تعتبر دعاوى الأدلة هي الدعاوى التي يتمكن من خلالها صاحب الحق من المحافظة على أدلته التي يخشى أن تزول معالمها مستقبلا، أو قد يكون الغاية منها هو هدم أدلة بحوزة خصمه يخشى أن يحتج عليه بها في المستقبل في وقت قد لا يتمكن فيها من دحضها، وقد أجاز المشرع الأردني قبول دعاوى الأدلة وقام بتنظيم هذه الدعاوى في كل من قانون أصول المحاكمات الأردني وقانون البينات، وذلك لما توفره هذه الدعاوى من طمأنينة وثقة لدى الشخص الذي قد لا يتمكن من إثبات أو هدم الدليل حتى الفصل فيه أمام محكمة الموضوع.
ومن صور دعاوى الأدلة دعوى إثبات حالة، ودعوى سماع الشهود، وأيضا دعوى تحقيق الخطوط الأصلية، بالإضافة إلى دعوى التزوير الأصلية، ومن خلال هذا المقال سنبين ماهية هذه الدعاوى وشروطها وأيضا الإجراءات المتعلقة بإقامة هذه الدعاوى.
ثالثا: دعوى تحقيق الخطوط الأصلية
خامسا: اجتهادات محكمة التمييز المتعلقة بدعاوى الأدلة
أولا: دعوى إثبات حالة
دعوى إثبات حالة هي عبارة عن دعوى تهدف إلى إثبات واقعة يخشى ضياع معالمها إذا لم يتم إثباتها على وجه السرعة.[1]
فدعوى إثبات الحالة يسعى رافعها إلى إثبات حالة مادية يخشى أن تضيع أي من معالمها قبل أن يتم عرضها على محكمة الموضوع المختصة، فيلجأ صاحب المصلحة إلى قاضي الأمور المستعجلة لإثبات معالم دعواه، فدعوى إثبات حالة تدخل ضمن الدعاوى المستعجلة التي يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظرها، حيث نصت المادة (32) من قانون أصول المحاكمات على أنه:” يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالأمور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية: 1- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. 2- النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر. 3- الكشف المستعجل لإثبات الحالة. 4- دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه. وتكون مصروفاته كلها على من طلبه”.
1- شروط دعوى إثبات حالة:
أ- شرط المصلحة: يجب أن يتوافر شرط المصلحة لرافع دعوى إثبات الحالة، وشرط المصلحة من الشروط العامة التي يجب توافرها في أي دعوى ترفع أمام القضاء، فإذا لم يتوافر شرط المصلحة لا تقبل الدعوى، ويجب أن تكون المصلحة شخصية مباشرة، وذلك بأن يكون رافع الدعوى صاحب الحق الذي رفعت الدعوى من أجله أو أن يكون نائبا عن صاحب الحق كالولي أو الوصي.
كما يجوز أن تكون المصلحة محتملة كما في دعوى إثبات حالة وذلك إذا كان الغرض منها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وهو ما نص عليه المشرع الأردني في المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الأردني، حيث ورد بها:”1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. 2- تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه”.
ب- توافر حالة الاستعجال: قيد المشرع الأردني اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر دعوى إثبات حالة بتوافر ركن الاستعجال، فلا يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة إلا في حال إذا كان هناك ما يبرر اللجوء إليه، كأن يخشى ضياع الدليل أو يستحيل الحفاظ عليه حتى عرض النزاع على محكمة الموضوع.
- ولم يحدد المشرع ماهية الاستعجال وما هو معياره ومن ثم فقد ذهب بعض الفقه إلى أن الاستعجال هو أن يتوافر في المسألة العجلة بحيث يخشى عليها من فوات الوقت، ويتعين أن يستمر الاستعجال من وقت رفع الدعوى حتى صدور الحكم، فإذا رفعت الدعوى أمام القضاء المستعجل متوافرة على ركن الاستعجال ثم افتقدته قبل الفصل فيها لأي سبب، فيجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها وذلك لأن القضاء المستعجل قضاء استثنائي قصد به دفع الخطر الداهم.[2]
وتعد قواعد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة من النظام العام وبالتالي إذا ما تخلف عن الدعوى حالة الاستعجال فإن ذلك يخرجها من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، حتى ولو اتفق الخصوم على نظر القضاء المستعجل الدعوى، فحالة الاستعجال تلحق بالحق المتنازع عليه، وبالتالي لا يكون للخصوم إسباغ صفة الاستعجال على الدعوى.
