه على شكل حكم أجنبي من قبل طالب التنفيذ.
إن الحكم القضائي الأجنبي يجب أن يمر في جميع المراحل من استئناف وتمييز وبالتالي لا يمكن قبول تنفيذه إلا إذا كان قطعياً، وهذا يعني أنه يجب أن يكون الطرف المعني موجوداً في الدولة التي صدر عنها الحكم ، وتم تبليغه تبليغاً صحيحاً وقام باستخدام كافة حقوقه في الطعن في قرار الحكم.
المطلب الثاني : معايير اعتبار حكم التحكيم محلي ام أجنبي
وقد ظهرت اتجاهات فقهية للتمييز بين حكم التحكيم المحلي وحكم التحكيم الأجنبي سواء من جهة جنسية الأطراف أو مكان إقامتهم ، أو القانون الواجب تطبيقه على الدعوى التحكيمية وإجراءاتها ، أو مكان صدور الحكم ومن الممكن حصر هذه المعايير في ثلاثة معايير رئيسية وهي:
أولاً: المعيار الجغرافي :
وفقاً لهذا المعيار فإن حكم التحكيم الأجنبي ينحكم بالبلد التي أصدرت قرار التحكيم بغض النظر عن مكان انعقاد جلسات التحكيم ولا علاقة لجنسية الأطراف أو هيئة التحكيم أو مكان إقامتهم ، وبالتالي فإنه في حال تعدد الدول المنعقد بها جلسات التحكيم تكون الأولوية للدولة التي يصدر عنها الحكم باعتبار أن الحكم يصدر بصفة الدولة التي بتت فيه .[17]
ثانياً: المعيار القانوني:
من خلال هذا المعيار فإن حكم التحكيم يكتسب الصفة الأجنبية وفقاً لقانون الدولة الذي سينطبق على إجراءات التحكيم .[18]
ثالثاً : المعيار الاقتصادي :
ويعني تعلق العقد موضوع النزاع التحكيمي بالتجارة الدولية أو بمعاملة دولية وفي هذه الحالة يكتسب التحكيم الصفة الدولية بالتبعية.[19]
وقد حصر المشرع الأردني رأيه في هذه الاتجاهات وأتخذ الاتجاه للمعيار القانوني وذلك وفق نص المادة 2 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية ، حيث نصت على أنه :
“ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور”.
المطلب الثالث : شروط في حكم التحكيم الأجنبي القابل للتنفيذ في الأردن وهي كالتالي:
1- عدم وجود نص يبقي الاختصاص بالنظر للمحاكم الأردنية :
وحيث أن هناك قوانين في الأردن تحتوي نصوصاً تحتفظ فيها لنفسها بالاختصاص بالنظر في قضية ما فإن ذلك يمنع من تنفيذ الحكم الأجنبي الصادر عن دولة أجنبية أو يمنع من اللجوء للتحكيم الأجنبي بهذا الصدد ، ومثال ذلك النزاعات الناشئة عن النقل البحري ، أو وثائق الشحن ، فقد نص القانون الأردني على أن الاختصاص بالنظر في هذه النزاعات للقانون الأردني والمملكة الأردنية وأي اتفاق يخالف ذلك لا يعتد به وذلك وفق ما نصت عليه المادة 214 من قانون التجارة البحرية.
ولعل وجود مثل هذا الشرط هو أن بعض المسائل تتعدى المصالح الشخصية لأطراف الدعوى سواء كانت دعوى قضائية أو تحكيمية وترتبط بالمصلحة العامة أو النظام العام ، وبالتالي فإن المشرع يتعمد عدم إجازة اللجوء إلى التحكيم فيها حفاظاً على النظام العام للدولة.[20]
- ضرورة صحة الاتفاق التحكيمي:
ووفق لما نصت عليه المادة 13 من قانون التحكيم فقد أجازت للقاضي فسخ الحكم التحكيمي في حال صدوره وكان هناك بطلان في اتفاق التحكيم ، أو في حال تجاوز الموعد المقرر لصدور قرار التحكيم ، أو خروج الحكم عن حدود الاتفاق التحكيمي ، كما نصت المادة 3/ ب من اتفاقية جامعة الدول العربية الخاصة بتنفيذ الأحكام على ضرورة أن يكون الحكم التحكيمي قد صدر بناءً على شرط أو عقد تحكيم صحيحين.[21]
- عدم تعارض حكم التحكيم الأجنبي مع النظام العام:
وهنا لا بد لقبول تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي عدم معارضته للنظام العام والآداب العامة في الأردن ليتمكن القاضي من قبول تنفيذه وبالتالي اعتباره وكأنه صادر عن هيئة تحكيم أردنية ، وإلا فإنه لا بد من إصدار قرار برفض تنفيذه لهذا السبب. [22]
بالإضافة إلى وجوب توافر كافة الشروط التي ذكرتها سابقاً على الحكم الأجنبي أيضاً .
