فقد كفل النظام القضائي الأردني حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ويكون هذا الطعن من خلال ثلاثة طرق هي: التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة. وهي ما تسمى طرق الطعن بالأحكام القضائية.
الدفوع قبل الدخول في الأساس :
- قبل النظر في موضوع الدعوى، وصدور الحكم فيها، ومن ثم الطعن في هذا الحكم. يحق للخصم أن يطلب من المحكمة النظر في الدفوع التالية، بشرط تقديمها دفعة واحدة في طلب مستقل، وعلى المحكمة أن تفصل في هذا الطلب، ويكون حكمها فيه قابلا للاستئناف:
1.عدم الاختصاص المكاني.
2.وجود شرط تحكيم.
3.كون القضية مقضية.
4.مرور الزمن.
5.بطلان أوراق تبليغ الدعوى.
دفوع متصلة بالنظام العام
- إذا أثير دفع متصل بالنظام العام، أو بأي دفع شكلي آخر يترتب على ثبوته إصدار الحكم برد الدعوى، يجب على المحكمة أن تفصل فيه فوراً من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم، ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلاً للاستئناف مع موضوع الدعوى.
أحكام عامة للطعن في الأحكام:
- الطعن في الأحكام من حق المحكوم عليه، وله أن يطعن في الحكم الصادر بحقه إذا اعتمد في طعنه على أسباب خلاف جميع أو أحد الأسباب التي بُني عليها الادعاء، ولا يجوز له أن يطعن في الحكم إذا كان قد قبله صراحة أو ضمنا ما لم ينص القانون على غير ذلك.
•لا يجوز للمحكمة أن تسوّئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.
•لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:
1.الأمور المستعجلة.
2.وقف الدعوى.
3.الدفع بعدم الاختصاص.
4.الدفع بوجود شرط تحكيم.
5.الدفع بالقضية المقضية.
6.الدفع بمرور الزمن.
7.طلبات التدخل والإدخال.
مواعيد الطعن في الأحكام
- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تبدأ مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ صدورها، وفي الأحكام الصادرة وجاهياً اعتبارياً أو بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.
•يترتب على عدم مراعاة أصول الطعن في الأحكام رد الطعن شكلا، وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها.
•إذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه تأجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم إبلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن.
•إذا توفي أحد فرقاء الدعوى، أو إذا تقرر إعلان إفلاسه، أو إذا طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن، يتم تبليغ الحكم إلى من يقوم مقامه قانوناً، وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم إلى الورثة.
•لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه. أما إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام تضامني، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقام أحد المحكوم عليهم بالطعن في الحكم، وتم قبول طعنه.. فيستفيد باقي المحكوم عليهم من هذا الطعن وإن لم يطعنوا هم أنفسهم في الحكم، وذلك ما لم يكن الطعن مبنياً على سبب أو أسباب خاصة بالطاعن وحده.
التمييز كطريق طعن
◦يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذه الأحكام إذا كانت وجاهية، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً، أو وجاهياً اعتبارياً، أو بمثابة الوجاهي.
◦بقية الأحكام الاستئنافية لا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز، أو من يفوضه.
الأذن بالتمييز :
◦على طالب الإذن بالتمييز أن يقدم طلبه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا لم يكن وجاهيا.
◦على طالب الإذن بالتمييز أن يبيّن في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة التي يبني عليها طلبه، أو تلك التي على جانب من التعقيد القانوني، وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلاً.
◦إذا صدر القرار بالإذن، وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالإذن، ويبقى الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.
طريقة تقديم لائحة التمييز
تقدم لائحة التمييز إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم، والتي تتولى رفعه مع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز بعد إجرائها التبليغات اللازمة.
◦تقدم لائحة التمييز مطبوعة، وبنسخ إضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم، متضمنة التفاصيل التالية:
1.اسم المميِّز، ووكيله، وعنوانه للتبليغ.
2.اسم المميَّز ضده، ووكيله، وعنوانه للتبليغ.
3.اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز، وتاريخه، ورقم الدعوى التي صدر فيها.
4.تاريخ تبليغ الحكم المميَّز إلى المميِّز إذا لم يكن الحكم وجاهيا.