- و من المقرر أن تقدير مدى توافر حالة الاستعجال هو أمر متروك لقاضي الأمور المستعجلة، الذي له صلاحية تقديرية في ضوء ظروف كل حالة، فإذا ما وجد أن الحالة المعروضة عليه لا يخشى عليها من التغيير أو الزوال بمرور الوقت أو كانت مستقرة فلا اختصاص له بإثباتها فلا خطر ولا استعجال يدعو إلى الاحتكام للقضاء المستعجل دون القضاء العادي.[3]
ج- عدم المساس بأصل الحق:
يشترط أيضا بالإضافة لتوافر حالة الاستعجال لقيام اختصاص قاضي الأمور المستعجلة توافر شرط آخر وهو عدم المساس بأصل الحق، فالقضاء المستعجل أثناء نظر دعوى إثبات الحالة لا يجوز أن يقضي في أصل الحق، فالقضاء قي أصل الحق هو ما تختص به محكمة الموضوع وحدها.
كما أنه في الحالة التي تتعلق فيها حالة الاستعجال بأصل الحق في الدعوى وترتبط به ارتباطا وثيقا بحيث يكون من الصعب الفصل في طلب الاستعجال دون التعرض لأصل الحق فإنه يجب على قاضي الأمور المستعجلة في هذه الحالة ألا يفصل في الطلب المقدم إليه.
وذهب البعض إلى أن المقصود بعدم المساس بأصل الحق هو أن يمتنع القاضي عن البحث في أي مسألة تتفرع عن الحق المراد حمايته بالدعوى المستعجلة، فليس له مثلا أن يبحث في العقود بأن يقضي فيها بالصحة أو البطلان، أو أن يتخذ إجراء تمهيديا كالإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير أو استجواب خصوم أو سماع شهود لإثبات أصل الحق.[4]
د- أن يتقيد قاضي الأمور المستعجلة بما يتقيد به القضاء المدني: يشترط في الحالة المراد إثباتها أمام القضاء المستعجل أن تكون من الوقائع التي يختص القضاء العادي بنظرها، وذلك لكون القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدني، فإذا تم تقديم طلب لإثبات حالة أمام القضاء المستعجل ولم تكن هذه الحالة تدخل ضمن ما يختص به القضاء المدني فعلى قاضي الأمور المستعجلة رفض الطلب، كأن تكون الحالة المراد إثباتها تدخل في اختصاص القضاء الجزائي، أو تدخل ضمن أعمال السيادة.
هـ- أن تكون الواقعة محل الحالة المراد إثباتها واقعة مادية: يشترط في الواقعة المراد إثبات حالتها أن تكون واقعة مادية، فلا يجوز أن تكون الواقعة المراد إثبات حالتها هي تقرير لحق أو التزام لأحد الأطراف، فالغرض من رفع دعوى مستعجلة هو مجرد إثبات واقعة مادية يخشى أن تزول أي من معالمها فيتعذر إثباتها بعد ذلك، فيتم إثبات هذه الواقعة دون التطرق لتقرير أي حق أو التزام لأي من الأطراف.
- كما يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها قد وقعت ولها آثار مادية يحتمل أن تكون محلا لنزاع، وبالتالي إذا كانت الواقعة قد وقعت إلا أنه آثارها قد انتهت أو زالت معالمها المادية ففي هذه الحالة لا تصلح لأن تكون محلا لنظر القضاء المستعجل وإنما يتم رفع دعوى موضوعيه بها، كذلك لا يجوز أن تكون الواقعة المادية معالمها ثابته ولن تتغير بمرور الزمن حيث تنفي عنها حالة الاستعجال ومن ثم لا ينظرها القضاء المستعجل.
2- إجراءات رفع دعوى إثبات حالة:
لم ينظم المشرع دعوى إثبات حالة بإجراءات معينه، وبالتالي يجب اتباع الأحكام العامة عند رفع دعوى إثبات حالة.
أ- تقديم طلب إلى قلم المحكمة: تبدأ إجراءات دعوى إثبات حالة بقيام المدعي بتقديم طلب بلائحة إلى قلم محكمة البداية ورقيا أو إلكترونيا، وبالنسبة للأماكن التي لا يوجد بها محكمة بدية يقدم الطلب إلى قلم محكمة الصلح، وقد حددت المادة (56) من قانون أصول المحاكمات الأردني البيانات التي يجب أن تشمل عليها لائحة الدعوى حيث ورد بها أنه:” ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية: 1- اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى. 2- اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه ورقم الهاتف الخلوي لممثل المدعي، وعنوان بريده الإلكتروني ورقم الهاتف الخلوي للمدعي والبريد الإلكتروني له ما أمكن. 3- أ. اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه ورقم الهاتف الخلوي أو عنوان البريد الإلكتروني ما أمكن واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله. ب. فان لم يكن للمدعى عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له. 4- تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن أن لم يكن له موطن فيها، وفق أحكام المادة 19 من هذا القانون. 5- موضوع الدعوى. 6- وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي. 7- توقيع المدعي أو وكيله. 8- تاريخ تحرير الدعوى”.