المبحث الرابع : الإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ الحكم الأجنبي
لكي نتمكن من تنفيذ الحكم الأجنبي فإنه لا بد من القيام بإجراءات قانونية لهذه الغاية.
المطلب الأول : إقامة دعوى طلب تنفيذ الحكم الأجنبي
حيث نص قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في المادة 4 منه على أنه :
” تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم إلى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية”.
وعلى ضوء النص السابق فإنه يتوجب بداية على من يرغب بتنفيذ حكم أجنبي أن يقوم بإقامة دعوى وتقام باستدعاء لدى محكمة البداية المختصة مكانياً ، ويجوز للمحكمة تبليغ الأشخاص المقيمين خارج دائرة الاختصاص التابعة لها بموجب شروط ترى أنها لمصلحة المحكوم عليه مع مراعاة قانون أصول المحاكمات المدنية وفق ما نصت عليه المادة 5 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية.
ولا بد من توفير صور مصدقة عن الحكم الأجنبي بالإضافة إلى توفير الترجمة القانونية المصدقة أيضاً عن الحكم وتوفير نسخ لتبليغ الحكم حسب عدد المحكوم عليهم، والمصادقة على الحكم تتطلب أولاً ختمه من المحكمة المصدرة كبداية بالإضافة إلى ختمه من وزارتي الخارجية والعدل وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في البلد التي صدر فيها الحكم وعند إحضاره للأردن نقوم بتصديقه في وزارتي الخارجية والعدل الأردنية أيضاً وهذه الإجراءات تعتبر إجراءات شكلية ولكنها مهمة ولا يمكن قبول الدعوى أو تنفيذ الحكم بدونها وفي حال قبول دعوى(استدعاء تنفيذ الحكم الأجنبي) شكلاً فإنه يطبق قانون أصول المحاكمات المدنية على إجراءات التقاضي فيها.[23]
أيضاً فإنه لا بد من تقديم قرارات الحكم الأجنبية بجميع مراحلها صلح أو بداية واستئناف و/أو تمييزاً بالإضافة إلى تقديم ما يثبت اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، بالإضافة إلى تقديم ما يشعر بتبليغ الحكم للمحكوم عليه للحكم الأجنبي باعتبارها بينة على طلب تنفيذ الحكم الأجنبي.[24]
ولا يحق للقاضي التعرض أو التغيير في موضوع قرار الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه ومن الممكن فقط أن ينحصر دوره في تدقيق توافر الشروط الواجب توافرها لقبول التنفيذ والوارد ذكرها في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية والموضحة سابقاً ، وهذا من شأنه احترام الحقوق المكتسبة وعدم تجديد النزاع من جهة ومن جهة أخرى احترام الأحكام التي تصدر عن الدول الأخرى وبالتالي يجعل هذه الدول تحترم الأحكام التي تصدر عن محاكمنا الأردنية ، فإذا تبين أن الشروط الواجب توافرها لقبول الحكم الأجنبي تصدر قرارها بإكساء هذا الحكم الصيغة التنفيذية وبالتالي يصبح كأنه حكم صادر عن محكمة أردنية وإلا فإنه يحق للمحكمة رفض طلب الإكساء وعدم قبول تنفيذ الحكم الأجنبي.[25]
المطلب الثاني: تنفيذ الحكم الأجنبي كلياً أو جزئياً
قد يطرأ على الحكم الأجنبي تغيرات من الممكن أن تأثر على النتيجة التي أنتهى إليها هذا الحكم بعد صدور الحكم الأجنبي وقبل صدور قرار بإكساء الحكم وقبول تنفيذه ومن ذلك مثلاً قيام المدين بوفاء الدين كاملاً أو جزء منه ، أو عمل مقاصة بين المدعي والمدعى عليه على ديون في ذمة كل منهما للآخر، ويختلف هذا عن عدم تنفيذ الحكم الأجنبي كلياً أو جزئياً لعدم تحقق شرط أو أكثر من الشروط التي ذكرتها سابقاً، وعلى الرغم من عدم وجود نص قانوني بخصوص هذا الأمر في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه باعتقادي متروك للسلطة التقديرية للقاضي .[26]