5.أسباب الطعن بالتمييز مطبوعة بصورة واضحة خالية من الجدل، وفي بنود مستقلة مرقمة، مع بيان طلبات المميِّز بالتحديد، وله أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب تقدمه بالطعن.
◦يبلغ المميَّز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقا بها صورة عن الحكم المميز، وله أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز، وله أيضا أن يرفق بلائحته الجوابية مذكرة توضيحية مطبوعة.
إجراءات نظر الطعن التمييزي
◦يُرد كل تمييز لم يقدم خلال مدة التمييز المحددة، أو لم يتم دفع كامل رسومه، ولمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميِّز بإكمال الرسم إذا تبيّن أنه كان ناقصا، ويُرد التمييز في حالة تخلف المميِّز عن دفع باقي الرسوم المستحقة خلال المدة التي تعينها المحكمة.
◦تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقا، إلا إذا قررت من تلقاء نفسها النظر فيها مرافعة، أو بناء على طلب أحد الفرقاء ووافقت المحكمة على الطلب.
◦إذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة، تقوم بتحديد يوم للمحاكمة يُدعى إليه الفرقاء ومحاميهم، وفي اليوم المحدد تباشر المحكمة نظر الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء، وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضرين، وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه، تدقق في القضية، وتصدر قرارها.
◦لا يجوز لأي من الفرقاء المرافعة أمام محكمة التمييز إلا بواسطة محاميه، وإذا تخلف محامي أي فريق عن حضور الجلسة تقوم المحكمة بنظر القضية في ضوء محضر المحاكمة، واللوائح، والأوراق الموجودة، وتصدر قرارها.
◦إذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في ذات الجلسة تؤجلها إلى جلسة أخرى، وسواء أحضر محامو الفرقاء هذه الجلسة، أو ما يتلوها من جلسات، أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم عن حضور هذه الجلسة، أو ما يتلوها من جلسات.. تُصدر المحكمة قرارها بتأييد الحكم، أو بنقضه، أو بإعادته إلى المحكمة التي أصدرته.
◦لمحكمة لتمييز الحكم في الدعوى دون إعادتها إلى مصدرها إذا كان الموضوع صالحا للحكم، والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.
◦لا يقبل الطعن في الأحكام بالتمييز إلا في الحالات التالية:
1.إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون، أو خطأ في تطبيقه، أو تأويله.
2.إذا وقع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثـّر في الحكم.
3.إذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق وأن صدر بين الخصوم أنفسهم دون تتغير صفاتهم، وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا، وحاز قوة القضية سواء أدُفع بهذا أم لم يُدفع.
4.إذا لم يبنَ الحكم على أساس قانوني لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز بأن تمارس رقابتها.
5.إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب، أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه.
6.إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون، أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة، حيث يتوجب على محكمة التمييز في هذه الحالة أن تقرر نقض الحكم ولو لم يأت المميِّز والمميَّز ضده في لوائحها على ذكر أسباب المخالفة المذكورة.. أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين، فلا تكون سببا للنقض إلا إذا اعتُرض عليها في محكمتي البداية والاستئناف، وأهمل الاعتراض، ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية، وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم.
نقض القرار المميز
◦إذا كان الحكم المميز قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص، يقتصر دور محكمة التمييز بالفصل في مسألة الاختصاص، وتعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها.
◦إذا نقض الحكم بسبب وقوع خطأ في أصول المحاكمة، يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض.
◦إذا نقض الحكم بسبب كونه مغايرا للقانون، يترتب على المحكمة التي أعيد إليها دعوة الفريقين مجددا، وتصحيح حكمها بمواجهتهما.
◦إذا نقض الحكم بسبب نقض الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين، فلا يبقى هناك لزوم لرؤية الدعوى الثانية، ولكن إذا نقض كلا الحكمين المتناقضين فيجب إعادة الدعوى إلى المحكمة صاحبة الاختصاص للنظر فيها، وفصلها من جديد.
إجراءات بعد النقض
◦إذا نُقض الحكم المميز وأعيد إلى المحكمة التي أصدرته، وجب عليها دعوة الفرقاء للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة أي منهم، ومن ثم تستأنف النظر في الدعوى.