ب- تقديم مرفقات الدعوى: وبالإضافة إلى لائحة الدعوى يجب على المدعي تقديم مرفقات الدعوى، وقد حدد المشرع هذه المرفقات في المادة (57) من قانون أصول المحاكمات الأردني والتي جاء غيها:” 1. على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه ورقياً أو إلكترونياً، مرفقا بها ما يلي: أ- حافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة. ب- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير. ج- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعي أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل. 2. يسقط حق المدعي في تقديم أي بينة أخرى إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة. 3. في غير حالات استخدام الوسائل الإلكترونية يجب على المدعي أو وكيله أن يرفق بلائحة دعواه نسخاً إضافية كاملة عنها وعما أرفق بها من طلبات وبينات وذلك بعدد المدّعى عليهم، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها كاملة ومطابقة تماماً لما تم إيداعه في قلم المحكمة”.
ج- نظر طلب إثبات حالة من قبل المحكمة: بعد أن يقوم المدعي بتقديم طلب إثبات الحالة بالإضافة للمستندات والمرفقات تقوم المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بنظر هذا الطلب، وتنظر المحكمة الطلب دون دعوة الخصوم إلا إذا رأت المحكمة دعوة الخصوم، وتقوم المحكمة بإجراء الكشف المستعجل لإثبات الحالة بواسطة تعيين خبير من ذوي الاختصاص ليبين للقاضي الرأي العلمي والصحيح في الواقعة محل الكشف، ليتمكن القاضي من بناء تصور واضح وسليم لهذه الواقعة.
إذا تقرر إجراء الكشف والخبرة على أي مال أو أمر يقع خارج منطقة المحكمة التي أصدرت القرار، فيجوز لها أن تنيب رئيس المحكمة أو القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته لإجراء الكشف والخبرة وفقاً لما تقرره المحكمة التي اتخذت قرار الإنابة، وإذا لم تقم هذه المحكمة باختيار الخبير تقوم باختياره المحكمة التي تم إنابتها.
وبعد انتهاء الخبير من القيام بالمهام الموكلة إليه يقوم بتسليم تقرير الخبرة إلى قاضي الأمور المستعجلة، ثم تتأكد المحكمة أن تقرير الخبرة قد تم وفقا للأصول المتبعة يتم حفظ هذا التقرير في ملف الطلب أو الدعوى ويبلغ كل من الخصوم نسخة من هذا التقرير.[5]
ثانيا: دعوى سماع الشهود:
دعوى سماع الشهود من دعاوى الأدلة التي يلجأ فيها المدعي إلى القضاء المستعجل بدعوى يطلب فيها سماع الشهود في مواجهة ذوي الشأن، في حال كان يخشى فرصة الاستشهاد بهؤلاء الشهود، ويتم الاحتفاظ بمستخلص ما أدلى به الشهود ليتمكن المدعي من استخدام هذه الشهادة فيما بعد.
1- شروط دعوى سماع الشاهد:
أ- أن يكون الشاهد من الغير وأن يكون أهلا للشهادة: يشترط في الشاهد الذي يرغب المدعي بسماع شهادته أن يكون من الغير، أي يجب ألا يكون خصما أو طرفا في الخصومة، كما لا يجوز أن يكون الشاهد يمثل طرفا في الخصومة كأن يكون قيم أو وصي على الخصم، حيث سيكون الشاهد في هذه الحالة في موقف قد يجعله يغلب مصلحة ممثله على قيامه بواجب الشهادة.
كما يشترط في الشاهد أن يكون أهلا للشهادة، قادرا على التمييز وقادرا على فهم معنى تحليفه اليمين، وبالتالي يجب أن يكون الصبي وقت الإدلاء بالشهادة مميزا حتى ولو كان غير مميز وقت حدوث الواقعة التي يشهد بها، وإن كان يجوز الاستماع لشهادة غير المميز إلا أن شهادة تكون على سبيل الاستدلال فقط، وذلك وفقا لما نص عليه قانون البينات الأردني حيث ورد بالمادة (32) أنه:” تسمع المحكمة شهادة كل إنسان ما لم يكن مجنونا أو صبيا لا يفهم معنى اليمين، ولها أن تسمع أقوال الصبي الذي لا يفهم معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط”.