وهناك من يرى أنه لا يوجد ما يمنع من قبول الطلبات التي ترتبط بدعوى تنفيذ الحكم الأجنبي طالما أنها جاءت بشكل لاحق على الحكم الأجنبي ولم يفصل فيها القاضي الأجنبي، ولكنه لا يمكن تركها أو عدم الاكتراث لها ، ومع ذلك فهناك رأي معاكس للرأي السابق ويعتبر قبول القاضي لمثل هذه الطلبات تعرضاً صارخاً للخصومة والتي تم حسمها سابقاً بقرار قطعي من قبل المحكمة الأجنبية.[27]
المطلب الثالث : الأثر القانوني للحكم الصادر بتنفيذ الحكم الأجنبي
عندما تكتمل كافة الشروط المتطلبة في الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه يصدر القاضي الناظر لدعوى طلب التنفيذ حكمه بإكساء الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية ويصبح الحكم الأجنبي بمثابة حكم صادر عن المحاكم الأردنية ويترتب عليه ذات الأثر للأحكام القضائية في الأردن .
ويكون القرار الصادر بالإكساء قابلاً للطعن استئنافا وتمييزاً وفي حال صدوره بمثابة الوجاهي فإنه يكون قابلاً للاعتراض ابتداء ومن ثم الاستئناف والتمييز .
ولا بد من القول بأن الطعن يقع على القرار المتعلق بموضوع الإكساء فقط ولن يؤثر على الحكم الأجنبي أو يتعرض له أو يمسه ، حيث إن الطعن في الحكم الأجنبي فيه أولاً مساس بقدسية الحكم ذاته وبالتالي يتيح تجديد النزاع ، وأيضاً فإنه يعتبر اعتداء على السلطة القضائية التي منحها القانون لمحكمة البداية باعتبارها هي المختصة بالنظر في موضوع إكساء الحكم الأجنبي من عدمه.[28]
وفي حال صدور حكم بإكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ فإنه لا يمكن أن يحكم بالفائدة القانونية السابقة على هذا الحكم ، وهذا ما ذهبت له محكمة التمييز الأردنية في اجتهادها :
” 1. إذا كان موضوع الدعوى هو إكساء حكم أجنبي صيغة التنفيذ ولما كان الأمر كذلك وليس مطالبة أو الحكم بمبلغ معين الأمر الذي يوجب على محكمة الموضوع الحكم بإكساء الحكم صيغة التنفيذ فقط دون الحكم بالفائدة القانونية.
- إذا كان الحكم المطلوب إكساؤه صيغة التنفيذ قد قضى بالفائدة وعليه فإن هذا السبب يرد على القرار المميز ويستوجب نقضه “.[29]
ويكون القرار الصادر بإكساء الحكم صيغة التنفيذ خاضع لإجراءات التنفيذ وقانون التنفيذ الأردني، حتى لو أن قانون الدولة التي صدر عنها لا يعترف بهذه الإجراءات أو لا يأخذ بها ، فعلى سبيل المثال يتيح قانون التنفيذ الأردني حبس المدين تنفيذياً أو الحجز على أملاكه الموجودة داخل الأردن فإنه ولو لم يكن قانون الدولة التي صدر عنها الحكم يأخذ بهذا الأمر فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون التنفيذ الأردني .[30]
المبحث الخامس : مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم الأجنبية
تضمن القانون الأردني مبدأ المعاملة بالمثل وذلك بقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية، وذلك لغايات احترام القرارات القضائية التي تصدر داخل الدولة الأردنية وبالتالي احترام سيادتها، وذلك لترسيخ العلاقات الدولية القانونية والسياسية والاقتصادية فيما بين الدول.
ويعتبر هذا المبدأ من أهم الأمور التي وردت في العديد من قوانين الدول ولتحقيق ذات الهدف، وعليه لا يمكن لدولة قبول أي أمر يصدر عن دولة أخرى إلا إذا كانت الأخيرة تقبل بما يصدر عن الأولى وهكذا في سائر الدول التي تتطلب وجود مبدأ المعاملة بالمثل في قوانينها.