◦في اليوم المعيّن للمرافعة تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم، وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله، ثم تقرر قبول النقض، أو الإصرار على الحكم السابق، فإذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءا من النقطة المنقوضة، وتفصل فيها، وإذا قررت الإصرار على حكمها السابق لنفس العلل والأسباب التي استندت إليها في الحكم المنقوض، واستدعى أحد الطرفين لتمييز قرار الإصرار، يجوز لمحكمة التمييز أن:
1.تدقق في الحكم مرة ثانية، وتصدر قرارها إما بتأييده، أو بنقضه، فإذا قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، والتي تمتثل عندها إلى قرار محكمة التمييز. أو..
2.تتولى رؤية الدعوى مرافعة، وتفصل فيها، والحكم الصادر في كلتا الحالتين لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.
◦تصدر محكمة التمييز قراراتها بإجماع الآراء، أو بأكثريتها، ويجب أن تتضمن هذه القرارات ما يلي:
1.اسم الفريقين، ووكيليهما، وعنوانيهما.
2.خلاصة وافية للحكم المميز.
3.الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز، أو لتأييده.
4.القرار الذي أصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز أو نقضه، والحكم في القضية، مع بيان النقض أو الحكم أو الرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق أو النقض.
5.تاريخ صدور القرار.
◦لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن، إلا أنه يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها قد ردت الطعن استنادا لأي سبب شكلي خلافا لحكم القانون، بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه، والمتعلقة برد طلب منح الإذن.
◦إذا ارتأت إحدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقررا في حكم سابق تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة.
الطعن بالتمييز في القضايا الجزائية:
◦يقبل الطعن بطريق التميز جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف، وقرارات منع المحاكمة الصادرة من النائب العام في القضايا الجنائية.
◦لا يقبل تمييز القرارات الإعدادية، والقرارات القاضية بإجراء تحقيق، وقرارات القرينة، وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى إلا بعد صدور الحكم في الأساس، ومع هذا الحكم، ولا يعتبر إنفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخا لها.
◦لا يجوز التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلا للاعتراض أو الاستئناف.
◦يكون التمييز من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال، ومن حق المدّعِي الشخصي فيما يتعلق بالالتزامات المدنية دون ما سواها، ومن حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة.
◦لا يقبل التمييز إلا لأحد الأسباب التالية:
1.مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان، أو مخالفة الإجراءات الأخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبها المحكمة، ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها.
2.مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو تأويله.
3.مخالفة قواعد الاختصاص، أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية.
4.الذهول عن الفصل في أحد الطلبات، أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم.
5.صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة.
6.خلو الحكم من أسبابه الموجبة، أو عدم كفايتها، أو غموضها.
ميعاد تمييز الأحكام الجزائية
◦يكون ميعاد التمييز للأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات ما عدا أحكام الإعدام، والإشغال الشاقة المؤبدة، والاعتقال المؤبد. كما يلي:
1.خمسة عشر يوما للمحكوم عليه، والمسؤول بالمال، والمدعي الشخصي، ويبدأ هذا الميعاد اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا، أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابيا.
2.ستون يوما لرئيس النيابات العامة، وثلاثون يوما للنائب العام، ويبدأ هذا الميعاد اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.
3.أحكام الإعدام، والأشغال الشاقة المؤبدة، والاعتقال المؤبد، تكون تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه، وعلى رئيس قلم المحكمة أن يقدم هذه الأحكام فور صدورها إلى النائب العام، والذي يرسلها بدوره إلى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزا.
◦يقدم التمييز بطلب (استدعاء) يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أو في ديوان محكمة التمييز، ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة أو رئيس القلم بتاريخ تسجيله.
◦يجب أن يكون الاستدعاء موقعا من المميِّز بالذات، أو من وكيله القانوني، وأن يحتوي أسباب النقض، كل ذلك تحت طائلة الرد، ويجوز بيان أسباب النقض في لائحة تقدم مع الاستدعاء، أو على حدة خلال ميعاد التمييز، ولا يقبل إبداء أسباب للنقض أمام محكمة التمييز غير تلك التي قدمت خلال الميعاد القانوني.
◦في حال كان استدعاء التمييز مقدما من النيابة العامة أو المدّعِي الشخصي، يقوم رئيس ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المميز بتبليغ المحكوم عليه بالذات صورة عن استدعاء التمييز، سواء أكان موقوفا أو في محل إقامته، وذلك خلال أسبوع يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تسجيل الاستدعاء. ويحق للمحكوم عليه خلال عشرة أيام تبدأ اعتبارا من اليوم التالي للتبليغ تقديم لائحة جوابية على أسباب النقض، وذلك من خلال ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.