ب- ألا يكون الشاهد ممنوعا من الشهادة ولا تكون له مصلحة في الشهادة: توجد بعض الحالات التي لا يجوز فيها الاستماع لشهاد أشخاص معينين، ومن هؤلاء الأشخاص المحامين والوكلاء والأطباء وذلك بالنسبة لما وصل إليهم من معلومات بسبب عملهم أو عن طريق مهنتهم، ويظل ذلك المنع حتى ولو زالت صفتهم أو حتى انتهت مدة خدمتهم، ويرجع هذا المنع إلى حماية أسرار المهنة.
ومن ضمن الأشخاص أيضا الذين لا يجوز لهم إفشاء أسرار قد علموا بها هما الزوجين، فلا يجوز لأي من الزوجين أن يدلى بشهادته بناء على معلومات قد وصلت إليه عن طريق الطرف الآخر، ويظل هذا المنع حتى في حالة انفصالهما، ويرجع المنع هنا للحفاظ على أسرار الزوجية.
ويجب أيضا ألا يكون للشاهد مصلحة في شهادته، وذلك وفقا لما ورد بنص المادة (80) من القانون المدني والذي جاء فيها أنه:” كل شهادة تضمنت جر مغنم لشاهد أو دفع مغرم عنه ترد”.
ج- أن تتوافر حالة ضرورة يخشى معها ضياع فرصة الاستشهاد بالشاهد: يشترط أيضا أن تتوافر حالة ضرورية يخشى معها المدعي أن تضيع عليه فرصة الاستشهاد بالشاهد، حيث هناك احتمال جدي في أن يطرأ في المستقبل ما يستحيل معه سماع شهادة الشاهد، كأن يكون الشاهد المراد سماع شهادته مريض بمرض الموت، فقد يموت قبل أن يدلي بشهادته في المستقبل، ومن ثم يلجأ المدعي إلى قاضي الأمور المستعجلة لأخذ شهادة هذا الشخص.
ومن الصور الأخرى التي تتوافر فيها حالة ضرورة هي حالة الشاهد الذي على وشك الهجرة إلى خارج البلاد أو أن هذا الشخص لن يكون قادر على العودة لفترة بعيدة، فهنا يجوز أن يتم أخذ شهادته وتدوينه قبل هجرته أو سفره لخارج البلاد.
ومن ضمن الصور أيضا حالة الشخص المجند لدى الجيش سواء كان من أفرده أو تم استدعاءه وكانت الدولة في حالة حرب، مما يحتمل معه استشهاد هذا الشخص أو عدم إمكانية سماع شهادته حين يحن وقت سماع الشهادة، فيوجب ذلك سماع شهادته فبل ذهابه للحرب.
د- أن تكون الواقعة المراد إثباتها مما يجوز إثباته بشهادة الشهود: يجب أن تكون الواقعة المعروضة على قاضي الأمور المستعجلة يجوز إثباتها بشهادة الشهود، وهو ما يجب على قاضي الأمور المستعجلة أن يتأكد منه أثناء نظر طلب سماع شهادة الشاهد من خلال المستندات دون التعرض لأصل الموضوع.
في الحالة التي يقوم فيها نزاع حول جواز إثبات الواقعة بالشهادة أمام قاضي الأمور المستعجلة عليه أن يبحث في هذه المسألة ويقدرها وذلك في حدود سلطته وفقا للضوابط العامة في القضاء المستعجل، ولكن يكون القرار النهائي في ذلك لمحكمة الموضوع عند عرض النزاع أمامها، كما يمكن لقاضي الموضوع أن يقضي رد الشهادة لأي سبب.[6]
هـ- أن يكون الموضوع المراد الاستشهاد فيه لم يعرض على القضاء إلا أنه من المحتمل العرض عليه:
لكي يتم طلب سماع شهادة أمام القضاء المستعجل يجب ألا يكون النزاع معروضا أمام القضاء، حيث لا يتوافر في هذه الحالة الاستعجال ويمكن لمن يرى سماع شهادة ما أن يطلب من المحكمة المعروض عليها النزاع سماع شهادة الشاهد المطلوب دون حاجة للجوء إلى القضاء المستعجل.