المطلب الأول : ماهية مبدأ المعاملة بالمثل:
إن ورود شرط أو مبدأ المعاملة بالمثل في قانون تنفيذ الأجنبية يعني أن عدم قبول المحاكم الأردنية تنفيذ حكم أو قرار تحكيم أجنبي إلا إذا قبلت الدولة الأجنبية الحكم أو قرار التحكيم الصادر من الأردن.
وهذا يعني أنه في حال لم تحترم المحكمة الأجنبية القرار الصادر عن المحاكم الأردنية أو أنها أخذت بجزئية معينة منه ولم تنفذه كما هو فإن المعاملة بالمثل تعني أن نعامل القرارات والأحكام الأجنبية بذات الطريقة.[1]
المطلب الثاني : الركائز التي يقوم عليها مبدأ المعاملة بالمثل :
أولاً : عدم تدخل الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم الأجنبي في موضوع القرار الصادر عن الدولة الأجنبية ، ذلك أن هذا الأمر من شأنه التدخل في سيادة الدولة وبالتالي لا يؤدي إلى احترام القوانين والقرارات والأحكام الصادرة عنها ، أي أنه ليس هناك اعتبار لهذه الدولة وسيادتها في تنفيذ قوانينها لدى الدول الأخرى.
ثانياً : إذا حصل المحكوم له على قرار الحكم الأجنبي بوسيلة احتيالية أو غش فإن هذا الأمر يؤدي إلى عدم قبول تنفيذ الحكم الأجنبي لدى الدولة الأردنية.
ثالثاً : أيضاً يجب ألا يخالف الحكم الأجنبي النظام العام والآداب العامة حتى يكون تنفيذه ممكناً .
رابعاً : لغايات تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وبالتالي تنفيذ الحكم الأجنبي فإنه لا بد من أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه قد اكتسب الدرجة القطعية.
خامساً: أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه صادراً عن محكمة مختصة.
المطلب الثالث : كيفية التحقق من تبادلية المعاملة بالمثل :
وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 7 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية.
وقد اختلفت الدول من حيث تقريرها لكيفية التحقق من وجود التبادل، فمنها من يشترط أن يكون التبادل دبلوماسـياً ومنها من يشترط أن يكون التبادل تشريعياً ، ومنها من يشترط أن يكـون التبادل واقعياً .
التبادل الدبلوماسي :
هو التبادل المنصوص عليه في معاهدة معقودة بين دولتين أو أكثر ، بمعنى أنه إذا وجد نص في المعاهدة يقضي بضرورة تنفيذ محاكم كل دولة للأحكام الصادرة من محاكم الدول الأخرى ، فإنه يتعين على القاضي الوطني في هذه الحالة أن ينفذ الحكم الأجنبي .[2]
التبادل التشريعي :
هو التبادل المنصوص عليه في قانون الدول ، بمعنى أنه لا تقوم محاكم الدول بتنفيذ الأحكام الأجنبية ، إلا إذا كان قانون هذه الدول يتضمن نصاً يسمح بتنفيذ تلك الأحكام الأجنبية.
أما التبادل الواقعي :
فهو التبادل الذي يقوم على ما يجري عليه العمل فعلاً في الواقع أمام القضاء الأجنبي ، أي عدم قبول تنفيذ الأحكام الأجنبية في دولة ما إلا إذا كانت تلك الدولة الأجنبية المراد تنفيذ حكمها ، تسمح بتنفيذ الحكم الصادر عن محاكم الدولة الأولى المطلوب إليها إصدار الأمر بالتنفيذ ، فلا ينظر إلى وجود معاهدة أو نص قانوني لإثبات توافر التبادل ، بل ينظر إلى ما يجري عليه العمل في الواقع .[3]
ونلاحظ أن المشرع الأردني نص على مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صريح ، بالإضافة إلى قيام المملكة الأردنية بالتوقيع على اتفاقيات التعاون والتبادل القضائي منها على سبيل المثال، اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 وتعديلاتها، واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لسنة 1958.