رد التمييز شكلا
◦إذا وجدت محكمة التمييز بعد التدقيق أن الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز، أو أن الشرائط الشكلية ناقصة، أو أنها لم تُستكمل في الميعاد القانوني. تقرر رد الاستدعاء شكلا، ويجوز لها إعادة النظر في الدعوى من جديد إذا تبين لها أنها ردت الطعن شكلا خلافا للقانون.
التمييز مقبول شكلا
◦إذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك، وتدقق المحكمة في أسباب النقض مباشرة، وتفصل فيها بالرد أو بالقبول. ويجوز للمحكمة إذا كان التمييز واقعا من المحكوم عليه نقض الحكم من تلقاء نفسها في حال تبين لها مما هو ثابت في الحكم المميز أنه مبني على مخالفة للقانون، أو على خطأ في تطبيقه، أو تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، أو لم تكن مختصة للفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المميز قانون يسري على واقعة الدعوى.
رد التمييز موضوعا
◦إذا رُدت جميع أسباب النقض، ولم تجد المحكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها، ترد استدعاء التمييز في الموضوع.
الخطأ في النص القانوني
◦إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون، أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني، أو في وصف الجريمة، أو في صفة المحكوم عليه، وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم. تصحح محكمة التمييز الخطأ الذي وقع، وترد التمييز بالنتيجة.
◦ترسل المحكمة صورة طبق الأصل عن الحكم برد التمييز إلى رئيس النيابة العامة خلال أسبوع من صدوره، والذي يحيلها إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المميَّز.
◦إذا قبلت المحكمة سببا من أسباب النقض، أو وجدت سببا له من تلقاء نفسها، تقرر نقض الحكم المميز، وتعيد الأوراق إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديد.
النقض الجزئي
◦لا يُنقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأسباب التي بُني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة، وإذا لم يكن التمييز مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم التمييز، أما إذا كان مقدم التمييز أحد المحكوم عليهم، وكانت الأسباب التي بُني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى، فيحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا حتى وإن لم يميزوه.
◦يترتب رد استدعاء التمييز أن يصبح الحكم مبرما بحق مقدمه، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال طلب تمييزه مرة أخرى.
◦إذا نقض الحكم بناء على تمييز أحد الخصوم غير النيابة العامة، فلا يتضرر طالب التمييز من النقض.
◦على المحكمة إتّباع النقض إذا كان حكمها المنقوض متضمنا رد الدعوى لعدم الاختصاص، أو لسقوطها بالتقادم، أو لمانع قانوني يحيل دون السير بها.
التمييز للمرة الثانية
◦إذا خالفت محكمة الاستئناف التي أعيد إليها الحكم منقوضا ما ورد في قرار النقض، ومُيّز الحكم مرة ثانية للأسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار النقض، تعيد محكمة التمييز النظر في القضية، فإذا قررت نقض الحكم مرة ثانية لنفس الأسباب التي أوجبت النقض الأول، فيجوز لها في هذه الحالة:
1.إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأساسي، والتي تمتثل بدورها لقرار النقض، أو.
2.تتولى بنفسها الفصل في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقا للعدل والقانون.
النقض بأمر خطي:
◦يحق لوزير العدل توجيه أمر خطي إلى رئيس النيابة العامة بعرض ملف دعوى معينة على محكمة التمييز نفعا للقانون، وذلك في حال:
1.وقوع أجراء في الدعوى مخالف للقانون.
2.صدور حكم أو قرار في الدعوى مخالف للقانون.
◦يتم تقديم طلبات التمييز نفعا للقانون لدى وزارة العدل (انظر خدماتنا).
◦يشترط فيما تقدم أن يكون الحكم أو القرار الصادر في الدعوى مكتسبا للدرجة القطعية، وألا تكون محكمة التمييز قد سبق وأن دققت في الأجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه. وعلى رئيس النيابة العامة تقديم ملف الدعوى إلى محكمة التمييز مرفقا بالأمر الخطي، مطالبا بإبطال الأجراء أو نقض الحكم أو القرار بناء على الأسباب الواردة في هذا الأمر الخطي.