ويشترط أيضا في الموضوع المراد طلب سماع الشهادة فيه أن يكون من المحتمل أن يصبح محل نزاع في المستقبل أمام القضاء، وبالتالي إذا لم يكن من المحتمل وجود أي نزاع مستقبلا بشأن هذا الموضوع فلا يجوز طلب سماعة الشاهد أمام القضاء المستعجل في هذه الحالة، وهو كما أكد عليه المشرع الأردني، حيث ورد في الفقرة الرابعة من المادة (32) بقانون أصول المحاكمات الأردني:” دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه. وتكون مصروفاته كلها على من طلبه”.
2- إجراءات رفع دعوى طلب سماع الشاهد: لم ينص الشرع الأردني على إجراءات معينة لرفع دعوى طلب سماع الشاهد أمام القضاء المستعجل، وبالتالي تطبق القواعد العامة، حيث تبدأ بقيام المدعي بتقديم طلب لسماع شاهد أمام محكمة القضاء المستعجل بلائحة استوفت كامل البيانات والمرفقات والمستندات المؤيدة للطلب، وفقا للمواد المنصوص عليها (56 إلى 62) من قانون أصول المحاكمات.
إذا تحقق قاضي الأمور المستعجلة من توافر شروط دعوى سماع الشاهد وتوافر كافة البيانات والمرفقات الخاصة بالدعوى، ووجد أن هناك ضرورة لأخذ هذه الشهادة، فإن القاضي يجيب المدعي لطلبه ويقضي بسماع الشاهد ويحدد جلسة لسماع الشاهد، وفي الحالة التي يكون الشاهد له عذر يمنعه من حضور الجلسة فيجوز للمحكمة أن تنتقل لمكان تواجده لسماع شهادته.
يؤدي الشاهد شهادته أمام قاضي الأمور المستعجلة بحضور الخصوم، ويبدأ شهادته بأداء اليمين، ويلتزم الشاهد بقول الصدق وإلا اعتبر مقترفا لجريمة الشهادة الزور ويعاقب عليها، ويجوز للقاضي أو أي من الخصوم أن يناقش الشاهد فيما يدليه من شهادة، كما يجوز لهم أيضا أن يعترضوا على أي سؤال يتم توجيه للشاهد على أن يتم توضيح سبب الاعتراض، ولا يجوز للطرف الآخر طلب سماع شهود النفي أمام قاضي الأمور المستعجلة، لأن ذلك يعد تعرضا لأصل الموضوع.
وإذا انتهى الشاهد من الإدلاء بشاهدته يقوم بتوقيع محضر التحقيق الذي تثبت فيه الشهادة، ويتم الاحتفاظ بهذه الشهادة في ملفات الدعوى لحين طلبها من قبل محكمة الموضوع، وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بسماع هذه الشهادة، إلا في الحالة التي ترى محكمة الموضوع وجود أهمية لهذه الشاهدة في الدعوى، كما يجوز للخصم أن يرفض سماع هذه الشهادة، كما يجوز للخصم أن يطلب سماع شهود النفي أمام محكمة الموضوع.
ثالثا: دعوى تحقيق الخطوط الأصلية:
إن دعوى تحقيق الخطوط الأصلية هي عبارة دعوى شخصية تحفظية، شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي إلى أن التوقيع الثابت بهذا السند توقيع صحيح، ولن يستطيع صاحبة بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في هذه الصحة.[7]
على الرغم من أن المشرع الأردني لم ينظم دعوى تحقيق الخطوط الأصلية في قانون البينات أو في قانون أصول المحاكمات الأردنية مكتفيا فقط بتنظيم دعوى تحقيق الخطوط الفرعية، إلا إن ذلك لا يمنع من قبول دعوى تحقيق الخطوط الأصلية وذلك باعتبار أن هذه الدعوى تدخل ضمن دعاوى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله، كما يتوافر في هذه الدعوى المصلحة المحتملة لرافعها الذي يرغب في دفع ما قد يتعرض له من الضرر أو لرغبته في الاستيثاق لحق يخشى أن يزول دليله.
1- شروط دعوى تحقيق الخطوط الأصلية:
أ- توافر شرط المصلحة: إن دعوى تحقيق الخطوط الأصلية كغيرها من الدعاوى يجب أن يتوافر فيها شرط المصلحة، وهو ما أكد عليه قانون أصول المحاكمات الأردني والذي ورد قيه فالفقرة الأولى من المادة (3) أنه:” لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون”.