المطلب الرابع : نطاق تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل :
إن شرط المعاملة بالمثل لا يطبق فقط في تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، بل يطبق أيضاً في تنفيذ الأوامر الأجنبية ، وفي تنفيذ أحكام المحكمين ، وفي تنفيذ السندات الأجنبية ويتعين على المحكمة المطلوب إليها إصدار الأمر بالتنفيذ ، أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شرط المعاملة بالمثل أو التبادل.[4]
وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 2 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية حيث عرفت الحكم الأجنبي بأنه :
” تعني عبارة (الحكم الأجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية (بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق في إجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور .”
ويتضح لنا من خلال النص أن الحكم الأجنبي القابل للتنفيذ سواء كان حكماً قضائياً أو حكم تحكيم فإنه يجب أن يتوافر شرط المعاملة بالمثل لقبول تنفيذه في المملكة الأردنية الهاشمية وأن أي حكم أجنبي ممكن تنفيذه يكون في القضايا الحقوقية (المدنية) فقط دون الجزائية منها.
وقد نصت المادة 7 فقرة 2 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية على أنه :
” يجوز للمحكمة أيضا أن ترفض الاستدعاء المقدم إليها بطلب تنفيذ حكم صادر من إحدى محاكم أية دولة لا يجيز قانونها تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية.”
وبما أن المشرع الأردني شمل حكم التحكيم بتعريف الحكم الأجنبي فإن شرط المعاملة بالمثل ينصرف أيضا إلى حكم التحكيم ولا ينحصر فقط في الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم الأجنبية وهذا ثابت من خلال ما اتجهت له محكمة التمييز في قرارها التالي :
المطلب الخامس : اجتهادات لمحكمة التمييز في مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام الأجنبية
حكم أجنبي 2016.233تمييز حقوق
“حيث إن المستفاد من المادة (3) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية أنها أجازت تنفيذ الحكم الأجنبي في الأردن وذلك بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة البداية التي يقع ضمن صلاحيتها المحكوم عليه أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه إذا لم يكن مقيماً في المملكة.
حيث أن الحكم الأجنبي يشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صادر عن المحكمة في ذلك البلد مما يعني أن حكم التحكيم المطلوب تنفيذه الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (أكسيد) في الدعوى والمصدق من قبل المركز المذكور والذي يقضي بإلزام المميز بمبلغ (182500)دولار مقابل حصته بنفقات التحكيم مع المستدعية في الدعوى الماثلة بالإضافة الى مبلغ مليون وأربعمئة وستة وتسعون ألفاً ومئتان وثمانية وأربعون دولاراً أمريكياً و (49 سنتاً )كنفقات ومصروفات خاصة للمدعى عليها في الدعوى والتي كان المميز قد أقامها ضد المميز ضدها لدى المركز المذكور يكون قابلاً للتنفيذ إذا كان مستوفياً لجميع الشرائط التي يتطلبها قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وكان خالياً من المخالفات التي تمنع تنفيذه .
وحيث إن محكمتي الموضوع قد طبقتا على الدعوى قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية واعتبرتا قرار التحكيم مدار البحث والصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حكما بالمعنى الوارد في المادة الثانية منه وطبقتا على الدعوى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى .
وحيث إن المادة السابقة من قانون التنفيذ والتي تحول دون تنفيذ الحكم الأجنبي في الأردن وتوصلت إلى أن المميز لم يقدم البينة على توافر هذه الحالات وردت على الدفوع التي أثارها المميز بصورة واضحة وقانونية .
حكم أجنبي 2005.2479تمييز حقوق
“وحيث أن التبليغ قانوني لا يعني وجوب تنفيذ الحكم الأجنبي وإكساء الحكم صيغة التنفيذ ما دام أن الحكم المطلوب تنفيذه يقع ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية والتي تجيز للمحكمة رفض الطلب بإكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ وهذا ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في حكمها من أن الحكم المطلوب تنفيذه لا تتوافر فيه شروط التنفيذ المطلوبة لإكساء هذا الحكم صيغة التنفيذ وعليه يكون قرار محكمة الاستئناف في محله ” راجع بلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2479/2005 فصل 11/12/2005).