◦يحق لرئيس النيابة العامة، ولنفس الأسباب والشروط الواردة في الفقرتين السابقتين، تمييز الأحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف، وذلك بناء على طلب المحكوم عليه أو المسؤول بالمال.
◦إذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة، تنقض الحكم أو القرار، أو تبطل الأجراء المطعون فيه.. وفي هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضابط الضابطة العدلية، أو القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.
◦لا يكون للنقض الصادر نفعا للقانون أي أثر إلا إذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه، وكذلك النقض الذي يتم عن طريق رئيس النيابة العامة، فإنه يبقى لمصلحة القانون، ولا يجوز لأحد الخصوم الاستناد إليه للامتناع عن تنفيذ الحكم المنقوض، إذ يكفي تسجيل حكم النقض على هامش الحكم المنقوض فقط.
2.اعتراض الغير:
◦لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير.
◦يحق للدائنين والمدنيين المتضامنين، والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة، أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنيّا على غش أو حيلة تمس حقوقهم، بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات.
◦يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه، أو عليه، وصدر الحكم بغش أو حيلة.
◦يكون اعتراض الغير على نوعين: أصلي وطارئ.
◦يُقدم الاعتراض الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقا لإجراءات الدعوى العادية.
◦يُقدم الاعتراض الطارئ بلائحة أو مذكرة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاص هذه المحكمة. وفي حال انتفاء هذين الشرطين وجب على المعترض أن يقدم اعتراضا أصليا.
◦في محاكم الصلح يُقدم اعتراض الغير الأصلي إلى قاضي الصلح الذي أصدر الحكم المعترض عليه، أما اعتراض الغير الطارئ الذي يُعترض به على حكم صدر من قبل قاضٍ آخر، وأبرز في دعوى قائمة حاليا، فيقدم إلى القاضي الذي يباشر النظر في هذه الدعوى.
◦يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.
◦إذا كان الاعتراض طارئا فللمحكمة أن تفصل بالدعوى الأصلية، وترجئ الفصل في الاعتراض، ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.
◦لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف هذا، وذلك بناء على طلب الطاعن، وفي حال كان في مواصلة التنفيذ ضرر جسيم.
◦اعتراض الغير على حكم صدر من قبل قاضي صلح لا يمنع تنفيذه في حال قدم المحكوم له كفالة يراها القاضي كافلة لحقوق المحكوم عليه فيما لو تبيّن لاحقا أن المحكوم له غير محق في دعواه.
◦إذا كان الغير محقا في اعتراضه، عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير، أما إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة، فتعدل المحكمة الحكم بكامله.
◦إذا أخفق الغير في اعتراضه ألزم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
إدخال شخص ثالث في الدعوى:
◦كل من يدّعي أن له علاقة في دعوى قائمة لدى قاضي صلح ولم يكن قد دُعي إليها بصفته أحد أطرافها، فيحق له طلب الدخول في هذه الدعوى بصفة شخص ثالث، كما يحق لأي من الطرفين طلب إدخال شخص ثالث في الدعوى القائمة بينهما. وعند وقوع مثل هذا الطلب يقرر القاضي قبوله أو رفضه حسبما يظهر له من التدقيق في الطلب وتوافر شروطه.
◦كل شخص لم يدخل المحاكمة، ورأى في الحكم الصادر من قاضي الصلح إجحافا بحقه، فله الحق في الاعتراض عليه بصورة اعتراض الغير.
3.إعادة المحاكمة:
◦يجوز للخصوم المطالبة بإعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية، وذلك في إحدى الحالات التالية:
1.إذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.
2.إذا أقرّ الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بُني عليها، أو إذا قُضي بتزويرها.
3.إذا كان الحكم قد بُني على شهادة أو شهادات قُضي بعد الحكم بأنها كاذبة.
4.إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها، أو حمل الغير على كتمانها، أو حال دون تقديمها.
5.إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه.
6.إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض.
7.إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8.إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.