وشرط المصلحة في دعوى تحقيق الخطوط الأصلية لا يشترط أن تكون قائمة أو حالة، وإنما يكتفى بالمصلحة المحتملة، وذلك باعتبار أن هذه الدعوى تدخل ضمن دعاوى التي يكون الهدف من إقامتها هو دفع ضرر أو الاستيثاق لحق يخشى زواله عند النزاع فيه.
والمصلحة المحتملة لرافع دعوى تحقيق الخطوط الأصلية تتمثل في رغبته في الحصول على حكم من القضاء يؤكد على حقه فيما في حوزته من سند، ويمنع المدعى عليه أو ورثته من إنكار التوقيع الورد في سنده، حتى إذا كانت هناك منازعة فيما بعد لا يكون في حاجة لإثبات توقيع خصمه وقد يكون إثبات هذا الأمر مستقبلا أمرا شاقا.
ب- ألا يكون قد سبق الاحتجاج بالسند محل التحقيق في دعوى أخرى: من شروط رفع دعوى لطلب تحقيق الخطوط الأصلية للسند العادي ألا يكون قد سبق وتم الاحتجاج به في دعوى سابقة سواء كانت هذه الدعوى مازلت قائمة أمام القضاء أو تم الفصل فيها، لأنه إذا كان قد عرض السند على القضاء فلا يكون هناك حاجة لرفعه مرة أخرى.
كما أنه إذا عرض السند في دعوى أمام القضاء وأنكر الخصم ففي هذه الحالة لا يجوز للطرف الآخر رفع دعوى تحقيق خطوط أصلية ويكون أمامه رفع دعوى تحقيق خطوط فرعية.
يشترط أيضا في لرفع المدعي دعواه بطلب تحقيق الخطوط الأصلية ألا يكون الحق محل السند المراد طلب تحقيق خطوطه مستحق، حيث يكون على المدعي في هذه الحالة أن يرفع دعوى للمطالبة بحقه المستحق ويرفع دعوى فرعية لتحقيق الخطوط.
2- الإجراءات المتعلقة بدعوى تحقيق الخطوط الأصلية:
أ- إجراءات رفع الدعوى: دعوى تحقيق الخطوط الأصلية كغيرها من الدعاوى يتم رفعها بذات الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى، بتقديم المدعي لائحة دعواه مستوفية لكافة البيانات ومرفق بها ما نص عليه المشرع من المرفقات، ثم يتم قيد الدعوى بعد دفع الرسوم المقررة، ويتم إبلاغ المدعى عليه بها وفقا للقواعد العامة، وفقا للمواد المنصوص عليها (56 إلى 62) من قانون أصول المحاكمات.
ويختلف الحكم في دعوى تحقيق الخطوط الأصلية وفقا لما إذا حضر المدعى عليه أو إذا لم يحضر، فإذا حضر المدعى عليه وأقر بصحة توقيعه على السند أثبتت المحكمة ذلك وحكمت على المدعى بمصروفات الدعوى، أما إذا لم يحضر المدعى عليه فإن المحكمة تحكم بصحة التوقيع في غيبته، ويكون الحكم قابلا للاستئناف، أما إذا حضر المدعى عليه وأنكر صحة توقيعه، فإن المحكمة تحكم بتحقيق الخطوط.[8]
ب- طرق تحقيق الخطوط: في حالة إنكار المدعى عليه صحة توقيعه فإن المحكمة تأمر إجراء تحقيق للخطوط، من خلال الوسائل التي رسمها المشرع في المادة (88) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، حيث ورد بها أنه:” اذا انكر احد الطرفين أو ورثته ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة اصبع في سند عادي أو أفاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا اثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود واي عمل فني أو مخبري أو بإحدى هذه الوسائل حسبما تكون عليه الحالة”.
تنظم المحكمة محضرا تبين فيه حالة الوثيقة وأوصافها بيانا وافيا يوقعه قضاة الجلسة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفسها من رئيس الجلسة، وتنتدب المحكمة أحد قضاتها للإشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود إذا اقتضت الحالة.
تطلب المحكمة الى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة وإذا لم يتفقا تولت هي نفسها امر الانتخاب، والخبراء الذين تنتخبهم المحكمة من تلقاء نفسها تجري عليهم الأحكام المتعلقة برد القضاة.
تعين المحكمة موعدا لمباشرة التحقيق فيما ذكر أو تترك للقاضي المنتدب امر تعيين هذا الموعد، تامر المحكمة بتسليم الوثيقة أو المستند المطلوب التحقيق فيه الى قلم المحكمة بعد أن تكون قد نظمت ووقعت المحضر.
