يتطلب القانون في بعض الدول ومنها الأردن في إبرام بعض العقود ركن الرسمية المتمثل بالتسجيل، مثلما هو الحال في العقود الواردة على العقارات والعقود الواردة على المنقولات ذات الطبيعة الخاصة كالمركبات والسفن والطائرات، ويبقى التسجيل حتى في التشريعات التي تعتبر هذه العقود رضائية هاماً بالنسبة للأثر العيني المترتب عليه إذ يكون السجل وسيلة لإثبات العقد ومال الحقوق التي ترتبت على ذلك العقد.
مؤدى هذا الركن أن يعمد أطراف العقد إلى المثول أمام الجهة التي تختص بتسجيل التصرف في سجلها الخاص ليقع هذا التصرف صحيحاً، فإذا لم تتم مراعاة هذا الركن وقع التصرف باطلا، وبغض النظر عن غاية المشرع في إلزامه تحقيق ركن التسجيل لغايات صحة التصرف فإن التسجيل بحد ذاته ينطوي على الكتابة لأنها وسيلة للتعبير واضحة الدلالة على إرادة أطراف ذلك التصرف وفي نفس
الوقت وسيلة لإثباته لا سيما وأنها تشتمل على توقيع أولئك الأطراف.
والتسجيل كركن شكلي من أركان بعض العقود كالعقود العقارية وإن كان يشتمل على الكتابة إلا أنه يختلف عن الكتابة بحد ذاتها عندما يتطلب القانون
مراعاتها لإبرام تصرف قانوني معين، فلا يكون عندئذ منعقدا ما لم يتم كتابة.
وسوف نعرض فيما يلي إلى مدى الدور الذي تضطلع به الكتابة الإلكترونية
عندما يتطلب القانون الكتابة أو التسجيل لانعقاد العقد.
الفرع الأول: وجوب التسجيل لانعقاد العقد.
الفرع الثاني: وجوب الكتابة لانعقاد العقد.