ميعاد طلب إعادة المحاكمة :
◦ميعاد طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوما، ويبدأ في الحالات الأربعة الأولى المذكورة أعلاه من اليوم الذي يلي ظهور الغش، أو الذي أقرّ فيه فاعله بالتزوير، أو حُكم بثبوته، أو الذي حُكم فيه على الشاهد بأنه كاذب، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
◦يبدأ الميعاد في الحالتين (5، 6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
◦يبدأ الميعاد في الحالة رقم (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
◦يبدأ الموعد في الحالة رقم (8) من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني.
◦يُقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لأحكام القانون.
◦يُقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى، ويجب أن يتضمن الاستدعاء بيان الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن، وإلا اعتبر الاستدعاء باطلا، ويجب على الطالب أن يقوم خلال المدة القانونية بدفع كامل الرسوم المستحقة على طلبه.
أثر طلب إعادة المحاكمة
◦لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
◦لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تضمنها الاستدعاء، وللخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعيّا، حتى وإن انقضت المدة القانونية، على ألا يتجاوز ذلك ختام المحاكمة، ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعيّ إذا حُكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا.
◦تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا، ثم تنظر في موضوعه.
◦إذا حكم برد الطلب، يُحكم على مقدمه بغرامة مقدارها مائة وخمسون دينارا لإضافة إلى الرسوم والمصاريف.
◦الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق، ولا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة، أو الحكم في موضوعه.
طلب إعادة المحاكمة في القضايا الجزائية:
◦يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها، والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الأحوال التالية:
1.إذا حكم على شخص بجريمة القتل، وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدَّعَى قتله على قيد الحياة.
2.حكم على شخص بجناية أو جنحة، وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه، وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما، وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما.
3.إذا حكم على شخص، وبعد صدور الحكم قُضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة، ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في حال جرت محاكمة جديدة.
4.إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد، أو أبرزت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع الجديدة إثبات براءة المحكوم عليه.
◦يعود طلب إعادة المحاكمة لكل من:
1.وزير العدل.
2.للمحكوم عليه، أو لممثله الشرعي إذا كان فاقدا للأهلية.
3.لزوج المحكوم عليه، وبنيه، وورثته، ولمن أوصى له إذا كان ميتا، أو ثبتت غيبته بحكم القضاء.
4.لمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.
◦يقدم طلب إعادة المحاكمة لوزير العدل، والذي يحيله على محكمة التمييز ما لم يرى أن الطلب مبني على أسباب واهية.
◦يتوقف تنفيذ الحكم الذي طُلبت فيه الإعادة حكما إذا كان لم ينفذ بعد، وذلك اعتبارا من تاريخ إحالة وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز، ولمحكمة التمييز أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة.
◦إذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الإعادة أحالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس.
◦إذا تعذر الشروع في أجراء المحاكمة من جديد مرافعة، وبمواجهة جميع أصحاب العلاقة في الدعوى، إما لوفاة المحكوم عليهم، أو جنونهم، أو فرارهم، أو غيابهم جميعهم أو بعضهم، أو عدم مسؤوليتهم جزائيا، أو لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم.. تتخذ محكمة التمييز قرارا بامتناع المحاكمة علنا مع بيان السبب، ثم تتولى بنفسها نظر الدعوى بالأساس، وبحضور المدعين الشخصيين إن وجدوا، وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم إن كانوا قد توفوا، وتُبطل من الحكم أو الأحكام السابقة ما صدر منها بغير حق.
◦يُعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة إعادة المحاكمة على باب المحكمة، أو الأماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول، وفي محل وقوع الجرم، وفي موطن طالبي الإعادة، وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه إن كان ميتا. كما ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية، وأيضا في صحيفتين محليتين يختارهما طالب الإعادة في حال استدعى بذلك، وتتحمل الدولة نفقات النشر.
الطعن في الأحكام الوجاهية الاعتبارية
نصت المادة (171) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 1988 المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2001 ((على الرغم مما ورد في اي قانون آخر تبدأ مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الأحكام الصادرة وجاهيا اعتباريا أو بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها))، ونظرا لان قانون أصول المحاكمات المدنية جاء بعد قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952 وتعديلاته فيكون ما جاء بالمادة (171) المذكورة معدلا للأحكام التي نصت عليها المادة 28 /3 من قانون محاكم الصلح وبالتالي فان ميعاد الطعن في الأحكام الوجاهية الاعتبارية أو الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي يبدا من اليوم التالي لتبليغ الحكم.