وتأكيداً على مبدأ المعاملة بالمثل أنظر أيضاً القرار التالي :
حكم أجنبي 2006.40 تمييز حقوق
“وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت من حيث اختصاص المحاكم الأردنية بالنظر في هذا الطلب ومن حيث عدم حجية القرار الصادر عن المحاكم السعودية وأن إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ لدى محاكم المملكة الأردنية الهاشمية ليس مقتصراً على وجود اتفاقية أو عدم وجودها مع الدول مصدرة القرار وفقاً لأحكام المادة 7/2 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية التي أجازت للمحكمة أن ترفض الادعاء المقدم إليها بطلب تنفيذ حكم صادر عن محاكم أية دولة لا يجيز لها قانونها بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة الأردنية الهاشمية وهذا الجواز متروك لتقدير المحكمة والخصومة ,كما توصلت إليها محكمة الاستئناف صحيح من حيث وجود علاقة بين أطراف هذه الدعوى وتحريكهم وحضورهم دعاوى الولايات المتحدة مما يجعل قرارها في محله .”
المطلب السادس : عيوب وانتقادات مبدأ المعاملة بالمثل:
انتقاد اعتباره يقوم على مبدأ سياسي :
من الانتقادات الموجهة لمبدأ المعاملة بالمثل أنه يقوم على اعتبار سياسي، إذ من خلاله تجبر الدول التي لا تعترف بالأحكام التي تصدر عن دولة معينة أن تعترف بها وبالتالي قبول تنفيذها داخلها ووفق قانونها، والاعتبار السياسي لا يمكن أن يتطرق لحقوق الأطراف أو إمكانية وصولهم لحقوقهم من خلال تنفيذ الحكم الأجنبي، بل يكون الهدف الأساسي أمامه فرض احترام الدولة وقوانينها وأحكامها على الدول الأخرى.
إشغال القاضي بالبحث في قوانين الدولة الأجنبية :
هناك من يوجه انتقاد لمبدأ المعاملة بالمثل بأن القاضي لا يستطيع الانشغال بالبحث في قوانين الدولة الأجنبية وإيجاد فيما إذا كانت قوانينها تقبل تنفيذ القرارات القضائية التي تصدر عن دولته ويترك ما بين يديه، إلا أن هذا الانتقاد لا يمكن قبوله مع وجود الاتفاقيات الدولية العديدة للتعاون القضائي بين الدول.
إمكانية التحايل على المبدأ :
قد يؤدي الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل إلى تحايل دولة أو أكثر لغايات تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عنها بحيث تنص في قوانينها على أنها تأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل وهي لا تأخذ به ولا تعترف بقضايا الدول الأخرى وهذا بهدف التحايل على الدول وجعلها تقبل تنفيذ قراراتها القضائية. [5]
حرمان لصاحب الحق :
هناك انتقاد آخر أن اشتراط مبدأ المعاملة بالمثل قد يحرم صاحب الحق من الحصول على حقه كونه لا يستطيع تنفيذ هذا الحكم في دولة أخرى نتيجة هذا المبدأ وبالتالي لن يتمكن من استرداد حقه من خصمه.
لا يكفل تحقيق العدالة:
وهناك من ينتقد هذا المبدأ بأنه لا يكفل تحقيق العدالة إذ أن هناك إمكانية أن تعترف دولة بقوانين أو قرارات قضائية صادرة عن دولة ذات قضاء غير نزيه ، بالمقابل قد ترفض تنفيذ قرار لدولة قضائها نزيه وعادل.
ولعل من أهم ما وجه إلى هذا المبدأ من نقد ، قيامه على اعتبارات سياسية والتي يجب أن تكون بمنأى عن الروابط القانونية المتعلقة بحقوق الأفراد ، فمسألة جواز تنفيذ الأحكام الأجنبية أو عدم جوازها ، هي مسألة يجب أن تقدرها الدول وفق ما تراه محققاً للعدالة ، وأن فكرة المجاملة الدولية التي تبرر قيام مثل هذا المبدأ ، لم تعد صالحة كقاعدة من قواعد القانون الدولي الخاص ،ولهذا فنحن نعتقد أن قوانين الدول التي نصت على هذا المبدأ لم يجانبها الصواب.
الخاتمة:
من خلال هذا البحث نجد أن للحكم الأجنبي أهمية لا تقل عن الحكم الصادر عن المحاكم الأردنية فإن أي حكم أجنبي يتم تنفيذه في الأردن بعد تحقق الشروط الوارد ذكرها في متن البحث ، يصبح له حجية الحكم الصادر عن المحاكم الأردنية.
