المقصود من الضمان العام أن أموال المدين جميعها ضامنة بالوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له حق التقدم بالدين الممتاز( هناك ديون ينص القانون على أنها ديون ممتازة كدين النفقة أو الرهن التأميني وبتالي يتقدم أ صاحبها دون غيرهم من الدائنين العاديين في الاستيفاء ) ، وفكرة الضمان العام تتلخص في أن الذمة المالية للشخص تتكون من مجموع ما له وما عليه من حقوق والتزامات مالية ،فالجانب الايجابي في ذمة المدين ( هي مجموع ما للشخض من حقوق مالية) والجانب السلبي لها ( هي مجموع التزامات الشخص المالية) ، ولذلك فأنه من مصلحة الدائنين أن تظل ذمة مدينهم مليئة لضمان استيفاء حقوقهم وأن يتخذوا من الوسائل اللازمة التي تكفل لهم الحصول عليها على النحو التالي :
1- وسائل تحفظية:
تستخدم هذه الوسيلة لغرض المحافظة على الذمة المالية للمدين كوضع أختام على أمواله لمنعه من التصرف بها والتدخل بقسمة الأموال المشاعة له مع شركائه أو التدخل للمحافظة على حق المدين خشية السقوط أو الضباع كالتدخل لقطع التقادم (تقادم دين المدين في ذمة مدينه) ويقصد بقطع التقادم أي رفع دعوى لقطع الزمن المحدد قانوناً والذي بنهايته لا تسمع الدعوى .
2- وسائل تنفيذية:
وهذه الوسائل يمارسها الدائنون فتمكنهم من إستحصال حقوقهم من ذمة المدين المالية المباشرة كالحجز على أمواله وبيعها بالمزاد العلني إلا أنه يستثنى من الحجز على أموال المدين الأشياء الضرورية اللازمة للمدين من الأدوات الاستهلاكية أو أدوات العمل أو فراشه أو كتبه أو ملابسه أو نفقته لأولاده ومعيشته…وللدائن في غير ذلك الحق في إيقاع الحجز على أكثر مما هو مستحق له لمواجه الاحتمالات العديدة (ككثرة المدينين معه) ، مع ملاحظة أنه لا يجوز الحجر أو التنفيذ على المال العام ولا العقارات بالتخصيص ولا أموال الدولة الأجنبية ولا الحقوق المتعلقة بشخص المدين.
3- وسائل وسط بين الطرق التحفظية والطرق التنفيذية: القاعدة أن جميع أموال المدين ضامنة لالتزاماته كما اشرنا سابقاً وهذا الضمان يخول للدائن أن يراقب أموال المدين (ما دخل منها في ذمته وما خرج) حتى يأمن على ضمانه من أن ينقصه غش المدين أو تقصيره وهذه الطرف من مباحث القانون المدني لا مباحث قانون أصول المحاكمات المدنية لأنها تتفرع مباشرة عن مبدأ الضمان العام للدائنين وهذه الوسائل سميت بهذا الاسم لأنها تمهد السبيل لحصول الدائن على حقه مستقبلاً وتستخدم بهدف التغلب على غش المدين وسوء نيته في الإضرار بالدائنين حيث منحت هذه الوسائل للدائن ونظم القانون المدني طرق استخدامها ويمكن حصرها على النحو التالي :
أ- الدعوى غير المباشرة
ب-دعوى عدم نفاذ التصرف (الدعوى البوليصية)
ج- الدعوى الصورية
د-الحجر على المدين المفلس
هـ- الحق في الحبس للضمان.