رابعا: دعوى التزوير الأصلية
أجاز المشرع الأردني لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة في المستقبل أن يرفع دعوى أصلية في مواجهة من بيده هذه الورقة أو من يستفيد منها من أجل الحكم بتزوير هذه الورقة، وذلك وفقا لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة (25) من قانون البينات الأردني حيث جاء فيها أنه:” يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم، بدعوى اصليه، من بيده هذه الورقة أو من يستفيد منها لاستصدار حكم بتزويرها”.
1- شروط دعوى التزوير الأصلية:
أ- شرط المصلحة: دعوى التزوير الأصلية كغيرها من الدعوى يشترط أن يتوافر فيها شرط المصلحة لرافع الدعوى، حيث لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون فيه أي مصلحة لصاحبة، ويكفي مجرد وجود مصلحة محتملة، ولما كانت دعوى التزوير الأصلية تدخل ضمن دعاوى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله، فإن مصلحة المدعي تتجسد في هذه الدعوى في رغبته خشيته من الاحتجاج عليه بسند مزور، وأن الأدلة التي تثبت هذا التزوير قد يكون الحفاظ عليها لحين عرضه على المحكمة التي تنظر النزاع الأصلي أمرا مستحيلا.
ب-ألا يكون قد سبق الاحتجاج بالمحرر في أي دعوى سابقة: يشترط أيضا لقبول دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد سبق وتم تقديمها في أي دعوى أخرى سواء كانت هذه الدعوى مازالت قائمة أو سبق الفصل فيها، فلا يجوز لمن يدعى عليه بسند مزور أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية بل يجب عليه أن يوجه أن يطعن في السند المزور بالتزوير، بأن يرفع دعوى تزوير فرعية.
ويجوز رفع دعوى تزوير أصلية بشأن محرر سبق تقديمه وقضت المحكمة بأنه الادعاء بالتزوير غير منتج في النزاع، فإذا لم تعول المحكمة على المحرر المقدم لها، أو أن حكمها لم يبنى استنادا إليه ولم تشر إليه في قضائها، أو حتى قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير، فإن ذلك لا يمنع من رفع دعوى تزوير أصلية.[9]
2- إجراءات دعوى التزوير الأصلية: ترفع دعوى التزوير الأصلية كغيرها من الدعاوى حيث يرفع المدعي دعواه بتقديم لائحة الدعوى إلى قلم المحكمة مستوفيه البيانات المنصوص عليها في المواد (56 إلى 62) من قانون أصول المحاكمات. ومرفق بها مرفقات الدعوى، ثم تنظم المحكمة محضرا تبين فيه حالة الوثيقة وأوصافها بيانا وافيا يوقعه قضاة الجلسة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفسها من رئيس الجلسة.
تطلب المحكمة الى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة وإذا لم يتفقا تولت هي نفسها امر الانتخاب، ثم تعين المحكمة موعدا لمباشرة التحقيق فيما ذكر أو تترك للقاضي المنتدب امر تعيين هذا الموعد، وتامر المحكمة بتسليم الوثيقة أو المستند المطلوب التحقيق فيه الى قلم المحكمة بعد أن تكون قد نظمت ووقعت المحضر.
وبالنسبة للوسائل التي يتم من خلالها التحقيق في دعوى التزوير الأصلية فإنها تخضع للقواعد الخاصة بالتحقيق في إنكار الخط أو الإمضاء، وبناء على ذلك يتم إجراء التحقيق وفقا لما جاء بنص المادة (88) من قانون أصول المحاكمات من خلال إجراء المضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو بإحدى هذه الوسائل.
خامسا: اجتهادات محكمة التمييز المتعلقة بدعاوى الأدلة:
1- جاء في الحكم رقم 104 لسنة 2019 محكمة التمييز بصفتها الحقوقية ما يلي:” استقر الفقه والقضاء على أنه يشترط لانعقاد القضاء المستعجل توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وأن الفقه والقضاء أيضاً قد جرى على تعريف الاستعجال بأنه هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده ويتوفر في كل حالة إذا قصد من الإجراء المستعجل فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث كالمحافظة على أموال متنازع عليها تتأثر أصحابها أو من له مصلحة فيها من استمرار تركها في يد الحائز الفعلي لها.
وبمعنى آخر فإن الاستعجال هو إجراء لضرورة ملحة لوضع حد مؤقت لها يخشى على الحق فيه بمضي الوقت لو ترك حتى يفصل فيه القضاء الموضوعي ومن ذلك يتضح أن تقدير الاستعجال مسألة موضوعية يختص بها قاضي الأمور المستعجلة من غير معقب عليه من رقابة محكمة التمييز ولهذا فإن صفة الاستعجال التي تبرر اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يجب أن تستمد من طبيعة الحق المتنازع عليه أو من الظروف التي تحيط بهذا الحق ولا يمكن أن تكون من صنع الخصوم.