ولا بد من تطبيق الإجراءات القانونية المتبعة في الأردن من حيث النظر في طلب قبول تنفيذ الحكم الأجنبي من جهة وتنفيذه من جهة أخرى وبالتالي تطبيق قانون التنفيذ وإجراءاته المتبعة داخل الأردن ، وفي حال كان المحكوم عليه مقيم بالأردن فإنه من الممكن التنفيذ على أملاكه الموجودة فيها ، أو الحجز عليها تحفظياً بشرط وجود الكفالة التي يحددها القاضي المختص .
وقد حدد المشرع الاختصاص في نظر هذا الطلب حيث تختص محكمة البداية اختصاصا نوعياً للنظر في طلب قبول تنفيذ الحكم الأجنبي ولا بد من تقديم استدعاء بهذا الخصوص وإرفاق كافة البينات والتي تتعلق بالحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه ، وسواء كان الحكم الأجنبي صادر عن هيئة قضائية أم كان حكماً تحكيمياً فإن كافة الشروط والإجراءات هي ذاتها لا بد من توافرها وانطباقها لكي يكون قابلاً للتنفيذ بالأردن .
وعند صدور حكم بإكساء حكم قضائي أو تحكيمي أجنبي صيغة التنفيذ فإن القاضي لا يستطيع أن يحكم بالفائدة القانونية التي تسبق إقامة دعوى طلب الإكساء كون هذا الأمر يعتبر من قبيل التعرض لموضوع الحكم الأجنبي وبالتالي تجديد النزاع وهذا فيه خرق لسيادة الدولة مصدرة الحكم وعدم احترام لقراراتها القضائية أو التحكيمية ، وأتضح لنا أن حكم التحكيم الأجنبي أيضا يجب تقديم طلب تنفيذه لمحكمة البداية باعتبارها المختصة بالنظر فيه على عكس حكم التحكيم المحلي حيث إن الجهة القضائية المختصة للنظر فيه هي محكمة الاستئناف .
لاحظنا من خلال هذا المقال أن مبدأ المعاملة بالمثل من أهم المبادئ المطلوب توافرها لقبول تنفيذ حكم أجنبي سواء كان حكماً قضائياً أم حكماً تحكيمياً كون المعاملة بالمثل تكسب الدولة احترام الدول لقوانينها وقرارات محاكمها ، وبالتالي سيادة الدولة واحترام شعبها لها ، أضف إلى ذلك أن التعاون القضائي بين الدول .
فلا بد من توافر مبدأ المعاملة بالمثل بحيث لا يمكن قبول تنفيذ حكم لدولة لا تقبل تنفيذ حكماً صادراً عن المحاكم الأردنية ، وهذا يعطي للدولة والمواطنين شعوراً بالاطمئنان والفخر بأن قوانينها وأحكامها محل احترام واعتبار الدول الأخرى، وقد قعت الأردن وغيرها من الدول على العديد من الاتفاقيات لتكريس التعاون القضائي فيما بينها بالإضافة إلى النص على هذا المبدأ في قوانين الدول الداخلية.
ويمكننا القول بأن الهدف من هذا المبدأ واشتراطه إنما هو سياسي واقتصادي بالدرجة الأولى حيث إن الدولة عندما تتطلب ضرورة المعاملة بالمثل فإنها تجبر الدول الأخرى على القبول بقوانينها وأحكامها وبالتالي تنفيذها لديها وذلك لغايات التوسع الاقتصادي والسياسي وبالتالي الحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها ومركزها بين الدول.
الهوامش :
[1] أنظر، رياض، فؤاد عبد المنعم، وراشد، سامية ، الوسيط في القانون الدولي الخاص ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1979، ص 554.
[2] أنظر، رياض، فؤاد عبد المنعم، وراشد، سامية، المرجع السابق ص 455.
[3] المرجع السابق، ص 455، 456.
[4] عبدالله، عز الدين، القانون الدولي الخاص، دون دار نشر ، ص 888.
[5] أنظر، رياض ، فؤاد عبدالمنعم، و راشد ، سامية، الوسط في القانون الدولي الخاص ، مرجع سابق ، 456.
[1]منشور على موقع ، انظر ، العزازي، عادل يوسف، مقال بعنوان معنى الحكم وأقسامه ،
[2] معجم المعاني الجامع
[3] أنظر، العبودي عباس، أحكام قانون البينات الجديد ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 1، عمان ، 2004، ص 178.
[4] أنظر ، أبو الوفا، أحمد، المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1986، ص 687.
[5] أنظر، عمران، محمد فارس، موسوعة الفارس قوانين ونظم التحكيم بالدول العربية والخليجية ودول أخرى، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، ط 2، 2015 ص 575
[6] المرجع السابق، ص 575.
[7]،المرجع السابق، ذات الصفحة أنظر، عمران، محمد فارس، موسوعة الفارس قوانين ونظم التحكيم بالدول العربية والخليجية ودول أخرى
[8] أنظر، شوشاري، صلاح الدين، الوافي في شرح قانون التنفيذ، ط 1، المؤلف ، عمان ، 2003 ، ص 57
[9] المرجع السابق ، ص 577 أنظر، عمران، محمد فارس، موسوعة الفارس قوانين ونظم التحكيم بالدول العربية والخليجية ودول أخرى،
[10] حيث نصت المادة 7 /2 على أنه: ” يجوز للمحكمة أيضاً أن ترفض الاستدعاء المقدم إليها بطلب تنفيذ حكم صادر من إحدى محاكم أية دولة لا يجيز قانونها تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية”.
[11] أنظر، الشديفات، فيصل ، تنفيذ الأحكام الأجنبية بالأردن، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت ، المفرق ، 2000، ص 39.
[12] أنظر، الضيافلة، منار أحمد، إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة جرش، 2019 ، ص 18.
[13] أنظر، الضيافلة، منار أحمد، إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ، مرجع سابق، ص 24.
[14] أنظر، شوشاري، صلاح الدين، الوافي في شرح قانون التنفيذ، مرجع سابق، ص 62
[15] أنظر، عكاشة، محمد عبد العال، القانون الدولي الخاص (الجنسية المصرية – الاختصاص القضائي الدولي – تنفيذ الأحكام الأجنبية) دار الجامعة الجديدة للنشر ، مصر، 1996، ص 664.
[16] أنظر، بحث منشور بعنوان ” القيمة القانونية للحكم الأجنبي قبل الأمر بالتنفيذ ، منشور على موقع
[17] أنظر، بحث منشور بعنوان ” القيمة القانونية للحكم الأجنبي قبل الأمر بالتنفيذ ، مرجع سابق
[18] أنظر،عبدالله، عز الدين, تنازع القوانين في مسائل التحكيم الدولي في مواد القانون الخاص, بحث منشور بمجلة مصر المعاصرة, ع371, س1996, ص14.
[19] أنظر،. يوسف حسن يوسف، التحكيم الدولي،ط1, مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية, 2011, ص241.
[20] أنظر، عبد الحميد، خالد ، دور القضاء في الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم ، مجلة المعهد القضائي، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ،العدد 12، ص 52.
[21] أنظر، هندي، أحمد ، تنفيذ أحكام المحكمين ، (الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية والأجنبية في ضوء قانون المرافعات وقانون التحكيم واتفاقية نيويوك ،الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2001، ص 120.
[22] أنظر، السمدان ، أحمد ، تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية وفقاً للقانون الكويتي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مجلد 22، عدد 1، ص 17.
[23] انظر، الشديفات، فيصل ، تنفيذ الأحكام الأجنبية بالأردن، مرجع سابق، ص 115.
[24] أنظر، هندي، أحمد ، تنفيذ أحكام المحكمين، مرجع سابق ، ص 128.
[25] أنظر ، مليجي، أحمد، الموسوعة الشاملة في التنفيذ وفقاً لقانون الإجراءات المدنية العُماني، ج 1، ط1، دار العلم والإيمان ، مسقط، 2009 ،ص 252
[26]ط 3 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006 ، ص 77. أنظر، مبروك، عاشور، الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم ،
[27] أنظر ، أنظر، الضيافلة، منار أحمد، إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ، مرجع سابق، ص 50.
[28] أنظر ، أنظر، الضيافلة، منار أحمد، إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ، مرجع سابق، ص 55
[29] قرار تمييز حقوق رقم 1972/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 24/9/2013 ، منشورات مركز عدالة.
[30] أنظر ، القضاة، مفلح عواد ، أصول التنفيذ وفقاً لقانون الإجراء المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 3، 1997،،ص131
——————————————————————————————