كما يقصد بالحق الذي يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة المساس به السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الآخر فلا يجوز له أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير أو التأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع كما ليس له أن يغير في مراكز الخصوم القانونية وما على قاضي الأمور المستعجلة إلا أن يفصل في الموضوع المطروح أمامه مسترشداً بوجود الحق نفسه على أن يكون ذلك في شكل تقدير لاستعمال هذا الحق مع تقدير مبلغ هذا الحق في هذا النزاع.
وعليه وحيث أن ظاهر الأوراق في الطلب المستعجل في هذه القضية تنبئ بتوافر صفتي الاستعجال وعدم المساس بالحق من ناحية وأن الظروف المحيطة بالحق المتنازع عليه تستدعي منح الحماية الوقتية لطالبها مما يوجب نقض القرار المطعون فيه”.
2- كذلك أتى في الحكم رقم 2912 لسنة 2005 محكمة التمييز بصفتها الحقوقية ما يلي: “يستفاد من المادة [3/2] من قانون أصول المحاكمات المدنية أنّ المشرع أجاز قبول الطلب ولو كانت المصلحة محتملة في حالتين الأولى إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق والثانية إذا كان الغرض من الطلب الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وحيث أنّ مطالبة المدعي الواردة بلائحة دعواه لا تدخل ضمن أيَّ من هاتين الحالتين، فيكون استناده للمصلحة المحتملة غير وارد”.
3- كذلك جاء في الحكم رقم 62 لسنة 2016 محكمة التمييز بصفتها الحقوقية ما يلي:” أوجبت المادة (31) من قانون البينات أن تكون الواقعة المراد دفعها بشهادة الشهود هي التي جرى إثباتها بتلك الطريق ، وحيث إن محكمة الموضوع وجدت أن الوقائع المراد دفعها بشهادة الشهود غير منتجة في الإثبات إذ إن الغاية منها إثبات عكس ما هو ثابت بالبينة الخطية ومنها تقرير الكشف المستعجل وتقرير الخبرة الوارد فيه ، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن الكشف المستعجل يكون لإثبات الحال أي لإثبات معالم الشيء وأوصافه والحالة التي كان عليها عند إجراء الكشف المستعجل وقد يكون هذا الإجراء سابقاً للدعوى أو معها ، وحيث إن الكشف المستعجل الذي أجراه قاضي الأمور المستعجلة كان قد حاز الدرجة القطعية طالما لم يرد من البينات ما يثبت أنه جرى الطعن فيه، وبالتالي لا يقبل من الجهة المميزة المجادلة بما سبق وأن بتت به المحاكم بقرارات قطعية ويكون طلب البينة الشخصية لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما هو ثابت بينة خطية رسمية مخالفاً للقانون ويكون إصرار محكمة الاستئناف بعدم إجازة البينة الشخصية للجهة المميزة يتفق وحكم القانون”.
[1] أنظر دكتور أحمد السيد الصاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ص 241.
[2] أنظر أستاذ أمين علي الرفايعة، وأستاذ بدر علي أبوتاية، مدى خصوصية الدعوى المستعجلة أمام محاكم الصلح في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، ص 10.
[3] أنظر أستاذ إياد إلياس حواتمة، وإشراف دكتور عوض أحمد الزغبي، القضاء المستعجل وفقا لقانون أصول المحاكمات الأردني، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 2006، ص 44.
[4] أنظر أستاذ هيا هايل أحمد المرعي، وإشراف دكتور عوض أحمد الزعبي، دعاوى الأدلة في التشريع الأردني، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، ص 49.
[5] أنظر المواد من 83 إلى 86 من قانون أصول المحاكمات الأردني.
[6] أنظر أستاذ هيا هايل أحمد المرعي، وإشراف دكتور عوض أحمد الزعبي، دعاوى الأدلة في التشريع الأردني، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، ص 71.
[7] أنظر دكتور سمير شعبان صالح، الوجيز في القواعد الإجرائية للإثبات المدني، الجزء الأول، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2017، ص 39.
[8] أنظر دكتورة فاطمة صلاح الدين رياض يوسف، شرح قانون الإثبات القواعد الإجرائية، كلية الحقوق جامعة القاهرة، دار النهضة الربية، 2012، ص 70.